56 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Nov 2024
    1. الحالة القضائية الأولى: آخر تاريخ يمكن أن يتقدم باعتراضه على الحكم يوم 30 من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

      الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة: إجراء الدائرة صحيح.

    1. تختص المحاكم الإدارية وفقًا للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. 1/ تيسير التقاضي ، وحسن سير العدالة ، وسرعة الفصل في المنازعات.

      2/ المثال الأول: الولائي. المثال الثاني: النوعي . المثال الثالث: المكاني.

    1. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في حدود القاعدة أو النص النظامي المحال له دون غيره فهو المعني بالتطبيق.

      الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ أو القواعد دون تحديد نص معين.

    1. نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها.

      ج٢/ الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى

    1. السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

      السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع : يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

      السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

  3. Oct 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة. 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين. 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية

    1. يجب أن يسبق نظرها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة. تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. تحدد جلسة النطق بالحكم -عند الاقتضاء- بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. 1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة، ولايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة

    1. أهمية الجلسة التحضيرية:

      1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2- عرض الصلح على الأطراف.

      3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5- اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. ١- عدد الجلسات اسبوعيا: يومين على الاكثر ٢- عدد الدعاوى المنظورة اسبوعيا : لا تقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة ايهم اقل ٣- التأجيل : المرة الاولى / لا يزيد التأجيل عن ٦٠ يوم - المرة الثانية / لا يزيد عن ٣٠ يوم ٤- تحديد موعد الجلسة الاولى : بما لا يزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ القيد ٥- الجلسة الاولى بعد الابلاغ : يكون موعدها بعد ٤ ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ - ويجوز تقليص المدة في حالات الضرورة والطلبات العرضة بشرط تبليغ الخصم وامكانية حضره في الموعد المحدد

    1. إجراءات تهيئة الدعوى:

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى:

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص، وذلك في الآتي: 1- المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية .

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      حور الدفاع ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

      هديل قدح ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      1. الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
      2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    1. 1- المجلس الاعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة: تسمية عضو احتياطي للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية او الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاه المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية اعتماد تقرير الادارة المختصة بفرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية . 3- الاعمال المتصله بالقيد و الاحالة وتسليم الاحكام . اجراءات التبليغ . الاعمال المتصله بادارة الجلسة . تبادل مذكرات . إدارة قاعة الجلسة . إدارة الواحدات المختصة بالمحكمة . إدارة الدعوى وملف القضية . البحوث والدراسات . صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. الاعمال ذات الصلة بتكامل مع الجهات المختصه . جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

  4. Sep 2024
    1. من حيث أهداف المنظمة، فتنقسم إلى قسمين وفقا لوحدة المنظمة الدولية أو تعدد أهدافها: منظمات ذات أهداف عامة: وهي المنظمات التي تنطوي نشاطاتها وأهدافها على مجالات مختلفة، ومن الأمثلة عليها: عصبة الأمم، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية.

      منظمات متخصصة: وهي المنظمات التي تقتصر نشاطاتها على جانب واحد من مجالات التعاون الدولي، ومن الأمثلة عليها: منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

      من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي الذي تمارس فيه المنظمات اختصاصها، وتنقسم إلى ثالثة أقسام على ما يلي: منظمات عالمية: وهي المنظمات التي تضم غالبية دول العالم، وتمتد اختصاصاتها إلى كافة أو معظم بقاع الأرض، ومثالها: الأمم المتحدة. منظمات قارية: المنظمات التي تتكون من دول تنتمي إلى قارات مختلفة، إلا أنها لم تبلغ درجة المنظمات العالمية، ومثالها: حلف شمال الأطلسي. منظمات إقليمية: المنظمات التي تتكون من دول من ذات القارة، أو في منطقة محددة، ومثالها: منظمة الوحدة الإفريقية، مجلس أوروبا. من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات، وتنقسم إلى ثالثة أقسام:

      منظمات قانونية: وهي المنظمات المختصة في فض النزاعات القضائية الدولية، ومثالها: محكمة العدل الدولية.

      منظمات إدارية: المنظمات المختصة بإدارة مرفق دولي عام محدد، مثل: اتحاد البريد العالمي، اتحاد المواصلات السلكية.

      منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: المنظمات المختصة بتوحيد القواعد القانونية المعتبرة بشأن عالقة دولية معينة –قدر المستطاع– ومن أمثلتها: منظمة الطيران المدني، منظمة العمل الدولي.

      يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات.

    1. الواجبات القانونية للدول, تنقسم إلى:

      1. واجبات قانونية
      2. واجبات أدبية

      الحقوق الأساسية للدول:

      1. الحق في البقاء.
      2. حق الاستقلال.
      3. حق المساواة أمام القانون.

