113 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

    1. 1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

      2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

      3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

      4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

      5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

      6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

      7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم العمل : في المعيار اليومي لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات وفي المعيار الأسبوعي لا يجوز التشغيل لأكثر من 48 ساعة .

      المنع : يمنع تشغيل الاحداث الى اكثر من ست ساعات يوميا، ويمنع صاحب العمل ان يجبر العامل العمل في اوقات الراحة

      الاستثاء: يستثنى زياده العمل لبعض فئات العمال الى مدة تسع ساعات يوميا كعمال المستشفيات او محطات الوقود وغيرهم، أو تخفيض ساعات العمل الى سبع ساعات كعمال صناعة الجلود والعمل تحت الارض وغيرهم

    1. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. بناءً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه، ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. اجازة ستة اسابيع بعد الوضع وحقها تمديدها شهر دون اجر 2- اجازة عشرة اسابيع للوضع بأجر كامل تدخل فيها الست اسابيع السابقة توزعها كيف تشاء تبدأ قبل الولادة بأربعة اسابيع بتاريخ المثبت في الشهادة 3- اجازة مدتها شهر بعد انتهاء مدة الوضع بأجر مع حقها بتمديدها لشهر اخر ولكن دون اجر 4- اجازة لمدة اربعة اشهر وعشر ايام بأجر للمسلمة التي يتوافى عنها زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل ولغير المسلمة خمسة عشر يوم بأجر

    1. 1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل. واجبات صاحب العمل : 1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

  2. Nov 2024
    1. كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه-عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت

      ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن٥٠٠ طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. ج1/ الحالة الأولى : التقدم بعذر تقبله المحكمة . الحالة الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر أو الضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

    1. ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني: -١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية:-

      ١-الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)

      ٢-اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)

      ٣-أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)

      ٤-أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)

      ٥-بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)

      ٦-أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا.

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّي

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الضنَ الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. الاخطاء الاملائية / 1. لاتملكيها - لا تملكها 2. البند سابعاً- البند السابع 3. تنفذها - تنفيذها 4. البند رابعاً - البند الرابع 5. البند خامساً - البند الخامس 6. البند ثامناً - البند الثامن7. البند عاشراً - البند العاشر 8. البند تاسعاً - البند التاسع

      اخطاء علامات الترقيم /

      وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر

      موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

      للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      4.سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.

    1. الللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع.

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل.

    1. 1-امتلأت

      2- استفاد

      3- أقوال

      4- ساءه

      5- تفاءلوا

      6- الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا

      7-- أذان

      8-ملاءمة - يلائم

      9- أبناؤنا- اباءهم

      10- رأس ماله -

      11 - شيء

      12- يسيء

      13- اتباع

    1. تقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

    1. 1: والستون : ( التصحيح ) : والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

      2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة

    1. المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. الضوابط اللفظية: الطهارة من الأخظاء النحوية والتصريفية, وتجنب استعمال الألفاظ العامية غير السليمة لغويًأ. الضوابط التركيبية: (إذا أتم المحضون ثمانية عشر عامًا) عربية وصحة الأسلوب. الضوابط المعنوية: موافقة العبارة للمعنو والدقة والوضوح كمجنونًا, معتوهًا. ضوابط الإملاء والترقيم: وضع الفاصلة في الأماكن الصحيحة والمحافظة على كتابة همزات القطع والوصل بطريقة صحيحة.

  3. Oct 2024
    1. الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى صحيح كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقائع.

      الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما.

      الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض .

      الحاله الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة

      . الحالة الخامسة: طلب صحيح.

      الحاله السادسة: حكمها صحيح

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه .

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    1. لبيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. ثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام. ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

      الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

      وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة. ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام: وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين. فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد. ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي.

    1. ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

      ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

    1. ج١/ أنظمة المرافعات ليست أمراً مبتدعاً على غير مثال كما قد يظن الكثير، فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاص اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكداً على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات.

      ج٢/ نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم يُنطق في جلسة علنية واضحة التلاوة ومع الأسباب.

      ج٣/ نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      ج٤/ يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      ج٥/ هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/ الأنظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم. ٤/ بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما

      وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. اهمية الجلسة التحضيرية:

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      -عرض الصلح على الاطراف

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تتعلق الدعوى بطلب التماس إعادة نظر والتي تم رفعها من قبل محامي

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. 1- تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار 2- ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1 - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في احكام من ضمنها المصالحة والوساطة . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة . 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4 -جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (21-18) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. اجابة السؤال الأول/ ( يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات).

      اجابة السؤال الثاني / ( مهام رئيس المحكمة): تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      اجابة السؤال الثالث / (يتولى أعوان القضاة) : بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  4. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال. ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها. رتبته: حاجي/ الكلي: النفس. ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. رتبته: ضروري/ الكلي: الدين. ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات. رتبته: ضروري / الكلي: النسل. ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس. ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها. رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس. ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ. رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس. ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبه. رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. حكمت الدائرة القضائية على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها: -المقصد الأول:هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض. -المقصد الثاني: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين. -المقصد الثالث: حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . -التسبيب: يجلد حد المسكر ثمانون جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة. في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص. في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا. في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر.

