52 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة التعويض عن الفصل غير المشروع إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع بناءً على الراتب الشهري للمدعية التعويض عن عدم الإشعار استناد إلى المادة (76) إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة استناد إلى المادة (84) من نظام العمل إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد غياب المدعى عليها كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. طلبات المدعي:

      التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة

      رواتب

      إبراز الاستقالة إن وجدت

      المدعى عليها

      تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

      النقاط الرئيسية:

      مدة فترة التجربة

      العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018.

      استلام الأجر

      المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل

      ادعاء الاستقالة

      المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها

      حق الشركة

      للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة

      •الحكم المقترح

      رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها

      طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك

      عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد

      انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني

      • وفقاً لنظام العمل السعودي

      بانتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية

      • المادة 84 من نظام العمل السعودي

      نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

      إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      •المادة88

      إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      •المطالبة بالحقوق:

      إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

    1. المنع : يمنع جلوس العامل اكثر من اثنا عشر ساعة في العمل - وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل بفترات الراحة

      الاستتثناء : تنظيم ساعات العمل يستثنى زيادة العمل تسع ساعات - تنظيم فترات الراحة : استثنى مايقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الحالة القضائية الاولى: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه: التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. الاجازات للمرأة العاملة:

      اجازة الوضع ست اسابع ويجوز لها تمديدها لمدة شهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها لشهر ولكن بدون اجر.

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل.

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها.

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه.

      خامساً : العاملون بعض الوقت : المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع.

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين.

      الفئات المستثناة من احكام نظام العمل:

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : 1-يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة.

      2-السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

      3-تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : هو ان يتقيد العامل في بنود ونصوص عقد العمل وان لا يخالف إدارة صاحب العمل واشرافه صور غير دالة على المفهوم : ان يخالف العامل بنود العقد ونصوصه والخروج عن إدارة صاحب العمل واشرافه.

    1. الحالة القضائية الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      الحالة القضائية الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      الحالة القضائية الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      الحالة القضائية الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. واجبات العامل : ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار .

      واجبات صاحب العمل: ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من المخاطر وحق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

  2. Sep 2024
    1. ج1/ الحالة الأولى : التقدم بعذر تقبله المحكمة . الحالة الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

    1. حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد، لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    1. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1) الحكم الاول: السماح للمحلات التجارية بممارسة التجارة. المقصد: حفظ المال. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: منع مزاولة التجارة مؤقتًا بسبب انتشار الوباء. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي.

      2) الحكم الاول: منع قيادة السيارة دون رخصة قيادة. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: السماح لغير الحاصلين على رخصة قيادة بالقيادة. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: تحسيني. المقارنة: الحكم الأول يُفضل على الثاني لأن الحفاظ على النفس بطرق الحاجي أو التحسيني أعلى من التحسيني فقط، والمصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة.

      3) الحكم الاول: تنفيذ العقوبة بسجن من ارتكب معصية ثم تاب، وليس من الحدود. المقصد: حفظ العرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ العقوبة لثبوت توبة المتهم. المقصد: حفظ الدين والعرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني. المقارنة: الحكم الثاني يُفضل على الأول لأن حفظ الدين له أولوية أعلى.

      4)الحكم الاول: عدم حبس المريض الذي لا يتحمل الحبس. المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي. الحكم الثاني: تنفيذ الحبس. المقصد: حفظ العرض والمال. المرتبة: ضروري أو حاجي. المقارنة: الحكم الأول يُفضل بعدم الحبس لأن حفظ النفس يُعتبر أولوية أعلى.

      5) الحكم الأول: ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي على المرأة المتهمة المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضدها لكونها تعول أطفالها القصر المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت إعالة المتهمة لأبنائها القصر، سبب التقديم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      6) الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجيا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي.

      ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول: هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض المقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين المقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض.

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه.

    1. السؤال الاول:

      حفظ الدين: المقصد الضروري: إقامة الصلاة. المكملات: وجوب صلاة الجماعة والأذان لها.

      حفظ النفس: المقصد الضروري: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافها عمدًا. المكملات: وجوب التماثل في القصاص.

      حفظ النسل: المقصد الضروري: تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      حفظ العقل: المقصد الضروري: تحريم شرب المسكر. المكملات: تحريم شرب القليل من المسكر حتى وإن لم يسكر (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

      حفظ المال: المقصد الضروري: تحريم غصب الأموال. المكملات: جعل يد الغاصب يد ضمان، حتى إذا تلف المال بفعل غيره.

      السؤال الثاني:

      حفظ الدين: المقصد الحاجي: صلاة الجماعة. المكمل: التراص في الصلاة.

      حفظ النفس: المقصد الحاجي: التداوي. المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.

      حفظ العقل: المقصد الحاجي: طلب العلم. المكمل: الأدب في طلب العلم.

      حفظ المال: المقصد الحاجي: جواز المساقاة. المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      السؤال الثالث:

      حفظ الدين: المقصد التحسيني: صيام التطوع. المكمل: استحباب تبييت النية من الليل.

      حفظ النفس: المقصد التحسيني: إباحة الأكل المباح والتلذذ به. المكمل: التسمية قبل الأكل.

      حفظ العقل: المقصد التحسيني: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب. المكمل: إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.

      حفظ المال: المقصد التحسيني: إباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل: إباحة اشتراط بالعقد ما فيه مصلحة.

      السؤال الرابع:

      تحسيني في النفس: إباحة التطييب والتطهر.

      ضروري في المال: عقوبة قطع يد السارق.

      حاجي في الدين: التيسير على المسافر.

      حاجي في المال: تسعة أعشار الرزق بالتجارة.

      ضروري في النفس: تعذر النفقة.

      تحسيني في الدين: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. ١ - شركه العنان : حكمه ( جائزه ) المقصد ( حفظ المال ) الجانب ( وجودا ) المرتبه ( تحسيني ).

      ٢-منع الجاهل من التصدر للإفتاء : حكمه ( كبيره ) المقصد ( حفظ الدين ) الجانب ( عمدا ) المرتبه ( حاجي ) .

      ٣- الاقتراض عند الحاجه : حكمه (جائز ) المقصد ( حفظ النفس ) الجانب ( وجودا ) المرتبه ( حاجي ).

      ٤- أكل الميته للمضطر : حكمه ( جائز ) المقصد ( حفظ النفس ) الجانب ( وجودا ) المرتبه ( ضروري ).

      ٥- البيع والشراء : حكمه ( جائز ) المقصد ( حفظ المال ) الجانب ( وجودا ) المرتبه ( تحسيني) .

    1. الكليات :

      الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      الابواب:

      العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. -السؤال الأول:

      حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} -حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      -السؤال الثاني:

      ١-الدين: الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة )

      ٢- النفس: الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة )

      ٣- العقل: الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل )

      ٤- النسل: الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا )

      ٥- المال: الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

      -السؤال الثالث:

      ١- العبادات : الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها.

      ٢-،المعاملات: الوجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام.

      ٣- النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      ٤- الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      ٥- الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. السؤال الاول:

      1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل .

      السؤال الثاني :

      1- رفع الضرر عن المحضون.

      2- رفع الضرر عن المدعي .

      3- التيسير والرفق بالمحضون .

    1. ١- إنما جعل الإستئذان من أجل البصر، الفعل: وجوب الإستئذان، المقصد: حماية حقوق الافراد وتجنب الاحراج، اللفظ الدال: الإستئذان.

      ٢- إنها ليست بنجس، الحكم: طهارة الهره، المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق الاحتراز منها، اللفظ الدال: انها من الطوافين عليكم.

      ٣- (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )…، الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله، اللفظ الدال: لام التعليل ليذوق.

      ٤- (والسارق والسارقة )، الحكم: قطع اليد، المقصد: ردع السارقين وحماية الممتلكات، اللفظ الدال: فاقطعوا.

      ٥- ( واقم الصلاة )…، الحكم: وجوب إقامة الصلاة، المقصد: عبادة الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال: وأقم الصلاة.

      ٦- (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى)…، الفعل: ما اخذه النبي من الغنائم ملك لله ورسوله، المقصد: تنظيم كيفية توزيع الغنائم، اللفظ الدال: كي لا يكون.

      ٧- ( اغسلوه بماء وسدرة )…، الحكم: التكفين في الاحرام، المقصد: الناس يوم القيامة يبعثوا علي حالهم، اللفظ الدال: فإنه يبعث.

      ٨- (ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي)…، الحكم: الصدقة من الاضحية، المقصد: المساواة، اللفظ الدال : من أجل.

    1. -المقصد الأول : حفظ الدين وحفظ القرآن من التحريف -المقصد الثاني : تشديد العقوبة لتنفير الناس وردعهم عن الفعل -المقصد الثالث : تضمين الصناع مراعاة المقصد حفظ المال حيث قال على ( لا يصلح الناس إلا ذلك ) . -المقصد الرابع : حفظ الأموال لأن من الناس من لا يردعه إلا إتلاف المال -المقصد الخامس : حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرون .

      الاستحسان والمقصد الشرعي منها :-

      1- إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين .

      2- بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر .

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها أبيها الجمع بين عند المطر بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين .

      4- جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين .

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها فابيح للم المسافر الجمع بين الصلاتين.

      6- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته .

      7- إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها .

      8- المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .

    1. المقاصد الشرعية :-

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام

    1. اولا: الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه:

      -من حيث الغاية: ‏ يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ‏إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      -من حيث موضوعات علم أصول الفقة: الأدلة وطرق الاستدلال كل عموم والخصوص والطلاق والقيد والمنطوق والمفهوم ومسالك العلة ونحوها.

      ‏أما من حيث موضوعات علم المقاصد: فهي المعاني والحكم التي إرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر إستقرائي لنصوص الشرعية لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية.

      ثانيا: الفرق بين مقاصد والقواعد الفقهية:

      • من حيث أوجه الاتفاق: ١- أن كل منها يساعد على النظر في النوازل ساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٢-أن كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة. ٣-أن كل منها نشأ من إستقراء النصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      -من حيث الاختلاف: ‏أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. ‏بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

  3. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له، وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر، قال صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه }

    1. اهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية. شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة كالجنين ٢- اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.

      اهلية الاداء: هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات. شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم اهلية الاداء: هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- اهلية اداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها.

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. وجه التشابه : قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد في شيء واحد و يكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء اخر.

      أولاً: من حيثُ الحد والحقيقة:

      أ- الحكم التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه. ب- الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل او طلب الترك

      ثانياً: اشتراط قدرة المكلف وعدمها:

      أ- الحكم التكليفي: يشترط. ب- الحكم الوضعي: لا يشترط فيه.

      ثالثاً: تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف:

      أ- الحكم التكليفي: لا يتعلق. ب- الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      رابعاً: علم المكلف :

      أ- الحكم التكليفي: يشترط أن يستطيع المكلف فعله. ب- الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. -سب الله لمن اكره عليه : (سبب)

      -الجنابة لمن اراد الصلاة (مانع)

      -عدم الماء للتيمم (شرط)

      -وجود الماء للمتيمم (مانع)

      -الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة (مانع)

      -المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية (مانع)

      -اتمام سن العشرين الرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة (شرط)

      -إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة المصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم (سبب)

      -اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته (شرط)

      -إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري (سبب انية على الأحكام الوضعية)

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من خلال ما يأتي:

      الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، والقاعدة النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين، فالحكم الشرعي مصدره سماوي. بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية، فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي، أي أنها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي، وأما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط، فلا تثيب على الواجب، ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام.

      الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا وأخرويا، بينما لا تجد في الأنظمة الوضعية مجالا للجزاء الأخروي، بل جزاؤها دنيوي فقط، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها.

      الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وبعض هذه الأحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية، فلا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا) الجواب هو حكم التكليفي . (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الجواب حكم التخييري. (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) الجواب حكم التكليفي. خطاب الله يجعل الشي سببا او شرطا او مانعا أو صحيحا او باطلا الجواب الحكم الوضعي .

      السؤال الاول: محترزات تعريف الحكم الشرعي : ١- (خطاب الله) لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل، قال تعالى: (إن الحكم إِلَّا لِلَّهِ) وقال: (وَمَا اختَلَفتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكمُهُ إِلَى اللَّهِ)

      ٢- (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله تعالى، نحو: «لا اله الا الله»، وما تعلق بفعله. نحو قوله تعالى: (خَلقُ كُلِّ شَيء) وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ( وَلَقَد خَلَقْتُكُم ثُمَّ صَوَّرَتُكُم) وماتعلق بالجمادات نحو قوله: (وَيَومَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ وتَرى الأرض بارزة)

      ٣- (من حيث إنه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به. كقوله تعالى (يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ ) فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به.

      السؤال الثاني: والخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخلو من ثلاثة أمور: ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      ٢- أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح.

      ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، وغير ذلك .

    1. استند القاضي إلى القاعدة ‏الاصولية (ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏ رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم ‏حسب ما تم تقديمه في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي أيضًا بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده)

    1. أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية من خلال ثلاثة مستويات:

      المستوى الأول: أهمية علم أصول الفقه للقانوني:

      يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

      المستوى الثاني : أهمية علم أصول الفقه في التقاضي:

      وبيان أهميته من خلال النقاط الآتية: ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه.

      ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول وملغيا له.

      ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه.

      ٤- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا ؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه .

      المستوى الثالث: أهمية علم أصول الفقه لخبراء الأنظمة:

      وبيان أهميته من خلال النقاط الآتية: خبراء الأنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع. بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها .. وخبراء الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي:

      ١- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. وهما عمدة الأنظمة في بلادنا. وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية. ذات سيادة تامة دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض).

      ٢- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها.

      ٣- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة. وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها.

      ٤- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمفيد، وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ.

      ٥- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي الطرق التي يسلكها.

    1. القواعد: وهي أساس البنيان. وفي اصطلاح العلماء يقولون: قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط: هو الاستخراج

      الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات علم أصول الفقه :

      ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

      ٢- صفة الاستفادة منها؛ وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة.

      ٣- صفة المجتهد والمقلد؛ وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.

    2. القواعد: وهي أساس البنيان. وفي اصطلاح العلماء يقولون: قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط: هو الاستخراج

      الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات علم أصول الفقه :

      ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

      ٢- صفة الاستفادة منها؛ وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة.

      ٣- صفة المجتهد والمقلد؛ وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.