68 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١- واجبات العامل: ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. ان يحفظ اسرار واجبات العمل. ٢- واجبات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عمل المحدد المدة : هو العقد الذي تم ابرامه بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق على فترة زمنية معينة ويعد العقد منتهيا بانقضاء تلك المدة تجديد العقد : ان يتم التفاق في العقد على تجديد العقد لمدة مماثلة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية اذا تم العمل باحكام العقد بين اطراف العقد بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة للسعودي يتم تحويل العقد الى عقد غير محدد المد غير السعودي اذا تم العمل باحكام العقد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين اطراف العقد فتعتبر رخصة العمل هي مدة تجديد العقد او حسب مانص عليه العقد

      العامل السعودي اذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية او كانت مدة التجديد مع العقد اربع سنوات فيصبح عقده عقد غير محدد المدة

      ٢- عقد عمل غير محدد المدة : هو العقد الذي تم ابرامه بين صاحب العمل والعامل لمدة غير محددة وهو خاص بالسعوديين فقط

      ٣-العقد الموسمي : هو عقد عمل مؤقت يكون وقت بدايته ونهايته مرتبط بموسم معين مثل الحج

      ٤-عقد عمل لمدة محددة : هو عقد عمل لاداء مهمة معينة وينتهي العقد بانجاز تلك المهمة ويجوز الاتفاق على تجديد العقد لاكثر من مرة واذا استمر الطرفان في تنفيذ احكام العقد لعد انقضاءه فيعتبر تجديد تلقائي ويتحول لعقد غير محدد المدة

      ٥- عقد عمل مؤقت : هو العقد الذي يتم الاتفاق فيه على العمل لمدة محددة كانجاز مهمة معينة او اداء عمل معين بشرط ان لا تتجاوز في كلتا الحالتين تسعين يوما

      ٦- عقد العمل لبعض الوقت : هو العقد الذي يتم فيه الاتفاق فيه بين صاحب العمل والعامل غير المتفرق على العمل لساعات معينة لا تتجاوز نصف ساعات العمل اليومية المعتادة في المناشأة على الا تتجاوز ٢٣ ساعة اسبوعيا

      ٧- عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين : هو العقد الذي يلتزم فيه صاحب العمل بتدريب او تدريب شخص لتاهيله لاداء مهمة معينة ويجب ان يكون مكتوبا ويتم تحديد نوع المهنة التي سيتم التدريب عليها ومدة التدريب ومراحله ويبين مقدار المكافأة ولا يتم تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج

      ٨- عقد العمل البحري : هو عقد تشغيل يتم الاتفاق فيه بين صاحب السفينة او مجهزها او من يمثلهما مع البحار ويجب ان يكون محدد المدة لمدة معينة او سفرة معينة

      —اوجه الاختلاف بين عقد السعودي وغير السعودي ١- الحق في ممارسة العمل : للسعودي الحق في ممارسة اي عمل اما غير السعودي فيجب ان يكون مرخصا من وزارة الموارد البشرية ٢- مدة العقد : السعودي اما ان يكون محدد المدة حسب العقد او يكون غير محدد المدة اذا لم تحديد مدة لا نتهاء التعاقد او كان التجديد مع العقد لمدة اربع سنوات او تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية غير السعودي لا يمكن ابدا ان يكون غير محدد المدة بل يجب ان يتم تحديد مدة التعاقد وان لم يتم تحديد ذلك فتتعتبر انتهاء رخصة العمل انتهاء لتلك المدة ٣- المهن المحددة : للسعودي العمل في كل المهن

      غير السعودي فقد حظر النظام عليه العمل في بعض المهن نذكر منها : ١- كبير مديري الموارد البشرية ٢- مدير شئون الموظفين ٣-كاتب شئون الموظفين ٤- كاتب شئون الافراد وغيرها مما نص عليه النظام

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Nov 2024
    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين >المستأنفان.

      المستدعي ضدهما >المدعى عليه.

      تسليم المأجور > تسليم العين المؤجرة.

      المستدعي > المدعي.

      لم يرتضي المستدعي > لم يرضى المدعى عليه.

    1. س١- (فيماعدا) حذف في ويقال (ماعدا الدراجة الألية) كلمة (صالح ) المراد بها (المصلحة العامة) س٢- (قد) لاتناسب العقود ويجب حذفها حيث أن الهمزة هنا واجب كسرها بعد حيث (حيث إن )

    1. أشفاه الصواب: شفاه امؤداه الصواب: فحواه البلكونة الصواب: الشرفة وبالتالي الصواب: ومن ثمَّ ثم مات من فوره الصواب: فمات من فوره الجاكيتات الصواب: المعاطف مجوهراتها الصواب: جواهرها يحجم الصواب: يقلل الضن الصواب: الظن دحضت الصواب: أدحض الحجة غسيل الصواب: غسل المعَدات الصواب: المَعَدات استلام الصواب: تسلم

    1. ١-امتلأت ٢- استفاد ٣-أقوال ٤-ساءه ٥- تفاءلوا ٦-الانتماء ٧-ولاؤنا ٨-انتماؤنا ٩- أذان ١٠- يلائم ١١- إضافي ١٢-شيء ١٤-يسيء ١٥- اتباع

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. 1// المباعة: ( التصحيح ):وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. 2 أو تصريح: ( التصحيح ): أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به. 3 قبل: ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة. 4_عن كافة أسباب التمييز^ تكرار لا يضيف جديد للحكم.

  3. Oct 2024
    1. حالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. الحالة الاولى /الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن

      الحالة الثانية /عدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة /صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

    1. حاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحالة الاولى/ تم التحقق من صحة اجراءات الدائرة الحالة الثانيه/ تم التحقق من صحة اجراءات الدائرة الحالة الثالثه/ لم يتم التحقق الحالة الرابعة/ تم التحقق من صحة اجراءات الدائرة

    1. الحالة الأولى/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله الحالة الثانيه / لايرتبط الطلب كلهم طلبات اصليه الحالة الثالثه /يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض

    1. لحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

      الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

      الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

      الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

    1. البينات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى /١ تاريخ الدعوى ٢ السجل التجاري٣_ موضوع الدعوى ٤_اسم المدعي كاملا والمدعى عليه كاملا ٥_المحكمة المرفوع امامها ٦_تاريخ تقديم الصحيفة٧_مكان وقوع المختلفة

      البينات الغير مطلوب توافرها/ ١_مقر وظيفة المدعي عليه٢تاريخ ميلاد المدعي٣ رقم هاتف الطرفين٤_ صورة من عقد تاسيس الشركة ٥تاريخ العلم بالقرار٦ البريد الالكترونية للمدعي او ممثله

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . 2- غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه. 3- صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب 4- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما. 5- صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . 6- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة. 7- صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. إجراءات نظر الدعوى اليسيرة : 1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة. 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة , ويبلغ بها المدعي عليه. 3-يودع المدعى عليه فيها مذ كرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ابداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما. 6- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما على أن تبين السبب في محضر القضية . 7- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل أكثر الافي حالات استثنائية. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمسة ايام. 9-تسليم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لايتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس:رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. الجلسة التحضيرية / تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعه ٫ تعقد بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائرة تقريراً به ما انتهت إليه الجلسة ويعتمد من رئيس الدائرة ٫ للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة

      حضور الخصوم وغيابهم / إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه وفق احكام النظام ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الموقته إذا لم يحضر المدعي عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يبلغ بها فإن لك يحضر وكان قد بلغ لغير شخصيه للمرة الثانية فصلت في الدعوى ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريًا

      غياب المدعي / إذا غاب المدعي عن اي جلسة ولم يقدم عذر فاللمحكمه الحكم في الدعوى بناءً على طلب المدعي عليه إذا حكم باعتبار باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها فتحال الى الدائرة التي اصدرت الحكم.<br> لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعمل في الطلبات المبلغ بها خصمه مالم يكن التعديل متمحضًا لمصلحة لطرف الآخر وغير موثر في حق من حقوقه يعد غيابيا مالم يحضر خلال ثلاثين دقيقة

    1. عدد الجلسات يومين بحد أقصى / 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. اجراءات تهيئة الدعوى/ استكمال اوراق الدعوى ٫ تبليغ الاطراف ٫ تبادل المذكرات والمستندات ٫ إعداد التقرير الأولي عن الدعوى ٫ بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ٫ حصر الطلبات والبينات والأدلة المقدمه من الأطراف ٫ المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والاجراءات المتبقية

      خطة الدعوى / تصنيف الدعوى ٫ وصف مختصر الدعوى ٫ وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها ٫تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح مواعيدها ٫ تقدير مدة الجلسة على أن يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله وإجراءات وعدد اطرافها ٫ إجراء تبادل المذكرات

    1. تتعلق الدعوى بطلب تعديل نسبة الشراكة للمدعي وتم رفع الدعوى من قبل محامي.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 2قم

      تشكيل المحاكم التجارية يتولى تشكيلها المجلس الأعلى للقضاء في المناطق والمحافظات حسب الحاجة حقوق رئيس المجلس تسمية عضوء احتياطي للدائرة تخصيص دائرة آو آكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف

  4. Sep 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول: منظمات دولية: منظمة الصحة العالمية منظمة اقليميه : منظمة الوحة الافريقية منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : منظمة الطيران المدني منظمات إدارية: اتحاد المواصلات السلكية

    1. لكل دوله التمتع بحق الاستقلال بحيث لايتدخل في شؤونها دولة اخرى كذلك من حيث حقوقها الخارجية لها الحقوق في اقامة علاقات دبلوماسية والانضمام للمنظمات العالمية.

      اما بالنسبه للواجبات الاساسية للدوله: تنقسم الى واجبات قانونية والواجبات الادبية

      الواجبات القانونية: تسوية المنازعات امام القضاء الدولي / عدم التدخل في شوون الدول الأخرى / تنفيذ الالتزامات الدولية الواجبات الادبية : مساعدة الدول الاخرى كما حدث مع باكستان / الحفاظ على البيئة الانسانية /التعاون ضد الاجرام

    1. المبدأ الأول: جق الانسان في التعليم والصحة والحرية المبدأ الثاني : الاحترام بين الشعوب والامم المبدأ الثالث : المساواة امام القانون الدولي المبدأ الرابع : الالتزام بالعهود والمواثيق لتحقق الاستقرار في العلاقات الدولية<br> المبدأ الخامس : تدرج هذا المبدأ من حق الدولة في شن الحرب إلى محاولة الحد من حق الدولة في شن الحرب أو القضاء علي هذا الحق ١٩٤٥م تحريم استعمال القوة.

    1. من حيث الموضع ( قانون السلام / قانون الحرب ) من حيث المخاطبين به ( الطائفه الأولى قواعد ذات مضمون عام مع عدم مراعات الفوارق تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي مثل: قاعدة التعويض عن الفعل الضار / الطائفه الثانيه قواعد ذات مضمون عام مع مراعات الفوارق مثل: أهلية ابرام المعاهدات / الطائفه الثالثه قواعد ذات مضمون خاص مثل: القواعد الخاصه باقليم الدوله ) من حيث النطاق الجغرافي ( القانون الدولي العام لايشكل العامل المكاني دوراً في تطبيقه / القانون الدولي الإقليمي يتشكل الإقليم أو القارة أو الموقع دوراً في تطبيقة )

    2. من حيث الموضع ( قانون السلام / قانون الحرب ) من حيث المخاطبين ( طائفة الأولى ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي بطريقة آلية وتلقائية دون مراعات للفروق مثل قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد / طائفة الثانية ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفروق مثل أهلية ابرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبه للدوله / طائفة ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي مثل قانون خاص باقليم الدوله ) من حيث النطاق الجغرافي ( القانون الدولي الاقليمية يشكل الاقليم أو القارة أو الموقع دوراً في تطبيقه / القانون الدولي العام لايشكل العامل المكاني دوراً في تطبيقة)

    1. ١- وجود القانون آمر مستقل عن السلطة التشريعية ٢-ان عندم وجود سلطة قضائية لايعني عندم وجود القانون ٣-قاعدة توجد نتيجة اجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تتبعها قوة ملزمة ٣-قلة عدد المخاطبين ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا افراد

  5. Aug 2024
    1. انواع محل الحق: ١- الأشياء شروط صحة كون الشيء محلاً للحقوق المالية ( أ. أن يكون الشيء بطبيعته قابلاً للاستئثار بحيازته /ب. أن لاتمنع النصوص النظامية من أن يكون الشيء محلاً للحقوق المالية )

      ٢- الاعمال حالات كون العمل اجابياً (أ. التزام المدين بالقيام بعمل لصالح الدائن /ب. التزام المدين بإعطاء حق الدائن )

    1. ١-الحقوق العينيه واردة في النظام على سبيل الحصر ٢-الحقوق العينيه يرد على شيء مادي معين ٣- الحقوق العينيه قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة ١- الحقوق الشخصية لاتقع الحقوق الشخصية تحت حصر ٢-الحقوق الشخصية لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا مادياً محسوسًا ٣- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استفاؤه إلا عن طريق المدين

    1. مفهوم الحق: استنثار شخص بقيمة معينه استنثاراً يحميه القانون أو هو مُكنه أوسلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينه أواقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون. خصائص الحق: ١ـ الاستنثار ويعني انفراد صاحب الحق ٢ـ التسلط ٣ـ حُجية الحق في مواجهة الغير

    1. المفهوم: امر ملكي (اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه ) متخذ القرار:(الملك وحده بصفته رئيس الدولة) مثال:(تعيين الوزراء والقضاة) المفهوم: امرسامي (اداة تنظيم تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء والشورى)متخذ القرار: (الملك بصفة رئيس مجلس الوزراء) مثال: (الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة )

      اللوائح التنظيمية ( طريقة اصدارها تصدر بقرار مجلس الوزراء/تتضمن القواعد العامه المجرده/مثل قرار وضع المراكز الطبيه ) اللوائح التنفيذية (طريقة اصدارها تصدر من الوزير المختص وحده او بالتنسيق مع وزير اخر / تتضمن الاتخالف النظام والاتتضمن احكاماً اصليه لم ينص عليها النظام /مثال اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم )

    1. ١ ترد المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الخصوم على ذالك وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات ٢ قاعدة مكملة (وجود إنفاق بين الطرفين يجيز الإثبات بشاهدة الشهود)

    1. ١- القانون الجنائي ٢- الاختصاص القضائي ٣- القضاء الاداري ٤- السلطه القضائية ٥- القانون العام والخاص ٦- القانون العام ٧- القانون العام ٨- القانون العام ٩- القانون التجاري ١٠- قانون المرافعات ١١- القانون الجنائي ١٢- قانون الاحوال الشخصية ١٣- قانون العمل ١٤- قانون الاحوال الشخصية ١٥- قانون الدولي العام

    1. نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) : قاعدة عامة مجردة نظام الاثبات المادة (٤٣): قاعدة ملزمة

    1. تعريف القانون/ هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفه

      نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم

      اهداف القانون / ١- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع ٢-إقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينهما ٣- تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به ٤-حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص