15 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١)واجبات العامل:

      ١- ان ينجز العمل وفق لاصول المهنه..

      ٢-ان يعتني عنابه كافيه بالالات وادوات والمهمات والخامات المملوكه لصاحب العمل.

      ٣- ان يلتزم بحسن السلوك والاخلاق

      واجبات صاحب العمل: حق العامل في ان يلتزم يتقديم العمل للعامل. ١- حق العامل ان يلتزم بدفع الاجر

      ٢-حق العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي ..

    1. ج/١ الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل:

      ١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص العمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارة او اشرافه مقابل اجر.

      ٢- اعمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه

      ٣- اعمال مؤسسات الخيريه

      ٤- عقود التدريب والتأهيل.

      ٥- العاملون بعض الوقت

      الفئات المستثناه من احكام نظام العمل:

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعلى الانديه..

      ٣-العمال المنزليه..

      ٤-عمال الزراعه..

      ٥-عمال البحر…

      ٦- العمال الغير سعوديين..

    1. ج/١ عقد عمل محدد المده:

      مفهوم العقد: هذا النوع يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدده..

      تجديد العقد: ثلاث حالات

      ١-ان ينص العقد لتجديد لمده مماثله، فيتجدد العقد لمده مماثله.

      ٢- اذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمده غير محدوده

      ٣- اذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمده محدده.. وهي مدة رخصة العمل اذا لم ينص العقد على تجديد لمده محدوده مماثله..

      ج/٢ عقد عمل غير محددة المدة:

      هذا النوع من العقود تكون فيه مدة العقد غير محدده بزمن معين.. وهذا العقد لا ينطبق الا على العمال السعوديين ..

      ج/٣ العقد الموسمي:

      وهو عقد عمل مؤقت بأعمال موسميه معينه..مثل اعمال الحج.

      ج/٤ عقد عمل لمهنه محدده:

      يرتبط هذا النوع من انواع عقود العمل بمهنه محدده.

      ج/٥عقد العمل لبعض الوقت :

      وهذا النوع هو العمل من لديه ساعات محدوده تقل عن نصف ساعه.

      ج/٦ عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل:

      وهذا النوع من العقود لفئه معينه حيث يستهدف الخريجين من الكليات والجامعات..

      ج/٧ عقد العمل البحري:

      وهو عقد محدد المده .

    1. ج/1محاكم الاداريه ج/نظام العمل الاختصاص مخالفات عمال المنزل ج/3محاكم عماليه ج/4ايضا محاكم عماليه.

    1.  ج/١ 
      

      ١- التقدم بعذر تقبله المحكمه.

      ٢-صدور اقرار بالحق من المدعى عليه.

      ج/٢

      ١- فوات مصلحة الخصوم

      ٢- وتعرضهم للخطر والضرر

      ج/٣

      لتسوية النزاع وديا.

      ج/٤

      العمل اذا خسر القضيه يكون معفى من هذه التكاليف.

      ج/٥

      إلا اذا وافق العامل على ذلك كتابه ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري.

    2. ج/١

      ١- التقدم بعذر تقبله المحكمه.

      ٢-صدور اقرار بالحق من المدعى عليه.

      ج/٢

      ١- فوات مصلحة الخصوم

      ٢- وتعرضهم للخطر والضرر

      ج/٣

      لتسوية النزاع وديا.

      ج/٤

      العمل اذا خسر القضيه يكون معفى من هذه التكاليف.

      ج/٥

      إلا اذا وافق العامل على ذلك كتابه ومع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري.

  2. Aug 2024
    1. مصادر القانون الدولي الرئيسية: ١- المعاهدات الدولية: ١- التحفظ على المعاهدات ٢-مشروعية التحفظ ٣-التحفظ على المعاهدات في الشريعة الاسلامية ٤- الشروط الموضوعيه لصحة التحفظ ٢-العرف الدولي: يعتبر المصدر المباشر الثاني لانشاء قواعد قانون الدولي. ٣- المبادئ العامه للقانون: يشير نص الماده ٣٨ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الى مبادئ القانون العام التي اقرتها الامم المتمدنة باعتبارها مصدر اصلياً للقانون الدولي العام.

      مصادر القانون الدولي الاحتياطية: ١-احكام القضاء الدولي: هي الحقائق الثابته التي لا يمكن انكارها من جانب الفقه الدولي ان احكام القضاء الدولي لا تنشىء قواعد القانون الدولي، بل هي تكشف عن هذه القواعد؛ لان دور القضاء الدولي عموماً هو تطبيق قواعد القانون الدولي العام على ما يعرض عليه من منازعات.

      ٢-الفقه الدولي: من المؤكد ان لآراء فقهاء القانون الدولي وشراحه وما يقومون به من شرح وتحليل لقواعد القانون الدولي العام.

      ٣- الاداره المنفرده الاشخاص القانون الدولي: ومنها الاخطار،الاحتجاج، التحفظ، السكوت، التنازل، الوعد

      ٤- قرارات المنظمات الدوليه: من اميثلتها: ما صدر عن الجمعية العامة من توصيات واراء ورغبات حول القضيايا المتعلقة بالسلم والامن الدوليين.

      ٥- مبادئ العداله والانصاف: تناول تطبيق مبادئ العدالة والانصاف كمصدر من مصادر القانون الدولي في العديد من الوثائق الدولية.

    1. (١)من حيث اهداف المنظمة أولاً/ منظمات متخصصة: ١-منظمة الصحه العالميه ٢- صندوق النقد الدولي ٣-الوكالة الدولية للطاقه الذريه

      ثانياً/ منظمات ذات اهداف عامه: ١- عصبة الامم ٢-الامم المتحده ٣- جامعة الدول العربية

      (٢)من حيث تكون المنظمة والحيز الجغرافية: أولاً/ منظمات اقليمية: ١-منظمة الوحده الافريقية ٢- مجلس اوربا

      ثانياً/ منظمات قارية: ١-حلف شمال الاطلس ثالثاً/ منظمات عالمية: ١- الامم المتحدة

      (٣)من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: الأول/منظمات ذات نشاط شبه تشريعي: ١- منظمة الطيران المدني ٢- منظمة العمل الدولي

      ثانياً/ منظمات ادارية: ١-التحاد البريد العالمي ٢- اتحاد المواصلات السلكيه

      ثالثاً/ منظمات قانونية: ١- محكمة العدل الدولية

      (٤) اشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي العام: مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام: ١-كالشركات ٢-المؤسسات ٣- الدول ٤-الاشخاص ذوي القانونيه الدوليه ٥- كالمنظمات الدولية

    1. أولاً/ الواجبات: الواجبات القانونية للدول : ١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الادبية

      ثانياً/ الحقوق: الحقوق الاساسية للدول ١- الحق في البقاء ٢- الحق الاستقلال ٣- الحق المساواة امام القانون

      أولاً: الحقوق الاساسية للدول: هي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاثة حقوق هي/ ١- الحق في البقاء: وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الابقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس او بأي وسيلة اخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدول ذاته.

      ٢- حق الاستقلال: هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون ان تخضع في ذلك لأي جهة خارجية، ولا ان تأثر بتوجيهات اي دولة اخرى او كيان اخر مهما كان، ومهما كان السبب في ذلك.

      ٣-حق المساواة امام القانون: يعتبر حق المساواة من اقدم الحقوق التي تتمتع الدول بها، وتتمتع الدول بحق المساواة امام القانون نتيجة لاستقلالها وسيادتها .فللدول جميعاً نفس الحقوق ، وعليها جميعاً نفس الواجبات.

      ثانياً/ الواجبات القانونية للدول: وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها، بحيث يجوز الزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والاكراه التي يقررها القانون الدولي في احكامه.

      ١- مثال الواجبات القانونيه : واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السليمة طبقاً لأحكام القانون والعدل الدولي.

      ٢- ومثال الواجبات الأدبية: واجب الدول مساعدة بعضها بعضاً في حالة الكوارث الطبيعية والازمات الاقتصادية.

    1. المبدأ(١) احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه:يبقى ذلك المبدأ ان يتمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها وكذلك ايضا يمكن للافراد التمتع بحقوقهم الفرديه.

      المبدأ(٢) وهو عدم التدخل في شؤون الداخليه للغير :حيث يرتبط هذا المبدأ بمظهر من مظاهر التعايش بين الامم والشعوب بمبدأ احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه واللذي يرتبط بدوره مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو يعد احد المبادئ العامه للقانون الدولي المعاصر وهو مبدأ هام لترسيخ العلاقات السليمة بين الدول .

      المبدأ(٣) المساواه والاحترام المتبادل: لاشك ان هذا المبدأ يعد من اهم المبادئ الانسانيه التي تحرص الامم والشعوب على التمسك بها ودعمها وتأسيسها في مختلف اوجه العلاقات الدوليه والداخليه.

      المبدأ(٤)الوفاء بالعهود والمواثيق:فإن الالتزام بالعهود والمواثيق يحقق الاستقرار في العلاقات الدوليه،حيث يعمل الوفاء بالعهود والمواثيق واحد من اهم المبادئ القانونيه العامه التي اقرتها الامم على اختلاف نظامها القانوني ، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق الدوليه يؤدي الى اختلاف قواعد القانون الدولي وانتشار الفوضى.

      المبدأ(٥)نبذ الحرب كوسيله لفض المنازعات: يتمثل في تحريم استعمال القوه او التهديد بستخدامها في نطاق العلاقات الدوليه.

    1. تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه على فرعين رئيسين: ١-قانون السلام ٢- قانون الحرب

      تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاق الجغرافي : ١-القانون الدولي العام ٢- القانون الدولي (الاقليمي،أو القاري،او المحلي).

      القانون الدولي بالنظر المخاطبين به : ١-قواعد ذات مضمون عام : تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بطريقه أليه وتلقائيا دون مراعاة اية فوارق بينهم لان الطبيعه القانونيه للمراكز هم ليست مختلفه مثال ذلك: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد.

      ٢- قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لاكن مع مراعاة الفوارق المترتبه على الطبيعه القانونيه بمركزهم كلا من هم وذاتيا مثال ذلك: أهلية ابرام المعاهدات والاتي تختلف بالنسبه للدول او المنظمه الدوليه او غيرها من الكيانات القانونيه الدوليه.

      ٣- قواعد ذات مضمون خاص: لا تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي وانما ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم مثال ذلك: القواعد الخاصة بإقليم الدوله او جنسيتها او دعوتها والتي لا تجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدوليه.

    1. اولا: عدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريع: أن هذا القول جاء خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون، لان وجود القانون لم يكن مرتبطا بأي وقت من أوقات التشريع.. القاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطه تشريعيه لان وجود القانون امر مستقر تماما عن عدم وجود السلطة التشريعية ..فقد وجدة القواعد القانونية قبل وجود المشرع، كما هو الحال بنسبه للقواعد القانونية المستمدة من العرف، اذ وجدة هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية.

      ثانيا: عدم وجود محكمة تختص بنظر المنازعات، وتكون ولايتها عليها ولاية اجبارية: 1- ان القاعدة القانونية سابقة بوجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فان عدم وجود السلطة القضائية ان صح لا ينفي وجود القانون اذا القاضي لا يخلف القانون وانما يطبق القانون الموجود.. 2-وهذه الحجه اصبحه غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضاء يتولى البت في المناعاة الدولية وهناك هيئات التحكيم الدولي والمحكمة الاربية للحقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية . 3- وان كان القضاء الدولي يختلف عن الوطني في كون الأول لا زال اختصاص غير ملزم والثاني ملزم.. الا ان هذا الاختلاف يرجع اساس الى طبيعة المجتمع الدولي نفسه الذي لا توجد فيه سلطة وتدير الدولة نفسها في المجتمع الدولي.

      ثالثا: عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ احكامه وبالتالي تتجرد قواعده من سلطة توقيع الجزاء: 1)ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث فيها الا انها ليست شرطا لوجودها فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود.. ولو لم تصاحبها قوة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا. 2) صحيح ان عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض على الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر للفوضى والعبث في العلاقات الدولية الا ان ذلك لا يمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة او انعدام قوتها الا لزاميه فكم من هناك من دساتير تهدر احكامها دون جزاء ومع ذلك لا ينكر عليها احد صفتها القانونية .. وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزة السلطات العامة عن الحيلولة دون الاختلال بها ولم ينفى ذلك دليل على انعدام قوتها الا لزاميه.. 3) ان القوة الملزمة بقواعد كاملة فيها قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء حيث هناك جزاء الذي يصل الا الحرب غير ان تطبيقه متروك لعضوا الجماعة الدولية للمصلحة او العمل المشترك الذي يقوم به اعضاء الجماعة الدولية كلهم او بعضهم ..فهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي والامن الجماعي والفصل من عضو المنظمات الدولية بايقا فها وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وهي كلها جزاءات فعالة اذ احسن استخدامها وروعي في تطبيقها لعدالة الموضوعية.

      رابعا: عدم توافر صفتي العمومية والتجريد وذلك لقلة عدد المخاطبين: 1) ان قلة العدد ترجع اساسا الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من افراد ومع ذلك هناك العديد من القواعد الداخلي لا تنطبق الا على فرد واحد وافراد معيين ولم يقل احد ان تلك القواعد تفتقد الى صفتين العمومية والتجريد مثل نظام محاكمة الوزراء فان النظام لا يخاطب الى هذه المجموعة من الوزراء ..ان القانون الدولي تحوز قواعده الصفة القانونية الملزمة حيث استوفه تلك القواعد شكلها القانوني ورسخه في الاذهان بصفه قاطعه لا تقبل الشك واصبحه ملزمة قانونيا في مجال العلاقات الدولية المتبادلة.