41 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١-في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة٢- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولايجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعيين٣-في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. ١-يجب ان يسبق تظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة ٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعي عليه ٣- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل ٤- لا يقبل اي من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ٥- ان تطلب نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لايتجاوز ٢٠ يوما ٦-للمحكمة ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ١٥ يوما على ان تبين السبب في محضر القضية ٧- يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولايجوز التأجيل اكثر الا في حالات استثنائية ٨-تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام ٩- تسلم نسخة الحكم فورا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به ١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة ١٥ يوم من تاريخ احالتها

    1. اولا: متى يكون طلب التصحيح؟ اذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية

      ثانيا: ماهي الاخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١-خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الاطراف ٢- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج١\اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر

      ج٢\الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بأن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الي المحكمة بطلب الامر بالأداء على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية او عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ

      ج3\ لايلزم، فتفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم

    1. ١\اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى

      ٢\الحالات التي لاتودع فيها المسودة: اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة\ الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة\الاحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية\الاحكام الصادرة في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      ٣-معايير تحديد التعويض: جسامة الضرر\ مقدار المبلغ المحكوم به\ مماطلة المحكوم عليه\ العرف او العدة المستقرة\ رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:اجل تقديم المذكرات التكميلية ١٥ يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز ١٠ ايام

      الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين

      التصحيح: يجب ان تكون مذكرة واحدة فقط

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة

      التصحيح:لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية

      الخطأ الرابع: ارفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية

      التصحيح: لايجوز ارفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

      التصحيح: اطلاع الطرف الاخر بالمستندات

    1. الحالة الاولى عند تغيب المدعي عن الجلسة: تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي او وكيله ولم يتقدم بعذر مقبول خلال ٣٠ يوم لإسقاط حقه

      الحالة الثانية عند تغيب المدعى عليه عن الجلسة: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها في النظام

    1. تكمن اهمية الجلسة التحضيرية في الاتي:

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وعرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. اجراءات نظر الدعوى تكون كنابة ويجوز سماعها مشافهة وعند تخلف احد اطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر تقرر احد العقوبات

      فرض غرامة

      عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. اجراءات تهيئة الدعوى:استكمال اوراق الدعوى\ تبليغ الاطراف\ تبادل المذكرات والمستندات \ اعداد التقارير الولى عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الادلة\ بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد\ طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة.

      محتويات خطة الدعوى:تصنيف الدعوى\ وصف مختصر للدعوى والطلب\ وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها\ تزمين الاجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترحه ومواعيدها\ تقدير الجلسة على ان يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجراءاتها وعدد اطرافها\ اجراء تبادل المذكرات\ اقتراح اي اجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم وقد تمالتراضي عليه من اطراف الدعوى وكانت قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها

      ٢- لايجوز الاتفاق عليها

      ٣- يجوز الاتفاق عليها

      ٤- يجوز الاتفاق عليها

      ٥-لايجوز الاتفاق عليها

      ٦-يجوز الاتفاق عليها

      ٧-يجوز الاتفاق عليها

      ٨-يجوز الاتفاق عليها

      ٩- يجوز الاتفاق عليها

      ١٠-يجوز الاتفاق عليها

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والاشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية(أ) الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة(١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية الى هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل ١٥ يوما على الاقل من اقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الاتي يجي اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد اي من الدعاوى الاتية:

      الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية

      الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها

      الدعاوى المحددة اجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة

      الدعاوى اليسيرة

      الطلبات المستعجلة

      يجب ان يتضمن الاخطار(بيانات الاطراف\موضوع النزاع\ المطالبات\مستند المطالبة)

      يتحقق الاخطار بإرسال المدعي البيانات اعلاه الى عناوين المدعى عليه بأي وسيلة تحقق الاخطار يعد في حكم الاخطار مايثبت اللجوء الى التسوية الودية، المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي ١٥ يوما.

      تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية فإذا كانت مستوفية فتقيد الصفحة في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها

      اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال ١٥ يوما من تاريخ ابلاغه

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: الاحالة الي المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحث للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية(٣٠) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ الاجراءات لنظر تعارض قيد الدعوى ونظرها الاستمرار في المصالحة.

    1. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص بقرار من الوزير

      ٢-جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

      ٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات .

      ٤- حواز الاستئناس برأي التجار وفق لضوابط المواد (١٨-٢١) من اللاذجة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائ المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية( الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية) دوائر للنظر في الدعاوى الاتية: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على ٥٠٠ الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. وتؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق مايلي:

      أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام. ب- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام. وفق المادة الحادية عشر.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف وفقا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية تختص هذه الدوائر بالاتي: ١- الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة بين الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام ٣-الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها او طلب انقضاء الغرض منها ٦-الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت مانص الحاجة منه: "نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها.." في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل الى صحة الحكم المذكور.

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية: هو المجلس الأعلى للقضاء

      مهام رئيس المحكمة: الاشراف على المحكمة وتسمية قضاء دوائرها وموظف ادارتها \ تسمية عضو احتياطي للدائرة\ تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية والاستئناف للنظر في نوع معين من الدعاوى \ تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى \ الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى الجماعية\ اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في تسخة الحكم الى ملف القضية

      مهام اعوان القضاة: الاعمالا المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام \ اجراءات التبليغ \ الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة \ تبادل المذكرات \ إداراة قاعة الجلسات \ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة \ البحوث والدراسات \ صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة \ إعدع التقارير التي تطلبها المحكمة \ جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى \ الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه: ١\ ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق

      ٢\ محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية

      ٣\ نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم صور مجمع الفقه الاسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة

      ٤\ ظهور الموسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديدة في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهيه الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة

      ٥\ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديدة مثل مجلة الجمع الموسع لرابطة الفقه الاسلامي

      ٦\ انشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية

      ٧\ ظهور الكتابة في نظريات الفقيه

      ٨\ ظهور الكتابات في المهارات الفقهيه

      ٩\ ظهور البزامج والمواقع الالكترونية الفقهيه

    1. المسألة الاولى\ الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية\ الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة\ الخلاف في العائدة لدلالات الالفظ - المسألة الراابعة\ الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة\ الخلاف في عدم قبول الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

      مذهب الامام مالك: مدرسة اهل الحديث

      مذهب الامام الشافعي: مدرسة اهل الحديث

      مذهب الامام احمد: مدرسة اهل الحديث

    1. ١- اركان البيع: الفقه

      ٢-اقسام الواجب: اصول الفقه

      ٣- أالفظ العموم: اصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: الفقه

      ٥-اركان القياس: اصول الفقه

      ٦-محظورات الاحرام: اصول الفقه

    1. علم الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وعلم الفقه هو اشهر اسمائه وايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقهيه او الفقه الاصغر لأن الفقه الاكبر هو علم العقيدة وهناك عشر مبادئ في علم الفقه وهي الاسم- الموضوع - المسائل الثمرة - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضله

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل مايزيله ويضر به رتبته: ضرورية نوعه الكلي: العقلي

      المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسباب رتبته :تحسيني نوعه الكلي: الدين والعوض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظا للعقل من جهة العدم بمنع مايزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق.

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة: ١\ زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته:تحسيني نوعه الكلي:الدين ٢\حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكليك الدين

      اعادة صياغة التسبيب: ونظرا لكون ماحازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه للعودة لمثل هذا الذنب ونظرا لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت لبتخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره.

    1. ١\ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال

      ٢\ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي او تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣\ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الاجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤\ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي:النسل.

      ٥\رتبته: ضروري-الكلي: الدين.

      ٦\ المقصد: حماية الجلسة من الاخلال بنظامها- رتبته:حاجي- الكلي :النفس.

      ٧\المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني -رتبته: حاجي - الكلي : النفس .

      ٨\المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي:النفس.

    1. المقصد الاول: الاختصاص الولائي للمحاكم- رتبته حاجي-الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة- رتبته:حاجي او تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي : الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، رتبته ضروري، الكلي: النسل

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: النسل

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلاء بنظامها ، رتبته حاجي، الكلي: النفس

      المقصد السابع: لا يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله عى مسوغ قانوني ، رتبته: حاجي

      المقصد الثامن: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات ، رتبته ضروري.

    1. ١\ الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي.

      ٢\الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققهالحكم التحسيني. الحكم المقدم منها منع قيادة السيارة لمن لم يحصل عبى رخصة قيادة السيارة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الاول امر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣\ الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني، الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض، مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم ان حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      ٤\الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد المقصد الذي يحققه الحكم حاجي.

      ٥\ الحكم الاول فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي، الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني،الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر الشركاء او الدائنين، سبب التقدين ان الحكم الاول يحقق مقصدا حاجيا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما ان الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. المقصد الاول: النهي عن مايذهب العقل سواد من المسكرات او غيره من المؤثرات العقلية\رتبته: ضروري\ نوعه الكلي:في العقل

      المقصد الثاني: جلده علنا بحد المسكرعبرة للناس وتذكيرهم بعظمة ذنب شرب الخمر\رتبته: ضروري\ نوعه:في الدين

      المقصد الثالث: حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن\ رتبته: تحسيني \نوعه الكلي: في النفس والعرض

      المقصد الرابع: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى \رتبته:تحسيني \ نوعه: في الدين

      المقصد الخامس: حفظ حرمة البيوت\ رتبته: تحسيني \ نوعه:العرض(التسبيب) يجلد حد المسكر ٨٠ جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاد العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكرودخوله منزل المواطن..... تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيء في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت مايطلب تعزيره جفظا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعي عليه بما نسب إليه اعلاه.

    1. ١\حفظ الدين مايحقق مقصد ضروريا في الدين:اقامة الصلاة\ مكملاته: وجوب صلاة الجماعة والاذان لها

      ٢\حفظ النفس مايحقق مقصدا ضروريا في النفس: وجوب القصاص في النفس ومادونها عند اتلافها عمدا\مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      ٣\حفظ النسل مايحقق مقصدا ضروريا في النسل\ مكملاته: تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا

      ٤\حفظ العقل مايحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر\ مكملاته:تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر (ما اسكره كثيره فقليله حرام)

      ٥\حفظ المال مايحقق مقصدا ضروريا في المال، تحريم غصب الاموال \ مكملاته: جعل يد الغاضب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة

      حفظ النفس مقصد حاجي: التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات

      حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم مكمل : الادب في طلب العلم

      حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل : شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية

      الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل، استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني، اباحة الاكل المباح والتلذذ فيه مكمل، التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني ، تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل ، اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني ، اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال ،المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

    1. ١\ شركة العنان(جائزة-حفظ المال-وجودا-تحسيني)

      ٢\تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      ٣\الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      ٤\اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا-ضروري)

      ٥\ البيع والشراء( جائز- حفظ المال-وجودا- تحسيني)

    1. الدين وجود\ الحث على صلاة الجماعة عدم:النهيزعن الغيبة والنميمة النفس وجود\ التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا النسل وجود\ الصيام لمن لا يستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لا يعدل العقل وجود\ شغل العقل بالعلم النافع وعدم: النهي عن مذهبات العقل المال وجود\ التجارة عدم: النهي عن تبذير المال فيما لا نفع منه السؤال الثاني الابواب:

      العبادات وجود\ النوافل عدم: النهي عن الشتم والذم المعاملات وجود\ الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود\ الصوم لمن لايقدر عليه عدم:النهي عن خطبة الرجل على اخيه الجنايات وجود\ الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود\التعزيز لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. مقاصد الشريعةدصاقملاماسقلأاًقفودصاقملافينص

      ١\ حفظ المال في إباحة المساقاة(رحاجي\ ثابت\ خاص\ جزئي) ٢\منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الاكل في آنية الذهب والفضة( حاجي\ ثابت\ كلي\ عام) ٣\حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها(حاجي\ ثابت\ كلي\ عام) ٤\حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج عن ولي الأمر(حاجي\موهوم\ خاص جزئي) ٥\رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر(حاجي\موهوم\خاص جزئي)

    1. السؤال ١\ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديرة فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا. السؤال الاول الجزء ٢\ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضة قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعيها علي المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعا للنزاع والتحايل

      السؤال الثاني\ اولا لرفع الضرر عن المحضون لصغر سنه وحاجته للرعاية والاهتمام من قبل والدته ثانيا رفع الضرر عن المدعي لان منع والده من زيارته يعد ضررا لحاجة المحضون لرعاية والده ووالدته لان كلاهما مكملا للآخر

    1. ١\الاستئذان المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها\ اللفظ الدال من اجل ٢\ الحكم طهارة القطة المقصد التيسر على الناس \ اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم ٣\الحكم او الفعل الصيد عند الاحرام المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام\ اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام ٤\ الحكم او الفعل قطع يد السارق المقصد جزاء السرقة\ اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ٥\ الحكم وجوب اقامة الصلاة المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر\ اللفظ الدال إن الصلاة ٦\ الحكم قسمة الفيء المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء \اللفظ الدال كي لا يكون ٧\ الحكم او الفعل عدم تغطية رأس الميت وهو محرم - المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم\ اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ٨\الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار - المقصد المساواة بين الفقراء \اللفظ الدال من أجل الدافة التي دفة

    1. ١| مراعاة لحفظ القرآن من الضياع ٢\مراعاة لدرء المفاسد ٣\ مراعاة لحفظ الحرج ٤\مراعا ة لحفظ الحقوق ٥\ مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي: ١\اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة الضرورة المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢\ بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى. المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعري ٣\ الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: درء للمفاسد ٤\ جمع المسافر بين صلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥\صلاة الخوف على الهيئة المخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: درء للمفاسد ٦\اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي: درء للمفاسد وجلب المصالح ٧\ اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨\ المشاقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة المقصد الشرعي: رفع الحاجة

    1. النص١\ رفع المشقة وتحقيق العدل النص٢\ التيسير ورفع المشقة النص٣\ حفظ العورات ورفع الحرج النص٤\ حفظ العرض ورفع الحرج عن الغير قادر بصيامه النص٥\ التيسير والرفق النص٦\ التيسير ورفع الحرج النص٧\ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص٨\ الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق النص٩\من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح النص١٠\حفظ الدين والمال والتيسير النص١١\ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام النص ١٢\ البعد عن كل ما يؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. ١- أوجه الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه: الغاية: غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ٢- أوجه الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه من حيث موضوعاته: أ\آصول الفقه: دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق الاستنباط منه\محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال ب\مقاصد الشريعة: دارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها\ يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      اوجه الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية من حيث الاتفاق: ان كل منهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ان كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ان كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية من حيث الاختلاف\ القواعد الفقهية: تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية:تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية