72 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. بيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      ١- تاريخ ميلاد الدعوى ٢- السجل التجاري للشركة ٣- المرفوعه موضوع الدعوى ٤-اسم المدعي كاملا ٥- اسم المدعى عليه كاملا ٦- المحكمة امامها الدعوى ٧- جنس المدعي عليه ٨- تاريخ تقديم الصحيفه ٩- مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية ١٠- سند صفه ممثل المدعي ١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢- اسانيد طلبات المدعي ١٣- الطلبات العارضه ١٤- موطن المدعي ١٥- تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه ١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨- طلبات المدعى عليه ١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      ١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركه ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. / لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. لحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. 1 . الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

      2 . لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

      3 . يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه.

    1. الة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

      الحالة القضائية الثانية : الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية

      الحالة القضائية الثالثة : صحيحة

    1. لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢ - ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيز

    1. -لا يقبل طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه ،ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٢-ان ظهر للمحكمه ان الدعوى صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم.على من يثبت عليه ذلك بتعزيز

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

  2. Oct 2024
      • في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.
    1. جراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      منطوق الحكم: صحيح.

    1. ولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. / اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

      • خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.
    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :
      

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. التجاريةالمحاكم
      

      ء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

      • يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
      • يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
    1. حالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. Annotations 38 annotations, 809 notes فاتن البلوي ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ

      1-الاستعانه بالقطاع الخاص 2-جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده الى إدارات مركزية في الوزاره 4-للمحكمه الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21من الائحه التنفيذيه لنظام

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. تولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Sep 2024
    1. المقصد حيازته للمخدرات رتبنه ضروري و نوعه الكلي حفظ للعقل المقصد منعه من السفر خارج البلاد رتبته ضروري نوعه الكلي حفظ للعقل

      حكم الدائرة بحبسبه شهرين وذلك لحفظ العقل وبناء على توبته و خلو سجله من السوابق خفف الحكم ضده الى الشهرين مع منع سفره للخارج للتاكد من عدم عودته مره أخرى للفعل

    1. ان المدعى عليه اخل بي الانظمه و اللوائح و خالف العقد المبرم بلاضافة للعماله التي تعمل من غر ترخيص و الأنشطة الغير مرخصه أولا حفظ الحقوق مما يتعلق بحفظ النفس للعماله الغير مرخصه ثانيا حفظ المال لاستثماره بمبلغ اكبر من الممكن

    1. مقصدها اختصاص ولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال مقصدها المصلحه رتبته حاجي الكلي النفس مقصدها حفظ الحقوق رتبته حاجي الكلي المال مقصدها تحقق الغايه لا يبطل الاجراء رتبته ضروري الكلي حفظ الدين مقصدها بطلان القرابه في اعمال القضاء رتبته ضروري الكلي حفظ الدين

    1. الحكم اغلاق الأنشطة التجاريه المقصد حفظ النفس ضروري او حاجي الحكم ممارسة التجارة المقصد منه حفظ المال حاجي او تحسبيني يقدم الحكم الأول على الثاني

      الحكم منع القيادة لمن لا رخصه له المقصد حفظ النفس ضروري او حاجي الحكم رغبة من لا رخصة له بالقيادة الحكم حفظ النفس حاجي او تحسيني يقدم الحكم الأول على الثاني

      الحكم عدم إيقاع العقوبه للمريض المقصد حفظ النفس ضروري حاجي الحكم إيقاع العقوبة المقصد منه حفظ العرض حاجي تحسيني يقدم الحكم الأول على الثاني

    1. المقصد حد شرب المسكر رتبته ضروري نوع الكلي في النفس المقصد حيازة المخدرات رتبته ضروري نوع الكلي في النفس

    1. شركة العنان/جائز/حفظ المال/وجودا/تحسينات تصدر الجاهل للافتاء/حرام/الإفتاء بغير علم/العدم/ضروريات الاقتراض عند الحاجه/جائز/تحسين الوضع/الوجود/تحسينات اكل الميته للمضطر/جائز/حفظ للنفس/الوجود/الحاجيات البيع و الشراء/جائز/التكسب/الوجود/حاجيات

    1. -الوجود الامر بصلاة العدم النهي عن تركها الوجود الامر بتداوي العدم النهي عن الاسراف في الاكل الوجود الامر بزواج لغير القادر على النكاح العدم النهي عن الشتم العدم النهي عن شرب المسكر الوجود الامر بطلب العلم العدم الحجر على المفلس الوجود اباحة اجارة المسلم

    1. ان الزكاة تجب على الأغنياء فا يختلف في تقديره لمن لم تبلغ النصاب لا تجب عليه المقصد هو اشتراط القبض لمنع التحايل و غيره

      بناء الحكم القضائي على رفع الضرر ن الطفل بحكم صغر سنه و حاجته للراية و صعوبة تنقله من مكان لاخر في هذا السن الصغير و حاجة الطفل للرعاية في ه1ه المرحله بالإضافة لحق الاب في رعاية و زيارة ابنه لذلك بناء القاضي حكمه على رويته لابنه من ثلاث الى 5 ساعات يوم واحد في الأسبوع لبعد المسافه و مشقتها

      • الحكم الاستئذان المقصد حفظ البصر اللفظ من اجل
      • -الحكم طهارة القطط المقصد اباحة تربيتها اللفظ انها من
      • الحكم تحريم الصيد اثناء الاحرام المقصد تحريم الصيد اثناء الاحرام اللفظ لا تقتلو
      • الحكم حكم السرقة المقصد ردع للسرقه اللفظ بما
      • الحكم واجب إقامة الصلاة المقصد نهي الصلاة عن الفحشاء اللفظ عن
    1. ومثله بي العرية ب رصها تمرًا فإ ه بي الرطب باليابس ل نه أبيح لما فيه م الرفقةليسونالاًقلطمنتماولوىَرعيملاويِرعيملاىلةبسنلابجرحلافرولمن الإعراص ما أن ربا النسيئة لو امتن في القرض لامتن أصل الرفق م هذا الو ه

      -حفظ القران من الضياع -الردع لشرب المسكرات -حظ المال -حفظ الأموال -حفظ الانفس و الحقوق

    1. -رفع المشقة -الحقوق -حفظ العورات

      • الغرض من الزواج و الحث عليه -الدين يسر و تيسير -الطهاراه من الذنوب -العدل و عدم الغش -حقوق العباد -الصدقات
      • الحج و الاضحية
      • مراعاة لحديثي العهد بالإسلام
      • البعد عن ما يودي لتشويه سمعة الاسلام
    1. يتفق اصول الفقه و مقاصد الشرعية في ان كل منهما غايته الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل و الفرق بينهما محل المظر في اصول الفقه الادلة و طرق الاستدلال و في علم المقاصد المعاني و الحكم و ان دراسته تعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد بعكس اصول الفقه

      مقاصد الشرعية و القواعد الفقهية التشابه بينهم ان كلا منهما قضايا كلية و اصول امه يندرج منها فروع انهما يسادن في النظر في النوازل ان كل منهما نشا من استقراء النصوص الشرعية والاختلاف القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين بينما المقاصديه في الحكم و الغايات

  4. Aug 2024
    1. اولا يعد حكم التحكيم صحيح وفقا للنظم فلم تتوافر اي من الاسباب التي تفيد ببطلان حكم التحكيم كم ذكر في النظام و جميع الاسباب التي تم ذكرها لا تبطل حكم التحكيم وفقا للنظام

    1. بطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفال

      ابطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفاله ولا ينال منه استناد المدعية على القاعدة "الأصولية" أن العام يقيد الخاص؛ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام ذكرت قاعدة أصولية صحيحة، وتنزيلها خط

    1. ثبوت ضرر على المدعي عليه يودي الى فصخ عقد النكام لما قد تلحق اضرار و خطوره على العلاقه الزوجية و يعد رفضه للعلاج ايضا سبب لفسخ عقد النكاح وحضور ولي المدعي عليه يفسخ عقد النكاح ككون المدعي عليه غير مدرك

    1. انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني في حالة المكتسبه مثل السكر بحسب النظام لا يخوذ بشهادته في السماويه مثل الجنون في حالة القتل فلا قصاص عليه بحسب النظام التطبيق الثالث تعد الحكم القضائي مبني على عوارض مكتسبه وهي الجهل فا المدعي لا يعرف القراءة و الكتابه التي تتعبر عارض من العوراض المكتسبه

    1. اهلية الاداء شروطها التميز حالاتها اهلية اداء ناقصهتطلق على الصبي دون التميز و المعتوه اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم كاملا

      اهلية الوجوب شروطها ثبوت الانسان على قيد الحياه حالاتها اهلية وجوب كامله اذا صلح تجب عليه حقوق و واجبات اهلية وجوب ناقصه اذا صلح لان تثبت له حقوق لا لان تجب عليه واجبات

    1. اوجه التشابه/قد يجتمع الحكم الوضعي و التكليفي في شي واحد اوجه الاختلاف/ من حيث الحد و الحقيقة في الحكم الوضعي خطاب اخبار و اعلام اما في الحكم التكليفي فانه خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف التكليفي يشارط فيه ذلك اما الوضعي فلا يشترط ذلك الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف اما الوظعي يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوم للمكلف بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط ذلك

      التطبيق الثاني

      الخطاب النكليفي في قول وجب التسمية في الوضوء الخطاب الوضعي في لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الخطاب التكليفي على المسلم (ضيافة المسلم المجتاز به في القرى) دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته الخطاب الوضعي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

    1. الاول/ وهو السبب غير المقدور عليه الثاني/البطلان الثالث/شرط الرابع/بطلان

      التطبيق الثاني المكان الاول يمنع المكان الثاني يمنع المكان الثالث يمنع الاول شرط الثاني يشترط الاول شرط الثاني شرط الثالث سبب

      التطبيق الثالث الشرط لصرف المعاش ان تسوى المده المنصوص عليها في النظام كشرط

    1. التطبيق الاول/بحكم وفاة صاحب الموسسة وقت ابرام العقد وتحريره يفتضي ان يقضي القاضي ببطلان العقد بذلك والعقد يعتبر كان لم ينعقد لذلك بتوجب على القاضي الحكم ببطلان ما ترتب على القد من اثار

      التطبيق الثاني/الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد لجل الشي سببا لشي اخر او شرطا او مانع له اومنه او فاسد او رخصه او عزيمه مثل الاصل صحة العقود الا اذا جاء شي سبب افساده

      التطبيق الثالث/ ان المدعي عليه قام بسرقات و اختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد ذلك ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه

    1. 1- المانع هو الوظيفة الرسميه فا اجتماع التجاره او الحمل الحر مع الوظيفه الرسميه التي تعد مانع له دون اذن نظامي اما عن الهدايا و الاكراميات التي تعد الوظيفة الرسمية مانع لها بغرض المصالح

      2-حكم القاضي بحسب النظام لانه تم الجمع بين الوظيفه الرسميه و العمل الحر دون مسوغ او اذن نظامي

    1. 1- الحكم التكليفي هو الايجاب

      2- الحكم التكليفي هو الكراهه

      3-الحكم التكليفي هو الاباحه الامر بالفعل بعد حضره

      4-الحكم التكليفي هو الاباحه

      5-الحكم التكليفي هو الايجاب

      6-الحكم التكليفي هو الاباحة

      7-الحكم التكليفي هو الايحاب

      8-الحكم التكليفي هو الايجاب

      9-الحكم التكليفي هو التحريم

      10-الحكم التكليفي هو الندب

      11-الحكم التكليفي هوالتحريم

      12- الحكم التكليفي هو التحريم

    1. مصدر الحكم(الشرعي مصدره سماوي اما النظامي مصدره ولي الامر او الحاكم)

      نوع الجزاء باعتبار الثواب او العقاب(الشرعي جاء ايجابي و سلبي اي انها تثيب على الامتثال بالاوامر و تعاقب على فعل النواهي اما النظامي جاء سلبي فقط فلا تثيب على الواجب و تعاقب على المخالفات)

      الجزاء على تصرفات الافراد (في الاحكام الشرعية جاء دنيويا و اخرويا اما النظامية دنيوي فقط)

      تنوع الاحكام(الشرعية تتنوع الى الوجوب و الندب والحرمة و الكراهية بعضها غير موجود في النظامية مثل الندب و الكراهه)

    1. السوال الاول(حكم تخيري-الايجاب-الحكم الوضعي)

      السوال الثاني(خطاب الله اي انه لا حكم شرعي الا لله وحده والمتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى ومن حيث انه مكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به وهو لا يخلو من ثلاث امور ان يرد فيه اقتضاء و طلب و ان يرد فيه التخير و الايرد فيه اقتضاء او تخير فهذا خطاب الوضع)

    1. استند القاضي في حكمه لى العدد من القواعد الاصولية في هذه المسالة اولها(تحديد وقت الزيارة كما ذكر بحسب تم تحديدها كم هو مقرر فقها بناء على راي الخبراء ) و ثانيها قاعدة( (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اي ان ما يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا سواء كان شرطا ام سببا) و ثالثها(مشقة الطريق على المراءه وحكم بعد المسافة عليها مما يسقط دفع المدعي عليه)

    1. اهمية علم اصول الفقه -في التقاضي/يكمن اهمية علم اصول الفقه على مستوى التقاضي في عدة امور منها النصوص القانونية كالنصوص الشرعية و النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي و دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية و هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق

      -خبراء الانظمة /هم من يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره وتشكل دراسة علم اصول الفقه اهمية كبيره لهم وذلك في دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف عليها ودراسة الادلة التشريعية الاخرى دراسة المقاصد التشريعية العامه ودراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص و دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

      -للقاضي/كل حكم شرعي لابد من سبب موضوع ودليل يدل عليه و على سببه فا اذا الغينا اصول الفقه الغينا الادلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب لذلك يحتاج القاضي الى دراسة علم اصول الفقه لبناء الحكم وترجيح الادلة الاصح

    1. اهم مزضوعات اصول الفقه

      تعريف اصول الفقه/العلم بالاحكام الشرعبة العملية المكتسبه من ادلنها التفصيلية

      ويطلق الاصل على امور منها الدليل وهو اصل هذه المسالة الكتاب و السنة /الراجح وهو الاصل في الكلام الحقيقة/القاعدة وهو الاصل ان الفاعل مرفوع /الاستصحاب/الاصل في الاشياء الاباحة/الفقه لغة الفهم

      انواع الفقه

      -علم الله تعالى و رسوله وعلم الله تعالى هو وصف لازم له على وجه الكمال واما علم رسوله فمصدره الوحي الذي هو من علم الله تعالى

      -علم المقلد لم يستفده بالنظر و الاستنباط انما حمله من غيره

      -موضوعات علم اصول الفقه -طرق الفقه على سبيل الاجمال

      -صفة الاستفادة منها

      -صفة المجتهد و المقلد

    2. الاستنباط/وهو الاستخراج الشرعية/المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة والتي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق الاحكام/احتراز من العلم بالقواعد يتوصل بها الى استنباط غير تلك القواعد الفرعية/احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية القواعد/جمع قاعدة وهي اساس البنيان /وهي القضايا الكلية التي تعرف بنظر فيها قضايا جزئية