29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. اولا: ولاية قاضي التنفيذ تكون محدودة في صحة السند الشكلي بخلاف الموضوعي لأنها من اختصاصات القاضي الأصل الذي رأي الدعوى في السابق ، والنظام الذي يطبق هو ما كان الاتفاق عليه بين الأطراف بحيث كلن يتحمل مسؤوليته ، اما التنفيذ فهو مخصوص ببلوغ الشروط الشكلية للسند التنفيذي وبالطرق التي تكون مناسبة لطبيعة الحكم بخلاف دعوى البطلان التي تكون في مسار النظر في طريقة و إجراءات التحكيم و أصدرا حكمه

      ثانيا : كان هناك صدور للحكم ومن ثم تقدم بدعوى البطلان وقدر نظر في الاختصاص ثم قبل نظر الدعوى .

      ثالثا : رفع دعوى أبطال الشروط التي تختص بالتحكيم ولكن لم يكن هناك قبول ولأنظر في الاختصاص النوعي .

      رابعا :غير صحيح أن يقوم أحد الطرفان بإنها التحكيم قبل البداية فيه و البت بدون رضاء أحد المتحاكمين .

      خامسا : للمحكمة ان تقوم بإبطال الحكم موضوعيا اذا كان هناك مخالفة الشريعة الإسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه

      سادسا / يجوز للمحكمة أن تبطل حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. ج1: خالف النظام بعدم تبليغه للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يوضح موضوع النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى.

      ج2: ولاية القضاء على حكم التحكيم محدودة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم .

      ج3: نعم يجوز الطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة.

      الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح.

      الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده

    1. في حال تم اختيار قانون أجنبي لتحكيم النزاع، يجب أن يلتزم المحكمون بتطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف، إلا إذا كان يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. إذا وجد أن القانون الأجنبي يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام، فإن المحاكم السعودية قد ترفض تنفيذ قرار التحكيم أو تطلب تعديله بما يتوافق مع الشريعة والنظام العام.

    1. ١/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. ١- فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها.

      ٢- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للمملكة.

      ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته.

      ٤- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم.

      ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات.

      ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة.

      ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.

      ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة.

    1. القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم.

      القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

    1. ضوابط صحة إختيار الهيئة التحكيمية هي:

      1/ ان يكون عدد الهيئة التحكيمية فردياً.

      2/ الا يكون من يراد تعيينه فاقد او ناقص الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

      3/ يجب ان تتوفر لدى المحكم الاستقلالية وعدم التبعية حيث ان لاتكون له اي مصلحة في النزاع.

      4/ ان يكون المحكم حاصلا على شهاده جامعية في العلوم الشرعية او النظامية وان تتوفر المؤهلات والصفات التي يحتاجها موضوع التحكيم.

      5/ وان لا يقوم بالمحكم سبب من اسباب الرد المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

    1. ج1 النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية

      ج2 أهمية العقد التحكمي: تكمن أهمية العقد التحكيم في وجوب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما يشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

      ج3 شروط صحة اتفاق التحكيم:

      ١-أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم - إذا كان الاتفاق لاحقًا لقيام النزاع - وإلا كان باطلا.

      ٢-أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإلا كان باطلا. ٣- أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصًا طبيعيا أو من يمثله - أم شخصا اعتباريا. ٤- أن يكون الاتفاق - بالنسبة للجهات الحكومية - بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز لها الاتفاق بدونه.

      ج4 متى يبطل اتفاق التحكيم

      لا يترتب على صدور حكم ببطلان حكم التحكيم بطلان الاتفاق، وإنما يبطل اتفاق التحكيم في الأحوال التالية: ا. صدور حكم ينص على إبطاله. ٢.اتفاق الطرفين على إبطاله.

      ج5 استنبط نطاق موضوع التحكيم

      المنازعات المالية والمدنية فالأصل أنه يمكن أن تخضع للتحكيم جميع النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية مهما كانت قيمتها ووصفها إلا ما استثني بنص والنزاع قد يتناول إما صحة العقد أو تنفيذه أو تفسيره بحسب تقرير أطراف التحكيم وما يتفق عليه فيما بينهم. يقتصر نطاق التحكيم على مجال القانون التجاري الدولي فقط، والأصل شموله لكل منازعاته.

      ج6 وضح آلية اللجوء إلى التحكيم

      يتم عن طريق اتفاق تحكيمي يبرمه المتعاقدان قبل وقوع النزاع أو بعده. ويأخذ هذا الاتفاق إما شكل العقد أو الشرط ، ويشكل هذا الاتفاق القاعدة التي يرتكز عليها التحكيم والتي يبطل بمخالفتها فيمتنع تنفيذه.

    1. المرحلة الاولى / الاتفاق على التحكيم

      المرحلة الثانية / السير بإجراءات التحكيم واصدار قراره

      المرحلة الثالثة / الطعن بحكم المحكمين امام المحكمة المختصة

      المرحلة الرابعة / تنفيذ حكم المحكمين

    1. 1- التحكيم الوطني > باعتبار نوع الجنسية. 2- التحكيم التجاري > باعتبار نوع النزاع. 3- التحكيم الأجنبي > باعتبار نوع الجنسية. 4- التحكيم الحر > باعتبار الأنظمة والإجراءات. 5- التحكيم المصرفي > باعتبار نوع النزاع. 6- التحكيم المؤسسي > باعتبار الأنظمة والإجراءات. 7- التحكيم الهندسي > باعتبار نوع النزاع.

      ولكل منهم اختصاصه وميزاته ..

    1. ج١

      قد لا يتحقق دفع وازالة الخصومة من نفوس اطراف النزاع لان ااخصم يشارك في اختيار المحكم ويرضى به ويكون محل ثقته .

      ج٢

      لن تكون هناك محافظة على الحد الادنى من التقارب في العلاقة بين المتحاكمين امراعاة الخصوصية بينهم ، وسيفتقد حل النزاع السرية ..

      ج٣

      يجب قبل اللجوء إلى التحكيم وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة المنازعة للتحكيم .

      ج٤

      نصر المادة ٢ من نظام التحكيم على عدم سريان احكامه على المنازعات

      المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وأضافت المادة السابعة والثلاثون أمثلة لما يخرج عن ولاية هيئة التحكيم؛ منها: التزوير أو أي فعل جنائي آخر، وأن على هيئة التحكيم وقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فيه إذا رأت أن الفصل في التحكيم متوقف على نظره من الجهة القضائية المختصة

    1. ج١

      1- الرضى والارادة

      2- وجود نزاع

      3- للغير سلطة الفصل في النزاع

      ج٢

      لاختلال الالتزام بقراره ، فهو يسعى للتسوية الودية بين الطرفين دون ان يتعدى الى اصدار قرار ملزم لهما بخلاف المحكم فهو قاضٍ خاص يصدر قراراً تحكيمياً مارماً يوازي للحكم القضائي

      ج٣

      أ- التحكيم/

      هو اتفاق في صورة شرط اوعقد ، وتنطبق عليه تحكام العقود ويشتر فيه ما يوشترط في العقود من ايجاب وقبول واهلية تعاقد ومحل عقد وسببه

      ب- القضاء /

      ان القاضي يلتزم القواعد الإجرائية و الموضوعية في النظام الدي يحكم النزاع، كما ان ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه في حدود اختصاصه