8 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. السؤال الأول : دليل حفظ الدين((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)){الحجر: 9}. دليل حفظ النفس (( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق)) {الأنعام: 151}. دليل حفظ النسل (( وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)) دليل حفظ العقل (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) {المائدة:90}. دليل حفظ المال (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)){النساء: 29}.

      السؤال الثاني : حفظ الدين من جانب الوجود : الامر بالتوحيد والامر بأركان الإسلام والايمان اما من جانب العدم: يكون بالنهي عن الشرك ونحوه وحفظ النفس من جانب الوجود: الامر بالأكل والشرب التي تقوم بهي حياة الانسان اما من جانب العدم: النهي عن قتل النفس ومشروعية القصاص لحفظ النفس وحفظ النسل من جانب الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنة ومن جانب العدم: كالنهي عن الزنا ومشروعية حد الزاني وحد القاتل وحفظ العقل من جانب الوجود: يكون الامر بحفظ العقل تناول الأطعمه بما يؤدي إلى بقاء العقل ومن جانب العدم: النهي عن تعاطي ما يذهب العقل مشروعية حد الخمر لحفظ العقل وحفظ المال من جانب الوجود: كالأمر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف ومن جانب العدم: كالنهي عن اتلاف المال وتبذيره وعن الغصب والسرقه ومشروعية حد السارق.

      السؤال الثالث : العبادات : جانب الوجود الأمر بإقامة الصلاة وجانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها، المعاملات : جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق وجانب العدم النهي عن اكل المال الحرام ، النكاح : جانب الوجود الأمر بالنكاح لحفظ النسل وجانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه ، الجنايات : جانب الوجود دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين وجانب العدم النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص ، الحدود : جانب الوجود وضع الحدود للتنفير من السرقه وجانب العدم الأمر بقطع يد السارق.

    1. السؤال الأول : ١- المقصد : ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ٢- المقصد : ان البائع الأول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبض ثمنها قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو بنفسه على المشتري الثاني فيزيد من ربحه فمنعته الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقوله تعالى : (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )) ب- أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. ١- الحكم المستخرج : هو وجوب الاستئذان المقصد الشرعي : هو حفظ العورات من الاطلاع عليها اللفظ الدال : هو من أجل.

      ٢- الحكم المستخرج : هو طهارة الهرة المقصد الشرعي : هو التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها اللفظ الدال : هو انها من الطوافين عليكم.

      ٣- الحكم المستخرج : هو ايجاب المثل في كفارة الصيد المقصد الشرعي : هو منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله اللفظ الدال : هو لام التعليل ليذوقوا.

      ٤- الحكم المستخرج : هو الامر بقطع يد السارق المقصد الشرعي : هو مجازاة له على سرقته جزاء ومعاقبة له على فعله نكال اللفظ الدال : هو المفعول لأجله.

      ٥- الحكم المستخرج : هو الامر بإقامة الصلاة المقصد الشرعي : هو تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر اللفظ الدال : هو تعقيب الحكم بالمقصد بي إن.

      ٦- الحكم المستخرج : هو قسمة الفيء في المصالح الخمسه المقصد الشرعي : هو توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط اللفظ الدال : هو كي

      ٧- الحكم المستخرج : هو تكفين المحرم بأحرامه وعدم تغطية رأسه المقصد الشرعي : هو لأن الناس يبعثون يوم القيامة على احوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله اللفظ الدال : هو فاء التعقيب التالية للحكم فإنه.

      ٨- الحكم المستخرج : هو الامر بالصدقه بالأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك المقصد الشرعي : هو المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار اللفظ الدال : هو من أجل.

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      (استنباط الشاطبي) 1-إباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخرصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي: رفع الحاجه

    1. النص الأول:المقصد الشرعي: (التيسير ورفع المشقة)

      النص الثاني:المقصد الشرعي:(رفع المشقه بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على اداء العبادة بسهولة ويسر)

      النص الثالث:الحكم المستخرج :(هو وجوب الاستئذان )المقصد الشرعي:(هو حفظ العورات من الاطلاع عليها )اللفظ الدال: (هو من أجل)

      النص الرابع: المقصد الشرعي:(حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا)

      النص الخامس:المقصد الشرعي:(هو التيسير والرفق)

      النص السادس: المقصد الشرعي:(هو التيسير ورفع الحرج)

      النص السابع:المقصد الشرعي:(هو رفع المشقة وتحقيق العدل وكذلك حفظ الحقوق)

      النص الثامن:المقصد الشرعي:(اداء الحقوق على الوجه المطلوب)

      النص التاسع:المقصد الشرعي:(هو أحد مقاصد الصدقه وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح)

      النص العاشر:المقصد الشرعي:(هو حفظ الدين والمال والتيسير)

      النص الحادي عشر:المقصد الشرعي:(هو الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام)

      النص الثاني عشر:المقصد الشرعي:(هو البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام واذاعة الاخبار السيئه عنه).

    1. أولاً (الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه) -من حيث الغاية: ‏ يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ‏إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة -من حيث موضوعات علم أصول الفقه: الأدلة، وطرق الاستدلال، كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم ومسالك العلة ونحوها. ‏أما من حيث موضوعات علم المقاصد: هي المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية. ثانياً (الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية) من حيث أوجه الاتفاق: ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2-أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3-أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. -من حيث أوجه الاختلاف: ‏أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ‏بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وهذا من أهم الفروق..

  2. Sep 2024