39 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. 1- تفصل المحكمة بجميع طلبات ممثل المدعين بحكم واحد .

      2- يتم تأجيل سير الدعوى لجلسة أخرى ولا يجوز شطب الدعوى .

      3- يجب ان يتقدم ممثل المدعين بطلب استئناف متى كان الرفض بأغلبية المدعين .

      • يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة
      • تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ موعد الجلسة التحضرية بما لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ القيد
      • يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة بيوم واحد على الاقل .
      • في الاحوال التي يتطلب بها رائي خبير يحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز 20 يوم . للمحكمة تأجيل الجلسة التحضرية بعد التحقق من المسائل الأولية بما لا يتجاوز 15 يوم
      • يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة
      • تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة
      • تكون مدة نظر الاستئناف 15 يوم
    1. بما ان المدعى قد حصل على أوراق وادلة جديدة تعذر عليه الحصول عليها او تقديمها قبل الحكم فهذه من الأسباب الوجيهة ومن شروط قبل التماس إعادة النظر مثل ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية وعليه فان طلبه للالتماس بهذا يعد وجيه والله اعلم

    1. تم تقدم الاعتراض بالوقت المحدد له نظاما وتم عقد جلسة لنظر به وانتهت الى قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه بعدم الاختصاص.

    1. وجود خطا مادي في المنطوق بأسماء الأطراف وخطاء يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوعها

    1. 1- متى ما كان يوجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر .

      2- يجب ان يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل 5 ايام على الاقل من التقدم للمحكمة بطلب امر الاداء ويجب ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم للمحكمة بالطلب ويكون اثبات الاشعار عبر مقدم خدمة بريدية او خدمة الالكترونية مصرح لها .

      3- لا يلزم وتفصل الدائرة دون مواجهة الخصوم .

    1. شروط تأجيل الحكم : ان تعلن المحكمة ذلك بالجلسة وان تسبب له بالمحضر وان تحدد موعد لتأجيل ولا يحق تأجيله مره أخرى.

      حالات عدم إيداع مسودة الحكم : اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى بالجلسة ، في الاحكام الصادرة الطلبات المستعجلة ، وفي الاحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية ، وفي الاحكام الصادرة بالمسائل الأولية ,

      معايير تحديد التعويض هي : جسامة الضرر ، مقدار المبلغ المحكوم به ، مماطلة المحكوم عليه ، العرف او العادة المستقرة ، راي الخبير عند الاقتضاء .

    1. الأخطاء كالاتي : المدة النظامية لطلب المذكرات التكميلية هي 10 أيام فقط ، كما لا يجوز قبول اكثر من مذكرة ، كما لا يجوز قبول طلبات جديده بالمذكرة ، كما لا يجوز ارفاق مستندات في المذكرة ، وأيضا لا يصح من احد الخصوم من الاطلاع على المذكرة التكميلية طالما انها صحيحه ومقبولة .

    1. أولا : طلب المدعي غير محدد بهذه الدعوى فهو يطالب بفسخ العقد مع تعيين خبير لتدقيق وبعد ذلك طالب كطلب مستعجل بمنع التصرف ولبقاء العقد وانتهى الحكم بعد الاختصاص وانا اختلف مع حكم المحكمة بهذا وذلك كون النزاع قائم بسبب الانتفاع من العلامة التجارية والمحكمة اخطات بحكمها وذلك ان ما تقوم به المدعى عليها من تسويق لعلامات أخرى هو يعتر من المنع والتعطل من الانتفاع بالعلامة التجارية واراء ان هذه الدعوى من اختصاص المحكمة وانه كان عليه بدل التنصل من الدعوى ان تحكم بالطلب المستعجل بمنع التصرف وثانيا توجيه المدعي لحصر طلباته هذا والله اعلم .

    1. في الحالة الأولى : اراء ان الحكم الصحيح يكون بشطب الدعوى وذلك لتخلف المدعي دون عذر ولا اراء الحكم فيها بموضوعها وذلك لان الدعوى غير صالحة للحكم حيث ان المطالبة المدعى بها لم يقدم بها بينه فأراء ان الدعوى غير صالحه للفصل بها بموضوعها .

      اما في الحالة الثانية : بما ان المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه لشخصه لجلستين فالحكم الصحيح هو أولا سقوط حق المدعى عليه بالدفوع المؤقتة وثانيا الزامه بدفع المبلغ محل المطالبة والحكم بحقه يعد حضوريا .

    1. أهمية الجلسة التحضيرية في : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى ، عرض الصلح على الأطراف ، تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية ، تحديد نطاق الأدلة و الشهود ، اعتماد خطة إدارة الدعوى .

    1. عدد الجلسات أسبوعيا : يومان عدد الدعوى أسبوعيا : 70 دعوى فاكثر او ربع الدعاوى فاكثر تحديد الجلسة الأولى : 20 يوم الجلسة الأولى بعد التبليغ : 4 أيام ، يوم بالشكل العاجل التأجيل : 60 يوم اول مرة ، 30 يوم للمرة الأخرى .

      ما تعلمته ان نظر الدعوى يتطلب مدد نظامية محددة بالإضافة الى ان نظر الدعوى يمكن ان يوضع له خطة ابتدائية ترسم النهج المتوقع لسير الدعوى ومتطلباتها ومددها مما يسهل عملية سير الدعوى ويحقق سرعة الفصل بها .

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : استكمال أوراق الدعوى ، تبليغ الأطراف ، تباذل المذكرات ، اعداد التقرير الاولي عن الدعوى على ان يتضمن دارسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة ، بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ، طلب اكمال أي متطلبات للتهيئة .

      خطة الدعوى : تصنيف الدعوى ، وصف مختصر لدعوى والطلب ، وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها ، تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات ومواعيدها ، اجراء تبادل المذكرات ، اقتراح أي اجراء يتطلبه نظر الدعوى ، تقدير مدة الجلسات .

    1. تم الاطلاع على حكم لقضية كانت المطالبة فبها بتعديل نسب الشراكة بشركة تضامن وذلك نتيجة دفع احد الشركاء مبلغ اكثر مما هو منصوص عليه يعقد التأسيس ، وقد انعقد الاختصاص للمحكمة وتم التمثيل والتهيئة بشكل صحيح ومطابق لنظام .

    1. بما ان وكيل المدعية قد عدل مطالبته الاصلية بمبلغ بعد استلامه جزء بشيك وبما ان المدعى عليها لم يحضر من يمثلها مع تبليغ لشخصه وذلك لكن تبليغ المدير يعد تبلغ لشخصه كما ان تبليغه تم عن طريق العنوان الرسمي وهو الهاتف المقيد بنظام ابشر فاذا يكون التبليغ صحيح ومتحقق وعليه على المحكمة ان تصدر حكمها ضد المدعى عليها بالالزام بمحل المطالبة هذا والله اعلم..

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة .

      والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

    1. الحالة القضائية الأولى الجواب : الخيار الأول

      الحالة القضائية الثانية الجواب : الخيار الأول

      الحالة القضائية الثالثة الجواب : الخيار الثاني

    1. ممكنات المحكمة التجارية من خلال مقدرتها من الاستعانة بالقطاع الخاص :في الاتي: - المصالح والوسائط ، التبليغ والاشعار،قيد الدعوى وتسليم الحكم ،إدارة قاعات الجلسات ، تبادل المذكرة والاطلاع على المستندات ، الاستعانة بالخبرا، توثيق اجرات الاثبات، ادارات الاقسام المختصة ، وغيرها,,, 2- جواز إسناد أي من الاجراءات الواردة اعلاة الى إدارات مركزية في الادارة 3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهئة نظر المنزاعات 4- للمحكمة الاستئناس براي التجار التجار وفقا للضوابط الموضحة في المواد 18-21 من اللا ئحة التنفيذية للنظام

    1. تختص الدوائر الابتدائية المؤلفة من قاضي واحد بنظر الدعاوى المرتبطة بأعمال التاجر المرتبطة بأعماله الاصلية والتبعية متى كانت قيمية المطالبة اقل من مليون ريال ، وتختص بالنزاعات عن عقود التاجر متى كانت قيمة المطالبة اكثر من خمسمائة الف واقل من مليون ريال . وتختص في البت في طلبات الاداء .

      تختص دوائر الاستئناف المؤلفة من قاضي واحد بنظر : الاعتراض على الاحكام المرتبطة بأعمال التاجر المرتبطة بأعماله الاصلية والتبعية متى كانت قيمية المطالبة اقل من مليون ريال ، وبالاعتراضات عن الاحكام بالنزاعات عن عقود التاجر متى كانت قيمة المطالبة اكثر من خمسمائة الف واقل من مليون ريال . وتختص في الاعتراضات على الاحكام في البت في طلبات الاداء .

    1. الحكم جاء مطابق لما نص عليه النظام من اختصاص المحكمة النوعي فالتسبيب ومنطوق الحكم متينه ومحكمة .

    1. الجهة المسؤولة عن تشكيل المحاكم هي : المجلس الأعلى للقاء

      مهام رئيس المحكمة هي : تسمية عضو احتياطي لدائرة ، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية والاستئناف بالنظر لنوع معين من الدعاوى ، الفصل بالتظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى وتسليم صورة من الصك المذيل بالصيغة التنفيذية ، الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ، اعتماد تقرير الادارة المختصة بغض الحالة الوقائع في نسخة الحكم لملف القضية .

      مهام اعوان القضاء هي : الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام ، اجراءات التبليغ ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة ، تبادل المذكرات ، ادارة قاعة الجلسات ، البحوث وووالدرسات ، ادارة الدعوى وملف القضية .

  2. Sep 2024
    1. ان الحكم ورد فيه مجموعة قواعد أصولية ذكرتها المدعية في دعواها ودفوعها وقد قامت بأنزال هذه القواعد بما لا يحتمل الانزال به عوضا عن ايرادها بشكل خاطا فجاء الحكم مصححا بمنطوقه واسبابه لهذا كله ووافق الفقه والنظام والله اعلم ...

    1. عوارض سماوية : وهي الجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والحيض والموت .

      عوارض مكتسبة وهي : الجهل والسكر والهزل والسفه والافلاس والسفر والخطا والاكراه من الغير.

      التطبيق الاول : نصت المادة الرابعة عشر من نظام الخدمة المدنية على ( ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. ‌ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة..)

      التطبيق الثاني : ما ورد بنص المادة الخامسة والعشرين من نظام الولاية على اموال القاصرين (لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال. ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.) كذلك المادة الثانية والثلاثون (تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن. 2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة. 3 - ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له. ويجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال على أن تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 %) من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.)

      التعليق على الحكم : ان الحكم جاء موافق لم استقر عليه الفقه والقضاء من حيث ان الاكراه لا يوثر الا اذا كان ملجئ وايضا لا يكون بحقوق العباد .

    1. أهلية الوجوب شروطها : ثبوت الحياه للإنسان ، حالتها : أهلية وجوب كاملة واهلية وجوب ناقصة .

      أهلية الأداء وشروطها : التمييز ، وحالتها : أهلية أداء معدومة ، واهلية أداء ناقصة ، واهلية أداء كاملة

    1. أوجه الاختلاف من حيث الحد والحقيقة ( الحكم التكليفى طلب فعل او ترك ) و(الحكم الوضعي اعلام واخبار ) ومن حيث شرط القدرة ( الحكم تكليفي يشترط له القدرة ) و( الحكم الوضعي لا يشترط له القدرة ) ومن حيث التكليف ( الحكم الوضعي يشترط له التكليف ) و (الجكم الوضعي لا يشترط له التكليف ) ومن حيث العلم ( الحكم الوضعي يشترط له العلم ) و( الحكم الوضعي لا يشترط له العلم )

      النص الأول : فالحكم بالنص الأول هو حكم تكليفي لان الخطاب خطاب امر وهو التسميه ومن لم يسمي لا صلاة له .

      النص الثاني : الحكم به حكم وضعي وذلك لان النص به نص اخبار وهو اكرام الضيف والله اعلم

    1. حكم من سب الله مكره / سبب حكم الصلاة لمن عليه جنابه / مانع حكم عد الماء لتيمم / سبب حكم وجود الماء للمتيمم / مانع

      حكم التدخين بالوزارة / مانع يمنع حكم التدخين بالمؤسسات / مانع يمنع

      اتمام سن العشرين لرخصة العامة / شرط

      بلوغ الخدمة الفعلية المنصوص عليها / شرط اذا انهيت خدمته للوفاه الخ / سبب اذا لم يبلغ مدة خدمته الخ / شرط

    1. حكم الحج (الوجوب) حكم الربا (التحريم ) حكم القيل والقال (مكروه) حكم الصيد للمحتل ( مباح) حكم البيع (مباح) حكم الصلوات (الوجوب) حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (مباح) حكم اداء الامانات ( الوجوب) حكم شهادة البيع ( الندب ) حكم اكل الميته ( التحريم) حكم كتابة الدين (الندب ) حكم الزنا (التحريم) حكم الخمر والميسر (التحريم)

    1. مصدر الحكم ... الحكم الشرعي من الله سماوي ، القاعدة النظامية الحاكم او ولي الامر

      نوع الجزاء .... الحكم الشرعي سلبي وايجابي ففيه ثواب وعقاب ، اما القاعدة القانونية فهي سلبية فقط فلا ثواب فيها بالامتثال لها .

      الجزاء على تصرفات الافراد ... بالحكم الشرعي دنيوي وبالأخرة ، وبالقاعدة القانونية دنيوي

      تنوع الاحكام .... بالحكم الشرعي متنوع بين الوجوب والتحريم والتخيير والكراهيه ، زبالقاعدة القانونية هو فقط بين وجوب منع

    1. السؤال الأول : اية الرفث الى النساء حكمها تخييري ، اية إقامة الصلاة الى غسق الليل حمها تخييري ، وخطاب الله بجعل الشي سبب حكمها وضعي .

      السؤال الثاني : احترازات التعريف هي بأمور منها 1- خطاب غير الله بقوله (خطاب الله) 2- وخرج ما تعلق بذات الله بقولة (المتعلق بفعل المكلف) . 3- وخرج بقوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به بقوله ( من حيث انه مكلف).

      السؤال الثالث : 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمحرم . 2- ان يرد فيه التخيير وهذا للقسم الخامس المباح 3- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع

    1. ان الحكم اشتمل على عدة قواعد منها ان الواجب لا يؤخر الا لواجب وكذلك ان النهي المطلق يقتضي التحريم ... فالقاعدة الأولى تحققت بمنع الاب الابناء من زيارة والدتهم بحجة ان عليها ان تقوم بأخذهم وحيث ان زيارتهم واجبه لوالدتهم وان اعتناء والدهم كذلك واجب فلا صحة لما دفع به الاب لكونه ليس واجب ولهذا يكون لا يجوز تأخير الواجب ما هو ليس بواجب.. القاعدة الثانية متحقق من فعل الاب بمنع الزيارة من ما يتحقق معه الضرر و بما ان الضرر منهي عنه لذلك تكون القاعدة متحققة برفض الفعل الضر لما نصت عليه الأدلة من نهي عن الضرر . والله اعلم

    1. 1- أهمية علم أصول الفقه للقانوني يكون :بالاستعانة بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية والمسائل المعروضة عليه .

      2-أهمية علم أصول الفقه لتقاضي تكون بالتالي : تبين ومعرفة النصوص القانونية الشرعية بين ما هو عام وخاص و مطلق ومقيد وغامض وواضح ، كما يكون من خلال التميز بين النصوص المتعارضة ، وأيضا يكون في تبين دلالات النصوص من حيث ما هو صريح منها او ضمني ، وأيضا من خلال تبيان وايضاح الفاظ السياق لبعض النصوص التي تحتاج لذلك .

      3- أهمية علم أصول الفقه للخبراء يكون : من خلال دارسة الأدلة الشرعية ما هو متفق عليه منها ومتهو مختلف به ، كما يدرس الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والاستصحاب وغيره ، ويدرس أيضا مقاصد الشريعة لأجل يراعيها اثناء سن القوانين ، كما يدرس مباحث التعارض وطرق الترجيح متى ما كان هناك تعارض.

    1. 1- القواعد / جمع قاعدة وهي أساس الشيء وف اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسالة والقاعدة في هذا الباب كذا ، وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية ... 2- الاستنباط / ويعني الاستخراج ... 3- الاحكام / احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام ... 4- الشرعية / هي احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد علم الكلام .... 5- الفرعية / هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصيلة وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام ....................... اهم موضوعات علم أصول الفقه / 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الأدلة بنوعية القطعي والظني 2- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة منها اهي عقلية ام لفظية . 3-صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط .

  3. Aug 2024
    1. المسالة الاولى / الخلاف لعدم بلوغ الدليل ، المسالة الثانية / الخلاف لعدم ثبوت الدليل ، المسالة الثالثة / الاختلاف بالدالات والالفاظ ، المسالة الرابعة / الخلاف بعد بلوغ الدليل ، المسالة الخامسة /الخلاف بعدم ثبوت الدليل

    1. ابوحنيفة / مدرسة اهل الراي ، مالك / مدرسة اهل الحديث ، الشافعي / مدرسة اهل الحديث ، بن حنبل / مدرسة اهل الحديث

    1. اركان البيع / الفقه اقسام الواجب / اصول الفقه اللفاظ العموم / اصول الفقه شروط النكاح / الفقه اركان القياس / اصول الفقه محظورات الاحرام / الفقه