27 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. رقم 1: الحالة الاولى : ان يقدم العامل عذر تقبله المحكمة، الحالة الثانية: أن يقر المدعى عليه بالحق رقم2 : لأن ذلك فيه ضرر على معيشة العامل وذويه وتعطيل لمصالحه الشخصية

      رقم 3/ للبت فيها على وجه الاستعجال رقم 4/ لا يسقط حق العامل وذلك لان نصوص النظام من النصوص الامره رقم 5/ لطالما وافق العامل على ذلك ولا يوجد ضرر عليه فإن القيام بهذا العمل صحيح

  2. Sep 2024
    1. مــــراحل تطور الفقه:

      ١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

      ٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.

      ٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.

      ٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

      ٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.

      ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.

      ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.

      ٩- ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك

    1. اركان البيع: علم الفقه اقسام الواجب: اصول الفقه ألفاظ العموم: اصول الفقه شروط النكاح: علم الفقه اركان القياس: اصول فقه محظورات الاحرام: علم فقه

    1. الاسم : هو اسم الأشهر للعلم وهو الفقه

      الحد والتعريف: يعرف بمعناه اللغوي بأنه الفهم والإدراك ، بينما بمعناه الاصطلاحي هو معرفة الاحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

      الموضوع: هو افعال العباد من حيث حكمها الشرعي

      المسائل : يتم تناول المسائل الاتية في علم الفقة:

      ١- المتعلقة بعبادة الله

      ٢- المتعلقة بمعاملات الناس

      ٣- المتعلقة بالأسرة

      ٤- المتعلقة بالجنايات

      ٥- المتعلقة بالقضاء

      الثمرة من علم الفقه : هو الامتثال لأوامر الله وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع

      الاستمداد : يستمد علم الفقه مصادره من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان

      واضع علم الفقه : هو الله سبحانه

      حكم تعلم علم الفقه : ان يتعلم المكلف ما إذا كان الفعل الذي يقوم به واجباً ام فرض كفاية ام مستحباً

      نسبته للعلوم : يعد علم الفقه من العلوم الشرعية

      فضل تعلمه : انه العلم الذي جاءت به نصوص كثيرة تحث عليه في الكتاب والسنة

  3. Aug 2024
    1. ان ماقامت الدائرة بالحكم الصادر بناء على حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. 1- الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      2-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      3-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      4-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      5-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. 1- إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ - وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 2- ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق 3- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 4- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 5- وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

    1. أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ٢) ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل

      س٢) عدم إضرار الأب بولده لان ابعاده والحكم بعدم الزيارة إضرارا ومضارة ، وهي ممنوعة لقول الله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وعدم الاضرار بالطفل اذا حكم لصالح الاب بتسفيره خارج المدينه قدرا من الزمان لأن الطفل لا يزال صغيرا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع خمس ساعات فيه ضرر على الطفل

    1. ١/ وجوب الاستئذان ، حفظ العورات ، من أجل

      ٢/ الأمر بقطع اليد ، الحد من السرقة ، المفعول لأجله

      ٣/ وجوب اقامة الصلاة ، تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، إن

      ٤/ قسمة الفيء ، توزيع المال لتحقيق التوازن المالي ، كي

      ٥/ تكفين المحرم في إحرامه ، لكي يبعث المحرم على هيئته يوم القيامة ، فإنه

      ٦/ الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق الثلث ، المواساة بين المسلمين ، من اجل

    1. ١/ المقصد عدم التشتت والتحريف في القران

      ٢/ المقصد هو ترك شرب الخمر وان اقل الحدود ٨٠ جلدة

      ٣/ مراعاة مقصد حفظ المال

      ٤/ المقصد هو الحفاظ على المال والحرص عليه وعدم إتلافه

      ٥/ ذلك للحد من القتل وسفك الدماء وردعاً لهم وزجراً للمجتمع

      مثال على الاستحسان : الجمع للمسافر ، فالضروري ان تكون الصلاة في وقتها ولكن لما في ذلك من مشقة على المسافر فقد رخص الشرع له جمع الصلاة وهذه تسمى ( الحاجة) والمقصد منها رفع الحرج والتيسير للعباد

    1. النص الاول :رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع التحمل. النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن وجوب حفظ الانسان لبدنة وتقوية لعبادة الله والتيسير . النص الثالث :حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان. النص الرابع :الحث على الزواج لمن استطاع حفظا لعرضة والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظا لنفسة وعرضه من الزنا النص الخامس: التيسير والرفق . النص السادس :التيسير ورفع الحرج . النص السابع :رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . النص التاسع : احد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير . النص الحادي عشر :الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعات المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيرة من الاسلام . النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشوية الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الغاية في مقاصد الشريعة واصول الفقة : أن من غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. الاختلاف بين مقاصد الشريعة واصول الفقة : أولاً: أصــول الفقة/ أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال. ثانياً: مقاصد الشريعة/ أن دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. ——— أوجه الشبه والاختلاف بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقيهة: اولاً: اوجــه الشبه/ مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل، وسقوط المقاصد يُسقط اعتبار الوسائل. من مقاصد الشريعة: إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبدًا لله. إلا أن بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية أوجه اتفاق وأوجه اختلاف فتتفق في أمور منها: (1) أن كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. (٢) أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. (٣) أن كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. ثانياً: اوجــه الاختلاف/ أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية