96 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. 2أمامك

      الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    1. بالسجن.

      1:المشتكيان ، محاميا :فاعل مرفوع

      2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

      3: هذان: فاعل

      4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

      5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

      7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

      8: القرار: اسم كان مرفوع

      9: واضح: خبر إن مرفوع

      10: شهادة: مبتدأ مرفوع تمييز حالة المرفوعات

    1. المستأنفان )

      2: ( موجّه/ موجَّها )

      3: ( يقوم/ يقُمْ )

      4: ( إنذار / إنذاراً )

      5: ( عدلي / عدلياً )

      6: ( يرتضي / يرْتضِ )

      7: ( وكيلي / وكيلا )

      8: ( الّدي / الّتي )

      9: ( المستأنفين / المستأنِفان )

      10: ( هذا / هذه )

      11: ( مردود / مردوداً )

      12: ( وكيلي / وكيلا )

      13: ( بأنَّ / أنَّ )

      14: ( مشتملةً / مشتملةْ )

    1. البنوك

      ** الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة) بلا حقوق الإنسان: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين: "حق التقاضي مكفول"، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول الذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ

      داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في وقت، وحصول كل صفة في وقت. ف واضحة ومقروءة) تعني اتصاف اللوحة بهاتين الصفتين. إما في كل وقت. وهذا الذي يعنيه النظام، وإما اتصاف اللوحة بأنها واضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة

      التجدد والاستمرار

      صفة ل ( اللوحة الواضحة)، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع.

      جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين".

      الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الوسيط

    1. 2أمامك

      سلمهم الله وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها وجميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة نقطة

    1. التحرير

      الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. صحيح الكلمات / امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا ، الانتماء، ولاؤُنا ، انتماؤنا، أذان، ملاءمة، يلائم ، أبناؤنا ، اتباع شيء يسيء

    1. التحرير

      تنقسم الهمزه إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها من الكلمه ١-الهمزه اول الكلمه (همزه الأصل )همزه المخبر عن نفسه ،همزه الاستفهام ،همزه نداء ،همزه الوصل ،همزة القطع )٢-همزه المتوسطة ٣-همزه متطرفه

    1. 4

      قاعدة عامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكوون : وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. 4بين

      لرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) . 2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط 3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) . 4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) . 5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) . 6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

    1. نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. 2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

      3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

      4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

      5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

    1. 2أمامك

      ١- استخدامها ٢-استخدامها ٣-تحتاج الي تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. 5كيف

      خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات الترقيم والضوابط اللفظية والتركيبية من خلال سلامة التصريف وتجنب الحشو وموافقة العبارات للمعنى

  2. Oct 2024
    1. الدعوى،

      الاولى: لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب. الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم. الرابع: صحيح.

    1. 3وإحالته

      المادة(12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى.

      2: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      3: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      4: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      5: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

      6: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    2. هدأ

      المادة(12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى.

      2: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      3: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      4: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      5: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

      6: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة

    1. محل طلب التعويض .

      1المرافعات 1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. 2أمامكمجموعة

      البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. المرافعات

      لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقو

    1. 1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      2:الحكم صحيح.

      3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

      4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

      5: الحكم صحيح.

    1. إلزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    2. جدوى

      إلزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

    1. الدائرة موعدًا لنظرها، وحكمت الدائرة مباشرة من تلقاء نفسها باع

      تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. 2جاوب

      أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. 3السؤال

      الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. التاريخي

      نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. 2أوجد
      • لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
    1. المرافعات

      آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام.

      ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق.

      الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

      ب‌- وهي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد صارت من اختصاصها؛ فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.

      وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة.

      ت‌- المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام: وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

      فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجديد.

      ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي

    1. المرافعات.دون إجابتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

    1. 2قم

      ( 1 )الجواب الاول : تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ( 2 )الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ( 3 )الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 2بعد

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. 8من

      النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. 5من رأيك ما هي أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية ؟ دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الأمر؟ دون ملاحظاتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    2. 2قم

      كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 3ما

      1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    2. 1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. 11ما

      الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. 5الحكم: دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. اهمية الجلسة التحضيرية: تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة عبر استكمال المذكرات و المستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم ‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

    1. ١/ يومين على الاكثر، ٢/ ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل، ٣/ بما لا يزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ القيد، ٤/ بعد ٤ ايام على الاقل من التبليغ او ٢٤ ساعة في الحالات المستعجلة، ٥/ بما لا يتجاوز ٦٠ يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل ٣٠ يوم.

    1. 3ما

      اجراءات تهيئة الدعوى :

      1: استكمال أوراق الدعوى. 2: تبليغ الأطراف. 3: تبادل المذكرات. 4: إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. 5: بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6: طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

      محتويات خطة الدعوى :

      1: تصنيف الدعوى. 2: وصف مختصر للدعوى والطلب. 3: زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. 4: تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها. 5: تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6: إجراء تبادل المذكرات. 7: إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. 3الأسباب :دون ملاحظاتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

      ١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات. ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

    1. 2أمامك

      بعد مضي المدة النظامية ة (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    1. 2اذكر

      1-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام
المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام

    1. 2اذكر

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. منطوق

      حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم لتجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : 1- الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها .1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى .3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات . 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات.

  3. Sep 2024
    1. القانون

      الاشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : 1- منظمات دولية من حيث اهداف المنظمة : أ - منظمات متخصصة من الامثلة عليها منظمة الصحةالعالمية - صندوق النقد الدولي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ب - منظمات ذات اهداف عامة , من الامثلة عليها جامعة الدول العربية - عصبة الامم المتحدة . 2- المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي : أ - منظمات اقليمية ومثالها, مجلس اوروبا - منظمة الوحدة الافريقية . ب - منظمات قارية ومثالها , حلف الشمال الطلسي . ج- منظمات عالمية ومثالها , الامم المتحدة . 3- من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات : أ- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ومن امثلتها , منظمة العمل الدولي -منظمة الطيران المدني . ب- منظمات ادارية ومثالها , اتحاد المواصلات السلكية - اتحاد البريد العالمي .ج- منظمات قانونية ومثالها, محكمة العدل الدولي . والفرد هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يخضع للقانون الداخلي كالشركات والمؤسسات.

    1. للدول:دون ملاحظ

      الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية . الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

    1. 3ىلعكتاظحلامنَوديلياميفما

      من المهم معرفة المصادر الرئيسية أو الأصلية ثم الاحتياطية، وكذلك مايخص المستجدات الصادرة في النظام الدولي العام ومثالها حقوق الإنسان.

    1. 6المبدأ

      ١: مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويعتبر عام 1948م الإنطلاقه الحقيقية نحو الإهتمام العالمي نحو حقوق الإنسان في وقت السلم. ٢: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير فان الإسلام أكد على هذا المبدأ الذي يعد من أهم مقومات تعايش السلمي بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. ٣: حق المساواة والاحترام المتبادل في العهود الدولية : الحقوق السياسية والمدنية - الحقوق الإقتصادية - الحقوق الاجتماعية -الحقوق الثقافية. ٤: الوفاء بالعهود والمواثيق في عام 1969م وهو: إتفاقية لقانون المعاهدات، وفي عام 1970م إعلان مبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية. ٥: عدم الإعتداء ونبذ الحرب هو ما قرره ميثاق الأمم المتحدة 1945م، أي؛ إلتزام عام يتمثل في (تحريم استعمال القوة).

