35 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإشرافها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري.

  2. Sep 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزير

    1. الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري والمقصد منه حفظ المال ومرتبة القصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط الجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا والمقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي الحكم المقدم منها المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم ان كلي النفس مقدم على كل المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا .

      ٢ الحكم الاول منع قيادة السيارة لم يحصل على رخصه قياده والمقصد منه حفظ النفس مرتبه هذا المقصد هي حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح بالقيادة والمقصد منه هو حفظ النفس ومرتبة هذا المقصد تحسيني والحكم المقدم منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على الرخصة وسبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني وهو اعلى من المقصد في الحكم الثاني وهو تحسيني لان الاول يتعلق بامر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامه تقدم على المصلحة الخاصة .

    1. • المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض [ التسبيب ] " يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. ١-وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ٢-ولاتقتلوا اولادكم ولاتقربوا الزنا ٣-ولاتقولوا النفس التي حرم الله الا بالحق ٤-ولاتقف ماليس لك به علم ٥- ولاتبذر تبذيراً

      ١-الوجود الامر بالتوحيد وبأركان الاسلام والايمان العلم النهي عن الشرك ونحوه ٢- الوجود الامر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياه الانسان العدم النهي عن قتل النفس ومشروعية القصاص الحفظ النفس ٣الوجود -الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا ومشروعيه حد الزنا وحد القاذف ٤-الوجود الامر بحفظ العقل ومن ذلك تناول الاطعمة بما يؤدي الى بقاء العقل العدم النهي عن تعاطي مايذهب العقل ومن ذلك مشروعية حد الخمر الحفظ العقل ٥-الوجود الامر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف العدم النهي عن إتلاف المال وتبذيره وعن الغصب والسرقه ومشروعيه حد السارقBold

    1. 1/ حفظ المال بالباحة لعقد المساقة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      2/منع كسر قلوب الفقراء: تحسيني - ثابت - كلي - عام

      3/حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      4/حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      5/رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. جواب السؤال الأول/ ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ولأن الزكاة تهدف التوازن و اعانة المحتاج ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . جواب السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض و أيضا السفر بشكل متكرر فيه مشقه على الطفل لصغر سنه و يؤدي لعدم الاستقرار

    1. الامر بالاستئذان, لحفظ العورات من الاطلاع عليها , اللفظ (من أجل) 2- الحكم بطهارة الهرة , التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم. 3- الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد, منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ". 4- الامر بقطع يد السارق , مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله. 5- الامر بإقامة الصلاة , تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم. 6- قسمة الفيء في المصارف الخمسة ,توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط. 7- الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه , لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب. 8- الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك ,المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء

    1. مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه "

      أ-اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. ماجاء في حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضه

    1. أرى الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى لأن اذا العقد يبطل فآثاره تبطل تبعا له ومن تلك الاثار المترتبة على بطلان العقد الكفالة وما استندت اليه المدعية من اسانيد كاستنادها على القاعدة الاصولية من خلال دلالات الالفاظ (أن العام يقيد الخاص) استناد خاطئ وذلك لأن القاعدة الصحيحة هي (أن الخاص يقيد العام )فهذه القاعدة لا علاقة لها بالدعوى أيضا ذكرت قاعدة أصوليةتعتبر صحيحة لكن تطبيقها لها خاطئ لأنها ذكرت أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية نصت على (أن لا اجتهاد في نص )فلا يعتبر من المسلمات كما ان القرائن او البينه التي تتبين لنا خارج اطار هذا النص قد يظهر القصد ( فالعبرة بالمقصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)

    1. أن المدعي عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا لشؤونه لإنتفاء أهلية للأداء والتصرف حضر والد المدعي عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر

    1. انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

    1. أقسام الأهلية : 1- أهلية وجوب . 2- أهلية أداء

      1- أهلية الوجوب: شروطها: 1- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها للإنسان : الحياة حالاتها : 1- أهلية وجوب ناقصة : إذا صلح الإنسان لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات ، مثل : الجنين في بطن أمه. 2-أهلية وجوب كاملة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق و تجب عليه واجبات.

      2- أهلية الأداء : شروطها : 1- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال ة الأقوال منه على وجه يعتد به شرعًا. 2- و شرطها الأساسي : التمييز ، فإذا كان الإنسان مميزًا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله بالجملة. حالتها: 1- عديم الأهلية : كل شخص فاقد للتمييز لصغر السن أو لجنون ، لا يعد مميزًأ من لم يتم (7) سنوات، لا تترتب آثار شرعية على أقواله أو أفعاله ، و عقوده باطلة و إذا جنى على أحدهم لا يؤاخذ ماليًا ولا بدنيًا . 2- أهلية أداء ناقصة : الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، والمعتوه وهو لم يبلغ حد الجنون ، المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، و تصح تصرفاته النافعة له نفعًا محضًا ، وأفعاله الأخرى موقوفة على أذن ولي أمره . 3- أهلية الأداء الكاملة : من بلغ 18 سنة هجرية ، والصغير المميز المأذون له ، وتصح جميع أفعاله و أقواله و معاملاته .

    1. لقد تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ايضا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع يتحقق شروطه وهذا يعني ترتب اثار عقد البيع اما بالنسبة للحكم الشرعي الذي ينطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعه الثانية للمدعي.

    1. جواز نزع العقارات للمنفعة العامة -وجوب القيد في السجل التجاري على كل تاجر -شروط يجب توفرها في التاجر ليجب عليه القيد وهي ١-بلوغ راس المال ١٠٠ الف خلال ٣٠ يوم من افتتاح المحل التجاري… -المنع والحظر من اعاقة المسؤولين عن التعداد عن اداء مهمتهم -وجوب الاجابة عن اسئلة المسؤول المتعلقة بالتعداد

    1. الفرق بين الوضعي والتكليفي: من حيث الحد والحقيقة: ١-الوضعي خطاب اخبار جعله الشارع علامة على حكمه ٢-التكليفي:خطاب طلب فعل او ترك من حيث اشتراط قدرة المكلف: ١-التكليفي: يشترط ٢-الوضعي: لايشترط من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغيره: ١-الوضعي:يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف ٢-التكليفي:لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت به شروط التكليف من حيث علم المكلف: ١-التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله وان يعلم به ٢-الوضعي:لا يشترط فيه علم المكلف ——لا يتصور انفراد خطاب التكليف وحده—— -وجوب التسمية في الوضوء حكم تكليفي، الحكم الوضعي الشرط: التسمية شرط لصحة الوضوء -وجوب ضيافة المسلم المجتاز به القرى حكم تكليفي، مدة الضيافة يوم وليلة حكم وضعي وهو الشرط

    1. سب الله لمن اكره عليه: سبب الجنابة لمن اراد الصلاة:مانع عدم الماء للتيمم: شرط وجود الماء للمتيمم: مانع الوزارات والمصالح….: مانع المؤسسات التعليمية….: مانع اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة…: شرط اذ بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الرابعة خمسة عشر عاماً…: سبب-شرط اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز…: سبب اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية…:سبب

    1. القضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      القضية الثانية: تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي. ريوف المكاوني

    1. الاصل ان التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي وقبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب والقاضي حكم على المتهم بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعا.

    1. حكم الحج : الإيجاب. 2- حكم الربا : التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.

    1. 1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    2. 1-من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. سؤال 1:- الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بال سؤال 2:- ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    1. القاعدة الأصولية.. ( ومالا يتم الواجب الا به فهو واجب ) استند القاضي على القاعدة الأصولية بـإلزام الأب بتوصيل الأبناء كونها مسؤوليته ولصعوبة توصيل الام للأبناء

      ولأن القاعدة الأصولية تقول ( العرف يضبط مالم يضبطه الشرع واللغة ) ولأن القاضي استند على ما كتبه قسم الخبراء بتحديد وقت الزيارة المتعارف عليه لزيارة المدعية لأولادها.

    1. أهمية علم أصول الفقة في العملية القضائية: للقاضي: 1- الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة امامه 2- التعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم 3- تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسال المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو اقوى وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها

      في التقاضي: 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها العام والخاص والمطلق والمقيد ومنها الغامض ومنها الواضح، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض و المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب و الغامض يزال غموضه بالواضح وكل ذلك لا يتم الا بالاستعانة بأصول الفقه 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ولا يستطيع القضاة وشراح القانون رفع التعارض الا باتباع نهج أصول الفقه 3- تعد بعض دلالات النصوص على الاحكام مختلفة ولا يمكن التميز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها الا بالإلمام بقواعد أصول الفقه

      لخبراء الأنظمة: 1- اهتمام علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها 2- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف و المصالح المرسلة وسد الذرائع و الاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة 3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي امور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها اثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها

    1. القواعد- هي جمع قاعدة وهي أساس البنيان والقواعد هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قواعد جزئية مثل: الحيل في الشرع باطلة فنعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. الاستنباط- هو الاستخراج اي استنتاج الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية والاستخلاص منها الأحكام- احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة. الشرعية- احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية- احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي اعتقادية "علم الكلام".

      اهم موضوعات اصول الفقه: طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء القياس صفة المجتهد والمقلد _ وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه