24 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اجازات المرأة العامله :

      اولاً: حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع

      ثانياً: حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع

      ثالثاً: حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها

      رابعاً: المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. واجبات العامل :

      اولاً: ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل

      ثانياً: يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل

      ثالثاً: يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها

      رابعاً: ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار

      خامساً: ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      واجبات صاحب العمل:

      اولاً: يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل

      ثانياً: يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها

      ثالثا: يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : الأجر - التبعية لصاحب العمل - الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. اولاً: اختصاص المحكمة الادارية ديوان المظالم ثانياً: اختصاص لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية ثالثاً: اختصاص المحكمة العمالية رابعاً: اختصاص المحكمة العامة

    1. اولا: على المدعي ان بقدم عذراً تقبله المحكمة أوأن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      ثانياً: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      ثالثا: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياَ، وعند تعذر ذلك يتم رفعها الى المحكمة المختصة

      رابعاً: لا يسقط حقه في المطالبة به امام المحكمة المختصة وذلك بناءً على نص (م/8) من نظام العمل.

      خامسا: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه اولاً: ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه بولاق بمصر ٢- محاولات ثانياً: تقنين الفقه : حيث ظهرت في الصياغة القانونية ثالثا: نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة رابعا: ظهور موسوعات الفقهيه : ظهرت انماط جديده في التأليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)<br> خامساً: ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي سادساً: انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية سابعاً: ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ثامناً: ظهور الكتابه في المهارات الفقهية تاسعاً: ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. مذهب أبي حنيفة/ مدرسة أهل الرأي .

      ⁠مذهب مالك/ مدرسة أهل الحديث.

      ⁠مذهب الشافعي/ مدرسة أهل الحديث.

      ⁠مذهب أحمد / مدرسة أهل الحديث.

    1. اركان البيع / الفقة

      أقسام الواجب / أصول الفقة

      ألفاظ العموم / أصول الفقة

      شروط النكاح / الفقه

      أركان القياس / أصول الفقة

      ٦- محظورات الإحرام / الفقة

    1. الاسم: اسم هذا العلم وهو اشهراسمائه بـالفقه ويطلق عليه بعلم الفروع

      الحد والتعريف: الفقه يدل على العلم والادراك بالشيء، واما معناه اصطلاحاً معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية.

      الموضوع: موضوع علم الفقه افعال العباد من حيث حكمها الشرعي.

      المسائل: 1- مسائل متعلقة بعبادة الله 2- مسائل متعلقة بتعاملات الناس المالية 3- مسائل متعلقة بالاسرة 4- مسائل متعلقة بالجنايات والحدود والتعزيرات 5- مسائل متعلقة بالقضاء والفصل بين الناس.

      الثمرة: امتثال لاوامر الله واجتناب نواهيه، وتنظيم العلاقة بين الافراد وبين الفرد والمجتمع

      الاستمداد: يستمد علم الفقه من الادلة الشرعيه 1- المتفق عليه 2-مختلف فيها

      الواضع:هو الله سبحانه وتعالى ، ودور الفقهاء إستخراج الاحكام تطبيقها

      حكم تعلمه: 1- ان يكون تعلم الفقه فرض عين لكل مسلم 1- ان يكون تعلم الفقه فرض كفاية ( في تعلم ما هو زائد على القدر العيني ) 3- ان يكون تعلم الفقه محرما او مكروها اذا كان الهدف من تعلمه المفاخرة أو لأجل افساد دين الخلق.

      نسبته الى العلوم: هو أحد علوم الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة.

      فضل تعلمه: إن علم الفقه من جملة علوم الشرعية التي جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث عليها لقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .

  3. Aug 2024
    1. ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. السؤال الأول: دليلاً على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. الدين :وجود ( الزكاة ) - عدم (القذف ). النفس: وجود (التداوي )عدم (النهي عن الشرب واقفا ). النسل: وجود الصيام لمن لا يستطيع الزواج عدم (الزواج بقصد التحليل ). العقل: وجود( شغل العقل بالعلم النافع )عدم( النهي عن مذهبات العقل) . المال وجود : (التجارة) عدم (الربا) . العبادات :وجود (قراءة القران) عدم (السب واللعن). المعاملات: وجود (الاجارة والمقايضة ) عدم (الخلع النكاح) . النكاح:وجود ( الصوم لمن لا يقدر) عدم (النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه ) . الجنايات : وجود ( لدية لما دون النفس) عدم (الحدود فيما دون النفس) الحدود: وجود:( التعزير لما لا حد فيه) عدم (قياس ترويج المخدرات على الحرابة).

    1. اولا: (حفظ المال) : حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانياً(منع كسر قلوب الفقراء ): حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا: (حفظ النسل) : حاجي - ثابت - كلي - عام رابعاً: (حفظ جماعة المسلمين) : حاجي - موهوم - خاص - جزئي خامساً: (رفع الحرج بالجمع بين صلاتين اثناء المطر): حاجي - موهوم- خاص - جزئي

    2. 2أمامك

      1 - حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . -3 - حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال -

      المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. -الحكم الاستئذان و المقصد منه حفظ العورات من الاطلاع عليها اللفظ الدال على ذلك (من اجل) ٢-الحكم قطع يد السارق و المقصد منه مجازاته على السرقه اللفظ الدال على ذلك المفعول لاجله ٣-الحكم اقامه الصلاه المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء و المنكر و اللفظ الدال على ذلك اتى بعد الحكم ان ٤-الحكم قسمه الفيئ في المصارف الخمسه و المقصد منه توزيع المال على الفقراء و المحتاجين حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء اللفظ الدال كي ٥-الحكم التكفن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس المقد منه لان الناس يوم القيامه تبعث على احوالهم الفظ الدال فاء النعقيب

      الحكم الامر بالصدقه من الاضحيه و النهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك المقصد المساواه بين المسلمين اللفظ الدال من اجل

    2. مقاصد

      الحكم (الاستئذان)-المقصد(حفظ العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. السؤال الأول : اولاً: أن الزكاة تجب على الأغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ثانياً:أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني: أولا: الطفل مازال صغيراً وهو بحاجة الى رعاية امه وتقليص عدد ساعات الزيارة من 5 ساعات الى 3 ساعات ثانياً:مصلحة المحضون متعينه في بقائه عند والدته وهو احوج الى امه في هذه المرحلة .

    1. مقاصد

      المسألة الاولى : حفظ كلام الله سبحانه وتعالى ومنه الناس من الاختلاف فيه المسألة الثانية: تشديد العقوبة لردع الناس عن شرب الخمر وعدم تماديهم المسألة الثالثة: تضمين الصناع وحفظ اموالهم وامتعتهم . المسألة الرابعة: لتحقيق المصلحة وردع الظلم وكف الشر المسألة الخامسة: حفظ النفس ، و زهوق الروح لا يتجزأ واشتراك الجماعة فيها لا يتجزأ في كل واحد منهم فيضاف لكل واحد منهم . المسألة السادسة: الاقتراض المسألة السابعة: (إباحة القرض) - وجه الاستحسان في الاصل الدرهم بالدرهم الى اجل المقصد الشرعي: ابيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين . المسألة الثامنة: (بيع العرايا ) بخرصها تمراً وجه الاستحسان ان الاصل تحريم بيع الرطب باليابس لكن ابيح بيع العرايا للفقراء والمقصد الشرعي الارفاق بالفقراء كون الإنسان يحتاج إلى رطب وليس عنده دراهم، فيشتري بالتمر الذي عنده النَّخيل الثمرة- بخرصها تمرًا، ويُعطيه التمر يدًا بيدٍ، هذه رخصةٌ خاصَّةٌ؛ لحاجة الناس إلى الرطب. المسألة التاسعة: (الجمع بين المغرب والعشاء عند المطر ) في الاصل ان كل صلاة تصلى في وقتها لكن ابيح الجمع بينهما عند المطر المقصد الشرعي : الرفق بالمصلين لمشقة الصلاة في وقتها عند المطر . المسألة العاشرة: (صلاة جمع المسافر بين الصلاتين ) وجه الاستحسان ان الاصل ان تصلى كلاً من الصلاتين في وقتها المقصد الشرعي الرفق بالمصلين لمشقة الصلاة عند السفر المسألة الحادي عشر: (صلاة الخوف) وجه الاستحسان ان الاصل ان تقام الصلاة كاملة في وقتها المقصد الشرعي : حفظ الدين وحفظ النفس المسألة الثانية عشر: (اباحة الاطلاع على العورات عند التداوي) وجه الاستحسان ان في الاصل الاطلاع على العورات محرم شرعا ولا يجوز المقصد الشرعي: حفظ النفس المسألة الثالثة عشر (اباحة القراض (المضاربة) ) الاصل ان مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال المقصد الشرعي- شدة حاجة الناس اليه وتحقق التعاون المثمر بين المال والعمل لصالح الطرفين والمجتمع . المسألة الرابعة عشر: (المساقاة) الاصل عمل العامل في ارض زراعية مقابل ولكن يستثنى من ذلك المساقاة وجه الاستحسان : عمل العامل في أرض شجر نخل وما في حكمه بالسقي والتعهد مقابل الحصول على قدر معلوم من الثمر المقصد الشرعي: النفع والتيسير لما في ذلك مصلحة.

    1. مقاصد

      النص الأول : رفع المشقة ولا يكلف احداً فوق طاقته. النص الثاني : رفع مشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. مقاصد

      أولاً: لكلٍ من الاصول الفقيه ومقاصد الشريعة غاية وهي الوصول الى الحكم الصحيح ( للنوازل ) . ثانياً: حيث ان الفرق بينهما بأن دراس اصول الفقه يدرس الادلة ثم استنباط الحكم منها و محل النظر في علم اصول الفقه هي (الادلة وطرق الاستدلال). ودارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم الي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد . ثالثاً: وان كل القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية تتفق في كلاً منها: ١- بانها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وحزيئات متعددة. ٢- تساعد على النظر في النوازل وتساهم في الوصول االحكم الشرعي. ٣- وبأن كلاها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه رابعاً: وتختلف القواعد الفقهية عن القواعد المقاصدية بأنها تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي وحيث ان القواعد المقصادية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثر من الاحكام .