30 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى

    1. القواعد المتعلقة بالجزاءات التأديبية في العمل: ١-فترة الاكتشاف: لا يجوز اتهام العامل بأي مخالفة بعد مضي 30 يومًا من اكتشافها.

      ٢-توقيت العقوبة: لا يجوز إبقاء أي جزاء تأديبي بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة إذا مضى على ذلك أكثر من 30 يومًا.

      ٣-حق التظلم: يسقط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية إذا تحصن القرار بعد مرور 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      ٤-الحرمان أو التأجيل: يجوز حرمان العامل من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقيات: يمكن تأجيل ترقية العامل لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت مقررة من صاحب العمل.

      ٦-تشديد الجزاء: لا يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا انقضت 180 يومًا على المخالفة السابقة.

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. واجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل -كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعه -عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه والرعاة -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

      خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. أولاً: تم قبول دعوى البطلان شكلًا ورفضها موضعًا وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه)، فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. السؤال الأول: انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      السؤال الثاني:

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      السؤال الثالث:

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية: أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. 2/ ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق، الثانية: أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان،

      لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة، 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح،

      اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد: الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضا, فاجتمع فيه خطاب تكليف ووضع, والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

      أوجه الاختلاف : من حيث الحد والحقيقة فإن الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. بينما الحكم الوضعي هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما الحكم الوضعي لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .

      ومن حيث علم المكلف فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف.

      ومن خلال النصين الآتيين فإن النص الأول جوابه : حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف

      وجواب النص الثاني فهو: الحكم وضعي

    1. القضية الاولى يعتبر باطلا لأنه كان صاحب المؤسسة متوفى كون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك الاساسي أي لا توجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ,اذا يعتبر باطلان و كانه لم يكن . القضية الثانية انها دعوى الإعسار ،فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة و أدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الإعسار وان جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها اي في دعوى الاعسار هذه .

    1. التجارة عمل مشروع ، والمانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي. القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. 1-حكم الحج (الإيجاب).

      2-حكم الربا (التحريم).

      3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة).

      4-حكم الصيد (الإباحة).

      5-حكم البيع (الإباحة).

      6-حكم الصلوات الخمس (الإيجاب).

      7-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة).

      8-حكم أداء الامانات (الايجاب).

      9-حكم الاشهاد على البيع (الندب).

      10-حكم اكل الميتة (التحريم).

      11-حكم كتابة الدين (الندب).

      12-حكم الزنا (التحريم).

      13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من حيث: اولاً المصدر: الحكم الشرعي: سماوي القاعدة النظامية: الحاكم أو ولي الأمر ثانيًا نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي: تثيب على الامتثال إلى الاوامر وتعاقب على فعل النواهي، القاعدة النظامية: تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور. ثالثا الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما: الحكم الشرعي: الجزاء دنيوي واخروي، القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط، رابعا تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والكراهة والتحريم: الحكم الشرعي: يتضمن الأحكام الاربعة، القاعدة النظامية: لا يوجد فيها ندب أو كراهة

    1. جواب الجدول : ١- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) = الحكم التخييري ٢- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = الحكم التكليفي ٣- خطاب الله يجعل الشئ سببا أوشرطا أو مانعا او صحيحا أو باطلا = الحكم الوضعي جواب السؤال الاول: لا حكم شرعي إلا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. جواب السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به: لا يخرج عن ثلاثة امور: فما هي ؟ ١- أن يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا أحكام التكليف الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢- أن يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. ٣- أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    1. استند القاضي إلى القاعدة ‏(ما يتم الواجب إلا فهو واجب) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستأجر أحد تركب معه مسافة طويلة حتى لو انفصال الزوجين تبقى مسؤولية الوالدين بحسن الرعاية. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده). الزيادة مقدارها يحددها العرف ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ان الرجل مسؤولٌ عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الأبناء لوالدتهم .

    1. 1) بالنسبة للقانوني :

      1) يستعين بها في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية المعروضة عليه . 2) يستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط .

      2) بالنسبة للتقاضي : 1) النصوص القانونية كانصوص الشرعية . 2) النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3) دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمني . 4) قواعد اصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي مثل / قواعد الالفاظ والسياق .

      3) بالنسبة للخبراء الانظمة : 1) دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها والمختلف فيها , مثل / القران والمسائل المتعلقة بها . 2) دراسة الادلة التشريعية الاخرى , مثل / العرف والمصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع . 3) دراسة المقاصد التشريعية العامة 4) دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص , مثل / التفريق بين دلالات المفهوم والمنطوق . 5) دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول ذالك .

    1. (القواعد): تعرف بأنها أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء تعرف بأنها القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      (الاستنباط): أي الأستخراج

      (الأحكام): احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

      (الشرعية): احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق

      (الفرعية): احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الأعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      أما فيما يتعلق بموضوعات علم اصول الفقه وهي كالتالي: ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها: قطعية كانت أم ظنية، متفق عليها أم مختلف فيها( ويشمل ذلك البحث في حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، شروط حجيتها،ترتيبها وجميع عوارضها) ٢- صفة الاستفادة منها ويشمل ذلك طرق الدلالة: عقلية أم لفظية، حقيقة أم مجازية، بطريق الظن أم المفهوم، الخصوص أم العموم( كما يشمل معرفة طرق العلة وإجراء الأقيسة) ٣- صفة المجتهد والمقلد: ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.

  3. Aug 2024
    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة /الخلاف في العائد لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل .

    1. مذهب الامام ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي

      ⁠مذهب الامام مالك :مدرسة اهل الحديث

      ⁠مذهب الامام الشافعي :مدرسة اهل الحديث

      ⁠مذهب الامام أحمد :مدرسة اهل الحديث

    1. الفقة : ١/ اركان البيع ٢/ شروط النكاح ٣/ محظورات الإحرام اصول الفقة : ١/ اقسام الواجب ٢/ الفاظ العموم ٣/ اركان القياس