80 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

      الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

      الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

      الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

      الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

      الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

      الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

      الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

      الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

      الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

      الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. يجب على القاضي أن يتحقق في الجلسة الأولى المحددة للنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.

      الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.

      الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

      الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحالة القضائية الأولى: يجب تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

      الحالة القضائية الثانية: نعم يسعه ذلك لإن ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

      الحالة القضائية الثالثة: من المفترض أن يشطب العبارات المخلة والجارحة.

      الحالة القضائية الرابعة: يستطيع الرجوع عن الأمر.

      الحالة القضائية الخامسة: يجب تقديم المستندات ويتم الإحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

      الحالة القضائية السادسة: عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

    1. الحالة القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم التحقق

      الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق من صحة اجراءات الدائرة

    1. الحالة الاولى:

      يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترك تغيبه.

      الحالة الثانية:

      لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

      الحالة الثالثة:

      يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. لحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح .

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

      2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

    1. الحالة الاولى:

      اخر تاريخ للاعتراض يكون يوم ٣٠ من الشهر الذي يليه.

      الحالة الثانية:

      لن يتم قبول الدعوى لرفعها بعد انتهاء مهلة ٦٠ يوم

      الحالة الثالثة:

      اجراء الدائرة صحيح لأنه يجب ان يتم طلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة وفق النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم

      الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

      تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

      أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. السؤال الاول/ لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.

      السؤال الثاني/ ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.

    1. الحالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة :

      صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

    1. السؤال الاول/ لتيسير التقاضي وحسن سير العدالة ان تتنوع المحاكم وتنتشر في انحاء العالم لأنه لا يتصور ان تقوم محكمة واحدة في دولة واحدة للفصل في جميع المنازعات.

      السؤال الثاني/

      • الاختصاص الولائي
      • الاختصاص النوعي
      • الاختصاص المكاني
    1. نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:

      ١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

      إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

      ٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

    1. اولاً :- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

      أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ثانيا : -لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

      ثالثاً : -الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

    1. السؤال الأول: ج/ نعم متعلقة بالنظام العام لأنها تحقق مصلحة عامة كما أنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها.

      السؤال الثاني: ج/ لا يفتقر الحكم الى الدفاع عن المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل لأنه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

    1. السؤال الأول/ أنظمة المرافعات ليس امر مبتدع كما يظن بعض الفقهاء فالإحاطة بأنظمة المرافعات لها أهمية كبيرة واكد على أهميتها وضرورتها الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأسبق رحمه الله في احد كتبه الى احد القضاة حيث قال" افيدكم بان هذه الاعمال لابد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محظور في ذلك شرعًا قطعيًا ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقتضيه المصلحة الشرعية ومن أسباب حفظ الحقوق على ارابها"

      السؤال الثاني/ لا يحق، لان نظام المرافعات اهتمت بالأمر وذلك لتحقيق ضمانات أساسية للخصوم في المحافظة على حقوقهم وكذلك احترامها.

      السؤال الثالث/ لا يحق، لان أنظمة المرافعات يساهم في معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى وما على القاضي عمله لتسييرها.

      السؤال الرابع/ نعم يحق، وذلك لتسهيل سبيل الوصول الى الحكم الصحيح دون تأخير او تهمة.

      السؤال الخامس/ مفهوم المرافعات: مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلتزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونحو ذلك.

      خصائص أنظمة المرافعات: 1- تلزم الافراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة اذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلتزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومات 3- شكلية الإجراءات حتى يطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام 4- نظام المرافعات شكلي ولكن بعض قواعده قد تمس اصل الحقوق كما في القواعد التي تنظم إجراءات الاثبات وطرق الاعتراض على الاحكام وكذا حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن وغيرها.

  2. Oct 2024
    1. كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟ يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام ويعد قرار رئيس المحكمة في الطلب نهائيًا وغير قابل للاعتراض بأي طرق من طرق الاعتراض.

      ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور؟ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعيين. ماذا يحدث في حال اعتراض أغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟ يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه أسماء المعترضين و للمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. 1-يجب ان يسبق نظرها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

      2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

      3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

      4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوم.

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

      7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. اجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

    1. اولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الامر؟ إذا كان هنالك استنادا لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر وللمحكمة ربط الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغائه دون التصدي أو الفصل في الموضوع.

      ما الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟ يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر الأداء

      هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الآداء؟ لا, تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداة في غير مواجهة الخصوم

    1. ماهي إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟

      تعلن المحكمة ذلك في جلسة نطق الحكم وتبين سببه في المحضر وتحدد موعد اخر للنطق بالحكم وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      ما الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟

      1- اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الاحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الاحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      ما معايير تحديد التعويض؟

      1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف او العادة المستمرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الاخطاء: 1- تحديد الاجل لتقديم المذكرات التكميلية كان خلال 15 يوم 2- المدعي قدم مذكرتين وشملت طلب وبينات جديدة 3- المدعى عليه ارفق مع المذكرة التكميلية عدة مستندات 4- المدعى عليه قدم المذكرات والمستندات دون اطلاع المدعي عليها

      التصحيح: 1- يكون تقديم المذكرات التكميلية خلال مدة لا تتجاوز 10 ايام 2- على كل طرف تقديم مذكرة واحدة ولا يجوز ان تشمل طلبات او بينات جديدة 3- لا يجوز ان يرفق مع المذكرات التكميلية اي مستندات 4- لا تقبل المذكرات او المستندات من احد الخصوم دون اطلاع الطرف الاخر عليها

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الاطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5 -اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. تكون عدد الجلسات اسبوعيًا بيومين في الاسبوع ويكون عدد الدعاوى اسبوعيًا 70 دعوى منظورة او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل. ويحدد موعد الجلسة الاولى للدعوى بما لا يزيد عن عشرون يوم من تاريخ قيدها ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر وتكون الجلسة امام المحكمة بعد اربع ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ وتقلص الى 24 ساعه في حال الطلبات العاجلة في غير الدعاوى اليسيرة بعد التحقق من المسائل الاولية تأجيل الجلسة عند الاقتضاء بما لايزيد عن 60 يوم واذا تاجلت للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل عن 30 يوم ويكون الحد الاقصى للجلسات في الدعوى الواحدة جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل الا في الحالات الاستثنائية

    1. ماهي إجراءات تهيئة الدعوى؟

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- اعداد التقرير الاولي عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب اكمال أي متطلبات للتهيئة ويشمل ذلك الاتي: أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف او اشير اليها في الصحيفة او في المذكرات أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية او النظام او اللائحة او نماذج وإجراءات العمل

      ماهي محتويات خطة الدعوى؟

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة على ان يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجراءاتها وعدد أطرافها 6- تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات ويتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة والية تنفيذها

    1. تم الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع .

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها 2- لا يجوز الاتفاق عليها 3- يجوز الاتفاق عليها 4- يجوز الاتفاق عليها 5- لا يجوز الاتفاق عليها 6- يجوز الاتفاق عليها 7- يجوز الاتفاق عليها 8- يجوز الاتفاق عليها 9-يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبليغ المدعى عليها برسالة نصية وذلك عبر هاتفها المرتبط بنظام ابشر وهذا يعد تبليغًا نظاميًا حسب ما جاء في المادة العاشرة من النظام

    1. متطلبات لقيد الدعوى التجارية:

      لابد من وضع عنوان للتبليغ والاشعار ويشترط ان يكون العنوان مكتوبًا وفقًا للأحكام التالية: 1- للشخص ان يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه وتسري عليه احكام عنوان ذلك الشخص 2- يعد العنوان الإلكتروني موثقًا اذا وثق من جهة مختصة او اثبت في احد السجلات 3- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة 4- العنوان المدون قي السجل وللشخص ان يختار في السجل التجاري شخصًا مفوضًا لتلقي التبليغات 5- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى او المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها 6- على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه ان يبلغ المحكمة خلال 48 ساعه من تاريخ تغييره 7- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد 8- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة

    1. الحالة الاولى/ يعد التصالح الجزئي مستند كافي لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي وليس هماك اي حاجة للانتظار 30 يوما لقيد الدعوى فيجب قيدها فور توقف المصالحة

      الحالة الثانية/ الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية 30 يوما

      الحالة الثالثة/ بعد مضي المدة النظامية 30 يوم يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية /

      1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز اسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة 3- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقًا لضوابط المواد 18-21 من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى:

      1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد عن مليون ريال. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ماكانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة الف ولا تزيد عن مليون ريال كذلك تؤلف دوائر لنظر الطلبات الاتيه: 1- الطلبات الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام 2- طلب اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف:

      1- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس 5- الاعتراض على الأحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. حكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر بالدعوى يعد حكمًا صحيحًا

      أولاً لأن المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في نظر شركة المضاربة دون غيرها من أنواع الشركات الفقهية وهنا يعد نوع شراكتهم من قبيل شركة العنان ثانيًا لان قيمة المطالبة الاصلية بالدعوى كانت اقل من خمسمائة الف ريال وذلك وفق ما جاء في المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية والتي نصت كالاتي" تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة الف ريال"

    1. س1/ ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات؟

      المجلس الأعلى للقضاء

      س2/ أذكر مهام رئيس المحكمة؟

      1- تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر دعاوى معينة 3- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى او تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية

      س3/ اذكر مهام أعوان القضاة واعمالهم؟

      1- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2- إجراءات التبليغ 3- الاعمال المساندة لإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5- إدارة الوحدات المتخصصة 6- إدارة الدعوى وملف القضية 7- صياغة واعداد الوثائق القانونية والفنية لعمل المحكمة 8- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة 9- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 10- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  3. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1-حفظ النفس : بتبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا بمخالفته أحكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية .

      2-حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها مما عرض المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار .

      3-حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين .

      4-حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع .

      وحيث أن المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو أن يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ، و نقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه و بين صاحب العمل

    1. الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامة تقدم على الخاصة

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية

      الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. شركه العنان/

      حكمه جائز المقصد حفظ المال الجانب وجودا المرتبة تحسيني

      منع الجاهل من التصدر للإفتاء /

      حكمه لا يجوز المقصد حفظ الدين الجانب عدم المرتبة حاجي

      الاقتراض عند الحاجه /

      حكمه جائز المقصد حفظ النفس الجانب الوجود المرتبة حاجي

      اكل الميته للمضطر/

      حكم جائز المقصد حفظ النفس الجانب الوجود المرتبة ضروري

      البيع والشراء/

      حكم الجواز المقصد حفظ المال الجانب الوجود المرتبة تحسيني

    1. الكليات

      الدين

      الوجود/ شهود الجمعة العدم/ النهي عن ترك صلاة الجمعة

      النفس

      الوجود/ الامر بالتداوي العدم/ تعزيز من تطبب وهو لا يحسن الطب

      النسل

      الوجود/ الامر بالصوم لغير القادر على الزواج العدم/ النهي عن تنابز الالقاب والسب

      العقل

      الوجود/ الامر بطلب العلم العدم/ النهي عن شرب المسكرات

      المال

      الوجود/ اباحة الاجارة العدم/ نهي القادر عن سؤال الناس اموالهم

      الابواب

      باب العبادات

      الوجود/ النوافل العدم/ الشتم والذم

      باب المعاملات

      الوجود/ الاجارة العدم/ الخلع

      باب النكاح

      الوجود/ الصوم لمن لا يقدر العدم/ النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      باب الجنايات

      الوجود/ الدية لما دون النفس العدم/ الحدود فيما دون النفس

      باب الحدود

      الوجود/ التعزير لما لا حد فيه العدم/ قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول:

      دليل حفظ الدين (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)

      دليل حفظ النفس ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)

      دليل حفظ النسل (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا )

      دليل حفظ العقل ( ولا تقف ما ليس لك به علم )

      دليل حفظ المال (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا )

      السؤال الثاني: امثلة على الكليات الخمس من جانب الضروري والعدم:

      الدين

      الوجود / الامر بالتوحيد العدم/ النهي عن الشرك

      النفس

      الوجود / الأمر بالأكل والشرب العدم/ النهي عن قتل النفس

      النسل

      الوجود/ الأمر بالنكاح العدم/ النهي عن الزنا

      العقل

      الوجود/ تناول الاطعمة لحفظ العقل العدم/ النهي عن شرب الخمر لأنه من مذهبات العقل

      المال

      الوجود/ طلب الرزق العدم/ تبذير المال او السرقة

      امثلة على الابواب الاتية من جانب الوجود والعدم:

      باب العبادات

      الوجود/ الطهارة في الصلاة العدم/ بطلان الصلاة بدون وضوء

      باب المعاملات

      الوجود/ عقد البيع العدم/ وجود الغرور أو وجود الربا ونحوها يبطل العقد

      باب النكاح

      الوجود/ الرضا العدم/ الاكراه

      باب الجنايات

      الوجود/ القصاص العدم/ تحريم القتل والاعتداء على الغير

      باب الحدود

      الوجود/ حد السرقة العدم/ مشروعية حد السارق

    1. حفظ المال بإباحة عقد المساقاة

      حاجي / ضروري / تحسيني: حاجي ثابت أم موهوم: ثابت خاص أم عام :خاص جزئي أم كلي :جزئي

      منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية من الذهب والفضة

      حاجي / ضروري / تحسيني: حاجي ثابت أم موهوم: ثابت خاص أم عام :عام جزئي أم كلي :كلي

      حفظ النسل بإباحة تزيين المرأة لزوجها

      حاجي / ضروري / تحسيني: حاجي ثابت أم موهوم: ثابت خاص أم عام :خاص جزئي أم كلي :جزئي

      حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج عن ولي الأمر

      حاجي / ضروري / تحسيني: حاجي ثابت أم موهوم: موهوم خاص أم عام :خاص جزئي أم كلي :جزئي

      رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين في حال المطر

      حاجي / ضروري / تحسيني: حاجي ثابت أم موهوم: موهوم خاص أم عام :خاص جزئي أم كلي :جزئي

    1. -أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة

      ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني:

      1-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.

      2-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد

    1. "استنباط المقاصد الشرعية بالنصوص"

      المثال الاول: الحكم أو الفعل / وجوب الاستئذان المقصد / حفظ العورات من الاطلاع عليها اللفظ / من أجل

      المثال الثاني: الحكم أو الفعل / طهارة الهرة المقصد/ التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحزر منها اللفظ/ إنها من الطوافين عليكم

      المثال الثالث: الحكم أول الفعل / عدم قتل الصيد للمحرم المقصد/ أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب والبخل ومن الشح اللفظ/ ليذوق وبال أمره

      المثال الرابع: الحكم او الفعل / حد السرقة المقصد / حماية للامن والأموال وصيانة المجتمع اللفظ/ فاقطعوا أيديهما

      المثال الخامس : الحكم او الفعل / وجوب الصلاة المقصد / تأثير الصلاة وأهميتها في تزكية النفس وتطهيرها اللفظ/ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

      المثال السادس: الحكم أو الفعل / توزيع الفيء المقصد / تحقيق العدالة اللفظ / كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم

      المثال السابع : الحكم أو الفعل / كيفية التعامل مع من توفي وهو محرم المقصد / الحفاظ على احكام الاحرام حتى بعد الموت اللفظ/ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا

      المثال الثامن : الحكم أو الفعل / حفظ لحوم الأضاحي المقصد / مراعاة حاجة الناس اللفظ/ فكلوا وادخروا وتصدقوا

    1. "استنباط المقاصد الشرعية" 1- حفظ القران المقتضي حفظ الدين 2- تعزيز الردع وحماية المجتمع 3-حفظ الدين وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 4-حفظ النظام العام والعدل 5- ردع الجرائم وحماية الأرواح وتعزيز الأمن

      قول الشاطبي: 1- إباحة القرض: وجه الاستحسان/ أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا المقصد الشرعي / الرفق بالمكلفين

      2- بيع العرايا بخرصها تمرًا : وجه الاستحسان / بيع الرطب باليابس المقصد الشرعي/ الرفق ورفع الحرج

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان/ مراعاة للضرورة واعتبار ان المآل في تحصيل المصالح او درء المفاسد المقصد الشرعي / الرفق ورفع الحرج والتيسير

      4- جمع المسافر بين الصلاتين: وجه الاستحسان / مراعاة للضرورة المقصد الشرعي / التيسير والرفق ورفع الحرج

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان / مراعاة للضرورة المقصد الشرعي / التيسير والرفق

      6- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان/ مراعاة للضرورة المقصد الشرعي / التيسير ورفع الحرج

      7- إباحة القراض : وجه الاستحسان / تحصيل المصالح ودرء المفاسد المقصد الشرعي / الرفق بالمكلفين

    1. المقصد الشرعي لكل من النصوص / 1- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 2-الموازنة بين المصالح وتحقيق العدل والاعتدال 3- حفظ الحياء واحترام خصوصية الاخرين 4- الحث على الزواج 5- التيسير والرفق 6- التيسير ورفع الحرج 7-رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- لموازنة بين المصالح وتحقيق العدل والاعتدال 9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب والبخل ومن الشح 10- حفظ الدين والمال والتيسير 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الاسلام 12- البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة من حيث الغاية والموضوع:

      الغاية / كلاهما غايتهم واحدة وهي الوصول للحكم الصحيح للنوازل الموضوع / يختلف علم الأصول بأنه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الحكم منها، بينما يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها كذلك قي علم الاصول يكون محل نظر في الادلة وطرق الاستنباط بينما في علم المقاصد يُعين في ننظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة من حيث الاختلاف والاتفاق:

      من حيث الاتفاق: 1- أن كلًا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع متعددة 2- ان كلًا منها يساعد على النظر في النوازل وتيسير الوصول للحكم الشرعي 3- أن كلًا منها نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      من حيث الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما المقاصد تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها.

  4. Aug 2024
    1. اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتطبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد.

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. عوارض سماويه

      هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختيار وهي كالجنون، العته، النسيان، النوم، الاغماء ، المرض، الحيض، الموت

      عوارض مكتسبه

      هي تلك الامور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي تكون منه كالجهل والسكر والهزل والسفه والإفلاس ، والسفر والخطأ أو من غيره كالإكراه.

      التطبيق الأول | نص نظام المعاملات المدنية في المادة الثانية عشرة الفقرة الاولى أن كامل الأهلية هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه. كما نص ذات النظام في المادة الثالثة عشرة الفقرة الاولى أن عديم الأهلية هو كل شخص فاقد التمييز لصغر سنه أو الجنون.

      التطبيق الثاني |

      أهلية الوجوب في نظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم:

      مثل كما جاء في المادة الثانية بأن تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي: 1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. 2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. 3 - إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. 4 - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا. 5 - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء. 6 - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك. 7 - إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها. 8 - حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن. 9 - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة. بأن تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إبلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.ولها تسلم الأموال والمنشآت وإدارتها طبقا لنصوص هذا النظام.

      أهلية الأداء في نظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

      كما جاء في المادة الخامسة والعشرون بأن تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم وكذلك الأماكن الأخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إبلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.ولها تسلم الأموال والمنشآت وإدارتها طبقا لنصوص هذا النظام.

    1. أهلية وجوب

      شروطها | يشرط ثبوتها عند ولادة الإنسان حيًا

      حالاتها / ١- أهلية الوجوب الناقصة : أن يثبت له حقوق ولا يجب عليه واجبات كالجنين في بطن الأم ٢- أهلية الوجوب الكاملة : أن يثبت له حقوق وتجب عليه واجبات فإنها تبدأ من حين ولادته

      أهلية الأداء

      شروطها | التمييز

      حالاتها / ١- عديم الأهلية: كالطفل الذي لم يبلغ سن التمييز وهو سبع سنوات والمجنون في أي سن كان ٢- ناقص الأهلية: كالصبي الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عام وكالمعتوه لأنه ضعيف العقل وليس فاقده ٣- كامل الأهلية: هو من بلغ سن الرشد عاقلًا وكذلك الصغير المميز المأذون له

    1. نظام الأثار والمتاحف والتراث العمراني : المادة الثانية/ جاء في نص المادة النظامية حكم الجواز المادة الثالثة/ جاء في نص المادة النظامية حكم الشرط نظام تعداد السكان: جاء في نص المادة النظامية حكم المنع والشرط

    1. السؤال الأول: من حيث الحد والحقيقة: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه | خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      اشتراط قدرة المكلف وعدمها: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله | لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف إذا توافرت | يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      علم المكلف: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله | لا يشترط فيه علم المكلف

      السؤال الثاني:

      النص الوضعي: (يجب التسمية في الوضوء مع الذكر ) النص التكليفي: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)

    1. الجدول الأول : سب الله لمن اُكره عليه : سبب الجنابة لمن أراد الصلاة : مانع عدم الماء للتيمم: شرط وجود الماء للتيمم: مانع

      الجدول الثاني: الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها ، والجهات العامة الأخرى في الدولة : مانع

      المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: مانع

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة: يشترط- شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب- شرط

      إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: سبب

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع<br> المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. أصل ممارسة مهنة التجارة هو الإباحة ، بينما هناك قاعدة نظامية تمنع الموظف العام من مزاولة مهنة التجارة

    1. حكم الحج: الإيجاب حكم الربا: التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا : الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة حكم البيع: الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الأمانات: الإيجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم أكل الميته: التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا: التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    1. مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب:

      الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبي فقط

      الجزاء على تصرفات الافراد:

      الحكم الشرعي جزائه دنيويًا وأخرويًا القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط

      تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والكراهة:

      الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة القاعدة النظامية لا يوجد فيها الأحكام الوضعية الندب والكراهة

    1. السؤال الأول: المقصود هنا هو أن الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب ويشمل الايجاب والندب والتحريم والكراهة

      السؤال الثاني:

      ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب ٢- أن يرد فيه تخيير ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير

    1. أثر وجود القواعد الأصولية في هذه القضية يتلخص منها كالآتي: **القاعدة الأصولية : مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب**. فمن واجبات الأب حُسن الرعاية بأولاده، حيث أن الأب لم يذكر مشقة الأمر عليه ولا عدم إستطاعته في توصيل الأولاد

      قوله تعالى: ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده) لا ينبغي أن تُجبر الأم بما يفوق قدراتها ويسبب لها ضررًا في تربية أولادها كما لا ينبغي أن يُفرض على الأب ما لا يستطيع أو يتعرض للضرر بسبب ولده

      كشاف القناع: ( والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع) فمن حق الأم حال الطلاق رؤية أولادها حسبما أتفقت مع الأب ولكن في حال الإختلاف يُقدر ذلك حسبما جاء الشرع والعادة

    1. للقاضي: يستعين به في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه

      في التقاضي: ١- فهم النصوص القانونية كالنصوص الشرعية فمنها عامة ومنها خاصة ٢- رفع تعارض النصوص ٣- دلالة النصوص على الأحكام المختلفة ٤- القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر

      خبراء الأنظمة: ١- دراسة الأدلة الشرعية المتفق والمختلف عليها ٢- دراسة الأدلة التشريعية ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة وهي أمور في غاية الأهمية ٤- دراسة مباحث ودلالات الألفاظ وتفسير النصوص ٥- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول تعارض

    1. السؤال الأول : القواعد | المبادئ العامة والأسس التي يُعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية الإستنباط | استخلاص الأحكام الشرعية الأحكام | الأحكام الموجودة في الفقه الإسلامي الشرعية | المستفادة من الشريعة الفرعية | المسائل الجزئية التي تندرج تحت القاعدة الفقهيه

      السؤال الثاني:

      صفة المجتهد والمقلد