63 Matching Annotations
  1. Nov 2024
  2. Oct 2024
    1. 1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة ان المدير قرر أن غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة كلها طلبات اصلية لا ترتبط ببعض. 3- يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى :تاريخ الميلاد السجل التجاري للشركة موضوع الدعوى اسم المدعي كامل اسم المدعي عليه كامل المحكمه المرفوعه أمامها الدعوي جنس المدعي عليه تاريخ تقديم الصحيفه مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية سند صفة ممثل المدعي صورة من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعي عليهم اسنايد طلبات المدعي الطلبات العارضه موطن المدعي تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية تاريخ الإبلاغ بالقرار تاريخ التظلم ونتيجه في دعوي التعويض طلبات المدعى عليه تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض مقر وظيفة المدعي عليه تاريخ ميلاد المدعي رقم الهاتف صوره من عقد التأسيس تاريخ العلم بالقرار البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوما من تاريخ تقدمة .

      2/ غير صحيح لانقضاء المدة فلاتسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوما.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوما .

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه خلال 60 يوما .

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار .

    1. -

      1: آخر تاريخ ممكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. بناءً على ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء..الخ. فالمختص المجلس الأعلى للقضاء فيجب على الشركة المدعية رفع طلب التعيين إليها.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحه

    1. ج١: الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص

      ولائي نوعي مكاني .

      ج ٢ : المثال الاول/ الولأئي.

      المثال الثاني/ النوعي .

      المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. سؤال ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

    1. ج/١:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      ج/٢:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      ج/٣:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. كل ماتم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. ١-يومين على الاكثر 2-70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. •إجراءات تهيئة الدعوى : ١- استكمال أوراق الدعوى. ٢- تبليغ الأطراف. ٣- تبادل المذكرات . ٤- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. ٥- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. ٦- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

      •محتويات خطة الدعوى : ١- تصنيف الدعوى. ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب. ٣- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. ٤- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. ٥- تقدير مدة الجلسة، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. ٦- إجراء تبادل المذكرات. ٧- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. تم الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى

    1. بما أنه تم تبليغ الشركة المدعى عليها برسالة عبر نظام أبشر استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الأولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح حيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦ /٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١)

    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة

      السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى

      السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات

    1. أولا الواجبات القانونية للدول :

      1- الواجبات القانونية

      2- الواجبات الأدبية

      ثانيا الحقوق الاساسية للدول :

      1- الحق في البقاء

      2- حق الاستقلال

      3- حق المساواة أمام القانون

    1. المصادر الأصلية: 1) المعاهدات الدولية> مصادرها لتفسير المعاهدات> اتباع القانون الداخلي، تعريف قواعد القانون الدولي، مراجعة أحكام محاكم التحكيم، واحكام محاكم العدل الدولية 2)العرف الدولي> قواعده لها وصف العمومية، غالبية قواعد أوقات السلم والحرب والحياد مأخوذة منه 3)المبادئ العامة للقانون> تهيمن على الانظمة القانونية وتتفرع منها قواعد أخرى تطبيقية

      المصادر الاحتياطية للقانون الدولي: 1)أحكام القضاء الدولي> لا تنشئ قواعد القنون الدولي وإنما تكشف القواعد 2)الفقه الدولي> بتنوع أراء الفقهاء فوائد كبرى بالتعرف على القوانين ولعا قيمة تساعد القضاء على تفسير القواعد الدولية 3) قرارات المنظمات الدولية> تصدر عن الجمعية العامة من توصيات واراء ورغبات حول القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وتلك الموجهة للدول بخصوص اتفاقيات معينة 4) مبادئ العدالة والانصاف> تمثل المبادئ المتوارثة التي يوصي بها العقل وحكمة التشريع 5) الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي> يكون التصرف ملزم للشحص الصادر منه أو محدداً لموقفه بالنسبة لواقعة معينة

    1. 1- هذا المبدأ احترام الحريات والحقوق مفرداته مرتبطة ببعضها البعض وتكاملية.

      2- هذا المبدأ عدم التدخل بالغير يرسخ العلاقات السلمية بين الدول وهو من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

      3- هذا المبدأ يقوم على المساواة بصفة عامة بين الأمم والشعوب أمام القانون الدولي ويؤدي إلى الاحترام المتبادل بينهما.

      4- هذا المبدأ يقوم على الالتزام بتنفيذ العهود والمواثيق المؤدي إلى الاستقرار والتعايش في العلاقات الدولية وتحقيق العدالة والاحترام.

      5- هذا المبدأ يرسخ نبذ الحروب والنزاعات وتدعيم التعايش الدولي السلمي في العلاقات بين الدول.

