31 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    2. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. الاستناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق والورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. التزامات العامل : ١- انجاز العمل وفق اصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل بدون مخالفة للنظام العام والاداب العامة واذا لم يكن في تلك التعليمات مخالفة لاحكام العقد والا تشكل خطرا عليه ٢- ان يعتني عناية كاملة بالالات والادوات التي في عهدته وان يعيد لصاحب العمل المواد غير المستعملة ٣- الالتزام بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل ٤- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط اجر اضافي اذا تعرض المكان او احد افراده للكوارث او الاخطار ٥- ان يخض وفق طلب صاحب العمل للفحص الطبي قبل التحاقه او اثناءه للتحقق من خلوه من الامراض ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي انتجها او اسهم في انتاجها او اي اسرار للمنشأة من شان افشائها الاضرار بصاحب العمل

      التزامات صاحب العمل : ١- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل وان ابدا العامل استعداده للعمل ولم يقم صاحب العمل بتسليمه العمل فان العامل يستحق اجره كاملا ٢- حق العامل بدفع الاجر وجميع الرسوم القررة على غير السعودي ٣- حق العامل بتنظيم صاحب العمل لاوقات العمل ٤- حق العامل في تنظيم صاحب العمل للاجازات وعدم حرمانه من ذلك ٤- حقه في اتخاذ صاحب العمل للاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل ٥-حقه في الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية ٦- حقه في اعطائه شهادة نهاية خدمة ٧- حقه في تطبيق نظام احكام العمل ويقع البطلان على كل شرط خالف هذا النظام الا اذا كان فيه مصلحة اكثر للعامل ٨- حقه في عدم اسقاط حقوقه او انهاد العقد حتى في حال انتقال الملكية لشخص اخر الا ان تكون المنشأة فردية وان يوافق العامل على ذلك خطيا

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل : ١- كل عقد يبرم بين العامل وصاحي العمل مقابل اجر مع تبعية العامل لصاحب العمل والتزامه بالعمل تحت ادارته او اشرافه ٢- عمال الحكومة والمؤسسات والجمعيات الحكومية : وهؤلاء يعتبر قرار تعيينهم بمثابة العقد ولا يلزم قيام عقد وهم يختلفون عن الموظفين الذين يختص بهم ديوان المظالم في القضاء الاداري (الموظفين-المستخدم العام ) اما فئة بند الاجور وهم (مجموعة العاديين -مجموعة الحرفيين -مجموعة الفنيين )فهؤلاء يختص بنظر النزاع القائم بينهم وبين جهة الادارة القضاء العمالي ٣-عمال المؤسسات التدريبية : وهم لا يخضعون لنظام العمل على الاطلاق بل يخضعون له في (الاجور والاجازات السنوية والعطلات الرسمية وفترة الراحة اليومية والاسبوعية والحد الاقصى لساعات العمل واجراءات السلامة والصحة المهنية وشروطها ٤-العاملون لبعض الوقت : وهو العمل الذي يعمل به عامل غير متفرغ لساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومي المعتادة في المنشأة

      اما الفئات المستثناة فهم : ١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه في المنشأة التي لا يعمل فيها غيرهم اما اذا كانت تحتوي على عمال من غير تلك الفئات فتسري احكام نظام العمل على الجميع ٢- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ٣- عمال الزراعة والرعيالخاصون ومن في حكمهم ٤- عمال السفن التي تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن ٥- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية والمدربين ٦- العاملون غير السعوديين الذين اتوا المملكة لاداء مهمة معينة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. ١- عقد عمل المحدد المدة : هو العقد الذي تم ابرامه بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق على فترة زمنية معينة ويعد العقد منتهيا بانقضاء تلك المدة تجديد العقد : ان يتم التفاق في العقد على تجديد العقد لمدة مماثلة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية اذا تم العمل باحكام العقد بين اطراف العقد بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة للسعودي يتم تحويل العقد الى عقد غير محدد المد غير السعودي اذا تم العمل باحكام العقد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين اطراف العقد فتعتبر رخصة العمل هي مدة تجديد العقد او حسب مانص عليه العقد

      العامل السعودي اذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية او كانت مدة التجديد مع العقد اربع سنوات فيصبح عقده عقد غير محدد المدة

      ٢- عقد عمل غير محدد المدة : هو العقد الذي تم ابرامه بين صاحب العمل والعامل لمدة غير محددة وهو خاص بالسعوديين فقط

      ٣-العقد الموسمي : هو عقد عمل مؤقت يكون وقت بدايته ونهايته مرتبط بموسم معين مثل الحج

      ٤-عقد عمل لمدة محددة : هو عقد عمل لاداء مهمة معينة وينتهي العقد بانجاز تلك المهمة ويجوز الاتفاق على تجديد العقد لاكثر من مرة واذا استمر الطرفان في تنفيذ احكام العقد لعد انقضاءه فيعتبر تجديد تلقائي ويتحول لعقد غير محدد المدة

      ٥- عقد عمل مؤقت : هو العقد الذي يتم الاتفاق فيه على العمل لمدة محددة كانجاز مهمة معينة او اداء عمل معين بشرط ان لا تتجاوز في كلتا الحالتين تسعين يوما

      ٦- عقد العمل لبعض الوقت : هو العقد الذي يتم فيه الاتفاق فيه بين صاحب العمل والعامل غير المتفرق على العمل لساعات معينة لا تتجاوز نصف ساعات العمل اليومية المعتادة في المناشأة على الا تتجاوز ٢٣ ساعة اسبوعيا

      ٧- عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين : هو العقد الذي يلتزم فيه صاحب العمل بتدريب او تدريب شخص لتاهيله لاداء مهمة معينة ويجب ان يكون مكتوبا ويتم تحديد نوع المهنة التي سيتم التدريب عليها ومدة التدريب ومراحله ويبين مقدار المكافأة ولا يتم تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج

      ٨- عقد العمل البحري : هو عقد تشغيل يتم الاتفاق فيه بين صاحب السفينة او مجهزها او من يمثلهما مع البحار ويجب ان يكون محدد المدة لمدة معينة او سفرة معينة

      —اوجه الاختلاف بين عقد السعودي وغير السعودي ١- الحق في ممارسة العمل : للسعودي الحق في ممارسة اي عمل اما غير السعودي فيجب ان يكون مرخصا من وزارة الموارد البشرية ٢- مدة العقد : السعودي اما ان يكون محدد المدة حسب العقد او يكون غير محدد المدة اذا لم تحديد مدة لا نتهاء التعاقد او كان التجديد مع العقد لمدة اربع سنوات او تم تجديد العقد لثلاث مرات متتالية غير السعودي لا يمكن ابدا ان يكون غير محدد المدة بل يجب ان يتم تحديد مدة التعاقد وان لم يتم تحديد ذلك فتتعتبر انتهاء رخصة العمل انتهاء لتلك المدة ٣- المهن المحددة : للسعودي العمل في كل المهن

      غير السعودي فقد حظر النظام عليه العمل في بعض المهن نذكر منها : ١- كبير مديري الموارد البشرية ٢- مدير شئون الموظفين ٣-كاتب شئون الموظفين ٤- كاتب شئون الافراد وغيرها مما نص عليه النظام

    1. عقد يبرم بين صاحب العمل والعامل مقابل اجر وتحت ادارة او اشراف صاحب العمل

      خصائصه : ١-الاجر ٢- التبعية لصحب العمل ٣- الاشراف او الادارة من قبل صاحب العمل

    1. فيما يخص نقل احد العمال من فئة اللاجر الفيما يخص نقل احد العمال من فئة اللاجر الى الاجر الاسبوعي فيجب تبليغه كتابة بذلك وموافقته الكتابية على ذلك

    2. السببين الذي يسمح بقبول الدعوى بعد مضي المدة النظامية هما : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- اقرار المدعى عليه بالحق

      اما عن اثر التاخير في الدعاوي العمالية فهو فوات بعض المصالح على اطراف النزاع وحصول الضرر الذي لا يمكن تلافيه كالنزاعات التي تختص بالاجور التي تعد قوت لهذا العامل وذويه وغيرها من الاضرار

      اما عن وجوب التقدم لمكتب العمل قبل رفع الدعوى الى المحكمة فهو لحل النزاع وديا وتقريب وجهات النظر وايصال الحق لصاحبه بدون الحاجة الى رفع دعوى

      اما فيما يخص الاتفاق على اسقاط الحقوق النظامية للعامل فقد منع النظام اسقاط اي من الحقوق المنصوص عليها نظاما للعامل او الاتفاق على اسقاطها ولو تم الاتفاق على ذلك فيعد هذا الشرط ملغي

      اما عن نقل العامل من فئة الاجر الشهري الى الاسبوعي فقد اوجب النظام ان يتم اشعاره بذلك كتابيا ويتم موافقته على ذلك

    1. ١-المحكمة الادارية بديوان المظالم (المادة الحادية عشر من اللائة التنفيذية لنظام الموارد البشرية في الخدمة المدنية) ٢-مكتب العمل والعمال في اللجنة التي تم تشكيلها لحل خلافات العمالة المنزلية وارباب العمل ويحق لمن صدر ضده قرار اللجنة بالتظلم لدى المحكمة العمالية خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلم القرار (المادة العشرون والواحد والعشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم )

      ٣-ديوان المظالم ٤- المحكمة التجارية

  2. Sep 2024
    1. فسخ العقد لثبوت المرض النفسي وهو مرض الفصام الذي يحصل به صدور افعال تنافي شروط ومقاصد عقد الزواج من حسن العشرة وعدم الضرر

    1. اهلية وجوب الانسانية ناقصة : تثبت للجنين في بطن الام وتكون له حقوق ولكن لا تكون عليه واجبات تترتب للغير

      كاملة : تثبت للانسان من حين ولادته الى وفاته

      اهلية اداء شرطها التمييز

      حالاتها : عديم الاهلية : تكون لغير العاقل كالطفل منذ ولادته الى سن التمييز والمجنون فلا يؤاخذ باقواله وافعاله ولو ارتكب جناية فيؤاخذ ماديا لا بدنيا ناقص الاهلية : تكون للطفل في سن التمييز دون سن البلوغ وتكون للمعتوه فيؤخذ بتصرفاته في النفع المحض وتبطل تصرفاته في الضرر المحض اما فيما كان بين النفع والضرر فيتوقف على اجازة وليه كامل الاهلية : تثبت للعاقل البالغ فيؤخذ باقواله وافعاله

    1. اهلية وجوب الانسانية ناقصة : تثبت للجنين في بطن الام وتكون له حقوق ولكن لا تكون عليه واجبات تترتب للغير

      كاملة : تثبت للانسان من حين ولادته الى وفاته

      اهلية اداء شرطها التمييز

      حالاتها : عديم الاهلية : تكون لغير العاقل كالطفل منذ ولادته الى سن التمييز والمجنون فلا يؤاخذ باقواله وافعاله ولو ارتكب جناية فيؤاخذ ماديا لا بدنيا ناقص الاهلية : تكون للطفل في سن التمييز دون سن البلوغ وتكون للمعتوه فيؤخذ بتصرفاته في النفع المحض وتبطل تصرفاته في الضرر المحض اما فيما كان بين النفع والضرر فيتوقف على اجازة وليه كامل الاهلية : تثبت للعاقل البالغ فيؤخذ باقواله وافعاله

    1. تم التحقق من الاختصاص النوعي والموضوعي ومن تحقق اركان وشروط البيع وعُد نكول المدعى عليه بينة على صحة دعوى المدعي ولذلك حكم القاضي بدفع ٢٥٠ الفا للمدعي لانتقال ملكية المطبعة للمدعى عليه وتحقق البيع بذلك

    1. وجه الشبه هو : اجتماع خطاب التكليف والوضع في شئ واحد انفراد الوضع دون التكليف اما اوجه الاختلاف فمن حيث الحد والحقيقة فالخطاب الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه اما خطاب التكليف فهو خطاب طلب الفعل او طلب الترك اما من حيث اشتراط قدة المكلف وعدمها فخطاب التكليف يشترط ان يستطيع المكلف فعله اما خطاب الوضع فلا يشترط ذلك ومن حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فخطاب التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف<br> اما خطاب الوضع فهو يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف من حيث علم المكلف به فخطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف به اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم المكلف

      اما فيما يخص مسألة التسمية فخطاب التكليف هنا التسمية كونها سقطت بالسهو ومن شروط خطاب التكليف العلم اما الوضوء فهو خطاب وضع

    1. مانع السبب هو اجتماع التجارة او العمل الحر ( العمل المشروع في اصله) مع الوظيفة الحكومية مانع الحكم : هو حكم الفاضي بغرامة مالية كونه جمع بين الوظيفة الحكومية وبين التجارة

    1. حكم الحج: واجب حكم الربا : محرم حكم الكلام فيما لايعني الشخص : مكروه حكم الصيد بعد التحلل من الحج: مباح حكم البيع : مباح حكم الصلوات الخمس : واجب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : مباح حكم اداء الامانة : واجب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : محرم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : محرم حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم