42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة.

      تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة و يبلغ بها المدعى عليه.

      يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبل يوم واحد على الاقل.

      لايقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

      في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد تقرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوما.

      للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لايتجاوز خمسة عشر يوما وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل في محضر القضية.

      يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه و لايجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية.

      تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لايتجاوز خمس ايام.

      تسلم نسخة الحكم فوراً و يجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ النطق به.

      تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة 15 يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة.

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. إجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. حضور اطراف الدعوى.. تبادل المذكرات.. الاحترافية العالية من المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص.. طلب الاستمهال.. وطلب المحكمة للعقد المبرم بين اطراف الدعوى

    1. 1- يحكم بناء على طلب المدعى عليه إن كانت القضية صالحة للحكم. ويعد الحكم حضوريًا بالنسبة للمدعي. أو تشطب الدعوى وللمدعي طلب إعادة النظر بالقضية المشطوبة بمدة أقصاها 30 وإلا عدت القضية كأن لم تكن. 2- يعد الحكم الصادر من المحكمة حضوريًا بالنسبة للمدعى عليه لتبليغه لشخصه عبر الوسائل المعتمدة ولأنه لم يقدم العذر الكافي لقبول سبب غيابه.

    1. تحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الأطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. 1- بمعدل يومين على الأكثر. 2- 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة أيهما أقل. 3- بعد 20 يوم من تاريخ القيد. 4- بعد 4 أيام على الأقل. أو بعد 24 ساعة في الدعاوى المستعجلة. 5- التأجيل الأول يكون بمدة أقصاها 60 يوم. التأجيل الثاني يكون بمدة أقصاها 30 يوم.

      تعلمت بنظر الدعوى أن المحكمة تستثني بعض الحالات وبإمكانها زيادة المدد بحسب الظروف التي تراها مقبولة.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها ظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع, وتبين أن المدعي استوفى كامل الشروط لقبول الدعوى شكلًا.

    1. بما أن الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة,,فقد انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ,وبما ان مبلغ المطالبة تزيد على مليون ريال مما يشترط لصحة قيام الدعوى تبليغ المدعي للمدعى عليه وبما أن التبليغ تحقق بالرسالة النصية لمدير الشركة ,استنادا على المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية, تغيب عن الجلسات رغم تبلغه بدون عذر تقبله المحكمة.

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم من اقامة الدعوى - يجب ان يتضمن الاخطاربيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة - يتحقق الاخطار بقيام المدعي ارسال البيانات الى اي من عناوين المدعى عليه او باي وسيلة كانت - يعد في حكم الاخطار مايثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة بقبل قيد الدعوى شرط مضي خمسة عشر يوم - تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلب منصوص عليه في الانظمة التجارية اذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها - اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ابلاغه فان قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وان لم يستوف خلال المدة عد الطلب كان لم يكن

    1. الحالة الأولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. 1- الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات

      3- جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة الى إدارات مركزية في الوزارة

      4- للمحكمة الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21 من اللائحة التنفيذية لنظام.

    1. الدرجة الابتدائية قاضي واحد: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. 2- المقامة على التاجر في المطالبة الأصلية تزيد على 500 الف ولا يزيد على مليون ريال . قاضي واحد في درجة الاستئناف : 1- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر من قاضي واحد . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب احكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة.4- الاعتراضات التي يحددها المجلس .5- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها ز6- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      ويسهم هذا الاختصاص بسرعة العمل القضائي حيث أن القاضي ينفرد برأيه وحكمه ويكون قابلًا للاستئناف.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر والشاهد في المادة أن المحكمة تنظر في قضايا شركات المضاربة لأنها أشبه بالرسمية. أما ما دونها فلابد أن يكون المبلغ المطلوب فوق 500.000 ألف ريال.

    1. 1- المجلس الأعلى للقضاء. 2- الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها. 3- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام/إجراءات التبليغ/الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة / تبادل المذكرات/ إدارة قاعة الجلسات/ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة/ إدارة الدعوى وملف القضية / البحوث والدراسات/ صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة / إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة/ جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى / الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات.

    1. 1- حق البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة

      الحقوق الأساسية للدولة: هي الحقوق التي تتمتع الدولة فيها بمواجهة الدول الأخرى, وكما أن على الدولة واجبات فبالمقابل تثبت لها هذه الحقوق.

      حق البقاء: وهو الحق في بقائها الإقليمي وحف سلامتها من تعدي الغير وله شرطين. شرط اللزوم: وهو دفع الأذى عنها. وشرط التناسب: وهو رد العدوان بالدفاع المناسب دون تعد زائد.

      حق المساواة: وهو حق المساواة أمام الدول الأخرى في القانون الدولي والتحكيم وحضور المؤتمرات مهما كان حجم الدولة وعدد شعبها.

      حق الاستقلال: حقها في الاستقلال الداخلي ومنها: إدارة السياسة الداخلية وشروط الجنسية. وحقها في الاستقلال الخارجي ومنها: حقها في إدارة السياسة الخارجية وإبرام المعاهدات.

      الواجبات الدولية: وهي واجباتها نحو الالتزام بالقواعد الدولية والوفاء بالمعاهدات الدولية وعدم التدخل في شؤون الغير وغيرها. وقد تجبر الدولة على هذه الإلتزامات عند تخلفها عن ذلك. وواجبات أدبية غير ملزمة: مثل مساعدة الدول المتضررة. الحقوق الدولية: وهو حق الدولة في ممارسة جميع أنشطتها الخارجية ومثالها: حق حضور المؤتمرات وابداء الرأي دون تفرقه. وحق التقاضي الدولي.

    1. المصادر الأصلية يؤخذ بها بعين الاعتبار وهي ملزمة للأطراف المتعاقدين وتم ترتيبها على النحو الآتي: ١- المعاهدات الدولية. ٢- العرف. ٣- المبادئ العامة.

      المصادر الاحتياطية: غير ملزمة ويستأنس بها القاضي في المحكمة الدولية عند عدم وضوح النتيجة في المصادر الأصلية.

      والتوصيات المذكورة في الفيديو السابق غير ملزمة، ولكن لابد الأخذ بها من باب الأهمية من قبل دول العالم.

    1. 1- قرار الشعوب في اتخاذ مصيرهم في عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم وهذا لا يحدث إذا كان هنالك عائق بينهم وبين الوصول لهذه الحقوق والعادات. 2- عدم التدخل في شؤون الدولة المجاورة لقوة الطرف الأول عليها بطريقة حكمها واقتصادها وثقافاتها. 3- كما أن المساواة والاحترام واجبان في القانون الداخلي, كان ذلك أولى بأن يكون في القانون الدولي حيث أن التعامل بالمساواة يثمر بنيل الحق وعدم وجود التحامل والكره على الطرف الأقوى والابتعاد عن نيل الحق بالقوة الجبرية التي لا تنتج إلا انعدام السلم. 4- وهذا من أهم المبادئ العامة في القانون الدولي حيث يكمن تحقيق الالتزام بحسن نية الدول في المعاهدات, فليس من العدل أن يقوم عهد بين دولتين وتنفذ الالتزام الدولة الأولى والدولة الأخرى تنقض ذلك لعدم وجود القوة الملزمة للتنفيذ, وهذا يجر إلى أخذ الحق وحل النزاع بالقوة الجبرية والحروب. 5- وهذا المبدأ هو المكمل للمبادئ السابقة حيث أن عدم وجود تلك المبادئ يؤدي حتمًا لاندلاع الحروب بين الدول وهذا مخالف لاجتهاد ميثاق الأمم المتحدة والذي يهدف إلى السلام الدولي الدائم إلا لوجود مصلحة مشتركة.

    1. من حيث موضوعه: 1- قانون السلام 2- قانون الحرب من حيث نطاقه الجغرافي: 1- قانون دولي عام. 2- قانون دولي اقليمي. القانون الدولي من حيث المخاطبين به: 1- عام بدون النظر للفوارق: مثل المعاهدات. 2- عام مع مراعاة الفوارق: مثل أهلية التعاقد. مضمون خاص: وهو ما يخص الدولة وجنسيتها ورواعيها.

    1. 1-- إن وجود القاعدة القانونية سابق لفكرة سن التشريع, مثل العرف. 2- القاعدة القانونية توجد قبل القضاء وإنما جعل القضاء لتطبيق القاعدة القانونية. 3- القوة الملزمة وإن كانت ضعيفة في القانون الدولي فهذا لا يعني افتقارها لحماية تلك القواعد. 4- كما أن التعامل في القانون الداخلي تعاملًا مع أفراد, فالقانون الدولي يتعامل مع الدول. وتوجد قواعد عامة ومجردة في القانون الداخلي وتنطبق على عدد قليل مثل القواعد التي تخص الوزراء وعددهم هنا في المملكة العربية السعودية 40 وزير.

  3. Aug 2024
    1. ١- شخصي: بسبب الإبراء من الدين ٢- شخصي: بسبب المقاصة. ومن ثم أكمل خال خالد بقية الدين. ٣- عيني أصلي: بسبب مرور عشر سنوات وهي تعتبر فترة تقادم للحقوق العينية الأصلية. ٤- شخصي: ابراء بسبب التعويض بالبدل. ٥- شخصي: بسبب اتحاد الذمة. ٦-عيني تبعي: ينقضي الرهن بسبب السداد. ٧-شخصي: انقضاء الحق بسبب استحالة التنفيذ لظرف لا يد له به. ٨-عيني آصلي: ينقضي الحق بسبب الوفاة لأنه غير محدد المدة. ٩- شخصي: ابراء بسبب الوفاء.

    1. المصدر الرئيسي للحق هو الشريعة الإسلامية ومن ثم يأتي النظام تابعًا لها ليبين ويفسر ذلك الحق ويسمى هذا بالمصدر البعيد أو الغير مباشر. والمصدر المباشر: ويسمى السبب القريب بمعنى إذا حدث السبب وجب الحق لصاحبه. ومنها: ١- الوقائع المادية: هي الحقوق التي يكتسبها الإنسان من غير إرادة منه كالميلاد والوفاة. ويدخل فيها الحالات الطارئة والفعل الضار حتى لو جهلت ارادة الفاعل. ٢- التصرفات النظامية: وهو تصرف نظامي ينتج بسببه حق معين وينقسم لقسمين: أولًا: تصرف نظامي يحدث بإرادتين: كالبيع والإجارة. ثانيًا تصرف نظامي يحدث بإرادة واحدة: كالهبة والوعد بجائزة.

      إثبات الحق: وهو إقامة الدليل أمام القضاء لوجود حق معين. عبء اثبات الحق: وهو تحديد من عليه عبء الاثبات أمام القضاء.

      محل الإثبات: الواقعة النظامية التي يرتب النظام على حدوثها أثرًا نظاميًا. وشرط النظام أن يكون المحل له علاقة بالدعوى ومنتجًا فيها وجائزًا قبولها.

      وسائل اثبات الحق ومنها: الشهادة واليمين والعرف. وأحكام اثبات الحق: منها موضوعي كتلك التي تحدد طرق الإثبات وقيمة كل منها. ومنها اجرائي: وهي التي تبين اجراءات كل من هذه الطرق.

      حماية الحق من تعرض الغير وهو يرتد بين الجزائي والمدني. ويكون جزائيًا: اذا امتد التعرض لجماعة الفرد كالتعرض له في الحقوق اللصيقة للشخصية وتقوم النيابة مقامه في هذا الحال. وللمدني وسائل حماية آولًا: أن يكون حقًا عينيًا ومنها منع التعرض. واسترداد الحيازة. ثانيًا: أن يكون حقًا شخصيًا ومنها الإلزام بالفعل العيني أو التعويض.

      وللحماية صور منها ما يأتي موضوعي مثل: إلزام المدين بسداد دينه. ومنها ما يأتي تنفيذي: كالمنع من السفر ومنها ما يأتي وقتي ومستعجل: كأجرة الأجير اليومية.

    1. المسألة الأولى: ينظر في نية المالك إن كان بها قصد الضرر بالجار أزيل هذا الضرر لتعسفه في استعمال الحق. فإن جهلت نيته في هذا التصرف وجب علييه التبيين في الدعوى فإن ثبت قصد الضرر وجب عليه التعويض العيني أو المادي.

      المسألة الثانية: البيع للأجنبي في حدود الحرم أمر غير مشروع ومخالف للنظام العام فيجب عليه إزالة هذا الضرر حتى لو كان مقصده مجرد النفع لنفسه.

    1. ١- الآشياء: وهي كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًا للحق. وتنقسم إلى عقارات ومنقول. آولًا: العقارات وهي تنقسم إلى قسمين ١- ما تكون عقارًا بطبيعتها مثل الأراضي والمناجم. ٢- العقارات بالتخصيص: وهي ما خصصت ووضعت لذلك العقار. مثل: السيارات والثلاجات. وقد يرد العقار على شكل منقول بشكلٍ حكمي: مثل المباني القابلة للهدم والأشجار القابلة للقطع. والأشياء ترد مثلية وترد قيمية. فالمثلية كل ما تشابه آحاده وسهل به التعويض. كالقمح بالوزن. والقيمية: ما كان مستحيلًا وجود مثيل له بالسوق بسبب تفاوت قيمتها، كالأحجار الكريمة.

      ٢- الأعمال محل الحقوق الشخصية وبه يلتزم المدين بقيام بعمل أو امتناع عن عمل لصالح الدائن. وتنقسم إلى عمل ايجابي مثل: قيام المدين بعمله المتفق عليه في العقد. أو نقله للحق المتفق عليه مثل: نقل ملكية السيارة للدائن. والقسم الثاني: العمل السلبي وهو امتناع المدين عن القيام بعمل لصالح الدائن مثل: عدم المنافسة التجارية.

    1. المسألة الأولى: التصرف باطل لأنه بدر من ناقص الأهلية ونتج عنه ضرر محض وقد نصت المادة الخمسون من نظام المعاملات المدنية على: إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضاً فهي باطلة.

      المسألة الثانية: قبول الهبة باطل لأن قبول الهبة بدر من طفل غير مميز وعديم أهلية الآداء وقد نصت المادة التاسعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية على: تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

    1. الحقوق العينية محصورة في النظام. فيما الحقوق الشخصية ليس لها حصر الحقوق العينية تعطي صاحبها حق الاستعال والإنتفاع والتصرف. فيما الحقوق الشخصية تعطيه حق استيفاء الحق من المدين أو التعويض. الحقوق العينية لا تحتاج إلى وسيط في نيل الحق. فيما الحقوق الشخصية تحتاج إلى وسيط وهو المدين. الحقوق العينية مادية ومحسوسة. فيما الحقوق الشخصية معنوية وغير محسوسة.

    1. هو استئثار شخص على قيمة يحميها القانون استئثارًا. خصائصه: 1- الاستئثار. 2- التسلط. 3- مواجهة الغير في الحفاظ على الحق. صورة عليه: تملك سيارة والانتفاع بها واثبات ملكيتها بمواجهة الغير بموجب استمارة بإسمه. صورة مخالفة للمفهوم: تملك سيارة ولكن حق الانتفاع والتسلط والاستئثار مع عمه.

    1. الأمر الملكي: قرار يتخذه الملك وحده وهو أعلى المراتب من حيث التشريعات. المرسوم الملكي: قرار يعرض على الملك من قبل السلطة التشريعية وبه تتم الموافقة. مثال الأمر الملكي: تعيين الأمراء والوزراء والقضاة. مثال المرسوم الملكي: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية أو المعاهدات الدولية.

      تصدر اللوائح التنظيمية من قبل مجلس الوزراء فقط. تصدر اللوائح التنفيذية من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى معًا. أو من الوزير المختص. تتضمن اللوائح التنظيمية: التنظيم والترتيب داخل منشأة حكومية معينة. تتضمن اللوائح التنفيذية: ترتيب مهام جهة حكومية وتبيين اختصاصها وصلاحياتها وغيرها من الأمور. مثال على اللوائح التنظيمية: تنظيم وترتيب العمل داخل مركز مروري معين. مثال على اللوائح التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الحكيم.

    1. ١- المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب... ٢- القواعد الشرعية: وهي الأنظمة التي لم يرد بها نص شرعي. القواعد النظامية: وهي المستمدة من الشريعة الإسلامية. وإن تعذر فمن المصلحة المرسلة الموافقة للشريعة. ٣- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به لكل ماهو ليس بمكتوب.

    1. ١- تحكم المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو اتفق الخصوم لأنها من القواعد الامره. ٢- يجوز العمل باتفاق الخصوم ما دام التعامل كان خاصًا بين طرفين وتعتبر القاعدة السارية في هذه القضية قاعدة مكملة.

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- القانون الإداري العام 3- القانون الإداري العام. 4- القانون الدستوري العام. 5- القانون التجاري الخاص. 6- القانون الجنائي العام 7- القانون الدولي العام 8- القانون المالي العام 9- القانون المدني الخاص. 10- قانون المرافعات الشرعية الخاص. 11- القانون الجنائي العام. 12- قانون الأحوال الشخصية الخاص. 13- قانون العمل الخاص. 14- قانون الأحوال الشخصية الخاص. 15- القانون الدولي العام

    1. القانون: هو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي من شأنها حفظ حقوق الأشخاص.

      نطاقه: تحديد واجبات وحقوق الأشخاص في المجتمع.

      أهدافه: خلق التوازن بين الحقوق المتعارضة وإقامة العدل وتهذيب الفنس.