    1. أقسام القانون الدولي العام:

      من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين: ١/ قانون السلام. ٢/ قانون الحرب.

      من حيث المخاطبين به ينقسم إلى ثلاث أقسام: ١/ مضمون عام: ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، بطريقة آلية و تلقائية دون مراعات الفوارق بينهم، مثل: مبدأ الوفاء بالعهد. ٢/مضمون عام: ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي، ولكن مع مراعاة الفوارق، مثل: أهلية إبرام المعاهدات. ٣/ مضمون خاص: لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر على بعضهم أحدهم أو بعضهم، مثل: القواعد الخاصة بإقليم الدولة.

      من حيث نطاقه الجغرافي ينقسم إلى قسمين: ١/ القانون الدولي العام: ينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص القانون الدولي، دون تفرقة أو تمييز من حيث الإقليم أو الموقع الجغرافي، فإن العامل المكاني لا يلعب دوراً أساسيا. ٢/ القانون الدولي الإقليمي أو القاري أو المحلي: يختص بإقليم معين أو بقارة بعينها، مثل: القانون الدولي الإسلامي، أو العربي، أو الأوربي.

    1. ١/ وجدت القواعد القانونية قبل وجود السلطة التشريعية ٢/ القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣/ القوة الملزمة ليست شرطًا لوجود القاعدة القانونية ٤/ قلة العدد بسبب طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا أفراد

  4. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- شخصي - وفاء جكمي 3- عيني اصلي - الوفاة 4- شخصي - الوفاء الحكمي 5- عيني اصلي - الوفاة 6- عيني تبعي - تنقضاء حق الرهن 7- عيني اصلي - انتفاء المنفعة 8- عيني تبعي - وفاة 9- شخصي - سداد الدين

    1. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. 1/ تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.

      2/ تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    1. انواع محل الحق :1/الأشياء كل مايصلح أن يكون محل الحقوق المالية سواء كان ماديا يدرك بالحس مثل الأبنية والمنقولات أما معنوي يدرك بالتصور كنتاج الأفكار من حق المؤلف 2/الأعمال محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائي والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلجة الدائن وهذا العمل محل الحق ينقسم الاعمال الى قسمين وهما:عمل ايجابي وعمل سلبي.

    1. في القضيه الاول : الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية.

      في القضيه الثانيه: التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين

    1. تعريف الحق : استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق : ١. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير

    1. الآمر الملكي :القرار الملكي المكتوب، والذي ينفرد الملك ها بتوقيعه، دون مشاركة من أي جهة كانت. مثال: الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء. ويعرف المرسوم الملكي بأنه: القرار الملكي المكتوب الذي يصدره ويوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء، أو مجلس الوزراء فقط. المرسوم الملكي : القرار الملكي المكتوب الذي يصدره ويوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من قبل مجلس الشورى وملجس الوزراء، او مجلس الوزراء فقط، مثال: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ : ١٤٤٣/١٢/١

      اللوائح التنفيذية : وهي التي تصدرها الادارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ ، وهي تخضع تماماً للقانون وتقيد به وتتبعه ، فلا تملك ان تعدل فيه او تضف اليه او تعطل تنفيذه. اللوائح التنظيمية : وتسمى ايضا اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ القوانين الى تنظيم بعض الامور التي لم يتطرق اليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع.

    1. تنقسم المصادر الى قسمين و هي:

      1- المصادر الأصلية وهي : القران الكريم والسنة النبوية .

      2- المصادر التبعية وهي : قول الصحابي ، والإجماع والقياس والعرف وسدر الذرائع والاستصحاب.

    1. 1- تقوم المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك لأن قواعد الاختصاص لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

      2- دفع سعيد بأن الدين أكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود.

    1. ١/ القانون الجنائي العام ٢/الاختصاص القضائي ٣/ القضاء الاداري ٤/السلطه القضائية ٥/القانون العام والخاص ٦/القانون العام ٧/ النظام الدولي ٨/ القانون العام ٩/ القانون الخاص ١٠/المرافعات الشرعيه ١١/القانون العام والخاص ١٢/الاحوال ١٣/محكمه عماليه ١٤/ الاحوال الخاص ١٥/ القانون العام

    1. 1- تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة و التي تقوم بتنظيم سلوك الاشخاص الخارجي وتقترن بجزاء يقع على من يخالفها.

      2-نطاق القانون: يتمثل بتنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص و واجباتهم.

      3-اهداف القانون: 1- تحقيق العدل و الانصاف في المجتمع. 2- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة و التوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الافراد و الرقي به. 4- حماية حقوق و حريات المصالح المشروعة لهم.