33 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. الأولى : لا يجوز للمحامي أن يقدم خدمات مهنية. لأنه سبق له تمثيل الجهة في نفس الدعوى.

      الثانية : يجوز للمحامي محمد أن يقبل الترافع نيابةً عن الموكل عبدالله ضد وزارة التعليم. لأنه أمضى أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الثالثة: لا يجوز للمحامي محمد أن يترافع عن الخصمين خالد وعبدالله في ذات الدعوى بأن يكون وكيلاً عن المدعي ووكيلاً عن المدعى عليه. لأنه لا يجوز أن يكون الوكيل مدعياً ومدعى عليه في قضية واحدة.

    1. يجوز ان يكون عقد المحاماة شفهيا ولكن لتحقيق مسألة الاثبات يفضل ان يكون مكتوبا . التفاصيل الواجب ذكرها في العقد : تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف كل طرف التعريف بموضوع العقد وسببه التزامات العقد مدة العقد اتعاب المحاماة تفاصيل إضافية. حالات انقضاء عقد المحاماة: وفاة المحامي فسخ الموكل عقد المحاماة فسخ المحامي عقد المحاماة وإنهاء الوكالة انتهاء مدة العقد

  3. Aug 2024
    1. ١- حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      ٢- تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      ٣- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      ٤- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      ٥-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

      ٦- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم

    1. أولا/ كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

      ثانيا/ ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

      ثالثا/ نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ

    1. ١-غير موجود أو باطل أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ٢-احد الأطراف وقت الإبرام فاقد الأهلية ٣-إذا تعذر على احد طرفي النزاع تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغك أو بسبب خارج عن ارادته ٤-إذا شكلت الهيئة بما يخالف الاتفاق أو نظام التحكيم ٥-إذا لم تراعي الهيئة شروط التحكيم الواجب توافرها في المحكم.

    1. ج١ وج٢/ يجوز خضوع السعوديان الى نظام اجنبي وشروط صحة تطبيق النظام المتفق عليه ان لا يخالف الشريعة الإسلامية او النظام العام للملكة العربية السعودية او العرف السائد على تلك المعاملات التي يتبناها التحكيم

    1. 1: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الاوراق المالية. 2: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية. 3: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية

    1. -كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك .

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف.

    1. تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد أيا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه المادة وموارد بها.

    1. يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى .يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها.

    1. ج1/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء إجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذين تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة إجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا الذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة

    1. ج١/ لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم فيجوز للمحكم الحكم بالصلح بين الأطراف.

      ج٢/ حما المنظم مكانة التحكيم بأن لا يجوز نظر القضاء للنزاع الذي فيه تحكيم اذا دفع به المدعى عليه قبل السير في الدعوى

    1. ١- ان يكون العدد فرديا.

      ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية.

      ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك.

      ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع.

      ٥- ان لا يكون هناك سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

    1. عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه

    1. ١- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية

      ٢- أهمية العقد التحكمي: تكمن أهمية العقد التحكيم في وجوب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما يشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

      ٣- شروط صحة اتفاق التحكيم:

      ١-أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم - إذا كان الاتفاق لاحقًا لقيام النزاع - وإلا كان باطلا. ٢-أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلا. ٣- أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصًا طبيعيا أو من يمثله - أم شخصا اعتباريا. ٤- أن يكون الاتفاق - بالنسبة للجهات الحكومية - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز لها الاتفاق بدونه.

      ٤- متى يبطل اتفاق التحكيم

      لا يترتب على صدور حكم ببطلان حكم التحكيم بطلان الاتفاق، وإنما يبطل اتفاق التحكيم في الأحوال التالية: ا. صدور حكم ينص على إبطاله. ٢.اتفاق الطرفين على إبطاله.

      — استنبط نطاق موضوع التحكيم

      المنازعات المالية والمدنية فالأصل أنه يمكن أن تخضع للتحكيم جميع النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية مهما كانت قيمتها ووصفها إلا ما استثني بنص والنزاع قد يتناول إما صحة العقد أو تنفيذه أو تفسيره بحسب تقرير أطراف التحكيم وما يتفق عليه فيما بينهم. يقتصر نطاق التحكيم على مجال القانون التجاري الدولي فقط، والأصل شموله لكل منازعاته.

      —-وضح آلية اللجوء إلى التحكيم

      يتم عن طريق اتفاق تحكيمي يبرمه المتعاقدان قبل وقوع النزاع أو بعده. ويأخذ هذا الاتفاق إما شكل العقد أو الشرط (البند)، ويشكل هذا الاتفاق القاعدة التي يرتكز عليها التحكيم والتي يبطل بمخالفتها فيمتنع تنفيذه.

    1. 1- الاتفاق على التحكيم 2- السير بإجراءات التحكيم وإصدار القرار 3- الطعن على حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة 4- تنفيذ حكم المحكمين.

    1. ١-التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية.

      ٢-التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع.

      ٣-التحكيم الأجنبي: باعتبار الجنسية.

      ٤-التحكيم الحر: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٥-التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع.

      ٦-التحكيم المؤسسي: باعتبار الأنظمة والإجراءات

      ٧-التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع.

    1. ج١/ اتفاق على اللجوء للتحكيم وتعيين محكم وتطبيق اجراءات التحكيم على دعواهم.

      ج٢/ الوسيط والمصلح يقرب وجهات النظر لموافقة الأطراف المختصمة على حكم الصلح بينما التحكيم الاتفاق يكون على المحكم والخضوع لإجراءات التحكيم وليس الاتفاق على حكم مرضي للأطراف المختصمة.

      ج٣/ التحكيم يختلف عنً القضاء بالتالي : سرعة إجراءات التقاضي ، الحرية في اختيار أي نظام لدولة معينة لتطبيقه على الدعوى ، الاتفاق على اختيار محكم ، السرية، لا يوجد فيه اعتراض . القضاء يختلف عن التحكيم بالتالي: علنية الجلسات، طول فترة التقاضي، لاختار القاضي، ليس له حرية باختيار نظام معين لتطبيقه على الدعوى ، فيه ٣ مراحل للتقاضي وللاعتراض.

    1. -----------------

      السؤال الاول: سيفقد التحكيم اهم مزاياه وهو الحرية ولا سيما ان الكثير من الاطراف المتخاصمة تلجأ للتحكيم لحرية اختيار المحكم ولحرية اختيار مكان وقواعد التحكيم

      السؤال الثاني: سيفقد التحكيم خصوصيته وسريته

      السؤال الثالث: لابد للتحكيم ان يكون باختيار جميع الاطراف لانه مسار قضائي متخصص

      السؤال الرابع : في هذه الحالة لا يصح التحكيم لان التحكيم لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.