34 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً.

    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. الحالة الأولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

      الحالة الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل قي مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون.

      الحالة الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى.

      الحالة الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. 1/ إجازة الوضع لمدة عشر أسابيع. 2/ إجازة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة شهر بأجر كامل. 3/ إجازة المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. 4/إجازة المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها لدة خمسة عشر يوماً بأجر كامل

    1. التزامات العامل في حق صاحب العمل : ١.أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ٢. أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. ٣. أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. ٤. أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه. ٥. أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. ٦. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. التزامات صاحب العمل بحق العامل يمكن إجمالها بما يلي : ١. حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل . ٢. حقه في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر في مواعيد دورية معينة. ٣. ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. ٤. أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات. ٥. ان يلتزم صاحب ااعمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من مخاطر العمل. ٦. حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ٧. حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. ٨. حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها، وذلك استنادًا لنص المادة الثامنة من ذات النظام . ٩. حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو بدمجها بشركة أخرى .

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل ١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر ٢-عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لا يلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل ٣ ـعمال المؤسسات الخيرية يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها ٤ـ عقود التدريب والتأهيل التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه ٥- العاملون بعض الوقت هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ويشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط: ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

      ١-افراد اسرة صاحب العمل ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة

    1. عقد العمل محدد المدة : هو اتفاق العامل مع صاحب العمل على العمل مدة محددة ويعد العقد منتهيا بانتهائها إلا فيما استثناه النظام من حالات | ويمكن تجديد العقد للسعودي وغير السعودي لمدة مماثلة لمدة العقد كما إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهائه دون الاتفاق على التجديد فإنه يتجدد لمدة غير مماثلة بالنسبة للسعودي ولمدة رخصة العمل بالنسبة لغير السعودي عقد العمل غير المحدد المدة : هو عقد يتفق بموجبه طرفا العلاقة العمالية دون تقيده بمدة محددة ولا ينطبق إلا في عقود عمل العمال السعوديين عقد العمل الموسمي : هو عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة فتتحدد مدته ببداية الموسم وينتهي بانتهائه يتجدد العقد الموسمي إذا استمر طرفاه بتنفيذ العقد لمدة تتجاوز ال90 يوما ويصبح عقد عمل غير محدد المدة عقد العمل لمهمة محددة : وهو عقد عمل يرتبط بقيام العامل بمهمة محددة ينتهي العقد بانتهائه منها ويمكن تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثر من مرة عقد العمل المؤقت هو اتفاق طرفا العلاقة العمالية على العمل لمدة محددة بحيث لا يتجاوز التسعين يوما ويتجدد لمدة غير محددة إذا استمر طرفاه بتنفيذه لمدة تزيد عن ال90 عقد العمل لبعض الوقت : هو اتفاق صاحب العمل مع العامل غير المتفرق للعمل لديه لساعات محددة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أ, تدريب شخص لإعداد في مهنة معينة عقد العمل البحري : وهو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب أو مجهز سفينة وبين بحار للعمل على ظهرها وهو محدد المدة وينتهي بإنتهاء مدته أو بالوصول للوجهة المطلوبة / يتجدد

      • للسعودي وغير السعودي الحق في ممارسة العمل إلا أن السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته
      • ممارسة العمل مطلقا أما غير السعودي فيشترط لمزاولته العمل الحصول على رخصة عمل قبل مباشرته ويمكن للسعودي أن يكون عقد عمله غير محدد المدة أما غير السعودي فهو محدد وإن خلا العقد من تحديده فمدته هو مدة سريان رخصته وبالنسبة للمهن فيحق للسعودي مزاولة جميع المهن أما غير السعودي فيحظر عليه مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. الحالة الاولى : الاختصاص للمحاكم الإدارية بناءً على الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم

      الحالة الثانية : الاختصاص للجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية بناءً على المادة العشرون من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

      الحالة الثالثة: الاختصاص للمحاكم العمالية بناءً على الفقرة (أ ، و ، د) من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

      الحالة الرابعة: الاختصاص للمحاكم العامة بناءً على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
      • المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل .
      • المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل .
      • المسألة الثالثة : الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ .
      • المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة .
      • المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل .
      • مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي .
      • مذهب مالك : مدرسة أهل الحديث .
      • مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث .
      • مذهب أحمد : مدرسة أهل الحديث .
      • أركان البيع : علم الفقه .
      • أقسام الواجب : علم أصول الفقه .
      • ألفاظ العموم : علم أصول الفقه .
      • شروط النكاح : علم الفقه .
      • أركان القياس : علم أصول الفقه .
      • محظورات الإحرام : علم الفقه .
  3. Aug 2024
    1. ١- المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال. ٢- المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس. ٣- المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٤- المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل. ٥- رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٦- المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٧- المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٨- المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد حاجي أو تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد ضروري او حاجي ويقدم الحكم الاول لأن كلي النفس مقدم على كلي المال كما يحقق الحكم الأول قصد ضروري.

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس مرتبه المقصد التحسيني ويقدم الحكم الاول لكونه حاجي أو تحسيني ارفع من المقصد التحسيني ولان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه.

      ٣- الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد حاجي ويقدم الحكم الثاني لأن كلي النفس مقدم على كلي المال.

      ٤- الحكم الاول رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأه التي توفي زوجها ولها اولاد قصر المقصد منه حفظ النفس والنسل ومرتبه المقصد حاجي أو تحسيني الحكم الثاني عدم إيقاع عقوبة الحبس للمرأة لوجود اولاد قصر بحاجتها المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد تحسيني ويقدم الحكم الاول لكونه حاجي أو تحسيني ارفع من المقصد التحسيني.

      ٥- الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد تحسيني يقدم الحكم الاول لانه يحقق مقصد حاجي والثاني يحقق مقصد تحسيني كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل كما يمكن الاستناد على مقاصد شرعية أخرى في هذا الحكم وهو مقصد حفظ الأمن وذلك بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذنو رتبته تحسيني ونوعه الكلي النفس والعرض وكذلك مقصد حفظ حرمة البيوت ورتبته تحسيني ونوعه الكلي العرض.

    1. التطبيق الأول : ١- ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣- ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام). ٥- حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      التطبيق الثاني : ١- حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة. ٢- حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. ٣- حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم. ٤- حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      التطبيق الثالث : ١- الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل. ٢- النفس مقصد تحسيني اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل. ٣- العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. ٤- المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      التطبيق الرابع : ١- جواز لبس المرأة للحلي تحسيني في النفس - اباحة التطييب والتطهر. ٢- وجوب قطع يد السارق ضروري في المال - عقوبة قطع يد السارق. ٣- اباحة الجمع بين الصلاتين للمسافر حاجي في الدين - التيسير على المسافر. ٤- اباحة البيع حاجي في المال - تسعة اعشار الرزق بالتجارة. ٥- ضروري في النفس - تعذر النفقة.

    1. أولا : شركة العنان جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني ثانيا : تصدر الجاهل للافتاء لا يجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي ثالثا : الاقتراض عند الحاجة جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي رابعا : اكل الميتة للمضطر جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري خامسا : البيع والشراء جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني

    1. أولا : دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}. دليل على حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. دليل علي حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). دليل على حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). دليل على حفظ المال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      ثانيا : الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة. النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم:النهي عن القاء النفس في التهلكة. العقل وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه. النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا. المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير.

      ثالثا : العبادات وجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح وجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات وجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله. القصاص. الحدود وجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 1- الحكم الاستئذان والمقصد حفض العورات من الاطلاع عليها واللفظ الدال من اجل. ٢-الحكم طهارة الهرة والمقصد التيسير على الناس واللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم. ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام والمقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام واللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام. ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق والمقصد جزاء السرقه واللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ٥- الحكم وجوب إقامة الصلاة والمقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر واللفظ الدال إن الصلاة. ٦- الحكم قسمة الفيء والمقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء واللفظ الدال كي لايكون. ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم والمقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم واللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً. ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار والمقصد المساواة بين الفقراء واللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية : الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض وجه الاستحسان للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين والمقصد الشرعي الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا وجه الاستحسان لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء والمقصد الشرعي رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص والمقصد الشرعي حفظ النفس. 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع الحرج. 5-صلاة الخوف وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة والمقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8 المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة.

    1. ١- رفع الحرج والمشقة. ٢- التوسط في الأمور وعدم التكلف. ٣- حفظ العورات وغض البصر. ٤- حفظ العرض والنسل. ٥- التيسير ورفع الحرج. ٦- رفع الحرج والمشقة. ٧- العدل وحفظ المال. ٨- التوسط في الأمور وعدم التكلف. ٩- الصدقة والسلامة من البخل والشح. ١٠- حفظ الدين والمال. ١١- مراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. ١٢ - البعد عن كل ما يشوه الاسلام.

    1. أولا : الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه إن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها بينما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها كما تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. ثانيا : الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية تبحث القواعد الفقهية في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.