      الحقوق الأساسية للدول: وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاثة حقوق هي:

      1. الحق في البقاء وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسالمتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

      2. حق الاستقلال هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك إلى جهة خارجية، ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان، ومهما كان السبب في ذلك. حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما، بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.

      3. حق المساواة أمام القانون يعتبر حق المساواة من أقدم الحقوق التي تتمتع الدول بها، وتتمتع الدول بحق المساواة أمام القانون نتيجة لاستقلالها وسيادتها. فللدول جميعًا نفس الحقوق، وعليها جميعا نفس الواجبات. ويقصد بهذا الحق أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول، والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.

      : الواجبات القانونية للدول وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها، بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

      فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي؛ لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات، التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت التزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة، كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.

      مثال الواجبات القانونية:

      • واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبق أحكام القانون والعدل الدولي.
      • واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
      • واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

      الواجبات الأدبية الواجبات الأدبية لا تقابلها حقوق ثابتة، وال يفرضها على الدول قانون واجب الاتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى، مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية.

      مثال الواجبات الأدبية:

      • واجب الدول في مساعدة بعضها بعضاً في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.
      • واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.
      • واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفالتهم من العقاب.
    1. قرارات المنظمات الدولية تعتبر من مصادر القانوني الدولي الاحتياطية؛ وبالتالي يستأنس بها القاضي الدولي للحكم في المنازعات المعروضة عليه. وهي من ضمن المصادر القانونية التي لا تنشئ قواعد دولية، ولكن يستشهد بها القاضي الدولي للاستدلال على وجود القاعدة القانونية الدولية، وللاستدلال على معرفة طريقة تطبيقها.

      1. أن تتمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها يمكن الأفراد من التمتع بحقوقهم الفردية.

      2. يرتبط مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير كمظهر من مظاهر التعايش السلمي بين الأمم والشعوب بمبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والذي يرتبط بدوره بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو يعد أحد المبادئ العامة للقانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ هام لترسيخ العلاقات السلمية بين الدول على أساس المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب.

      3. (يولد جميع الناس أحرارًا متساويين في الكرامة والحقوق) كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز).

      4. وقد ورد هذا المبدأ في مواضع عديدة من ميثاق الأمم المتحدة، فقد جاء في الديباجة صراحة تصميم أعضاء الأمم المتحدة على بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة، واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وقد تناول هذا المبدأ وبتفصيل أكبر العديد من المواثيق الدولية، وعلى الأخص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969م، وإعلان عام 1970م الخاص بمبادئ القانون الدولي والعالقات الدولية.

      5. ما قرره ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945م من التزام عام تسري أحكامه في مواجهة الكافة، يتمثل في تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في نطاق العلاقات الدولية، وهذا الالتزام أحدث تغييراً جوهرياً في مفاهيم القانون الدولي التقليدي، الذي كان يسمح باستخدام القوة في تسوية المنازعات بين الدول.

    1. تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه:

      1. قانون السلام
      2. قانون الحرب

      تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:

      1. القانون الدولي العام
      2. القانون الدولي الإقليمي أو القاري أو المحلي

      تقسيم القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به: يمكن تقسيم قواعد القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين بها إلى ثالث طوائف أساسية: الطائفة الأولى: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، بطريقة آلية وتلقائية دون مراعاة أية فوارق بينهم، لأن الطبيعة القانونية لمراكزهم ليست مختلفة (مثال ذلك قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد). الطائفة الثانية: قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته (مثال ذلك أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية أو غيرها من الكائنات القانونية الدولية). الطائفة الثالثة: قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي، وإنما ينحصر تطبيقها على أحدهم أو بعضهم (مثال ذلك القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها أي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية).

      1. فيما يتعلق بعدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريع الدولي: الواضح أن هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون؛ ألن وجود القانون لم يكن مرتبطا في أي وقت من الأوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، ألن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع، كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف، إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك حازت الصفة القانونية الملزمة

      2. أما فيما يختص بافتقاد القانون الدولي للسلطة القضائية ذات الوالية في تطبيق قواعده. فيمكن الرد على ذلك بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، ومن ثم فإن عدم وجود سلطة قضائية -إن صح- لا ينفي وجود القانون، إذ القاضي لا يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية، فهناك هيئات التحكيم الدولي، كما توجد أيضا محكمة العدل الدولية، وإن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لا زال اختصاصه غير ملزم، والثاني اختصاصه ملزم، إلا أن هذا الخلاف مرجعه إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسه، الذي لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول.

      3. فيما يتعلق بعدم وجود سلطة تنفيذية عليا تكفل احترام ما تصدره المحاكم الدولية من أحكام مما قد يوحي بافتقاد القانون الدولي القوة الملزمة. فإنه يمكن الرد على ذلك بأن القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطا لوجودها، فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود، ولو لم تصحبها قوة ملزمة، أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا. صحيح أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض إلى الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضى في العلاقات الدولية، إلا أن ذلك لا يمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة أو انعدام قوتها الإلزامية، فكم هناك من دساتير تهدر أحكامها دون جزاء، ومع ذلك لا ينكر عليها أحد صفتها القانونية، وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزت السلطات العامة عن الحيلولة دون الإخلال بها، ولم ينهض ذلك دليلا على انعدام قوتها الإلزامية. فلماذا إذا يختلف الحكم بالنسبة للقانون الدولي مع أن القوة الملزمة لقواعده كامنة فيها, فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، حيث هناك الجزاء الذي قد يصل إلى حد الحرب، غير أن تطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة، أو العمل المشترك الذي يقوم به أعضاء الجماعة الدولية كلهم أو بعضهم، فهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، والأمن الجماعي، والفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها، وقطع العالقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وهي كلها جزاءات فعالة إذا أُحسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية.

      4. فيما يتعلق بالحجة الأخيرة وهي قلة عدد المخاطبين بقواعد القانون الدولي مما يفقد تلك القواعد صفتي العمومية والتجريد التي تتوافر في قواعد القانون الداخلي. فإن تلك الحجة يمكن الرد عليها بأن قلة العدد ترجع أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين، ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد. والخلاصة أن القانون الدولي تحوز قواعده الصفة القانونية الملزمة، حيث استوفت تلك القواعد شكلها في مجال العلاقات القانوني، ورسخت في الأذهان بصفة قاطعة لا تقبل الشك، وأصبحت ملزمة قانون الدولية المتبادلة.

  5. Aug 2024
    1. 1- شخصي, إبراء. 2- شخصي, مقاصة. 3- عيني أصلي, عدم الاستعمال. 4- شخصي, الوفاء البديل. 5- عيني, الوفاة. 6- شخصي, الوفاء البديل. 7- عيني, هلاك الشي محل الحق العيني. 8- عيني, الوفاة. 9- شخصي, اختياري.

    1. الحالة الأولى: تصرف مالك الأرض غير مشروع لكونه تعسف في استعمال حقه وفقًا لما نصت عليه المادة 29 من نظام المعاملات المدنية, ويترتب على تعسف مالك الأرض ما يلي: 1- الجزاء العيني. 2- الجزاء التعويضي.

      الحالة الثانية: لا ينعقد البيع وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بقولها: "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة..."

    1. 1- الأشياء: كما في الحقوق العينية فمحلها شيء وهو العين التي يرد عليها الحق, والحقوق المختلطة حيث ان محلها شيء معنوي وهو نتاج الفكر.

      2- الأعمال, كما في الحقوق الشخصية فمحلها عمل.

    1. الحالة الأولى: الدفع الذي قدمه والد الطفل خالد صحيح, استنادًا لنص الفقرة 2 من المادة 69 من نظام المعاملات المدنية.

      الحالة الثانية: التصرف باطل؛ لكون الطفل سعود غير مميز وذلك استنادًا للمادة 49 من نظام المعاملات المدنية.

    1. الحق العيني: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

      الحق الشخصي: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في 6- اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

    1. تعريف الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مُكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

      خصائص الحق: 1- الاستئثار ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق وأن يستأثر به. 2- التسلط أي قدرة صاحب الحق على استعماله والتصرف بحرية في جميع الأموال التي يستأثر بها. 3- حجية الحق في مواجهة الغير, وهذا يعني احترام الآخرين للحق وعدم التعدي عليه.

    1. الأمر الملكي: مفهومه: وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات, والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي, وهو أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحدة وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسًا للدولة وليس باعتباره رئيسًا لمجلس الوزراء فقط.

      متخذ القرار: الملك

      أمثلة: تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة, وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها.

      المرسوم الملكي: مفهومه: وثيقة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات, وهو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارًا حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسًأ لمجلس الوزراء.

      متخذ القرار: الملك

      أمثلة: المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

      اللائحة التنظيمية: طريقة إصدارها: جرت العادة أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد ان اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضًا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة ان كان هناك قانونًا نص على ذلك.

      ما تتضمنه: هذه اللوائح لها طابع مستقل عن النظام ولا تكون تابعة لنظام بعينه وهي القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت أقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي.

      أمثلة: لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وكذلك قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

      اللائحة التنفيذية: طريقة إصدارها: تصدر من السلطة التنفيذية وحدها, وقد تصدر من الوزير المختص لوحدة أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء.

