86 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

  2. Nov 2024
    1. السؤال الأول:

      ٢/ الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣/ الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٤/ الصواب : ولطلب المدعية فسخ.

      ٥/ الصواب : ثبت في مكان واضح.

      ٦/ الصواب : طلبت المحكمة المتهمين.

      ٧/ الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٨/ الصواب : ثلاثين شخصًا.

      ٩/ الصواب : أربعين.

      السؤال الثاني:

      ٢/ الطرفان : الصواب ( الطرفين ).

      ٣/ مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً).

      ٤/ الثالثة عشر : الصواب (عشرة).

      ٥/ شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. لمستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأفعال المبنية: جميع الفعال مبنية ما عدا الفعل المضارع الغير متصل بنون النسوة أو نون التوكيد. الفعل الماضي يبنى على الفتح والسكون والضم. الفعل الأمر سبنى على السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. الفعل المضارع المتصل بنون النسوة أو نون التوكيد يبنى على الفتح أو السكون. الأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …) ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان ) ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … ) ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … ) ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … ) ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية

    1. العلامات الإعرابية وجميعها علامات مهمة في عمل المحامي بالصياغة وهي كالاتي:-

      1- الرتبة: محفوظة وغير محفوظة. 2- حروف العطف: الواو والفاء. 3- صيغة زمن الفعل: كالفعل قراء. 4- الصيغة المبني للصرف: هي المبنى الصرفي للاسماء والافعال والصفات. 5- المُطابقة: قرينة لفظة توثق الصلة بين اجزاء التركيب. 6- الربط. 7- الاداة. 8- القرائن المعنوية: الإسناد والتخصيص.

      يعد المستوى الاعرابي من مستويات المهمه في عمل المحامي في صياغه العقود القانونيه وفق القواعد الاعرابيه فهو ليس بالامر السهل ويحتاج ان يتولى الصياغه بمهارات لغويه وتمكن من اللغه.

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. الأخطاء وتصويبها:

      ١- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

      ٢-مؤاده / الصواب( فحواه )

      ٣-البلكونة / الصواب(الشرفة)

      ٤-وبالتالي / الصواب(ومن ثَمّ)

      ٥ـ-ثم مات / الصواب(فمات من فوره)

      ٦- الجاكيتات /الصواب( معاطف)

      ٧- مجوهراتها / الصواب( جواهرها )

      ٨-يحجّم / الصواب( يقلل)

      ٩- الصواب/ ( الظن )

      ١٠- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١١- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٢- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

    1. للمعاجم نوعان وهي: 1- المعاجم التاريخية:

      وهي تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟

      2- معاجم الألفاظ: فيها سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١ - تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ۲- تنظيم المعلومات تنظيما واضحًا.

    1. أولا: اللام القمرية

      الحكم ، الجنسية ، المدني ، الأبواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع. اللام

      ثانيا: الشمسية السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    1. تصحيح الكلمات:

      امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. نقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. 1: والستون : ( التصحيح ) : والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. ١-‏المستوى الصرفي ، يعتني هذا المستوى ببناء الكلمة وتحويلها إلى صيغة مختلفة لمعانٍ مقصودة وأحوال تلك الكلمة من صحة الاعتدال، وأصالة، وزيادة وغيرها. ٢-المستوى التركيبي، ‏يتعلق هذا المستوى بالتركيب والجمل وعلاقة الجمال ببعضها من حيث السبب والنتيجة ومن حيث الطول والقصر. ٣- المستوى الدلالي، ‏يتعلق بالوحدات المعجم والمعاني الملابسة دون الاهتمام بالمعاني المركبة. ٤-المستوى الكتابي، ‏اللغة العربية نظام كتابي خاص يجري وفق قواعد معروفة. ٥- المستوى الاعرابي، يهتم هذا المستوي بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجمله من الناحية النحوية.

    1. 1- أستخدمها 2- تحتاج إلى تحسين 3- أستخدمها 4- تحتاج إلى تحسين 5- أستخدمها 6- تحتاج إلى تحسين 7-أستخدمها 8- تحتاج إلى تحسين 9- تحتاج إلى تحسين 10- أستخدمها .

