29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ.

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب.

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطا الأول تجاوز 15 يوم والصحيح أنه لا يتجاوز 10 أيام الخطأ الثاني تقديم المدعي مذكرتين والصحيح أن يكتفي بواحدة الخطأ الثالث أن لا تحتوي المذكرات على طلبات جديدة وإنما تكون ايضاحية الخطأ الرابع عدم سماح المحكمة بإطلاع المدعي على مستندات المدعى عليه

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. الاطلاع كان و الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. حيث ان المدعى عليه تم تبليغه برسالة نصية وذلك قرينة على وصول التبليغ والإشعار تم الحكم علي غيابيا لعدم حضور الجلسات استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى:

      . عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      الحالة الثانية:

      . الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠)يوماً .

      الحالة الثالثة :

      . بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. 1-الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 3- جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة الى إدارات مركزية في الوزارة 4- للمحكمة الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21 من اللائحة التنفيذية لنظام

    1. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :-

      أولا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

      ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان

    1. لجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصه في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات

  2. Aug 2024
    1. الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : منظمات دوليه من حيث الاهداف : 1- منظمات متخصصه 2- منظمات ذات اهداف عامه المنظمات الدوليه من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي : 1- منظمات اقليميه 2- منظمات قاريه 3- منظمات عالميه المنظمات الدوليه من حيث السلطات التي تتمتع بها : 1- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي 2- منظمات اداريه 3- منظمات قانونيه

    1. الواجبات القانونيه للدول : 1- الواجبات القانونيه 2- الواجبات الادبيه الحقوق الاساسيه للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواه امام القانون

    1. القانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسيه : 1- المعاهدات الدوليه 2- العرف الدولي 3-المبادىء العامه للقانون . وله ايضا خمس مصادر احتياطيه : 1- احكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات الدوليه 4 - مبادىء العداله والانصاف 5- الاراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي ولابد من معرفه المصادر وتقسيمها وكيفيه الرد على المنازعات الدوليه

    1. المبدأ الاول احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه مثل : حق الانسان بالعمل والتعليم والعيش في المكان الذي يريده المبدأ الثاني عدم التدخل في شؤون الداخليه للغير مثل : عدم التدخل في انظمه وقواين الدول الاخرى او فرض التغيير فيها المبدأ الثالث المساواه والاحترام المتبادل مثل : عدم التمييز بين كلا من الاشخاص بسبب لون البشره او النسب او القبيله او الديانه المبدأ الرابع الوفاء بالعهود والمواثيق مثل : صيانه الاتفاقيات بين الدول المبدأ الخامس عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيله لفض المنازعات مثل : عدم التهديد بالقوه والسلاح عند اي خلاف واللجوء للتسويه

    1. من حيث موضوعه ج1/ أ- قانون السلام ب- قانون الحرب من حيث المخاطبين به ج2/ أ- قواعد ذات مضمون عام-لايوجد مراعاه للفوراق- ب- قواعد ذات مضمون عام -يوجد مراعاه للفوارق ج- قواعد ذات مضمون خاص -لاينطبق على الكل- من حيث نطاقه الجغرافي ج3/ أ- القانون الدولي العام ب- القانون الاقليمي مثل دول مجلس التعاون

    1. اولا : هذا القول خلط بين فكرة القانون وفكرة التشريع لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطه التشريعيه . ثانيا : عدم وجود سلطه قضائيه لا ينفي القانون وهذه الحجه اصبحت غير وجيهة بعد ان توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدوليه فهناك هيئات التحكيم الدولي كما يوجد ايضا محكمه العدل الدوليه ثالثاً : القاعده توجد نتيجه حاجه اجتماعيه تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوه ملزمه او كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً رابعاً : قلة العدد ترجع اساسا الى طبيعيه المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من افراد ومع ذلك فان هناك قواعد عديده داخليه لا تنطبق الا على فرد واحد او افراد معينين ولم يقل احد بأن تلك القواعد تفتقد الى صفتي العموميه والتجريد