34 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. ١-التزام صاحب العمل علاج العامل المصاب بإصابة عمل ٢-على صاحب العمل دفع معونه للعامل المصاب إصابةً مؤته ٣ يسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ٤يسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ٥-يسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب ٦- يسقط سواء كان تكاليف علاج او تعويض

      جاء في اللائحة التنفيذية للنظام : في تنفيذ احكام المادة المـادة الحاديـة والأربعـون بعـد المائـة( مـن النظـام: في حالة عدم خضـوع المنشـأة لفرع الأخطـار المهنية في نظـام التأمينـات الاجتماعيـة، تتبـع - للإبـاغ عـن إصابات العمـل - الإجـراءات التالية:

      يقـوم صاحـب العمـل بإبـاغ مكتـب العمـل المختـص عـن إصابـة عامل لديـه خال أسـبوع من تاريـخ علمه بها. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية. إذا لم يكـن هنـاك تقريـر طبـي يحـدد نسـبة العجـز الناتج عـن الإصابـة، أو طعن أحـد الطرفين بالتقريـر الطبي؛ يقـوم مكتـب العمـل بإحالـة المصـاب إلى إحـدى المستشـفيات الحكوميـة للحصول على تقريـر بذلك. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه. الفصل الرابع الخدمات الصحية والاجتماعية

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1(. تنظيم فترات الراحه ).

      نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عاوة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر.

      المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه.

      المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية:

      المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية.

      مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع.

      الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ،أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة

    1. استناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يطلق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. 4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. 5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل. : عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. ١- اختصاص القضاء لدى المحاكم الادارية

      ٢- اختصاص لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية

      ٣-اختصاص المحاكم العمالية

      ٤- اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الأول: في حال قدم المدعي عذرا مقبولا لدى المحكمة أو أقر المدعى عليه بالحق. السؤال الثاني: تأخير البت في الدعاوى العمالية يؤدي غالبا إلى ضياع مصالح الخصوم ويعرضهم لمخاطر وأضرار لا يمكن تفاديها أو إصلاحها. السؤال الثالث: يهدف النظام إلى حل النزاعات العمالية وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، مما يساعد على تقليل النزاعات ويسهم في الحفاظ على العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وتقليل الاعباء القضائية، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف. السؤال الرابع: لا يسقط الحق، ويحق للمدعي المطالبة به، بناء على نص المادة الثامنة من نظام العمل، حيث يؤكد النظام هذا الحق. السؤال الخامس: إذا وافق العامل كتابيا على ذلك، مع الحفاظ على الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها بالأجر الشهري

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه:

      ١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

      ٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.

      ٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.

      ٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

      ٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.

      ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.

      ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.

      ٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.

    1. ١-الخلاف في ثبوت الدليل

      ٢-الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      ٣-الخلاف العائد لدلالة الالفاظ

      ٤-الخلاف في حجية بعض الادلة

      ٥-الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي. مذهب مالك :مدرسة اهل الحديث. مذهب الشافعي :مدرسة اهل الحديث. ⁠مذهب أحمد :مدرسة اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع : الفقة

      ٢- أقسام الواجب : أصول الفقة

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقة

      ٤- شروط النكاح : الفقة

      ٥- أركان القياس : أصول فقة

      ٦- محظورات الإحرام : الفقة

    1. المبادئ العشرة هي : ١- الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له

      ٢- التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية

      ٣- الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة

      ٤- المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال

      ٥- الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم

      ٦- الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها

      ٧- الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه

      ٨- حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم

      ٩- نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك

      ١٠- فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية

  3. Aug 2024
    1. hلمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم.

      رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها.

      رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

      رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات.

      رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة.

      رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها.

      رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ.

      رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبة.

      رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه: يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس:

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها.

      2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص.

      3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا

      4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس:

      حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. لسؤال الاول:

      ١-الدين \ الوجود: الامر بالتوحيد- الحث على صلاة الجماعة العدم: النهي عن الشرك - النهي عن الغيبة والنميمة

      ٢-النفس\ الوجود: الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان - التداوي العدم: النهي عن قتل النفس - النهي عن الشرب واقفا

      ٣-النسل\الوجود: الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت- الصيام لمن لايستطيع الزواج العدم: النهي عن الزنا - النهي عن التعدد لمن لايعدل

      ٤-العقل\الوجود: الامر بحفظ العقل - شغل العقل بالعلم النافع العدم: النهي عن التعاطي ومذهبات العقل

      ٥-المال\ الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال - تبذير المال فيما لا نفع منه

      السؤال الثاني:

      ١-العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود: الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      ٢-النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      ٣-الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      ٤-الحدود وجود: التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول:

      دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب ما يذهبه النسل وجود: النكاح عدم: النهي عن الزنا المال وجود: السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

      السؤال الثاني :

      1- رفع الضررعن المحضون.

      2- رفع الضرر عن المدعي .

      3- التيسير والرفق بالمحضون

    1. 1/الحكم: وجوب الاستئذان اللفظ :من اجل المقصد:حفظ العورات.

      ٢/ الحكم: ان القطة طاهره وليست نجسه المقصد: التيسير على الناس اللفظ: انها من الطوافين عليها

      ٣/ الحكم ايجاب المثل في كفارة الصيد اللفظ الدال المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام

      ٤/ الحكم بقتل يد السارق عند السرقة اللفظ المفعول لأجله المقصد: درء المفاسد وجزاء لفعله

      ٥/ الحكم: الامر بإقامة الصلاة المقصد: من اجل تحقيق انتهاء الفحشاء والمنكر لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

      ٦/ الحكم بقسمة الفيء بين الفقراء والمساكين اللفظ الدال كي والمقصد هو توزيع المال بين الفقراء والمساكين.

      7/ الحكم تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطيت الرأس اللفظ: ف التعقيب التالية للحكم فانه المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على احوالهم.

      ٨/ الحكم: الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار اللفظ: من اجل المقصد: مواساة الفقراء.

    1. 1/ مراعاة لحفظ القران من الضياع 2/ مراعاة لدرء المفاسد 3/ مراعاة لرفع الحرج 4/ مراعاة لحفظ الحقوق 5/ مراعاة لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي: 1/ إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2/ بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري 3/ الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4/ جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5/ صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6/ اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7/ اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8/ المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. 1/ التيسير و رفع المشقة . 2/ التيسير و رفع المشقة و حفظ النفس بعد تكليفها ما لا تطيق. 3/ ستر العورات. 4/ حفظ النفس. 5/ التيسير و الرفق. 6/ رفع الحرج و التيسير. 7/ رفع المشقة و تحقيق العدل و حفظ الحقوق. 8/ العدل في اداء واجبات العبد و رفع المشقة. 9/ احد مقاصد الصدقة و هو تطهير المكلفين من الذنب و البخل و الشح. 10/ حفظ الدين و المال و التيسير. 11/ الموازنة بين المصالح و المفاسد و مراعاة المسلم الجديد. 12/ البعد عن كل ما يودي الى تشويه الاسلام و إذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. أولا:-الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه: 1/ من حيث الغاية: غاية كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. 2/ من حيث موضوعها: دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام. 3/ من حيث محل النظر: في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. أما دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمة التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها. ثانيا: الفرق بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة: 1/ من حيث أوجه الاتفاق: ان كلاهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة و أن كلاهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي وأيضًا كلاهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. 2/ من حيث أوجه الاختلاف: القواعد الفقهية: تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقصدية: تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.