    1. تم تطبيق الضوابط اللغوية في الفقرة الثانية من المادة بحيث أنها تجنبت الحشو و الإطالة

      ‏وتحقق كونها بالفعل مضارع في الفقرة الثالثة

      ‏ والفقر الأولى كانت موافقة للضوابط المعنوية فكانت العبارة مطابقة للمعنى ‏ودقة الكلام و وضوحه ‏وفي جميع الفقرات كانت الضوابط مراعيه لضوابط الإملاء وعلامات الترقيم و موافقة للضوابط التركيبة الأسلوبية

  3. Oct 2024
    1. الحالة الألى :وقائع الكم محفوظه بالدعوى

      الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

      الحالة الثالثة :حكمها صحيح

      الحالة الرابعة: حكمها صحيح

      الحالة الخامسة: حكمها صحيح

      الحالة السادسة: حكمها صحيح

    1. إذا رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

    1. الحالة الاولى:

      صحيح، لأن الحكم يصدر بالأغلبية.

      الحالة الثانية:

      يجب النطق بالحكم، بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية/ ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

      الحالة الثالثة:

      يجب تدوين الحكم وكتابته حتى لو نطق القاضي به وافهم الخصوم حقوقهم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

      الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

    1. الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها. الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية. الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي . الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

    1. الحالة القضائية الاولى إعمالاً للماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها. وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة. يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً ، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر إكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى. الحالة القضائية الثانية إعمالاً للماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة ، أو المخالفة للآداب ، أو النظام العام ، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال ، أو بهما معاً ، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره ، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحالة القضائية الثالثة إعمالاً للماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة ، أو المخالفة للآداب ، أو النظام العام ، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال ، أو بهما معاً ، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره ، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحالة القضائية الرابعة إعمالاً للماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة ، أو المخالفة للآداب ، أو النظام العام ، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال ، أو بهما معاً ، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره ، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحالة القضائية الخامسة إعمالاً للماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على/ تكون المرافعة علنية ، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة. الحالة القضائية السادسة إعمالاً للماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على/ تكون المرافعة علنية ، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركة. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفة. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركة. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. تخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحالة القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحالة القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحالة القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح. الحالة القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحالة القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم. الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم. الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. 1- الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه. انواع الاختصاص هي الولائي و النوعي و المكاني .

      2- الولائي - النوعي - المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. ج1 / نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. جوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. اجراءات تتهيئة الدعوى: 1-استكمال اوراق الدعوى 2-تبليغ الاطراف 3-تبادل المذكرات 4-اعداد التقرير الاولى عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الاولية وتحديد محل المنازعةونطاق الادلة 5-بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6-طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة. محتويات خطة الدعوى: 1-تصنيف الدعوى 2-وصف مختصر للدعوى والطلب 3-زمن الدعوى والوقتالمقترح لنظرها 4-تزمين الاجراءات عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5-تقدير مدة الجلسة بما في ذلك ان يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجرائتها وعدد اطرافها 6-اجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح اي اجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة والية تنفيذها.

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة . 2 . يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.

      3 . يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.

      4 . يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً .

      5 . تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6 . اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ۱ - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة التنفيذية لنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      أولًأ: دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ثانيًأ: دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

      1-الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      5-الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

      6-الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التالية : أولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر بأموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه

    1. يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات. 2- مهام رئيس المحكمة: - تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- يتولى أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  4. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات

    1. 1/ الواجبات القانونية :

      أ- الواجبات القانونية مثل تسوية المنازعات سلميًا

      ب- الواجبات الأدبية مثل مساعد الدول الأخرى

      ٢/ الحقوق الأساسية للدول :

      أ- الحق في البقاء

      ب- حق الاستقلال وهو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج

      ج- حق المساواة أمام القانون ومن نتائجه أنه لا يجوز ادعاء السلطة على دولة أخرى

    1. المبدأ الأول : مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : وذلك أن للشعوب حق التمتع بالحقوق الفردية

      المبدأ الثاني : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير : ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

      المبدأ الثالث : مبدأ المساواة والاحترام المتبادل : ويقصد به المساواة بين الأمم والشعوب , والتي تعني المساواة أمام المجتمع الدولي

      المبدأ الرابع : مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق : لما كانت العهود والمواثيق الدولية مصدرًا من مصادر القانون الدولي فإن الالتزام بتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية , والالتزام بهذه العهود والمواثيق هو في الأصل واجبًا إسلاميًا له دور كبير في التعايش السلمي

      المبدأ الخامس : مبدأ عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات

    1. ١/ من حيث موضوعه : قانون السلام - قانون الحرب

      ٢/ من حيث المخاطبين به : أ- الطائفة الأولى مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة

      ٣/ من حيث نطاقه الجغرافي : القانون الدولي العام - القانون الدولي الإقليمي

    1. 1/ القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢/ القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها من ثم فان عدم وجود سلطة قضائية -وان صح لاينفي وجود القانون - ٣/ القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤/ قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

  5. Aug 2024
    1. 1 شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق: 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. 1- الاشياء كالحقوق العينية وهي كل ما صح أن يكون محلا للحقوق المالية معنوي أو مادي 2- الأعمال وهي محل الحقوق الشخصية وتعتبر رابطة مابين الدائن والمدين.

    1. ١/ الدفع صحيح ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ولم يبلغ سن الرشد المستند النظامي : المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن: ١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

      والمادة الرابعة عشرة فقرة (أ) التي نصت على أن ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

      ٢/ التصرف صحيح ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. الحق العيني: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

      الحق الشخصي: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

    1. تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مُكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص المفهوم : ١- الاستئثار ٢- التسلط ٣- حجية الحق في مواجهة الغير

      مثال دال :الحق في تولي مناصب عامة او الحق في الانتخابات او في الحفاظ على خصوصية حياتة مثال غير دال: يحق لطبيب أن يقرر انهاء حياة مريض ولو كان شفائه مستحيل

    1. مدخل

      ١/ مفهوم الأمر الملكي / وثيقة مكتوبة تصدر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات، والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم متخذ القرار في الأمر الملكي/ الملك مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاء

      مفهوم المرسوم الملكي / وثيقة مكتوبة تحمل توقيع من الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارا حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء على متخذ القرار في المرسوم الملكي / الملك مثال: المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة

      ٢/ طريقة اصدار اللوائح التنظيمية : تصدر من السلطة التنظيمية ما تتضمنه : يجب إلا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال : قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

      طريقة اصدار اللوائح التنفيذية : تصدر من السلطة التنفيذية ما تتضمنه : يجب إلا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال : قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، كما بالمرفق.

    1. ١/ المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامية: هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة

      ٢/ المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب

      ويعد العرف في النظام القانوني السعودي مصدراً رسمياً احتياطاً يلي التشريعات والانظمة التي يصدرها ولي الأمر بمقتضى المصلحه المرسله

    1. ١- ترد المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها وذلك اتباعاً للقاعده الآمره فأنها القاعدة التي لايجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها وإنها يلزمهم اتباعها ويجبرون على الانصياع لحكمها

      ٢- تقبل شهادة الشهود لانهم متفقين عليها كتابيا وهي قاعدة مكملة فيصح العمل بها والاخذ بالشهود. واقرار سعيد بذلك الدين ايضا يعد قرينة على صحة شهادة الشهود واقراره بالدين

    1. 1/ قانون الجائي العام 2/القانون الأداري العام 3/ القضاء الاداري ديوان المظالم 4/ القانون الدستورري العام 5/ القانون الجنائي الخاص 6/ القانون الجنائي العام 7/القانون االدولي العام 8/ القانون المالي العام 9/القانون التجاري الخاص 10/ القانون المرافعات الخاص 11/ قانون الجنائي العام 12/ القانون الاحوال الشخصيه الخاص 13 / قانون نظام العمل الخاص 14/ قانون الاحوال الشخصيه الخاص 15/ القانون الدولي العام

    1. نظام المعاملات المدنية( 278) القاعدة عامة ومجردة نظام الإثبات( 43) قاعدة ملزمة

    1. الجدول

      القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. القانون لا يلزم ان يكون قواعد مكتوبة فحسب بل يمكن ان يكون العرف هو القانون الملزم لأفراده فهو مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك سواء ظهرت هذه القواعد في صورة نصوص نظامية أم لا

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون: ١/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ٢/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣/ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.