25 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. لرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. الاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    1. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل ١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لا يلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل ٣ ـعمال المؤسسات الخيرية يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها ٤ـ عقود التدريب والتأهيل التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه ٥- العاملون بعض الوقت هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ويشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط: ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

      ١-افراد اسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة

    1. عقد العمل محدد المدة : هو اتفاق العامل مع صاحب العمل على العمل مدة محددة ويعد العقد منتهيا بانتهائها إلا فيما استثناه النظام من حالات | ويمكن تجديد العقد للسعودي وغير السعودي لمدة مماثلة لمدة العقد كما إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهائه دون الاتفاق على التجديد فإنه يتجدد لمدة غير مماثلة بالنسبة للسعودي ولمدة رخصة العمل بالنسبة لغير السعودي عقد العمل غير المحدد المدة : هو عقد يتفق بموجبه طرفا العلاقة العمالية دون تقيده بمدة محددة ولا ينطبق إلا في عقود عمل العمال السعوديين عقد العمل الموسمي : هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة فتتحدد مدته ببداية الموسم وينتهي بانتهائه يتجدد العقد الموسمي إذا استمر طرفاه بتنفيذ العقد لمدة تتجاوز ال90 يوما ويصبح عقد عمل غير محدد المدة عقد العمل لمهمة محددة : وهو عقد عمل يرتبط بقيام العامل بمهمة محددة ينتهي العقد بانتهائه منها ويمكن تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة عقد العمل المؤقت هو اتفاق طرفا العلاقة العمالية على العمل لمدة محددة بحيث لا يتجاوز التسعين يوما ويتجدد لمدة غير محددة إذا استمر طرفاه بتنفيذه لمدة تزيد عن ال90 عقد العمل لبعض الوقت : هو اتفاق صاحب العمل مع العامل غير المتفرق للعمل لديه لساعات محددة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أ, تدريب شخص لإعداد في مهنة معينة عقد العمل البحري : وهو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب أو مجهز سفينة وبين بحار للعمل على ظهرها وهو محدد المدة وينتهي بإنتهاء مدته أو بالوصول للوجهة المطلوبة / يتجدد

      للسعودي وغير السعودي الحق في ممارسة العمل إلا أن السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته وبالنسبة للمهن فيحق للسعودي مزاولة جميع المهن أما غير السعودي فيحظر عليه مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. المسالة الاولي/ اختصاص القضائي لدي المحاكم الادارية

      المسالة الثانية /اختصاص لجنة لفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسالة الثالثة / اختصاص المحاكم العمالية

      المسالة الرابعة / اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الأول: الحالة الاولى: ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية صدور اقرار بالحق من المدعى عليه. السؤال الثاني: تعرض لمصلحة الخصوم و تعرضهم للضرر السؤال الثالث: ليتم اتخاذ التسوية الودية بين الخصوم و تحقيق صفة الاستعجال لانه من سمات القضاء العمالي دون الدخول للنزاع القضائي الذي يعد اطول من ناحية المدة السؤال الرابع: لا يسقط لان النظام ينص على ذلك السؤال الخامس: ان يوافق العامل على ذلك كتابة مع اخذ الحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري

  2. Aug 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : 1- منظمات دولية من حيث اهداف المنظمة : أ - منظمات متخصصة من الامثلة عليها منظمة الصحةالعالمية - صندوق النقد الدولي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ب - منظمات ذات اهداف عامة , من الامثلة عليها جامعة الدول العربية - عصبة الامم المتحدة . 2- المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي : أ - منظمات اقليمية ومثالها, مجلس اوروبا - منظمة الوحدة الافريقية . ب - منظمات قارية ومثالها , حلف الشمال الطلسي . ج- منظمات عالمية ومثالها , الامم المتحدة . 3- من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات : أ- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ومن امثلتها , منظمة العمل الدولي -منظمة الطيران المدني . ب- منظمات ادارية ومثالها , اتحاد المواصلات السلكية - اتحاد البريد العالمي .ج- منظمات قانونية ومثالها, محكمة العدل الدولي

    1. أولا: الحقوق الاساسية للدول وتترنب في ثلاثة حقوق أساسية

      1- الحق في البقاء الحق في البقاء: له شرطين شرط اللزوم وشرط التناسب

      2- حق الاستقلال حق الاستقلال: حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      3- حق المساواة أمام القانون حق المساواة امام القانون : يترتب عليه : ١- لايجوز لاي دولة ادعاء السلطة على غيرها من الدول ٢- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي مع التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الاخرى ٣- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات والجمعيات والهيئات الدولية

      الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية الواجبات القانونية للدول: واجبات يتعين على كافة الدول القيام بها ولها صفة الالزام الواجبات القانونية: ١- تسوية النزاعات الدولية ٢- الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ٣- تنفيذ الالتزامات الدولية

      الواجبات الادبية: ١- مساعدة الدول في حالات الأزمات والكوارث. ٢- المحافظة على البيئة والحالة الصحية العامة ٣- التعامل ضد الاجرام 2- الواجبات الأدبية يتعلق بكل آداب وأخلاق سامية واجبه على الدول

    1. القانون الدولي له ثلاثة مصادر رئيسيه وهي ١- المعاهد الدوليه ٢- العرف الدولي ٣- المبادئ العامه للقانون وله ايضاً خمس مصادر احتياطيه وهي ١- احكام القضاء الدولي ٢- الفقه الدولي ٣-لقرارات المنظمات الدوليه ٤- مبادئ العداله والانصاف ٥- الاداره المنفرده لاشخاص القانون الدولي فلابد من معرفة مصادرالقانون وتقسيمها وكيفية الرد على المنازعات الدوليه .

    1. المبدأ الأول مثل : حق الانسان بالعمل والتعليم والعلاج , المبدأ الثاني مثل :قطع العلاقات مع الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة. المبدأ الثالث مثل : عدم التمييز بين الاشخاص بسبب جنسية او لون او ديانة المبدأ الرابع الوفاء بالعهود والمواثيق مثالها : الوفاء بالمواثيق بين الدول وعدم الاخلال بها لانها سبب في استمرار المصالح بينهم وعدم الوفاء به يسبب انتشار الفوضى المبدأ الخامس : عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات : نبذ الالتجاء الى القوة والتهديد .

    1. أولًا: تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه ١- قانون السلم . ٢- قانون الحرب ثانيا: تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به: يمكن تقسيم قواعد القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين بها إلى ثلاث طوائف أساسية:

      الطائفة الأولــى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، مع عدم مراعاة الفوارق الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر تطبيقها على أحد

      ثالثًا: تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي: يمكن تقسيم القانون الدولي إلى قسمين هامين: أ. القانون الدولي العام ب. القانون الدولي الإقليمي أو القار ي أو المحلي

    1. 1- المملكة دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا فنظامها الخارجي في علاقاتها واتفاقاتها مع الدول والهيئات والمنظمات مضبوط بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ومن أبرز الشواهد على هذا (نظام مقاطعة إسرائيل)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (28) وتاريخ (25 / 6 / 1382هـ)، والمعدلة بعض مواده بقرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ (14 / 1/ 1416هـ). 13

      2- محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة. وتتولى هذه الهيئة الأممية الرئيسة تسوية المنازعات القانونية التي تقدمها إليها الدول الأطراف وفقا لأحكام القانون الدولي. وليس للمحكمة صلاحية النظر في أي نزاع إلا إذا قبلت الدول المعنية اختصاصها. كما أنها تقدم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

      3- لاتشترط القوة الملزمة لوجود القاعدة القانونية لحمايتها من العبث، هالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود.

      ج٤ قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث أنه يتشكل من دول لا افراد. وهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق الا على افراد معينين