    1. القانون

      من حيث موضوعه: -قانون السلام -قانون الحرب

      من حيث المخاطبين به: -مضمون عام (يوجد به مراعاة ) -مضمون عام( لايوجد به مراعاة) -مضمون خاص (لاتنطبق على الكل)

      من حيث نطاقه الجغرافي: -قانون دولي عام -قانون دولي إقليمي أو قاري أو محلي

    1. القانون

      ج1: ان هذا القول جاء خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لان وجود القانون لم يكن مرتبطاً اساساً في اي وقت من الاوقات بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون ان تصدر من سلطة تشريعية لان وجود القانون امر مستقل عن وجود السلطة التشريعية. ج٢: القاعدة القانونية سابقة على القضاء الذي يطبقها وان عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون. ج٣: ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرطا لوجودها، واما بالنسبة لتوقيع الجزاء فهناك سلطة توقع الجزاء مثل اعلان الحرب او المقاطعة او الفصل من العضويات الدولية. ج٤: الرد ان قلة العدد ترجع الى المجتمع الدولي لانه يتشكل من دول لا افراد، وانه كذلك في جميع البلدان توجد قوانين تلزم جماعة معينة كما يوجد في المملكة العربية السعودية نظام محاسبة للوزراء فقط لوحدهم.

  4. Aug 2024
    1. 35عالاي

      1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. لأن ملااظكت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

      وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

    1. مدخل

      القضية ١: صحيح ان الحقوق مملوكة لاصحابها لكن ليس في جميع الأحوال فالبناء إلى هذا الحد فيه ضرر على جاره بسبب حجب الشمس والهواء عنه وهو تعسف في استعمال الحق. القضية ٢: لا يحق لأجنبي ان يمتلك داخل حدود الحرمين.

    1. 2صخلملمعبمُقلأنواع

      أنواع محل الحق: الأشياء أو الأعمال. تعريف الأشياء: كل مايصح ان يكون محلا للحقوق سواء مادي كالأبنية والمنقولات، أو معنوي كنتاج الأفكار في حق المؤلف، ويستثنى من ذلك الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها الحيازة عليها كأشعة الشمس وماء البحر. شروط الأشياء محل الحق: كل شي مادي أو غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. شروط كون الشي محلا للحقوق المالية: ١: ان يكون الشي بطبيعته قابلا للاستئثار بحيازات. ٢: الا تمنع النصوص النظامية من ان يكون الشي محلا للحقوق المالية. تنقسم الشياء إلى عقار أو منقول. أنوع العقار: عقار بطبيعته، عقار بالتخصيص. أنواع المنقولات: منقول بطبيعته، منقول باعتبار المال. الآثار المترتبة على التفريق بين العقار والمنقول: حيازة المنقول وليس العقر دليل على الملكية، بعض الحقوق العينية ترد على العقارات فقط، ان تكون دعاوى الحيازة على العقارات دون المنقولات، وتكون الشفعة في العقارات فقط، وإذا الموهوب عقار فلابد من توثيق ذلك وفي الهبة المنقولة فتنعقد الهبة بتوثيقها والقبض عليها.

      الثاني من انواع الحق هو الأعمال: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بعمل لصالح الدائن سواء إيجابي أو سلبي. كون العمل إيجابي مثل: التزام المدين بعمل للدائن، أو التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. كون العمل سلبي مثل: عدم منافسة العامل لصاحب العمل. شروط محل الالتزام: ان يكون ممكنا في ذاته ومعين بذاته أو نوعه ومقداره وان لايخالف النظام العام. طبيعة العمل محل الحق في الالتزام بنتيجة أو تحقيق غاية، أو الالتزام بعناية وهي الغالب أو بنتيجة وهي الأقل.

    1. 3الحملقعالقضمتعقعالثمنعق

      الحالة ١/ مطالبة والد الطفل بذلك صحيح لان ابنه أهليته ناقصة ولم يبلغ سن الرشد. الحالة ٢/ تصرف سليم لأنها هبة ويستطيع الطفل قبولها وهي من التصرفات النافعة نفعا محضا.