      في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان.

      التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة. في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام. في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر. في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم.

      في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل. في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل. في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج. في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات.

      في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد.

      التطبيق الرابع: بيان المقصد مع ذكر المكملات: جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر. وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق. إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر. إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة. جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة.. مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول: الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة. النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا. النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل. العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل.

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه.

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم. المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع. النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه. الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس. الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. السؤال الأول:

      دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني:

      الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث: العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. ١ : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ٢ : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٣ : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ٤ : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      ٥ : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه ( منعا للنزاع والتحايل ).

      السؤال الثاني :

      أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) وهو ماستندت عليه الدائرة لتسبيب حكمها.

      ب- من القواعد الشرعية التي يمكن ان يصح الاستنباط بها بنظري: قاعدة (لاضرر ولا ضرار -الضرر لا يزال بمثله) وطلب الأب السفر بمولوده مسافة طويلة فيه ضرر على المولود وعلى الأم وخوفها على ولدها (لا ضرر ولا ضرار) منع الأب من رؤية مولوده فيه ضرر على الأب فلا يحل لها انتزاعه منه لأنه ولده مثلما هو ولدها (الضرر لا يزال بمثله)

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل.

      ٢-الحكم طهارة الهرة- المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. المقصد الاول حفظ الدين وحفظ القرآن من التحريف. المقصد الثاني : تشديد العقوبة لتنفير الناس وردعهم عن الفعل المقصد الثالث : تضمين الصناع مراعاة ل. المقصد الرابع : حفظ الأموال لأن من الناس من لا يردعه إلا إتلاف المال . المقصد الخامس : حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرون _ السؤال الثاني: الأمثلة ووجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها :- 1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .

    1. ١-رفع المشقة وتحقيق العدل. ٢-التيسير ورفع المشقة. ٣-حفظ العورات ورفع الحرج. ٤-حفظ العرض ورفع الحرج عن الغير قادر بالصيام. ٥-التيسير والرفق. ٦-التيسير ورفع الحرج. ٧-رفع المشقه وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. ٨-الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. ٩-أحد مقاصد الصدقه وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. ١٠- حفظ الدين والمال والتيسير. ١١-الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما تؤدي إلى تنفيره من الاسلام. ١٢-البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه: الغايه :

      غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      موضوعاته: مقاصد الشريعة : دارس الأصول يدرس المعاني والحِكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ، يُعين في تنظيم النظر وترتيب فِكر المجتهد

      أصول الفقه: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها ، محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : اوجه الاتفاق : ١-أن كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. ٢-أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      ٣-أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      أوجه الاختلاف: مقاصد الشريعة: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . القواعد الفقهية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

  5. Aug 2024
    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل اخر كالمرهون فا المرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولاينتج اثرا لازما ).

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. عوارض السماوية: هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته، وهي: الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض، والرق، والحيض، والنفاس والموت. والمكتسبة: هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي إما أن تكون منه أو من غيره، فالتي تكون منه: الجهل والسكر والهزل، والسفه والإفلاس، والسفر والخطأ والذي يكون من غيره الإكراه تطبيق عوارض الأهلية: (١) عوارض سماوية ١ـ الجنون ٢ـ العته ٣ـ النسيان ٤ ـ النوم والإغماء ٥ـ المرض ٦ـ الحيض والنفاس ٧ـ الموت (٢)عوارض مكتسبة ١ـ الجهل ٢ـ الخطأ ٣ـ الهزل ٤ـ السفه ٥ـ السكر ٦ـ الإكراه

    1. 1- أهلية وجوب 2 - أهلية أداء القسم الأول: أهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وهي مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة؛ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن أمه إلى أن يموت، من غير التفات إلى عقل أو بلوغ أو تمييز أو نحو ذلك.

      ويمكن تقسيم أهلية الوجوب الى قسمين: أ‌- أهلية وجوب ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تثبت عليه واجبات. وهي خاصة بالجنين إلى الولادة، وبها يكون أهلاً لاستحقاق الإرث، والوصية، والنسب، ونحو ذلك. ب‌- أهلية وجوب كاملة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. وتثبت للإنسان من ولادته حياً إلى مماته، فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات، ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية. لكن الصبي غير المميز ينوب عنه وليه بأداء الواجبات التي تجب عليه، كالنفقات، والزكاة، وصدقة الفطر، ونحو ذلك. القسم الثاني: أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد بها شرعاً . وهي مرتبطة بالتمييز، فلا تثبت للطفل غير المميز، ولا المجنون. وأهلية الأداء مرادفة للمسؤولية، فالصلاة والزكاة التي يؤديها الإنسان تُسْقِط عنه الواجب، والجناية على الغير أو ماله توجب المسؤولية. وتنقسم أهلية الأداء الى قسمين: أ‌- أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض الأفعال منه دون بعض، والاعتداد بها شرعاً، وهذه ثابتة للطفل المميز، ويلحق بالصبي المعتوه، وإن كان بالغاً، فتنطبق عليه أحكام الصبي في هذه المرحلة، وفي الحالة هذه يجب التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد: فأما حقوق الله تعالى: فتصح من الصبي المميز، كالإيمان والصلاة والصيام والحج، لكن لا يكون ملزماً بذلك، إلا على سبيل التربية. وأما حقوق العباد: فإن تصرفات الصبي المالية لها ثلاث حالات: -تصرفات نافعة نفعاَ محضاً: كقبول الهدية والصدقة، فهذه تصرفات صحيحة، وتنفذ مطلقاً. -تصرفات: ضارة ضرراً محضاً: كإعطاء الهدية أو الوقف أو الكفالة بالدين، فهذه لا تصح ولا تنفذ مطلقاًَ. -تصرفات دائرة بين النفع والضر: كالبيع، والإجارة، فهذه تصح منه بإذن الولي. ب‌- أهلية أداء كاملة: وهي صلاحية الإنسان لصدور جميع الأفعال منه، والاعتداد بها شرعاً، بحيث يصبح أهلاً لجميع التكاليف الشرعية، ويجب عليه أداؤها، ويأثم بتركها، وهي مرتبطة بالبلوغ مع العقل.

