59 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. 1 المشتكيان . محاميا : فاعل مرفوع 2: المحكمة: مبتدأ مرفوع 3 هذان فاعل :4 المجرمون نائب فاعل مرفوع 5 الذي اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6 الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. :8 القرار: اسم كان مرفوع واضح خبر إن مرفوع 10 شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الآلية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. 1-نفذ ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. اللام القمرية/ الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي، البيع. اللام الشمسية/ السجل، الرئيسية النوم، الزيادة، الثمن، التأجيل.

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة: ١- الهمزة أول الكلمة ( همزة الأصل، همزة المخبر عن نفسه، همزة الاستفهام، همزة النداء، همزة الوصل، همزة القطع) ٢- الهمزة المتوسطة ٣-الهمزة المتطرفة

    1. نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. 1- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

      2- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به (رخصة ).

      3- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      4- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١-تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    1. o 1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

  2. Oct 2024
    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة الثالثة: صحيحة

    1. 1- الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه. انواع الاختصاص هي الولائي و النوعي و المكاني .

      2- الولائي - النوعي - المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كإطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخلت تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. 1/ نعم متعلقة بالنظام العام وذلك باعتبارها قاعدة معينة آمرة. أي من النظام العام ، تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها. 2/الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل ولانه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. أنظمة المرافعات واجراتها ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

    1. اولا: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      ثانيا: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      ثالثا: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. -يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      • الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح اولاً: خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ثانياً: خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
    1. جواب1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار تاريخ الاشعار للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. الجوانب الإيجابية في القضية:

      ١- سلامة التبليغ والإشعار.

      ٢- تأكيد اختصاص المحاكم التجارية: تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.

      ٣- الوضوح في الإجراءات القانونية: تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، حيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع و عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بأربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يكون خلال ٢٤ ساعة. تأجيل الجلسة يكون بما لايتجاوز ٦٠ يوم والتأجيل الثاني لا يتجاوز ٣٠ يوم.

    1. تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي : . استكمال أوراق الدعوى. . تبليغ الأطراف . . تبادل المذكرات والمستندات. . إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، ، ويشمل ذلك الآتي : أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات. أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.

      وتتولى الإدارة المختصة إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف في الحاالت الآتية : . إذا تضمنته خطة إدارة الدعوى. . إذا قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات. . إذا اتفق الأطراف على تبادل المذكرات.

      خطة الدعوى وتنفيذها: . تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى على أن تتضمن الآتي : . تصنيف الدعوى. . وصف مختصر للدعوى والطلب. . وزن الدعوى، والوقت المقترح لنظرها. . تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. . تقدير مدة الجلسة على أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد أطرافها. . إجراء تبادل المذكرات. . اقتراح أي إجراءات يتطلبها نظر الدعوى، بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها. بعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية في اجتماع ما قبل المحاكمة، تعتمد خطة إدارة الدعوى وتحيلها للإدارة المختصة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها، وللدائرة إسناد الإشراف على تنفيذ الخطة للقاضي المحضر، وتتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى وفق الخطة المعتمدة، ولها الرفع للدائرة عند الاقتضاء عن أي إشكال أو صعوبات لتقرير ما تراه. عند استكمال متطلبات نظر الدعوى تعد الإدارة المختصة تقريرا نهائيا يتضمن الآتي : . ملخصا للإجراءات التي تمت في القضية، وخالصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. . دراسة قانونية وافية عن القضية وأي مبادئ أو سوابق قضائية ذات صلة. . اقتراحا مشروع الحكم.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: 1-دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي: 1-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  3. Sep 2024
    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. ١- مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي.

      ٢-مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث.

      ⁠٣-مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث.

      ٤-⁠مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث.

