36 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. نص عليها المادة ٨١ من نظام العمل وهي اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية او النظامية او الجوهرية تجاه العامل اذا ثبت ان ثاحب العمل او من يمثله ادخل عليه الغش وقت التعاقد اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه اذا وقع من صاحب العمل او احد افراد اسرته او المدير المسؤؤل اعتدا يتس بالعنف او سلوك مخل بالاداب نحو العامل او احد افراد اسرته اذا اتسمت معاملة صاحب العمل بالجور والاهانة اذا كان مقر العمل يهدد العامل ولم يقوم صاحب العمل باي شي تجاه ذلك اذا دفع صاحب العمل او من يمثله بتصرفاته العامل الى انهاء العقد بحيث يكون العامل هو من انهى العقد

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. أن يبين هوية الطرفين المتعاقدين؛ و(ب) أن يحدد نطاق العقد وموضوعه؛ و(ج) أن يحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، بما فيها أحكام الدفع؛ و(د) أن يحدد مدة العقد وشروط إنهائه وتجديده؛ و(ه‍) أن يبين سبل الانتصاف في حال الإخلال بالعقد، وحالات الإعفاء من المسؤولية؛ و(و) أن يحدد آثار إنهاء العقد.

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل.

      يستثنى منها زيادة العمل تسع ساعات.

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل من ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة.

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. للمراه العاملة الحق في اجازة وضع الأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء' تبدا بحد اقصى باربعة اسابيع ولها الحق في تمديد الاجازه مدة شهر دون اجر

    2. نظام

      لمراه العاملة الحق في اجازة وضع الأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء' تبدا بحد اقصى باربعة اسابيع ولها الحق في تمديد الاجازه مدة شهر دون اجر

    1. أساس الدعوى:

      المدعية تطالب المدعى عليها بمستحقات مفصلة وفق الفقرة (أ) من المادة (34) المتعلقة بالمنازعات العمالية التي تشمل عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. الإجراءات الشرعية والقانونية:

      طبقًا للقواعد الشرعية "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، لا يُحكم لأحد بمجرد الدعوى بل يجب على المدعي تقديم الدليل. المدعية قدمت بيناتها المستندة إلى عقد العمل الموقَّع والمحرر على مطبوعات المدعى عليها. إثبات الكتابة:

      المادة الـ139 من نظام المرافعات الشرعية تشترط أن تكون الكتابة مستندةً وموقعةً ممن صدرت منه أو ممهورة بختمه، وهذا ما تحقق في عقد المدعية. غياب المدعى عليها:

      تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر، مما أسقط حقها في الرد والدفاع وفقًا للمبادئ الفقهية حيث تؤكد اليمين جانب أقوى المتداعين. إجراءات المدعية:

      المدعية أدت اليمين الشرعية وأقرَّت باستلام مبلغ أربعة آلاف ريال، وركزت دعواها على المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها.

    1. ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات الي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المده/ هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محددة ويعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجديده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد

      عقد عمل غير محدد المده/ هو ان يكون مدة العقد غير محدده بزمن معين وهدا لايكون إلا في عقود العمال السعوديين

      العقد الموسمي/ هو عقد مؤقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما

      عقد عمل لمهمة محدده/ هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه

      عقد عمل مؤقت/ هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اداء عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم

      عقد عمل لبعض الوقت/ هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده

      عقد التاهيل والتدريب/ هو لفئه معينه ويستهدف الخريجين من الكليات والطلاب

      عقد عمل بحري/ هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده

      الحق في ممارسة العمل/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده - المهن المحدده/ السعودي له الحق في العمل بجميع المهن

      غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. الاولى الاختصاص القضائي المحاكم الاداريه

      الثانية الاختصاص القضائي المحاكم العمالية

      الثالثة الاختصاص القضائي التأمينات

      الرابعة الاختصاص القضائي المحاكم العامة

    1. ج ١ : يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ج2: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. ج 3: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. ج 4: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك. ج 5 : إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. يستند الحق إى الشريعة الإسلامية وإلى ولي الامر ومايقرره من تنظيمات وفي تظيم الحقوق تستند الشريعة إلى الوقائع او الاحداث وأعمال معينة ومصادر الحق نوعين : المنشئ للحق : الذي يثبت الحق ويقرره ويمنحه لصاحبه ومصدرهه الشريعى الإسلامية المصدر الموضوعي للحق : المصدر المباشر او القريب اذا وقع ترتب الحق على اثره وله نوعان :1- وقائع ماديه وهي تحدث بدون ارادة الانسان ولكن يترتب عليها ثبوت الحق لبعض الااطرا ف. 2- التصرفات النظامية : اتجاه الاراده اي بإرادة الانسان وتكون باتفاق ارادتين كالعقد والبيع او ارادة واحده كالوصية . عبئ إثبات الحق : الاصل انه يقع على المدعى به وقد يقع على المدعى عليه اذا وقع نص نظامي بذلك محل الاثبات : يكون على المدعى به وعلى القاضي ان يستخلص اثره النظامي . وسائل إثبات الحق : موضوعية , اجرائيه حماية الحق : استئثار خص استئثار يحميه القانون : حماية الحق بين الدعوى الجزائية والمدنية

    2. مصادر الحق / ١: وهو النصدر المنشى للحق اي الذي يثبت لنا الحق اولا ٢: وهو المصدرالموضوعي وقد يسمى المصدر المباشرالذي اذا وقع يترتب اثره المباشرة وهو امران: ١/ الوقائع المادية ٢/ التصرفات النظامية في اثبات الحق وهو الدليل عليها وقد يقع على المدعى عليه صور حماية حقوق عينية وشخصية ١/ وهي الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية فيه ومنها ١ الدعوى التقديرية ٢/ الدعوى المنشئة ٣ / دعوى الالزام

    1. شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. الحالة الاولى: الدفع صحيح لأن أهلية خالد ناقصة ولا يصح تصرفه إذا كان يعود إليه بالضرر ويمكن إبطاله الحالة القضائية الثانية : تصرفه صحيح لانه تصرف فيما ينفعه ولا يضره

    1. الحق العيني: ١-الحقوق العينية وارده في النظام على سبيل الحصر . ٢-الحق العيني يرد على شي معين بالذات يمكن حيازته. ٣-صاحب الحق يستوفي حقه بلا واسطة ، لان الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق ، دون الحاجه لتدخل نظامي من شخص آخر . ٤-قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة ، مثل : حق الملكية ، الارتفاق.. وقد يكون حقاً مؤقتاً. مثل : حق الانتفاع ، و الاستعمال ، و الرهان . ٥-صاحب الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل ، سلطة الاستعمال و الاستغلال و التصرف ، أو جزء منها بينما يخول الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع و التقدم .

      الحقي الشخصي: ١-تقع الحقوق تحت الحصر . ٢-يرد الحق الشخصي على عمل، لاترد عليه الحيازة ، لأنه ليس شيئاً محسوساً. ٣-صاحب الحق الشخصي لايمكن استيفاؤه إلا عن طريق المدين . ٤-يكون حقاً مؤقتاً فيقتضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً . ٥-لا يمنح صاحبه هذه السلطات ، بل يمنحه الحق في اقتضاء اداء معين من المدين خلال التنفيذ العيني أو التعويض .

    1. تعريف الحق: استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون.

      الخصائص: 1/الاستئثار 2/ التسلط .

      • صور داله على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره .

      • صور غير داله على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط

    1. الامر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.

      المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

      اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

      اللوائح التنظيمية:تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدوبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

    1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لاي سبب اخر.

      دفع سعيد بأن الدين أكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود.

    1. 1/ القانون الجنائي العام 2/ القانون الاداري العام 3/ القانون الاداري العام 4/ القانون الدستوري العام 5/ القانون التجاري الخاص 6/ القانون الجنائي العام 7/ القانون الدولي العام 8/ القانون المالي العام 9/ القانون التجاري الخاص 10/ قانون المرافعات الخاص 11/ القانون الجنائي العام 12/ قانون الاحوال الشخصية الخاص 13/ قانون نظام العمل الخاص 14/ قانون الاحوال الشخصية الخاص 15/ القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص، والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.

      أهداف القانون: تحقيق العدل والأنصاف في المجتمع. اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.