      ما تتضمنه: يقصد بها القواعد العامة الملزمة الصادرة بحسب ما هو مستند إليها تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وألا تتضمن أحكامًا أصلية لم ينص عليها النظام.

      أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية: 1- أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة (وفقًا لنص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم).

      2- إلى جانب مصادر الأحكام الشرعية والتشريع عمومًا يوجد العرف الذي يُعد مصدرًا رسميًا احتياطيًا للقاعدة القانونية (فقد نصت المادة 720 من نظام المعاملات المدنية على أهمية العرف, كما تضمن نظام المعاملات المدنية في أكثر من موضع للعرف كمصدر يتم الرجوع إليه ومن ذلك ما جاء في المواد الحادية والعشرين والسادسة والثلاثين والثانية والأربعين والرابعة والأربعين).

      3- القواعد التي تأخذ صفة القانون, وهي:

      أ‌- القواعد الشرعية, وهي القواعد التي لم يرد فيها نص نظامي خاص, وتطبقها المحاكم من خلال الرجوع على مصادرها الأصلية, سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الأحكام المستمدة من الفقه والتي تتفق مع ترجيحات الأنظمة. ب‌- القواعد النظامية, وأقسامها هي: 1- القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية الظاهرة وهذه القواعد تكون لها الأولوية على القواعد العامة؛ لأنها قواعد خاصة ومعلوم بأن الخاص يقدم في التطبيق على النص العام. 2- القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان.

    1. في الحالة الأولى: تحكم المحكمة بعدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها ولا يُقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك, وذلك بناءً على نص الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.

      في الحالة الثانية: ما يتعلق بالرد الذي قدمه خالد من أن هناك اتفاق بين الخصمين يجيز الإثبات بشهادة الشهود, صحيح وتأخذ به المحكمة, وذلك بناءً على نص الفقرة الثانية من المادة 66 من نظام الإثبات, والفقرة الأولى من المادة 69 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وما دفع به سعيد بأن الدين أكثر من مائة ألف ريال وأنه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود فلا تأخذ به المحكمة؛ لأن هناك اتفاق بين الخصمين يجيز الإثبات بشهادة الشهود.

    1. 1- الأحكام الخاصة بكل جريمة على حدة (يُعنى بها القانون الجنائي -العام-)

      2- أحكام مراقبة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة (يُعنى بها القانون الإداري -العام-)

      3- أسس ووسائل حل المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارات الحكومية والإفراد (يُعنى بها القانون الإداري -العام-)

      4- أنواع السلطات العامة واختصاصاتها (يُعنى بها القانون الدستوري -العام-)

      5- أحكام الشيك والكمبيالة والسند (يُعنى بها القانون التجاري -الخاص-)

      6- الأحكام العامة التي تسري على الجريمة بوجه عام (يُعنى بها القانون الجنائي -العام-)

      7- الطرق السلمية لفض النزاعات الدولية (يُعنى بها القانون الدولي العام)

      8- الإيرادات العامة التي تجبيها الدولة من مصادرها المختلفة (يُعنى بها القانون المالي -العام-)

      9- القواعد التي تحكم عقد البيع بين الأفراد (يُعنى بها القانون المدني -الخاص-)

      10- الأحكام الخاصة برفع الدعوى (يُعنى بها قانون المرافعات -الخاص-)

      11- القواعد القانونية التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى تنفيذ العقوبة (يُعنى بها القانون الجنائي -العام-)

      12- الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق (يُعنى بها قانون الأحوال الشخصية -الخاص-)

      13- الأحكام الخاصة بعقد العمل (يُعنى بها قانون العمل -الخاص-)

      14- الأحكام الخاصة بالوصية والإرث (يُعنى بها قانون الأحوال الشخصية -الخاص-)

      15- مهام البعثات الدولية وأنواعها وامتيازاتها (يُعنى بها القانون الدولي العام)

    1. نظام المعاملات المدنية - المادة 278: عامة ومجردة؛ فالقاعدة القانونية تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على أساس المساواة والعدل وبالتالي فإن صياغة القاعدة القانونية يجب ألاّ يخص شخصًا بعينه أو حادثة محددة.

      نظام الإثبات - المادة 43: قاعدة ملزمة؛ فالقاعدة القانونية ليست نصيحة توجه للأشخاص المخاطبين بها وإنما أمر من شخص تجب له الطاعة وله سلطة الإجبار لمن لم يمتثل للقانون.

      والجزاء أو الإجبار الذي تفرضه السلطة العامة له عدد من الصور منها:

      • الجزاء الجنائي: وهو الإجبار الذي يتخذ شكل عقوبة وله صور. ومن ضمن هذه الصور: أ- جزاء يقع على مال المخالف ويتمثل بالغرامة والمصادرة.
    1. تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.

      أهداف القانون: 1- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق الحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.