81 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

      ١- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

      ٢- يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.

      ٣- للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

      المادة الستون بعد المائة:

      ٤- للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

      للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

      ٥- وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

      ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

    1. جبات العامل:

      ١-ان ينجز العمل وفق أصول المهنة.

      ٢- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة.

      ٣- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك.

      ٤- يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر إضافي في الحالات الضرورية.

      ٥-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل.

      ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية.

      واجبات صاحب العمل:

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      7- ان يلتزم صاحب العمل باعطاء العامل شهادة نهاية الخدمة.

      8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل مكافأة نهاية الخدمة.

      9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

      11- بطلان اي شرط يخالف احكام النظام مالم يكن اكثر فائدة للعامل.

      12- عدم اسقاط حق العامل اذا انتقلت ملكية المنشاة الى صاحب عمل آخر ويكونون مسؤوليين بالتضامن، وينتقل عقد عمل العامل الى صاحب العمل الاخر بشرطين اذا كانت المنشأة فردية، والحصول على موافقة خطية من العامل.

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل )

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية ** هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل ** وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      خامساً : العاملون بعض الوقت ** المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ** يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

      () الفئات المستثناة من احكام نظام العمل )

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. ج/١ عقد عمل محدد المده:

      مفهوم العقد: هذا النوع يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدده..

      تجديد العقد: ثلاث حالات

      ١-ان ينص العقد لتجديد لمده مماثله، فيتجدد العقد لمده مماثله.

      ٢- اذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمده غير محدوده

      ٣- اذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمده محدده.. وهي مدة رخصة العمل اذا لم ينص العقد على تجديد لمده محدوده مماثله..

      ج/٢ عقد عمل غير محددة المدة:

      هذا النوع من العقود تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن معين.. وهذا العقد لا ينطبق الا على العمال السعوديين ..

      ج/٣ العقد الموسمي:

      وهو عقد عمل مؤقت بأعمال موسميه معينه..مثل اعمال الحج.

      ج/٤ عقد عمل لمهنه محدده:

      يرتبط هذا النوع من انواع عقود العمل بمهنه محدده.

      ج/٥عقد العمل لبعض الوقت :

      وهذا النوع هو العمل من لديه ساعات محدوده تقل عن نصف ساعه.

      ج/٦ عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل:

      وهذا النوع من العقود لفئه معينه حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات..

      ج/٧ عقد العمل البحري:

      وهو عقد محدد المده .

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : 1/الأجر. 2/ التبعية لصاحب العمل. 3/الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Nov 2024
    1. ٢- الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل المجرمون : نائب فاعل مرفوع. -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      -الشهود : مبتدأ مرفوع ، صادقون : خبر مرفوع.

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

      -القرار : اسم كان مرفوع مرفوع.

      -واضح : خبر إن مرفوع.

      -شهادة : مبتدأ مرفوع.

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. ايميل كلمة اجنبية من خلال عقد محرر يتفقان علية/ حشو لا داعي له الذي أوكل الطرف الاول / لا يقال اوكل بل اوكل عليه وتوليها والاضطلاع عليها /حشو لا داعي له وفي جميع مدنها ومحافظاتها/ حشو واستطراد لا داعي له البرنتات / اجنبية يمكن استبدالها (بيانات مطبوعة ) يقوم بتزويد …ب / اسلوب غير فصيح الصواب يزود بعناوين وارقام هواتف خصمه / الصواب بعناوين خصمه وارقام هواتفه حيث أن / همزة ان واجبة الكسر قد يتحمل /قد لاتناسب العقود الملزمه ويجب حذفها يقوم بتقديمها /حشو والصواب يقدمها وهو غالبا مستحق /(غالبا) لا تناسب العقود في هذا السياق يقضي بها لصالح الطرف الثاني / كلمة (صالح) لا تناسب السياق وانما لمصلحة الطرف الثاني سواء تم ذلك بشكل ودي/الاسلوب مخالف للاسلوب الفصيح الصواب :سواء تحقق ذلك تحققا وديا او …

    1. ٢-أشفاه الله / شفاه الله.

      ٣-مؤداه / فحواه.

      ٤-البلكونة / الشرفة.

      ٥-وبالتالي / ومن ثم.

      ٦-ثم مات / فمات من فوره.

      ٧-الجاكيتات / المعاطف.

      ٨-مجوهراتها / جواهرها.

      ٩-يحجم / يقلل.

      ١٠- الضن/ الظن.

      ١١-دحضت / أدحض الحجة.

      ١٢-لغسيل / لغسل.

      ١٣-المُعِدات / المُعَدات.

      ١٤-استلام / تسلم.

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت)

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. جاءت المادة خالية من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

  3. Oct 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى صحيح كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقاع.

      الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما.

      الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض .

      الحاله الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة

      . الحالة الخامسة: طلب صحيح.

      الحاله السادسة: حكمها صحيح

    1. لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

    1. الحالة الأولى : لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية . الحالة الثانية : لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه . الحالة الثالثة : لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم .

    1. الحالة القضائية الاولى: طلب التنحي صحيح، لأن القاضي يرى أن بينه وبين المدعي خصومه.

      الحالة القضائية الثانية: طلب التنحي غير صحيح، لان الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر وأيضا سبب التنحي غير صحيح لقبول التنحي.

      الحالة القضائية الثالثة: طلب التنحي صحيح، ويستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي هذا المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى.

      الحالة القضائية الرابعة: طلب التنحي صحيح، لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة. ويجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر ويثبت ذلك في المحضر و يوقع عليه رئيس الجلسة وامين السر

      الثاني/يعتبر خطأ إجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى ويكون تصحيحه من رئيس الجلسة

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعي

    1. الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

      الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

      الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

      الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة

    1. الحالة القضائية الاولى: تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثانية: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحالة القضائية الثالثة: لم يتم.

      الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق

    1. 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. الحالة الاولى لا يوجد رابط. الحالة الثانية يوجد رابط. الحالة الثالثة لا يوجد رابط. الحالة الرابعة لا يوجد رابط. الحالة الخامسة يوجد رابط. الحالة السادسة يوجد رابط.

    1. الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

      الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

      الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

      الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. الدعوى الادارية الاولى):ـ تقبل الدعوى لاتخاذ الاجراء قبل مضي المدة 10 سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

      الدعوى الادارية الثانية):ـ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي 10 سنوات من تاريخ إكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

      الدعوى الادارية الثالثة):ـ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتان من تاريخ أكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

      الدعوى الادارية الرابعة):ـ تقبل الدعوى لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتان من تاريخ أكتشاف وقوع المخالفة.

    1. الحالة القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

      الحالة القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بناء على خلاف الماده. .

      الحالة القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

    1. ١- يجوز خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة ٢-يجوز خلال ٦٠ يوم من تاريخ بلاغة ٣- يتم رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب ٤-يجوز خلال ٦٠ يوما ٥- يجوز الرفع خلا٦٠ يوما ٦-الرفع للمحكمة الاداريه ونشرها بجريدة ٧-جواز التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ

    1. (الحالة القضائية الأولى):ـ 1 / أستلم المحكوم عليه الحكم في الموعد المحدد للاستلام وكان يوافق يوم 30 من الشهر الهجري ، فما أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم وفق نص المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوام المظالم التي قررت أن تكون المهلة المحدده للاعتراض على الاحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم ، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. ــ يكون تقديم الإعتراض مابين تاريخ الاستلام 30 إلى تاريخ 30 من الشهر التالي. (الحالة القضائية الثانية):ـ 2 / تبلغ شخص نزعت مكلية عقاره بالمبلغ المقدر له بتاريخ 1442/7/27هـ وكانت عطلة عيد الفطر تبدأ بتاريخ 1442/9/25هـ حلل مدى قبول دعواه وفق المادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه (يجوز لاصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدراية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام ، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهمم بالقرار. ــ يكون تقديم الإعتراض إلى أول يوم دوام بعد إجازة العيد.

      (الحالة القضائية الثالثة):ـ 3 / شطبت الدائرة الدعوى في الجسة الأولى لعدم حضور المدعي استناداً للمادة (15) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بعد مضي مدة أكثر من (60) يوماً تقدم المدعى بطلب السير في الدعوى المشطوبه ، فحددت الدائرة موعداً لنظرها ، وحكمت الدائرة مباشرة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ــ انقضت مدة الاعتراض وحكم الدائرة صحيح. أثار عدم عناية الدائرة بالتبليغ بالمواعيد في الحالات القضائية المتعلقة بالدعوى التأديبية. بفوات المنفعه للمعترض في القضايا التأديبية وإطالة امد التقاضي.

    1. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. ج1\ يكون الاهتمام لاختصاص لسهولة سير الدعوى والبت فيها من قاضي مختص والابتعاد عن الأخطاء التي قد تحصل من تداخل الاختصاصات ج2\ الاختصاص الولائي الاختصاص النوعي الاختصاص المكاني

    1. ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ج1 / نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ج1\ لا ليست امرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على ان أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعاوى في كتبهم الفقهية

      ج2\ يجب النطق بالحكم وذلك بما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على انه ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة او بتلاوة منطوقه مع أسبابه

      ج3\ يجب على الدائرة جميع البيانات التي يجب توافرها في الحكم

      4ج\ نعم يحق للمحكمة تحديد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمسة أيام

      ج5\ هي مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها

    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائر

    1. 1- إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدًا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 1- تحيد أجل تقديم المذكرات التكميلية لخمسة عشر يومًا والصحيح: مدة لا تتجاوز عشرة أيام. 2- تقديم أحد الأطراف مذكرتين والصحيح: لكل طرف مذكرة واحدة. 3- وجود طلبات وبينات جديدة والصحيح: يقتصر على استيفاء وإيضاح ما سبق تقديمه للمحكمة. 4- إرفاق المستندات والصحيح عدم إجازة ذلك

      عدم الإتاحة للمدعي بالاطلاع على المستندات والصحيح: السماح باطلاعه عليها.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

      وايضا جوانب الإيجابية في القضية تتمثل فيما يلي : 1- حضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3- 4- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية5- سلامة التبليغ والاشعار 6 - سلامة سير اجراء تبادل المذكرات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. اهمية الجلسة التحضيرية:

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الاطراف

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. 1- استكمال اوراق الدعوى 2-تبليغ الاطراف 3- تبادل المذكرات 4- اعداد التقرير الاولي عن الدعوى 5- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6-حصر الطلبات والبيانات والادلة المقدمة من الاطراف 7- المستوى الذي وصلت له تهيئة القضية والاجراءات المتبقية

    1. تم الاطلاع على قضية ٤٤٨ / ٣ / ق تم تعيين محاميين للطرفين ودفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة موضوعيا ولكن المحكمة ردت بأنه من اختصاصها وحكمت على المدعي برفض دعوى تعديل نسب الشراكة

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم افتتاح الجلسة وبحضور المدعية وكالة وقد تم تبليغ المدعى عليها برسالة نصية وقد تغيبت عن الجلسة ثم تم الحكم عليها حضوريا لعدم حضور الجلسة وذلك لمى نصت عليه المادة الثلاثون الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية

    1. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      2- بيانات الاطراف .

      3:موضوع النزاع

      4: الطلبات

      5- مستند المطالبة .