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

  4. Aug 2024
    1. المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضرورية نوعه الكلي : العقل. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض. أثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه للمتهم وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١- زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢- حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين. إعادة صياغة التسبيب : ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي باعترافه المثبت شرعًا ولأن في حيازة تلك الحبوب إضرارًا بالعقل التي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحمايةً عن ملابسة من يددعوه إلى العودة إلى هذا الذنب إلا أنه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه وخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة 60 من نفس النظام وقررت تعزيره.

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. currently authorized to see it.

      Help

      Version Getting started To create an annotation, select text and then select the Annotate button. To create a highlight (visible only to you), select text and then select the Highlight button. To annotate in a private group, select the group from the groups dropdown. Don't see your group? Ask the group creator to send a join link. To reply to an annotation, select the Reply button. Help topics New support ticket Annotations20 annotations, 456 notes Annotations 20 Page Notes 456 امتنان الفراج 10 hrs ago ١- الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

      More

      فرح العناد 9 hrs ago -الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. مقصد الاول: حفظ العقل من شرب المسكر/ ضروري/ الكلي في العقل.

      المقصد الثاني: حرمة البيوت / ضروري/ في الدين

      المقصد الثالث: زجر التعدي على الغير / ضروري/ في النفس

      ب:- المقصد: السرقه /رتبته: ضروري/ نوعه: في المال

      المقصد: الحفاظ على الامن والامان/ رتبته: ضروري/ نوعه: في الدين

      المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير/ رتبته: حاجي/ نوعه: في النفس

      المقصد: القصاص في الجراح/ رتبته: تحسيني/ نوعه: في النفس

      المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب /رتبته :تحسيني/ نوعه: في الدين

      المقصد: التعزيؤ في ما دون النفس /رتبته: تحسيني/ نوعه :في الدين

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض سئ في نفسه ، كذلك بيان وحود سابقة للمدعى عليه لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار وابعاده خارج البلاد بعد تنفيذ الحكم

    1. ١-المقصد الضروري في الدين :اقامه الصلاة . مكمله :وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- المقصد الضروري في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكمله : وجوب التماثل في القصاص. ٣ - المقصد الضروري في النسل : تحريم الزنا .مكمله: التعزيز على ما دون الزنا. ٤- المقصدا الضروري في النفس : تحريم شرب المسكر . مكمله: تحريم شرب القليل من المسكر . ٥-المقصد الضروري في حفظ المال:تحريم غصب الاموال . مكمله : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عدماً-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه

      (اصول الفقه ):

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      (المقاصد الشرعية) :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية

      (القواعد الفقهية):

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      (القواعد المقاصدية):

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود:الابتعاد عن كل مايضر الجسد مثل الابتعاد عن التدخين النهي :عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : النوم والراحة وعدم الاجهاد النهي: تحريم شرب مايذهب العقل النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق والصدقة عدم: النهي عن الاسراف والتبذير العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم : الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام النكاح الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم النهي :عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات الوجود: التآلف بين المسلمين كتم الغيض العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله . الحدودالوجود: وضع الحدود للردع العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم بسفر ابنها بعيداً عنها وهو بحاجتها وعدم الاضرار بالاب لوجوده في منطقة بعيد وفي مشقه بالذهاب والعوده بالطفل استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ حاجة الطفل للرعاية من كلا الوالدين

    1. ١-الحكم ا(طلب الاذن) -المقصد (حفظ الدين وذلك بغض البصر +حفظ العورات )- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (الحد بقطع يد السارق)-المقصد (حفظ الحقوق والردع عن مثل هذا الفعل)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) 3-الحكم ( هو الامر بالصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين بالاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. النص الأول : رفع المشقة على العباد . النص الثاني: التيسير على النفس وعدم تحميلها فوق طاقتها . النص الثالث: حفظ العورات وحفظ الدين . النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر على الزواج بالصيام. النص الخامس:التيسير على الخلق . النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: حفظ الحقوق وتحقيق العدل . النص الثامن: الموازنة في العبادة وجميع امور الحياة . النص التاسع: الحث على الصدقه لما فيها من تطهير للمال . النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: والبعد عن كل ما يؤدي إلى تنفير المسلم الحديث من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه