42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- الحكم ( الاستئذان ) المقصد ( حفظ العورة من الاطلاع عليها ) اللفظ الدال ( من اجل ).

      2- الحكم ( قطع يد السارق ) المقصد ( مجازاته على السرقة ) اللفظ الدال ( المفعول الآجلة ).

      3- الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة ) المقصد ( تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ) اللفظ الدال ( تعقيب الحكم ب أن ).

      4- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة ) المقصد ( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء ) اللفظ الدال ( كي ).

      5- الحكم ( التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس ) المقصد ( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم ) اللفظ الدال ( فاء التعقيب ).

      6- الحكم ( الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك ) المقصد ( المساوة بين المسلمين ) اللفظ الدال ( من اجل ).

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة التزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل.

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل.

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل :

      1- على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.

      2- الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل.

      3- ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين.

      4- الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

      5- حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار.

      6- الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم

      امتثال لنظام العمل :

      تطبيق المادة (74) : حيث تم التأكيد على أن إنهاء العقد يجب أن يكون مشروعاً، ولا يتم إلا بموافقة العامل كتابياً.

      استخدام المادة (77) : لتحديد مقدار التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع، وهو ما يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة.

      التعويض عن الفصل الغير مشروع :

      إلزام المدعى عليها بدفع تعويض مالي للمدعية عن الفصل غير المشروع، بناءً على راتب المدعية الشهري.

      التعويض عن عدم الاشعار :

      استناداً إلى المادة (76) من نظام العمل، تم إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار، بحيث لا تقل فترة التعويض عن شهرين مدفوعة الأجر.

      مكافأة نهاية الخدمة :

      استناداً إلى المادة (84) من نظام العمل، تم إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة بناءاً على سنوات خدمة المدعية.

      الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية :

      تم التأكيد على أن المدعية قدمت بينات توضح العلاقة العمالية بين الطرفين، ولم يكن هناك أي اتفاق كتابي بين الطرفين بخصوص إنهاء العقد.

      طلب القاضي من المدعية أداء اليمين للاستظهار، للتأكيد على عدم وجود اتفاق مسبق على إنهاء العقد.

      غياب المدعى عليها :

      نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور، تم إصدار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة من المدعية وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية.

      النتيجة :

      أصدر القاضي حكمه بناءً على القواعد القانونية المستمدة من نظام العمل، حيث تم منح المدعية جميع التعويضات المستحقة بناءً على الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. المدعي :

      يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت.

      المدعى عليها :

      تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

      مدة فترة التجربة :

      العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018.

      استلام الأجر :

      المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل.

      ادعاء الاستقالة :

      المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها.

      حق الشركة :

      للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة.

      الحكم المقترح :

      رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها.

      طلب إبراز وثيقة الاستقالة :

      إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك.

      عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية :

      بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد.

      انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب :

      لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط.

      هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. الرأي القانوني :

      انتهاء عقد العمل : وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد :

      المادة 84 من نظام العمل السعودي : تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88 : إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق : إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. احكام الاجازات :

      1- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21 يوماً.

      2- حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه.

      3- يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة اجر الإجازة عن اجزاء السنة

      انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس - اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - اجازة ولادة المولود - اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

      اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

      اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. تسري أحكام هذا النظام على :

      1- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

      2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

      3- عمال المؤسسات الخيرية.

      4- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال فأكثر.

      5- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

      6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.

      7- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

      8- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

      الفئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا النظام :

      1- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

      2- خدم المنازل ومن في حكمهم.

      3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

      4- عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.

      5- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين.

      6- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

      وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم.

    1. أوجه الاختلاف بين أنواع عقود العمل :

      1- عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ).

      2- عقد عمل غير محددة المدة : عقد العمال السعوديون.

      3- العقد الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد ).

      4- عقد عمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ).

      5- عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ).

      6- عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده.

      7- عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل : عقد مدة محدده ( يجدد ).

      8- عقد العمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد ).

      أوجه الاختلاف بين عقد العمل السعودي وغير السعودي :

      1- السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقاً ، اما غير السعودي فيشترط له حصوله على رخصة العمل من وزارة الموارد البشرية.

      2- السعودي يسوغ عقده بمدة محددة او غير محددة ، اما غير السعودي لا يكون عقدة الا محدد المدة.

      3- السعودي له الحق في العمل في جميع المهن، بخلاف الغير سعودي يعمل في المهن الذي يحددها الوزارة.

    1. على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظراً لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. الاجازات للمرأة العاملة :

      اجازة الوضع ست أسابع ويجوز لها تمديدها لمدة شهر اجازة وضع كامل بأجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل بأجر و يجوز لها تمديدها لشهر ولكن بدون أجر.

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

      2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

      3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

      4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

      5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

      6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

      واجبات صاحب العمل :

      1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

      2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

      3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

      4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

      5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

      6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

      7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

      8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

      9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

      10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

    1. مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.

      خصائص المفهوم : 1- الأجر 2- التبعية لصاحب العمل 3- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل.

      صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

      صور غير دالة عن المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

    1. المسألة الاولى : الاختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية : اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة : اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة : اختصاص المحاكم العامة

    1. جواب السؤال الاول : 1- التقدم بعذر تقبله المحكمة. 2- صدور إقرار بالحق من المدعي عليه.

      جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه او معالجته.

      جواب السؤال الثالث : ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      جواب السؤال الرابع : لا يسقط حق العامل ويمكنه المطالبة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      جواب السؤال الخامس : اذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه :

      1/ ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الأميرية في بولاق

      2/ محاولات تقنين الفقه : ظهرت في الصياغة القانونية

      3/ نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة

      4/ ظهور الموسوعات الفقهية : ظهور انماط جديدة في التأليف الفقهي ( من اهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة )

      5/ ظهور المجلات الفقهية : وهي من أساليب التأليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

      6/ انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      7/ ظهور الكتابة في النظريات الفقهية

      8/ ظهور الكتابة في المهارات الفقهية

      9/ ظهور البرامج و المواقع الإلكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

      المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة

      المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

      المسألة السادسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 1/ مذهب أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي

      2/ مذهب مالك : مدرسة أهل الحديث

      3/ مذهب الشافعي : مدرسة أهل الحديث

      4/ مذهب أحمد : مدرسة أهل الحديث

    1. 1/ اركان البيع : فقه

      2/ أقسام الواجب : أصول الفقه

      3/ ألفاظ العموم : أصول الفقه

      4/ شروط النكاح : فقه

      5/ أركان القياس : أصول الفقه

      6/ محظورات الإحرام : فقه

    1. المبادئ العشرة للفقة هي :

      1 / الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له.

      2 / التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية.

      3 / الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة.

      4 / المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال.

      5 / الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم.

      6 / الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها.

      7 / الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه.

      8 / حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم.

      9 / نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك.

      10 / فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. 1- الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      2-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      3-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      4-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      5-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته: ضروري ونوعه: كلي هو العقل، ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم، المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته: تحسيني نوعه: كلي النفس والعرض، المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت، زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته: تحسيني نوعه: النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته: تحسيني نوعه: العرض

      التسبيب: حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا واوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثبوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت مما يطلب تعزيره حفظًا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا

      4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      3- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر

      4-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق

      5-حاجي في الدين-التيسير على المسافر

      6-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة

      7-ضروري في النفس - تعذر النفقة

      8-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1- شركة العنان ( جائزة- حفظ المال - وجودا - تحسيني )

      2- تصدر الجاهل للافتاء ( لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي )

      3- الاقتراض ( جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي )

      4- اكل الميتة للمضطر ( جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري )

      5- البيع والشراء ( جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني )

    1. 1- الدين : الوجود / الامر بصلاة الجماعة - العدم / النهي عن ترك صلاة الجماعة

      2- النفس : الوجود /الامر بالتداوي - العدم/ النهي عن الاسراف في الاكل والشرب

      3- النسل : الوجود / الامر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم/ النهي عن التنابز بالالقاب

      4- العقل : الوجود /التفكر بمخلوقات الله - العدم/ النهي عن شرب المسكر

      5- المال : الوجود / إباحة الايجار والسلم - العدم / الحجر على أموال السفيه والمفلس

      1- العبادات : الوجود / النوافل - العدم / الشتم والذم

      2- المعاملات : الوجود / الاجارة والمقارضة - العدم / الخلع

      3- النكاح : الوجود / الصوم لمن لايقدر - العدم / النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      4- الجنايات : الوجود / الدية لما دون النفس - العدم / الحدود فيما دون النفس

      5- الحدود : الوجود / التعزير لما لا حد فيه - العدم / قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. 1- حفظ الدين : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

      2- حفظ النفس : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

      3- حفظ العقل : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

      4- حفظ النسل : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      5- حفظ المال : (هوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      العبادات : من جانب الوجود / الامر بإقامة الصلاة -العدم /الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات : من جانب الوجود / السعي في طلب الرزق -العدم / النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود / الامر بالنكاح لحفظ النسل -العدم /النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات : الوجود/ دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين - العدم / النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      الحدود : الوجود / وضع الحدود للتنفير من السرقة - العدم / الامر بقطع يد السارق

    1. 1 : حفظ المال : حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      2 : منع كسر قلوب الفقراء : حاجي - ثابت - كلي - عام

      3 : حفظ النسل : حاجي - ثابت - كلي - عام

      4 : حفظ جماعة المسلمين : - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      5: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. السؤال الأول /

      1- مراعاة لحفظ القران من الضياع

      2- مراعاة لدرء المفاسد

      3- مراعاة لرفع الحرج

      4-مراعاة لحفظ الحقوق

      5- مراعاة لحفظ الدم

      أمثلة على استنباط الشاطبي /

      1- إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد

      6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح

      7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير

      8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. استنباط المقاصد الشرعية :

      1- رفع المشقة وتحقيق العدل

      2- التيسير ورفع المشقة

      3- حفظ العورات ورفع الحرج

      4- حفظ العرض

      5- التيسير والرفق

      6- التيسير ورفع الحرج

      7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق

      8- الموازنة بين العباد

      9- يقصد بالصدقة وتطهير المكلفين من الذنب والبخل

      10- حفظ الدين والمال والتيسير

      11- الموازنة بين المصالح والمفاسد والمسلم الجديد

      12- البعد عن كل ما يشوه الإسلام

    1. ما الفرق بين المقاصد الشريعة و أصول الفقه ؟

      تهدف المقاصد الشريعة و أصول الفقه إلى الوصول إلى الحكم الصحيح في المسائل المستجدة.

      الاختلاف /

      1- أصول الفقه / تركز على دراسة الأدلة واستنباط الحكم منها.

      2- المقاصد الشريعة / اصل الدراسة هنا دراسة فهم المعاني والحكم وراء كل حكم.

      ما الفرق بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية ؟

      لكل منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات مختلفة.

      كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      الاختلاف /

      1- القواعد المقاصدية / تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

      2- القواعد الفقهية / تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.