      6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      7-على الادارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله

      8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية

      1/ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2/ جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة 3/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4/ جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (21-18) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. تأييد الحكم ، حيث أن اختصاص المحاكم التجارية في دعاوى الشركات الفقهية ينحصر على شركات المضاربة دون غيرها وذلك بناء على ما جاء في الماده ١٦ من نظام المحاكم التجارية أنه (تختص المحاكم التجارية بنظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها) وما جاء في هذه الدعوى يعد من قبيل شركة العنان وهي نوع من أنواع الشركات الفقهية

    1. ج١/ يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة

      ج/2 مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها وتسمية عضو احتياطى للدائرة تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى

      ج/3 الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام اجراءات التبليغ الاعمال المتصلة بادارة الجلسة تبادل المذكرات ادارة قاعة الجلسة ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  4. Sep 2024
    1. التطبيق الأول

      انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      النص الأول: وضع وكذلك تكليف النص الثاني: وضع

    1. 1-الفقهية: سبب مانع شرط مانع 1- من نظام مكافحة التدخين: مانع مانع 2- من نظام المرور: شرط 3- نظام التقاعد العسكري سبب - شرط سبب

    1. القضية الأولى: بطلان العقد لأنه يدرج تحت العقود الغير صحيحة حيث لم تستوف شروطها وأركانها وهي الصفة المعتبرة لصاحب المؤسسة المتوفى والذي لم ينبه أحد في العقد بصفة صحيحة أو بصفة رسمية.

      اما عن القضية الثانية: تبين أن الدعوى تفتقد للمصلحة الشكلية للشرط من حيث عدم توافره الذي يؤدي للبطلان، والمبالغ المذكورة محل الدعوى ملزم بها في الحق الخاص الذي أدين بها في الحق العام والمترتبة على أفعاله الجرمية وفي هذا الحال لا ينظر إلى دعوى الاعسار التي يطالب بها المدعى عليه.

      اما عن المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات المذكورة

    1. التطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مباح ومشروع لكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه من التجارة المانع هنا هي الوظيفة

      التطبيق القضائي / سبب حكم القاضي على الشخص بالغرامة المالية لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم

    1. 1) الإجاب 2) التحريم<br> 3) الإكراه 4) الإباحة<br> 5) الاباحة 6) الإيجاب 7) الاباحة 8) الاجاب 9) الندب 10) التحريم 11) الندب 12) التحريم 13) التحريم

    1. 1- من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيوياً و اخروياً اما القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية فالحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. ج1) قال تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وهو حكم تخييري

      قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل } وهو حكم تكليفي

      خطاب الله بجل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا وهو حكم وضعي

      ج2) لانه لا حكم شرعي الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل وهو متعلق بذات الله تعالى وانه متعلق بفعل المكلف لامن حيث إنه مكلف به

      ج3) الاول أن يرد فيه اقتضاء وطلب أن يرد فيه التخيير أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع

    1. لقواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده". اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء. ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة كما ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    1. للقاضي: فله ان يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب في القضية المعرضة عليه فيساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية ثم الترجيح ما هو اقوى دليلا وادق نظرا و أقرب لتحقيق مقاصد الشرع

      اما في التقاضي : فالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العام والخاص المطلق والمقيد الغامض والواضح فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب وكل ذلك لا يتم الا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه وغيرها

      اما عند الخبراء: فهم يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره فلذلك هم بحاجة ماسه لدراسة علم اصول الفقه

    1. 1 القواعد جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية 2- الاستنباط وهو استنتاج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية واستخراجها والاستخلاص منها 3- الأحكام وهو ما اقتضى الشرع فعله أو تركه او التخيير بين فعل وترك 4 الشرعية وهي مصدر الشرع أي أتباع القانون والشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق 5- الفرعية احتراز من القوواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد الكلام

  5. Aug 2024
    1. المسالة الاولى :عدم بلوغ الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مدارس أهل الحديث وهم ثلاثة 1- مذهب مالك 2- مذهب الشافعي 3- مذهب أحمد

      اما مدرسة أهل الرأي وهي الاخيرة مذهب أبي حنيفة