    1. 2في

      الحق العيني: واردة في النظام على سبيل الحصر، ويرد على شئ معين مادي بالذات يمكن حيازته، وصاحب الحق فيه يستوفي حقه بلا واسطة لامتلاك سلطة مباشرة دون تدخل، وقد يكون الحق العيني مؤبداً أو مؤقتا، وله سلطة الاستعمال والتصرف أو سلطتي التتبع والتقدم.

      أما في بالحق الشخصي: لا تقع تحت حصر، ولا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا محسوسا، ويكون حقا مؤقتا سنقضي حقيقة أو حكما، ولا يمنحه سلطات الحق العيني بل يمنحه الحق في اقتضاء معين من المدين.

    1. المفهوم: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارا يحميه القانون، وبمعنى اخر: مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائّا تحقيقا لمصلحة يحميها القانون. الخصائص أو العناصر أو الصور الدالة عليه: الاستئثار والتسلط وحجية الحق في مواجهة الغير.

    1. 9دوي

      نصت القواعد على اتباع كل من مبدأ إقليمية القانون ومبدا شخصية القانون في القانوني العام والخاص، حفاظا على سيادة الدولة وقوانينها ولا يتعارض بها ولا ولا مع نظامها وآدابها.

    1. 2أمامك

      الامر الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات وتصدر في موضوعات معظمها تضمّنها النظام الأساسي للحكم. الملك. من امثلتها: المصادقة على النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى والوزراء والمناطق وهيئة البيعة.   المرسوم الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجعًا لجميع السلطات. الملك. من أمثلتها: المصادقة على الأنظمة والإتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.   اللوائح التنظيمية: تصدر من مجلس الوزراء عادةً لكن في بعض الأحيان تصدر ايضًا بادوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات او بقرار وزاري في حالة ان كان هناك قانونًا نص على ذلك. قواعد عامة مجرّدة وملزمة تطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثرًا ملزم يتساوى مع الأنظمة، وان كانت اقل منها رتبةً من حيث الترتيب التشريعي وتسمى باللوائح المستقلة، وهذه لها طابع مستقل عن النظام ولا تكون تابعة لنظام بعينه. مثال على لائحة تنظيمية من مجلس الوزراء: لوائح الوظائف الدبلوماسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١/١١٨٢ لعام ١٤٢٦ه. مثال على لائحة تنظيمية بقرار وزاري: قرار معالي وزير الصحة بإصدار لائحة تنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.   اللائحة التنفيذية: تصدر من الوزير وحده أو بالتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء. قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ماهو مسند اليها تصدر تنفيذًا لما قضى به النظام وتيسيرًا لتنفيذه وتصدر من السلطة التنفيذية وحدها. ومثالها: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

    1. مدخل

      المصادر الأصلية: القران الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: الإجماع وقول الصحابي والقياس والعرف والاستصحاب وسد الذرائع.

    2. 2رنقلرنلةوةرنللقلماااااالللةمسرااااااصمللصخلملمعبمقلنظرم

      *

    1. 3الحالة

      ١/ نعم ترد المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك بناء على مادة ٧٦ من نظام وقانون المرافعات الشرعية. ٢/ دعوى خالد وإحضاره للشهود كان تصرفا سليما للاتفاق بينهم وهي قاعدة مكملة تكثر في القانون المدني، اضافة على ذلك ان سعيد اقر على نفسه بالدين.

    1. ها.

      ١/ القانون الجنائي، ٢/ القانون الإداري (القضاء الإداري)، ٣/ الاختصاص القضائي، ٤/ القانون الدستوري، ٥/ القانون التجاري، ٦/ القانون الجنائي، ٧/ القانون الدولي العام، ٨/ القانون المالي، ٩/ القانون التجاري، ١٠/ قانون المرافعات، ١١/ القانون الجنائي (الإجراءات الجزائية)، ١٢/ قانون الأحوال الشخصية، ١٣/ قانون العمل، ١٤/ قانون الأحوال الشخصية، ١٥/ القانون الدولي العام.

    1. مدخل

      تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون: ١/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ٢/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣/ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.