3 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

    1. التزامات العامل في حق صاحب العمل تسرد كالآتي بنص المادة الخامسة والستون من نظام العمل بأنه يجب على العامل:

      ١.أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

      1. أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
      2. أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
      3. أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
      4. أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
      5. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      أما التزامات صاحب العمل بحق العامل فيمكن إجمالها بما يلي :

      1. حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل .
      2. حقه في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر في مواعيد دورية معينة.
      3. ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل.
      4. أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات.
      5. ان يلتزم صاحب ااعمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من مخاطر العمل.
      6. حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
      7. حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.
      8. حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها، وذلك استنادًا لنص المادة الثامنة من ذات النظام .
      9. حق العامل في عدم إسقاط حقوقه وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر أو بدمجها بشركة أخرى .
    1. ،،،،

      س١ - لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في النظام بعل مضي المدة النظامية المقررة بإثنا عشر شهرًا يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية إلا في حالتين : ١. التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢. صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      س٢ - لأنه يترتب على التأخر في البت في النزاعات العمالية فوات مصلحة طرفي الدعوى وتعرضهم للضرر في قوت يومهم وأجورهم .

      س٣ - لمحاولة تسوية النزاع وديًا وتقريب وجهات النظر بين طرفي العلاقة العمالية قبل توجيه النزاع للمحكمة العمالية لتعذر الصلح .

      س٤ - قطعًا لا يسقط أي حق من حقوق العامل حتى بعد الحصول على موافقته لنص المادة الثامنة من النظام.

      س٥ - تنص المادة الخامسة والتسعون من النظام في هذا الأمر بأنه : لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.