68 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. المشتكيان . محاميا : فاعل مرفوع 2: المحكمة: مبتدأ مرفوع 3 هذان فاعل :4 المجرمون نائب فاعل مرفوع 5 الذي اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6 الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. :8 القرار: اسم كان مرفوع واضح خبر إن مرفوع 10 شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

      • كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

      السؤال الثاني :

      ١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

      ٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

      ٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. شفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الضنَ الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. تصحيح الكلمات : •امتلأت. •استفاد. •أقوال. •ساءَه. •تفاءلوا. •الانتماء. •ولاؤُنا. •انتماؤنا. •أذان. •ملاءمة. •يلائم. •أبناؤُنا. •اتباع. •شيء. •يسيء.

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. ستخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. 1- الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

  2. Oct 2024
    1. ١- لاتؤثر لم يحدد النظام عدد معين للمداولة

      ٢- يجب قراءة الحكم بصوت مسموع

      ٣- الحكم عمل شكلي وتتجلى الشكلية في نطق الحكم وكتابته

    1. الحالة القضائية الأولى: صحيحه. الحالة القضائية الثانية : غير صحيحه. الحالة القضائية الثالثة : صحيحه. الحالة القضائية الرابعة : صحيحه.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. لحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

      الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

      الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. ١/يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. ٢/لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. ٣/يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: لا يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. لحالة القضائية الأولى: عدم تقييد الدعوى يعد إجراء خاطئ.

      الحالة القضائية الثانية: إفهام المدعي بإستيفاء النواقص يعد إجراء صحيح.

      الحالة القضائية الثالثة: تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في خلال مدة ٤٠ يوماً إجراء خاطئ وحيث أن الصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوماً.

      الحالة القضائية الرابعة: تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وحيث أفهمه الموظف بأن يأتي بعد أسبوع لتقديم صحيفة الدعوى… هذا إجراء خاطئ والصواب أن يتم قيد الدعوى مباشرةً.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١/ تاريخ ميلاد الدعوى ٢/ السجل التجاري للشركة ٣/ موضوع الدعوى المرفوعة ٤/اسم المدعي كاملاً ٥/اسم المدعى عليه كاملاً ٦/ المحكمة التي سترفع الدعوى أمامها ٧/صفة المدعى عليه ٨/ تاريخ تقديم صحيفة الدعوى ٩/ مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية ١٠/ سند صفة ممثل المدعي وسند الصفة وتاريخ الرخصة للمحامي ١١/ صور من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢/أسانيد طلبات المدعي ١٣/الطلبات العارضة ١٤/ موطن المدعي ١٥/ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية ١٦/ تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧/ تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨/طلبات المدعى عليه ١٩/تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١/مقر وظيفة المدعى عليه ٢/ تاريخ ميلاد المدعي ٣/رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤/صورة من عقد تأسيس الشركة ٥/ تاريخ العلم بالقرار ٦/ البريد الإلكتروني للمدعي أو ممثله

    1. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. ج1/ لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

      ج2/ (المادة السادسة) : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحه

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. 1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

    1. ٢-تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب في حال تغيب الممثل

    1. يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1-عند وجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عد الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر

      2- الاخطار يجب ان يشعر الدائن المدين -كتابة- بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الامر بالأداء

      3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. ذكر أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية، أو ما تُعرف بـ "جلسة التحضير"، لها دور كبير في تهيئة الأطراف والمحكمة لنظر القضية بفعالية. خلال هذه الجلسة يتم تحديد الموضوعات الرئيسية للنزاع، وتحديد الأدلة والشهود المحتملين، والتأكد من أن الأطراف جميعًا مستعدين بشكل جيد. هذا يساعد في تقليل الوقت المستغرق في جلسات المحكمة الرسمية، ويحسن من كفاءة العملية القضائية.

    1. 1 - عدد الجلسات أسبوعياً يومين على الأكثر

      2 - عدد الدعاوى أسبوعياً سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل

      3 - تحديد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن عشرون يوماً من تاريخ قيدها

      4 - الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بأربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقلص المدة إلى أربع وعشرين ساعة

      5 - التأجيل لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً

    1. السؤال الاول :

      1. استكمال اوراق الدعوى 2.تبليع الاطراف 3.تبادل المذكرات والمستندات 4.اعداد التقرير الاولي عن الدعوى 5.بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6.حصر الطلبات والبينات والأدلة المقمة من الاطراف 7.المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والاجراءات المتبقية

      السؤال الثاني :

      1-تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4-تزمين الاجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5-تقدير مدة الجلسة على ان يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجلة واجراءاتها وعدد اطرافها 6- اجراء تبادل مذكرات

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوى, وذلك في جميع الدعوى التي تختص بها المحكمة فيما عدا الاتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية

      2-الدعوى التي تكون جهة الادارة طرفاً فيها 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة 4- الدعاوى اليسيرة 5-الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية : 1- يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف , وموضوع النزاع . والطلبات ومستند المطالبة. 2-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت 3-تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها , وتحال للدائرة المختصة فور قيدها 4- اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوم من تاريخ ابلاغه بذلك

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      2-جواز اسناد اي من الاجراءات الثي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة

      3-جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1- يتولى المجلس الاعلى للقضاء انشاء المحاكم التجارية في المناطق و المحافظات على حسب الحاجة .

      2- تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعوى الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية *اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية

      3-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكاماجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسةتبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الجلسات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية البحوث والدراسات صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة إعداد التقارير التي تطلبها المحكمةجميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى *الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  3. Sep 2024
    1. لأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. لحقوق الاساسيه للدول 1 حق البقاء 2 الاستقلال 3 المساواه امام القانون _ الواجبات القانونيه للدول 1 الواجبات القانونيه والادبيه

    1. ١ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية. ٢-مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل . ٤ـ مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق. ٥ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات

    1. ١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.

    1. 1 ان القانون الدولي نشا قبل السلطه الشرعيه 2 ظهرت بعد القانون العام 3-يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب 4-ان كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية

  4. Aug 2024
    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. الحق العيني: 1-وارده في النظام على سبيل الحصر 2-ترد على شيء مادي معين يمكن حيازته، صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لان الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل النظام.

      الحق الشخصي: 1- لا تقع تحت الحصر2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة، لأنه ليس شيء ماديًا محسوس، لا يمكن استيفاؤه إلا عن طريق المدين الحق الشخصي لا يكون الا مؤقتا فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً.

    1. مفهومه: استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق : 1. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير

    1. 1-الأمر الملكي: مفهومة: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات، والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم. متخذ القرار: الملك. مثال: تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها.

      2-المرسوم الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات، وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، ميزانية الدولة. متخذ القرار: الملك. مثال: الموافقة على مشاريع الانظمة الجديدة، الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، الموافقة على بعض المعاهدات والاتّفاقيّات الدّوليّة.

      1-اللوائح التنظيمية: طريقة إصدارها: بقرار من مجلس الوزراء، وقد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن كان هناك قانونًا نص على ذلك. ما تتضمنه: هي قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة، وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي، وتسمى ايضًا اللوائح المستقلة. مثال: لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وكذلك قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

      2-اللوائح التنفيذية: طريقة إصدارها: من الوزير المختص لوحده أو بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وقد تكون بقرار مجلس الوزراء. ما تتضمنه: القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام. مثال: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

    1. الحالة القضائية الأولى : تدفع المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو تراضى الخصوم .

      الحالة القضائية الثانية : تقبل شهادة الشهود

    1. 1-القانون الجنائي . 2- القانون الإداري . 3- القانون الإداري . 4- القانون الدستوري .5- القانون التجاري . 6- القانون الجنائي . 7- القانون الدولي العام . 8- القانون المالي . 9- القانون التجاري . 10- قانون المرافعات . 11- القانون الجنائي . 12- قانون الأحوال الشخصية . 13- قانون العمل . 14- قانون الأحوال الشخصية . 15- القانون الدولي العام .

    1. 1- تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقَع على من يخالفها . 2-نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . 3-أهداف القانون: تحقيق العدل والإنصاف في المجتمعإقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص