29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. دين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. ولا: حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. الحكم الاستئذان-المقصد حفض العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل.

      ٢-الحكم طهارة الهرة- المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل .

    1. لنص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. 1-الاختلافات والإتفاقات بين مقاصد الشريعة وعلم الأصول

      أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهي أن كلاهما لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل . وثانياً للإختلافات بينهما وهي أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية أما دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة يُعين في تنظيم النظر فِكر المجتهد اما اصول الفقه فمحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال

      2-الاختلافات والاتفاقات بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ( الفقهية )

      أولا: أوجه الإتفاق بينهما وهي كالتالي 1- أن كلا منها قضايا كلية واصاول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . 2- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي . 3- أن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية واوجه الاختلاف بينهما هي : ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد الفقهية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

  3. Aug 2024
    1. اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر

    1. انواع عوارض الأهلية:

      -عوارض سماوية:

      هي تلك الأمور التي الأمور التي ليس للعبد فيها اختياراً لهذا تنسب للسماء؛ لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته وهي: الجنون – العته - النسيان – النوم – الإغماء - المرض – الحيض - الموت.

      -عوارض مكتسبة:

      هي تلك الأمور التي يكتسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره. فالتي تكون منه: الجهل - السكر - الهزل - السفه – الإفلاس – السفر - الخطأ الذي يكون من غير الإكراه.

      التطبيق الأول:

      المادة الثامنة والأربعون:

      ١- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.

      ٢- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

      المادة الثانية والخمسون:

      ١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

      ٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

      المادة الثالثة والخمسون:

      تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

      المادة السابعة والستون:

      ١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

      ٢-إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

      التطبيق الثاني:

      المادة الثانية: تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي: ١-الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. ٢- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. ٣- إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. ٤- حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا. ٥- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء. ٦- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك. ٧- إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها. ٨- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن. ٩- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

    1. اهلية الوجوب:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      3.ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      1.أهلية وجوب ناقصة .

      2.أهلية وجوب كاملة .

      ب:- أهلية الاداء:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      2.التمييز.

      حالاتها:

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. لاول:نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. 1- سبب 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع الثاني:- 1- مانع 2- مانع 3- مانع الجدول الثالث:- 1- شرط 2- شرط الجدول الأخير:- 1- شرط 2- شرط 3- شرط 4- سبب 5- سبب

    1. حكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. القواعد / الأصل ان الفاعل مرفوع الاستنباط / استخراج او استنتاج من حكم سابق او فعل سابق الاحكام / هو اثبات شيء لشيء الشرعية / المستفادة من الشريعة فتخرج منها احكام العقل المحضة الفرعية / كل دليل يخص مسألة معينة بدليل تفصيلي