23 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

    1. ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

      وسند شرعي قال الله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا )

    1. انواع عوارض الاهلية : ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

      ٢- عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

      من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

      من العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. هي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح

    1. اولا/ حقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي .

      ثانيا/ تحقق من اركان وشروط صحة العقد حيث ان تحقق الشرط بثمن والمثمن .

      ثالثا / عدم حضور المدعى عليه ويعد ناكلا ومما يؤكد صحة دعوى المدعي .

      رابعا/ حكم القاضي انه يجب على المدعى عليه أداء المتبقي من المبلغ المالي لان المدعي اتم التزامه ونقل ملكية المكتبة فبقى التزام المدعي عليه بدفع باقي المبلغ المتفق عليه في عقد البيع .

    1. النص الأول : نظام الاثار هو جواز وضع اليد مؤقتا على الاثار او المواقع المجاورة للاثار ( الجواز).

      النص الثاني / التاجر ما يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام الى الوجوب ( الوجوب - الشرط وتدل الى الشرط) .

      النص الثالث / التعداد السكاني الحكم النظامي المنع والشرط ** المنع ويكون من اعاقة عمل موظفي التعداد والشرط الافصاح عن البيانات ( المنع -الشرط).

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي /خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الوضعي/ خطاب طلب الفعل او طلب الترك

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي / يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي / لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف التكليفي / يكون بفعل المكلف الوضعي / يكون بفعل المكلف وغير المكلف

      من حيث علم المكلف التكليفي/ لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه الوضعي / لا يشترط فيه علم المكلف

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين

      • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الجدول الاول - الاول : سبب الثاني : سبب الثالث : مانع الرابع : شرط الخامس : مانع

      الجدول الثاني - الاول : مانع - يمنع الثاني : مانع المثال الثالث : مانع

      الجدول الثالث نظام المرور- الاول : يشترط شرط الثاني : شرط

      الجدول الرابع - الأول : شرط الثاني: سبب الثالث: شرط الرابع : سبب

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. المانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي حيث ان التجارة عمل مشروع وقبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا بقصد الاغراء من اصحاب المصالح وهذا هو مانع السبب. القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    1. الحكم الشرعي مصدره : السماوي القاعدة النظامية مصدرها : الحاكم وولي الأمر نوع الجزاء الحكم الشرعي : جزاء دنيوي واخويا نوع الجزاء النظامي : دنيوي فقط الجزاءات على تصرف الأفراد الشرعي: ايجابي وسلبي الجزاءات على تصرف الأفراد نظامي : سلبية فقط تنوع الأحكام الشرعي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة في الأنظمة : لايوجد في الأنظمة وضعية الندب والكراهة

    1. أولا : ٢- الحكم التخييري

      ٣- الحكم التكليفي

      ٤- الحكم الوضعي

      ثانيا :

      أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      أن يرد فيه التخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح

      ثالثا : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة وغير ذلك

    1. نلاحظ ان القاضي استند إلى القاعدة الاصولية ‏والتي تنص عل: ما يتم الواجب إلا فهو واجب . ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن يصعب على المرأة اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ومع انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)

    1. 1/ طرق الفقه على سبيل الإجمال. 2/ صفة الإستفادة منها. 3/ صفة المُجتهَد والمُقَلِد.

    2. لقواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه. الاستنباط:الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشريعه:مايستفاد من الشريعه وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق الفرعيه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه وهي اعتقاديه. الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقة : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. ١- الخلاف في ثبوت الدليل ٢- الخلاف في عدم ثبوت الدليل ٣- الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ ٤- الخلاف في حجية بعض الأدلة ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

  3. Aug 2024
    1. اركان البيع : الفقه اقسام الواجب : أصول فقه ألفاظ العموم : أصول فقه شروط النكاح : فقه أركان القياس : أصول فقه محظورات الإحرام : فقه