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى .. والتأكد من الاختصاص الولائي ، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى.. والتأكد من الاختصاص النوعي ، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع.. اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي / •من حيث الحد والحقيقة: الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه ، التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. •من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله ، الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله.

      -امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه السرقة التي هي سبب في قطع اليد . صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه. دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة. حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة.

      الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها.

      استثنى العلماء من ذلك امرين:

      أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع.

    1. الجدول الاول : ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: مانع ٤-الاجابة: شرط لابد توفره ٥- الاجابة: مانع لوجود الماء

      الجدول من نظام مكافحة التدخين : ٢- الاجابة: مانع- يمنع ٣- الاجابة: مانع - يمنع

      جدول المادة (٣٦) نظام المرور: ٢-الاجابة: شرط - يشترط

      جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ): ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: شرط

      فقره(ب): الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

    1. التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

    1. ١- المانع: هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب. ٢- القاضي: حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. ١- حكم الحج ( الإيجاب ) ٢- حكم الربا ( التحريم ) ٣- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ( الكراهة ) ٤- حكم الصيد ( الإباحة ) ٥- حكم البيع ( الإباحة ) ٦- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب ) ٧- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة ) ٨- حكم أداء الامانات ( الايجاب ) ٩- حكم الاشهاد على البيع ( الندب ) ١٠- حكم اكل الميتة ( التحريم ) ١١-حكم كتابة الدين ( الندب ) ١٢- حكم الزنا ( التحريم ) ١٣- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

    1. ١-من حيث المصدر: الحكم الشرعي /مصدره سماوي. القاعدة النظامية/ فمصدرها الحاكم او ولي الامر.

      ٢- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي /إيجابي وسلبي. القاعدة النظامية/ سلبية فقط.

      ٣- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي /جزائه دنيوياً و أخروياً. القاعدة النظامية /جزاء دنيوي.

      ٤- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي / تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه. القاعدة النظامية / لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. الجدول :

      • الحكم التكليفي.
      • الحكم التخييري.
      • الحكم التكليفي.
      • الحكم الوضعي

      ج١ / لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      ج٢ / ١-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب ( بنصب سبب او مانع او شرطان كون الفعل رخصه او عزيمه ) وغير ذلك

    1. فالقاعدة الاصولية المستخدمة في هذي الدعوى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقد قرر الأصوليون أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب ومن ذلك: فان الاب ملزم ومسؤول بنقل أولاده خصوصاً أن ليس هناك سبب مقنع لعدم نقلهم لي والدتهم و أن والدتهم ذكرت سبب عدم قدرتها وهو انها لا تقود ولا تملك سيارة وايضاً هناك مشقة عليها بسبب بعد المسافة .. ولذلك قرر القاضي بان الاب هو من يتولى اخذ الابناء لزيارة والدتهم وأن يقوم بارجاعهم من عندها ولأن نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر ..و ‏قال تعالى (.. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) سورة البقرة.. وهذا ما استدل به القاضي .

    1. ١> للقاضي : يستعين بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه فمن خلال اصول الفقه يتعرف على مناهج ائمة الفقه في الاستباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد اوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة.

      ٢> في التقاضي : ١- النصوص القانونيىة كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة وكذلك منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها الغامضة والواضحة ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه ٣-دلالات النصوص على الاحكام منها صريحة ومنها ضمنية ٤-توجد قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي

      ٣> لخبراء الانظمة : ١- دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها الادلة:القران والسنة والمسائل المتعلقة بها . ٢-دراسة الادلة التشريعية الاخرى
كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ٣-دراسة المقاصد التشريعية العامة ٤- دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص المنطوق والمفهوم ، العام الخاص ، المطلق المقيد ٥-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول التعارض .

    1. •القواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان،وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثال: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. •الاستنباط: الاستخراج. •الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباطغير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. •الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. •الفرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات أصول الفقه: ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم . ٢- صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقة أم مجازية بطريق المنطق أم بطريق المفهوم بطريق الخصوص أم العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسه. ٣-صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه .