98 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى. الحالة الثنية: الحكم بلإجماع . الحالة الثالثة: حكمها صحيح. الحالة الرابعة: حكمها صحيح. الحالة الخامسة: حكمها صحيح. الحالة السادسة: حكمها صحيح.

    1. الحالة القضائية الأولى: يجب أن تكون المداولة برأي الأغلبية، ولا يتم بذلك بوجود قاضيين، فيجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القاة مجتمعين.

      الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بالفاظ صريحة واضحة.

      الحالة القضائية الثالثة: يجب أن يكتب مسودة الحكم وتودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم.

    1. الحالة القضائية الأولى صحيحة . الحالة الثاني: غير صحيحة. الحالة الثالثة: صحيحة. الحالة الرابعة: صحيحة.

    1. الحالة الأولى: الحكم في حال امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، ويوقع عليه رئيس الجلسة، وأمين السر

      الحالة الثانية: الحكم يجب على رئيس الجلسة التحقق من محضر الجلس، وعليه أن يأمرالكاتب بتصحيح الخطأ قبل التوقيع على المحضر.

      اجابة الحالتين مبنية على المستند النظامي، المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لديوان المظالم.

    1. الحالة القضائية الأولى: الحكم بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها

      الحالة القضائية الثانية: الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

      الحالة القضائية الثالثة: الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي.

      الحالة القضائية الرابعة: الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامة ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه.

    1. الحالة القضائية الأولى:المادة (12) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة مانصت عليه المادة (11) من هذا النظام لاتصح جلسات الدائرة إلابحضور جميع قضاتها. وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوما. ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذية:إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاما لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى.

      الحالة القضائية الثانية: المادة (13) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها ،وله في سبيل ذلك إتخاذ أي من إلإجراءات الآتية:1-أن يأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام ، منأي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2-أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاًوعشرين ساعه ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال أو بهما معاً، وله قبل إنتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3- أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله إن إقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      الحالة القضائية الثالثة: والحالة القضائية الرابعة نفس اجراءات الحالة القضائية الثانية من المادة (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم

      الحالة القضائية الخامسة: المادة (64) من نظام المرافعات الشرعية وهي: تكون المرافعة عليه إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام أومراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة. وكذلك الحالة القضائية السادسة.

    1. الحالة الأولى:تم التحقق والإجراء صحيح.

      الحالة الثانية: عدم صحة الإجراء

      الحالة الثالثة: عدم صحة الإجراء.

      الحالةالرابعة: تم التحقق والإجراء صحيح.

    1. 1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذه الحالة؛ أن المدير قرر أن غياب الطالبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب

      2- لايرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات أصلية لا ترتبط ببعض.

      3- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذه الحالة

    1. الحلة الأولى:إذا كان المقصود بالترخيص السجل التجاري والإدرية المختصة لم تقيد الدعوى بسبب عدم بيانه ( فالإجراء صحيح) والواجب على المدعي استيفاء النواقص خلال المدة النظامية وأقصاها (30) يوم أما إذا كان المقصود بالترخيص غير السجل التجاري ولإدارة المختصة لم تقيد الدعوى (فالإجراء خاطىء)

      الحالة الثانية: إفهام المدعي باستيفاء النواقص (إجراء صحيح) الواجب على المدعي استيفاء النواقص خلال المدة النظامية وإقصاها (30) يوم

      الحالة الثالثة:تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة (40) يوم. 0إجراء خاطىء والصواب أن تكون مدة أقصاها (30) يوما). الواجب على المدعي استيفاء النوقص خلال مدة أقصاها (30) يوم.

      الحالة الرابعة: تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع (إجراء خاطىء والصواب تقييد الدعوى مباشرة) الواجب على المدعي توضيح أنها مكتملة البيانات ويطلب قيدها مباشرة وأن عدم قيدها من قبل الموظف يعد مخالفة لنظام.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:1-تاريخ ميلاد الدعوى 2-السجل التجاري لشركة 3- موضوع الدعوى 4- اسم المدعي كاملا 5-اسم المدعى عليه كاملا 6- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى 7- جنس المدعي 8- تاريخ تقديم الصحيفة 9- مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية 10-سند صفة ممثل المدعي 11- صور من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم 12-اسانيد طلبات المدعي 13-الطلبات العارضة 14-موطن المدعي 15-تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية 16-تاريخ الإبلاغ بالقرار 17-تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود 18-طلبات المدعى عليه 19- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفة الدعوى: 1-مقر وظيفة المدعيى عليه 2- تاريخ ميلاد المدعي 3- رقم الهاتف المتنقل للطرفين 4-صورة من عقد تأسيس الشركة 5- تاريخ العلم بالقرار 6- البريد الإلكتروني للمدعي أو ممثله.

    1. 1- لإخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      2-تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

      3-تسقط المخافة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

      4-لإتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

    1. 1- الحالة القضائية الأولى:حكمت المحكمة بناء على المادة (23) انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار..والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانية:الحكم صحيح

      الحالة القضائية الثالثة:الحكم غير صحيح ويجوز الطعن فيه.

      الحالة القضائيةالرابعة:المادة (8) من نظام الخدمة المدنية الموظف الذي لا يباشر مهماتوظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعينه ويعتبركأن لم يكن. الحكم صحيح

      الحالة القضائية الخامسة:الحكم صحيح.

    1. 1- صحيح ويجوز له خلال 30 يوما من تاريخ تقدمه. 2- غير صحيح لإنقضاء المدة ولا تسمع دعواه.3- صحيح ويجوز له رفعها الى محكمة الإدارية مع التسبيب. 4- صحيح ويجوز له خلال 60 يوما. 5-صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوما. 6-صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية ونشرها بجريدة. 7-صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ.الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط أن تكون وفق النظام.

    1. الحالة القضائية الأولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي اصدر فيه الحكم. الحالة القضئية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بنتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة:اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محاكم الإستئناف 3-المحاكم الإدارية.

    1. 1- الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة 2- لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة مادامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة 3- يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها ومذكلرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. الحالة القضئية الأولى:صحيح لأن الإختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها. الحالة القضئية الثانية: الإختصاص المكاني له صلةفي محل الواقعة التأديبية. الحالة القضائية الثالثة:صحيحة - يتم رفع الدعوى بطلب التفسير إلى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي.

    1. أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس وزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/7/1373 والذي نص في المادة السابعة عشر على أنه يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك -كذلك صدر المرسوم الملكي رقم 7/8759)وتاريخ 17/9/1374 القاضي بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي -بتاريخ 17/7/1402 حدثت نقلةنوعية لديوان المظالم وذلك بصدور مرسوم ملكي رقم (م/51)باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته وبذلك التاريخ أضحى ديوان المظالم جهة قضاء تصدر أحكام لا تحتاج إلى تصديق أي جهة أخرى وتقوم إلى جوار القضاء العادي وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها نظاما والتي تنشأ بين الأفراد والدولة او مايسمى القانون الإداري -ثم تلا ذلك صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسم الملكي الكريم رقم (م/78) والذي بموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية كما تحولت هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بالرياض وافتتح بموجبة محاكم استئناف إدارية في 7 مناطق من مناطق المملكة حت الآن

    1. 1- الإحالة إلى قاعدة أونص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: إحالة تكون غالبا إلى نص نظامي معينأو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع ويستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية. 2- الإحالة العامة إلى النظام وفق المادة:تكون إحالةعامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد االنظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

    1. 1- يتم رد الدعوى في أي مرحلة كانت بردها ولائي لعدم اختصاص المحاكم الإدارية بالفقرة ز لكونها الغيت بسبب نظام التنفيذ 2- لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات 3- بسبب لا يمكن الحكم في دعوى بالتعويض عن ضررلم يتحقق بعد

    1. 1- نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع 2- يخضع لنظام العمل لاناها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. 1- يفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية 10 أيام ويعد القرار نهائي وغير قابل للاعتراض 2-لوتغيب ممثل المدعين عن الحضور تؤجل المحكمةالسير في الدعوى لجلسة تالية 3- يجب الاعتراض على الحكم بالاستئناف في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ويكون متى طلب الاغلبية المدعين ذلك ويكون من ممثل المدعين مبينا فيه أسماء المعترضين

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها 3- يجب أن يتضمن تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بمالا يتجاوز 15 يوما من تاريخ القيد 4- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل 5- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبدائها قبل إنتهاء الجلسة التحضرية 6-في الاحول التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز 20 يوما 7- يجوز للمحكمة بعد التحقيق من الوسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتاجاوز 15 يوما على أن يتبين السبب في المحضر 8- يكون الحد الأصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز تأجيلها أكثر في حالات استثنائية

    1. فصل المحكمة اولا في قبول الالتماس إعلدة النظر والشروط اللازمة لقبولة في جلسة يبلغ بها الأطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكمفي قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعاها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة ببيانات الحكم المطلوب إعادة النظرفيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية 2- ماهي الأخطاء المبنية من القضية والتي لزم بموجبها التصحيح ؟ 1- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف 2- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة

    1. 1- إذاوجد عيب شكلي كابطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أوعدم توافر أحد الشروط النظامية في الامر 2- الإجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بأن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قب خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ . 3- لا يلزم فتفصل الدائرة غي طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم .

    1. إجراءات تأجيل الحكم : إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرةأخرى. الحالات التي لاتودع فيها المسودة:إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضرالقضية. الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به. معايير تحديد التعويض: جسامة الضرر،مقدار المبلغ المحكوم به ،مماطلة المحكوم علي،العرفأو العادة المستقرة،رأي الخبير عند الإقتضاء.

    1. الخطأ الأول :اجل تقديم المذكرات التكميلية 15 يوما التصحيح اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز 10 ايام الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة التصحيح لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرات التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعي مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية التصحيح لايجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الاخر بالمستندات التصحيح اطلاع الطرف الاخر بالمستندات.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الأصلية مالم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الاول من القضية : شطب القضية للمرةالاولى لعدم حضور المدعي أووكيلة ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها في النظام

    1. 1- تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى وتعد الدائرة بناء عليه تقريرا يتضمن ماانتهت إليه الجلسة 2- تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة 3-للدائرة إسناد إدارة الاجتماع ماقبل المرافعة لأحد قضائها ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة

    1. السؤال الاول عدد الجلسات بواقع يومين في الاسبوع عدد الدعاوى اصسبوعيا 70 دعوى تحدبد موعد الجلسة الاولى 20 يوم للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية التأجيل 60 يوم وللجلسة الاولى 30 يوم بعد الابلاغ السؤال الثاني اجراءات نظر الدعوى تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة وعند تخلف أطراف الدعوى عن تقديم ماطلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. اجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقريرالأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجرات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. خطة الدعوى :1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الاجراءات ،عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ،بمافي ذلك أن يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من أجلة وإجرائها وعددأطرافها 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. تم الاطلاع على القضية تم تمثيل الدعوى تمثيلا صحيحا وذلك استثناء للاصل ومنها الدعاوي المقامة على تاجر في منازعات العقود التجارية

    1. 1- يجوز الاتفاق ولوقبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا 2- لا يجوز الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا في حق الاطراف دون الاخر 3- يجوز الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة 4- يجوز الاتفاق على عدد المذكرات 5- لا يجوز الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاما لسماع الدعوى.

    1. بما أن المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) من الفقرة (1) تنص ( يكون التبليغ على العناوين الكترونية الواردة في الفقرة (أ) من الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام على النحو الآتي: أ) إرسال رسالة نصيةإلى هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب على المدعي تجاه المدعى عليه أن يخطره كتابا بأداء الحق المدعى به ويكون قبل (15) يوما على الاقل منإقامة الدعوى 2- ويشملها جميع الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية ماعدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية 2 الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها 3- الدعاوى الحددة اجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة 4- الدعاوى اليسيرة 5- الطلبات المستعجلة ويجب ان يتضمن الاخطار 1- بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستندات المطالبة 2- ويتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات السابقة الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت ويعد في حكم الاخطار تقديم مايثبت اللجؤ الى التسوية والودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط (مضي 15 يوم) 1- تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال لدائرة المختصة فور قيدها 2- اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال (15يوما ) من تاريخ ابلاغه بذلك فإن قيدت الدعوى بعد استيفائها عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوفي خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الأولى :عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الاأنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. الحالة الثانية: الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحقق المدعي أو المدعى عليه أن يخالفهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرورالمدة النظامية (30) يوما الحالة الثالثة:بعد مضي المدة النظامية (30) يوم يتوقف الصلح ويتم تقيد الدعوى وبدأ اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحه

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز إسناد أي الإجراءات الى إدارات مركزية في الوزارة 3- جوازإنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات 4- جواز الإستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (18) و(21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص دوائر المحاكم التجارية أولاً : اختصاص الدوائر في الدرجة الإبتدائية المؤلفة من قاضٍ واحد،دوائر لنظر الدعاوى الآتية: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية إذاكانت قيمة المطابة الأصلية لاتزيد عن مليون ريال 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطابة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة أف ريال ولا تزيد عن مليون ريال ودوائرنظر الطلبات الآتية :1-الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام ثانياً:اختصاص الدوائر في درجة الإستئناف المؤلفة من قاضٍ واحد وفق المادة (80)من النظام والمادة (12) التنفيذية للنظام 1- الإعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية المكونة من قاضٍ واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة 2- الأعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب احكام النظام 3- الإعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب إثبات انقراض الغرض منها 6- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح استناداً للمادة (السادية عشر) من نظام المحاكم التجارية للأسباب التلية:1-أن المحكمة التجارية ينحصر إحتصاصها في دعاوى الشركات الفقهية على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها 2- أن وقائع القضية توضح أن تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شركة عنان 3- الفرق بين شركة العنان والمضاربة أن شركة العنان أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهما مع اشتراك في العمل أما المضاربة فهي عبارة عن عقد بين الطرفين يدفع أحدهما بموجبه رأس مال نقدا إلى الآخر ليتاجر فيه على أن يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه

    1. السؤال الأول :الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتولى انشاء المحاكم اتجارية حسب الحاجة السؤال الثاني :مهام رئيس المحكمة الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها وايضا 1- تسمية عضو إحتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الإستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3-تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال المختصة بتهيئة الدعوى 4-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- إعتماد وتقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية (ا/129) السؤال الثالث :مهام واعمال اعوان القضاة 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام 2- إجراءات التبليغ 3-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5- إدارة قاعة الجلسات 6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة 7- إدارة الدعوى وملف القضية 8- البحوث والدراسات 9- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة 10-إعداد التقاريرالتي تطلبها المحكمة 11- جميع الأعمال ذات الصلةبتهيئة الدعوى 12- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Oct 2024
    1. الركن المادي: يتمثل في المزاولة لأعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال. الركن المعنوي: هو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الارادة لفعل ذلك.

    1. 1- المحافظة على الثقة في السوق<br> 2- تعزيزالشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها الماية في السوق 3- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

    1. دعوة الجمهور للاكتتاب فيها أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعا أو إصدارا أو عرضا للاوراق المالية ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية

    1. شروط المادة 33 من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية التقييم 1-نعم 2-نعم 3- لا معايير السلوك الأشخاص الحاصلين على التراخيص جميعها تقيمي 5 فهي صحيحة وطلوبة.

    1. الخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط

    1. مسؤوليات ومهام هيئة السوق المالية: 1- تنظيم السوق المالية وتطويرها 2-تنظيم إصدار الأوراق المالية 3-تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة 4- حماية المواطنين والمستثمرين 5- العمل على تحقيق العدالة 6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات 7- وضع السياسات والخطط 8- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية 9- الموافقة على طرح الأوراق المالية 10- إبداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية 11- تعليق نشاط السوق مدة لاتزيد عن يوم واحد 12- منع أي أوراق مالية في السوق

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الإلتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد مايلي: 1- جدول المخافات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين).

    1. لايجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلاف جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتلأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد إنتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للاخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنه خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادا إلى المادة (76) من نظام العمل إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن غترة الإشعار بمقدار لايقل عن شهرين ، حيث تدفع شهريا. مكافأة نهاية خدمة: استنادا إلى المادة (84) من نظام العمل إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من فبل المدعية كما طلب منها للتأكيد على عدم وجوداتفاق على إنها العقد. غياب المدعى عليها:كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور تم التعامل مع الحالة بناء على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع،ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناء على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استناداإلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- إذا لم يتم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العمل كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري أو عدم تجديد رخصة إقامته أو عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية. 2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه وخلافا لماتقرره المادة الستين. 4- إذا وقع منصاحب العمل أو المدير المسؤول إعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالاداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الجور أو الإهانه. 6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الاجراءات مايدل على إزالته. 7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد.

    1. المدعى: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018 وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسب عدم الالتزام وانه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة العقد يتص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر:المدعى استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعى ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة إذا كانت موجودة لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك عدم احقية المدعي في رواتب إضافية بمأنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الاثر الرجعي للرواتب : لايمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أوبعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخافة بعد مضي مدة 30 يوما على اكتشافها 2- عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك أكثر من 30 يوما 3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحكمة العالية وتحن القرار بعد مضي 15 يوما تحيب من تاريخ ابلاغة بالقرار كتابةً 4-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5- تأجيل الترقية مدة لا تزيد عن سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة 180 يوما على المخافة السابقة.

    1. الرأي القانوني: إنتهاء عقد العمل وفقا لنظام العمل السعودي إذا انتهت العلاقة العمالية بتايخ 1/1/2019م (25/4/1440ه) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند إنتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من النظام العمل السعودي:تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تحسب بناءا على مدة خدمته إذ كانت الخدمة 5 سنوات أو أكثر يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نص شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88:إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريا أم ميلاديا يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفبن وإذا لم يتم الاتفاق يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق:إذا لم يتم تسوية القضية وديا في إدارة التسوية الودية يحيق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاتة المتأخرة بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعى للواقعة فيه الصواب والخطأ ، الخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة والحكم: إلزام المدعى عليها بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية وتسليمه شهادة الخبرة,

    1. يلزم على صاحب العمل أن يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا اصيب في وقت العمل له اذا كان العلاج في أكثر من ستين يوم فإنه يصرف له خمسين 50% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ستين يوم فإنه يصرف له 75% من الأجر

    1. احكام الإجازات: 1- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لاتقل عن 21 يوما 2- حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازتة المستحقة. 3- يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة أجر الإجازة عن أجزاء السنة. أنواع الإجازات: عيد الفطر ـعيد الأضحى ـاليوم الوطني ـي يوم التأسيس ـ إجازة وفاة زوجة العامل ـ إجازة زواجه ـ إجازة ولادة مولود ـ إجازة الحج ـ إجازة تأدية امتحان ـ إجازة بدون أجر

    1. تنظيم ساعات العمل: يمنع جلوس العامل أكثر من 12 ساعة في العمل ويستثنى منها زيادة العمل 9 ساعات. تنظيم فترات الراحة: يمنع صاحب العمل أن يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة. يستثنى من ذلك مايقرره الوزير.

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الإستحقاق المالي

    1. الحالة الأولى التسبيب استحقاق العامل لكل ماذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لماذكر ووفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة واثمانون. الحالة القضائية الثانية التسبيب استحقاق العامل لكل ماذكره على الالتزامات عليها بين الطرفين وفقا لما ذكر وفقا لماورد في نظام العمل في مادته الثانية والرابعة والثمانون الحالة القضائية الثالثة التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى الحالة القضائية الرابعة التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    2. إستنادا للفقرة (أ) من المادة (34)ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها) ومنحيث الموضوع فيما أن المدعية تطلب وفقا لماهو مبين في صدر هذه الأسباب وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) فمن المستقر فقها وقضاء أنه لايحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق وبمأ أن المدعية قدمت بياناتها المتمثلة بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعي عليها وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي موقعة ممن صدرت منه

    1. 1- إجازة الوضع 10أسابيع بأجر كامل ولها أن تمددها لمدة شهر بدون أجر. 2-إجازة رعاية مولود مريض شهر من بعد انتهاء إجازة الوضع ـبأجر كامل ولها أن تمددها شهر آخر بدون أجر. 3- إجازة العدة للمرأة المسلمة لاتقل عن 4أشهر و10 أيام بأجر كامل ولها أن تمددها في حال الحمل إلى الوضع وذلك بدون أجر ويسقط حقها في بقية إجازة العدة إن تم الوضع في مدة أقل من 4أشهر و10 أيام المرأة غي المسلمة فلها 15 يوم إجازة العدة بأدر كامل.

    1. واجبات والتزمات على العامل: 1- أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذ لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها مايعرض للخطر. 2- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفة. 3- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الكواث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الاشخاص العاملين فيه. 5- أن يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي ترغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السالرية. 6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . واجبات والتزامات صاحب العمل: 1- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- حف العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي وفق احكام المادة الأربعين من النظام. 3- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 4- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للأجازات وعدم حرمانه من هذا الحق. 5- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الأحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل. 6- حق العامل في أن يلتزم صاحب العامل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإجنماعية. 7- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية الخدمة. 8-حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها. 9- حق العامل في عدم إسقاط حقوقة وإنهاء عقد العمل عند إنتقال ملكية المنشأة لمالك آخر.

    1. السؤال الأول: عقد عمل محدد المدة يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة ويعد العقد منتهيا فور انقضاء المدة المتفق عليها تجديد عقد العمل يتجدد العقد لمدة مماثلة بنص وان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدتة اذا كان العامل سعوديا يتجدد العقد لمدة غير محددة واذا كان العامل غير سعودي فيتجدد العقد لمدة محددة وفي عقد العامل السعودي اذا تعدد التجدد ثلاث مرات متتالية او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد اربع سنوات ايهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة عقد عمل غير محدد المدة تكون فيه مدة العقد غير محدد بزمن معين ولا ينطبق الا في عقود العمال السعوديين العقد الموسمي: هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه وينتهي بانتهائه ويتحول العقد الموسمي الى عقد يخضع لجميع احكام نظام العمل اذا استمر الطرفان في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوما. عمل لمهمة محددة: هو قيام العامل بمهمة محددة دون تحديد مدة زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمة وينتهي باتمامها ويصح التفاق عل تجديد العقد لاكثر من مرة عقد عمل مؤقت: هو الاتفاق على العمل لمدة محددة لإنجاز مهمة معينة أو أداء عمل معين لا يتجاوز تسعين يوما عقد العمل لبعض الوقت: هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة أي لاتتجاوز ثلاث وعشرين ساعة في الاسبوع عقد عمل التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل: هو لفئة معينة حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. عقد عمل بحري: هو كل عقد تشغيل بأجر ليبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار العمل على ظهرها.اذا كان معقود لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة وإذ كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأالبحري الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة أو غير محدد أو مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون الا محدد السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غي السعودي

    1. 1- اختصاص المحاكم الإداريه 2- اختصاص لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية 3- المحاكم العماليه 4- المحاكم العامة

    1. السؤال الأول 1- التقدم بعذر تقبله المحكمة 2- صدور إقرار بالحق من المدعي عليه السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته السؤال الثالث: ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودّيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة السؤال الرابع: لا يسقط حقه ويمكنه المطالبة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  3. Sep 2024
    1. الاشخاص بقواعد القانون الدولي من غير الدول 1- منظمات دوليه من حيث اهداف المنظمه 1منظمات متخصصه مثال منظمة الصحه العالمية صندوق النقد الدولي الوكالة الدوليه للطاقه الذرية 2 منظمات ذات اهداف عامه مثال عصبة الامم الامم المتجدة جامعة الدول العربية المنظمات الدولية من حيث تكوين المنطقة والحيز الجغرافي 1 منظمات اقليمية مثال منظمة الوحدة الافريقيه مجلس اوروبا 2 منظمات قارية مثال حلف شمال الاطلسي 3 منظمات عالمية الامم المتحدة من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات 1 منظمات ذات نشاط شبه تشريعي مثال منظمة الطيران المدني منظمة العمل الدولي منظمات ادارية مثل اتحاد البريد العالمي منظمات قانونية مثل محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام يقصد بالفرد الشخص الطبيعي والاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كاشركات والمؤسسات

    1. الواجبات الاساسيه للدولة 1- الواجبات القانونيه 2- اواجبات الادبيه الحقوق الاساسيه للدولة 1- حق البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة امام القانون

    1. لابد من معرفة تلك المصادر وتقسيماتها والالمام بها وكيفة الرد فالمنازعات فانه يزيد في توسعة مدارك التدرب

    1. 1- مبدا احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه مثل حرية الفكر والتعبير بالراي 2- مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخليه للغير عدم التدخل في اي من قوانين الدول الاخرى واحترام انظمة كل دولة 3- مبدا المساواة والاحترام المتبادل لا ينبغي ان تقوم في المجتمع الدولي او الداخلي اية فوارق نابعه من اختلاف الاصل او الجنس او الدين او التقدم العلمي 4- مبدا الوفاء بالعهود وامواثيق عدم الوفاء والالتزام باحكام هذه العهود وامواثيق يؤدي الى اختلالقواعد القانون الدولي فتسود العلاقات الدوليه الفوضى وتحل النزاعات والحروب محل التعايش السلمي

    1. 1- تقسيم القانون الدولي العام من حيث موضوعه 1قانون السلام 2 قانون الحرب 2- ومن حيث النطاق الجغرافي 1 القانون الدولي العام 2 القانون الدولي الاقليمي 3- ومن حيث المخاطبين به ذاتمضمون عام لا يوجد به مراعاة للفوارق وذات مضمون عام يوجد به مراعاة للفوارق وذات مضمون خاص لا تنطبق على الكل

    1. ان هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لان وجود القانون لم يكن مرتبط في اي وقت من الاوقات بالتشريع فالقاعدة قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من سلطه تشريعيه لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطه التشريعيه فقد وجدت القواعد القانونيه قبل وجود المشرع كما هو الحال للقواعد القانونيه المستمدة من العرف فقد وجدت قبل وجود السلطه التشريعيه ومع ذلك حازت الصفه القانونيه الملزمه 2-ان القاعده القانونيه سابقه في وجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فان عدم وجود سلطه قضائيه ان صح لا ينفي وجود القانون اذ القاضي لا يخلق القانون وانما يطبق القانون الموجود 3-ان القوة الملزمه وان كانت تحمي القاعده القانونيه من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعيه تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمه او كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا 4- ان قلة العدد ترجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من افراد

  4. Aug 2024
    1. 1-شخصي ابراء 2- تبعي انتهاء الحق 3- شخصي تقادم 4-اصلي تراجع 5- تبعي ورث 6- اصلي سداد 7- اصلي انتفاء المنفعه 8- شخي موت امنتفع 9- شخصي سداد دين

    1. 1-مصادر الحق المصدر المنشىء للحق 2- المصدر الموضوعي وهوالمصدر المباشرالذي اذا وقع ترتب الحق على اثرة مباشرة ولا يخرج عن امرين الوقائع الماديه والتصرفات النظاميه وعبء اثبات الحق يقع على المدعى وقد يقع على المدعى عليه وهناك صور لحماية الحقوق العينيه والشخصيه 1 الحمايه الموضوعيه في القضايا الموضوعيه 1الدعوى التقريريه 2 والدعوى المنشئه 3ودعو الالزام 1 الحمايه التنفيذيه 2الحمايه الوقائيه

    1. 1- الدفع صحيح لان الطفل ناقص االاهليه لانفيه اضرار بناقص الاهليه 2- وهبة الشقه لطفل صحيح لانه من التصرفات النافعه نفعا محضا

    1. الحقوق العينيه واردة في النظام على سبيل الحصر ويرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته وصاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطه ويكون من الحقوق المؤبده ويخوالحق العيني سلطة الاستعمات والتصرف لصاحبه اما الحق الشخصي لايقع تحت الحصر ويرد الحق الشخصي على عمل لاترد عليه الحيازه لانه ليس شيء مادي ولا يمكن ااستيفئاه الاعن طريق المدين ولايكون الا حقا مؤقتا ولا يمنحه الاستعمال والتصرف بل يمنحه الحق في اقتضاء الداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني او التعويض

    1. هو اتجاه يعرف الحق بانه سلطه اراديه وهذا الاتجاه الشخصي ويعرف بانه مصلحه يحميها القانون وهذ الاتجاه الموضوعي ويعرف انه ارادة ومصلحه وهذا الاتجاه المختلط وهذه الاتجاهات الثلاث هي التقليديه والراجح استئثار شخص بقيمه معينه استئثارا يحميه القانون او هومكنة او سلطه يثبتها القانونلشخص تخوله التسلط على قيمه معينه اواقتضائاها تحقيقا لمصلحه يحميها القانون خصائصه الاستئثار التسلط وحجية القانون

    1. 1- الامر الملكي هو اقوى واعلى الادوات التنظيميه في المملكه وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكيه بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدوله وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذيه مثال تعيين الامراء والوزراء والقضات 2-المرسوم الملكي اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قراراحيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الاداة في المصادقه على الانظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وميزانية الدوله 3-اللوائح التنظيميه تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطه التنظيميه في المملكه المختصه بذلك وقد تصدر ايضا بادوات مختلفه كقرارات المجالس والهيئات 4- اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحه التنفيذيه لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    1. 1- المصادر الاصليه القران السنه 2-المصادر التبعيه قول الصحابي والقياس والاجماع 3-القواعد التي تاخذ صفة القانون القواعد الشرعيه وهي التي لم يرد بهانص نظامي 4- القواعدالنظاميه قواعد مستمدة من النصوص الشرعيه 5- قواعدمصدرها المصالح المرسله 6- العرف هو مصدر رسمي احتياطي يرجع له القاضي اذ لم يجد مايحكم به

    1. 1-الاول المحكمة ترد الدعوة لعدم الاختصاص لانها من القاعدة المخالفة للقواعد الامرة 2-اقرار عل نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود

    1. 1-القانون العام الجنائي 2-القانون العام الاداري 3-القانون العام ديوان المظالم 4-القانونالعام الدستوري 5-القانون الخاص التجاري 6-القانون العام الجنائي 7-النظام الدولي العام 8-المالي العام 9-القانون التجاري 10-المرافعات الشرعيه القانون الخاص 11-القانون العام الجنائي 12-القانون الخاص الاحوال الشخصيه 13 القانون الخاص قانون العمل14-القانون الخاص الاحوال الشخصيه 15-القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها القانون لا يلزم ان يكون قواعد مكتوبة فحسب بل يمكن ان يكون العرف هو القانون الملزم للافراد فهو مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك سواء ظهرت هذه القواعد في صورة نصوص نظامية اولا

      نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم

      اهداف القانون 1-تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2-اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيمابينهما 3-تهذيب سلوك الافراد وتقويمة والرقي به

      4-حماية حقوق الحريات والمصالح المشروعه للاشخاص