43 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المسائل عن نصوص النظامية من رقم المادة ومقصدها ورتبته والكلي

      1 المقصد لايجوز النظر في القضايا محاكم الديوان المظالم المتعلقة باعمال السيادة او في الاعتراضات اللي تصدره محاكم غير خاضعة لنظام حاجي او تحسيني _ حفظ المال

      2 لا تقبل الطلب الا لصاحبة مصلحة الا اذا الطلب احتياط لدفع الضرر حاجي او تحسيني _ حفظ النفس

      3تحقق الغاية من الاجراء حاجي او تحسيني _ حفظ الدين

      4 لايجوز للمحضرين او غيرهم مباشرة عملا يدخل في حدود وظائفهم او بازواجهم واقاربهم لدرجة الرابعة حاجي او التحسيني _ النسل

      5 اجراءت نظر الدعوى والمرافعة حاجي او تحسيني _ حفظ المال

      6 ادراة الجلسة وضبطها حاجي او التحسيني _ حفظ النفس

      7 اتخاذ جميع الاجراءت التحفظية وغيره لدى قاضي التنفيذ حاجي او تحسيني _ حفظ النفس

      8 لايجوز توقيع العقوبة الا بعد ثبوت ادانته ضروري _ حفظ النفس

    1. الجواب الأول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة

      2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه

      3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل

      4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

      5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد

      6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما

      7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه

      8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام

      9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به

      10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم نهائي، وعلى أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب.

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان.

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. كل ماتم من اجراءات صحيحة ونظامية ، وصحيح شكلاً وموضوعاً

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

      إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: ما إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟

      إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في الحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

      السؤال الثاني: ما الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟

      ١- إذا أقر المدعي عليه بصحة الدعوى في الجلسة

      ٢- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

      ٣- الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية

      ٤- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: ما معايير تحديد العويض؟

      ١- جسامة الضرر

      ٢- مقدار المبلغ المحكوم به

      ٣- مماطلة المحكوم عليه

      ٤- العرف، أو العادة المستقرة

      ٥- رأي الخبير - عند الأقتضاء -

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم الأول: شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم الثاني: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      2-عرض الصلح على الأطراف

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. ١- عدد الجلسات أسبوعياً يومين على الأكثر

      ٢- عدد الدعاوى أسبوعياً سبعين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل

      ٣- تحديد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن عشرون يوماً من تاريخ قيدها

      ٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بأربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقلص المدة إلى أربع وعشرين ساعة

      ٥- التأجيل لا يتجاوز ستين يوماً وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمره الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. تم الإطلاع على القضية، و كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

    1. الأولى يجوز.

      الثانية لا يجوز.

      الثالثة يجوز.

      الرابعة يجوز.

      الخامسة لا يجوز.

      السادسة يجوز.

      السابعة يجوز.

      الثامنة يجوز.

      التاسعة يجوز.

      العاشرة يجوز

    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: ١-دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ٢ دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      *اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية…. وتختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١-الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      ٢-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. .

      ٣- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

      ٤-الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      ٥-الاعتر اض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. ج / الحكم صحيح ؛ و ذلك أنه يوافق أنظمة المحاكم التجارية و قد اختصت المحكمة التجارية بنوع واحد فقط من الشركات الفقهية . استناداً إلى نص المادة (١٦) الفقرة (٣) من النظام و التي تنص على : " منازعات الشركاء في شركة المضاربة الأولى في نظر هذه القضية المحكمة العامة .

    1. لجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

    1. النشاط التجاري المقصد منه : حفظ المال ورتبته : حاجي او تحسيني الحكم الثاني : المنع من مزوالة النشاط التجاري موقتا بسبب انتشارفيروس كورونا والمقصد منه : حفظ النفس رتبته : ضروري المقصد المقدم منهما : هو المنع من مزوالة النشاط التجاري وسبب التقديم : ان حفظ النفس رتبته ضروري ومقدم على حفظ المال ورتبته حاجي او تحسيني

      المسالة الثانية :منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الاول : منع قيادة السيارة والمقصد منه حفظ النفس مرتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني :رغبة قيادة لمن لايوجد لديه رخصة والمقصد منه حفظ النفس ورتبته تحسيني والمقصد المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لايحصل على رخصة وسبب التقديم : لان الحكم الاول مقدم على منع قيادة السيارة ومقصده حفظ النفس ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني مقصده حفظ النفس ورتبته تحسيني

      المسالة الثالثة: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب الجريمة وثبتت توبته الحكم الاول : تنفيذ الحكم القضائي لمن ارتكب الجريمة والمقصد منه حفظ العرض ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة الدائرة في وقف تنفيذ الحكم لتوبة الجاني والمقصد منه :حفظ الدين ورتبته حاجي او التحسيني والمقصد المقدم منهما : رغبة الدائرة في وقف تنفيذ الحكم القضائي بسبب ان الجاني تائب سبب التقديم : حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      المسالة الرابعة : عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لايحتمل الحبس الحكم الاول : ايقاع عقوبة الحبس للمريض والمقصد منه : حفظ المال ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : عدم ايقاع الحبس للمريض والمقصد منه : حفظ النفس ورتبته ضروري والمقصد المقدم منهما : عدم ايقاع الحبس للمريض وسبب التقديم : حفظ النفس مقدم على حفظ المال

      المسالة الخامسة : رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المراه التي توفى زوجها ولها اولاد قصر الحكم الاول : عقوبة الحبس التنفيذي للمراة والمقصد منه حفظ المال ورتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المراة الذي توفى زوجها ولها اولاد قصر المقصد منه : حفظ النسل ورتبته حاجي او تحسيني والمقصد المقدم منهما : رفع عقوبة الحبس وسبب التقديم : حفظ النسل مقدم على حفظ المال

      المسالة السادسة : الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر الشركاء او الدائنين الحكم الاول : فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة والمقصد منه حفظ المال مرتبته حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة المدير الاستمرار من دون الحراسة القضائية المقصد منه : حفظ العرض مرتبته تحسيني والمقصد المقدم منهما : فرض الدائرة الحراسة القضائية وسبب التقديم : ان الحكم الاول حفظ المال رتبته حاجي او تحسيني مقدم على حفظ العرض ورتبته تحسيني .

    1. 1- (المقاصد الشرعية التي اسست عليها الدائرة حكمها القضائي). أولاً ) منع ما يذهب العقل (شرب المسكر) ورتبته / ضروري ونوعه الكلي في العقل. ثانياً) حرمة البيوت ورتبته / ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) زجر التعدي على الغير ورتبته/ضروري ونوعه في النفس. 2 / (المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في الحكم ولم تذكرها الدائرة). أولاً) السرقة ورتبته ضروري ونوعه في المال. ثانياً) الحفاظ على الأمن والأمان ورتبته ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) التعزير في التعدي على حرمة الغير ورتبته حاجي ونوعه في النفس. رابعاً) زجر المتهم من الوقوع بنفس الذنب ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. خامساُ) التعزير فيما دون النفس ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. 3 / (إعادة صياغة التسبيب). بناءً على ما ذكر في دعوى المدعى العام وعلى إجابة المدعى عليه بدخوله منزل المواطن وهو تحت تأثير المسكر وذلك لغرض سيئ في نفسه (الاضرار والسرقة) وبيان تكرار المتهم نفس الفعل (شرب المسكر) لمدة ست سنوات. فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه وتعزيره فيما دون النفس لردعه وزجره من تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

    1. التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

      في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة. في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص. في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا. في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر. في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان. التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة. في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام. في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر. في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم. في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة. التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل. في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل. في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج. في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات. في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد. التطبيق الثالث: بيان المقصد مع ذكر المكملات: جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر. وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق. إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر. إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة. جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة.. مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. اولاً: الكليات

      ١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بصلاة بالصلاة وشهود الجمعة. العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      ٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.

      ٣- حفظ النسل أو العرض الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      ٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.

      ٥- حفظ المال الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

      ثانياً: الأبواب

      ١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      ٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      ٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.

      ٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد.

    1. حفظ الدين ( وَمَا ‌خَلَقْتُ ‌الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )

      حفظ النفس ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

      حفظ العقل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ )

      الدين وجود: الشهادتين ، عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة . النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ، عدم: النهي عن القاء النفس في التهلكة . العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن ، العدم: النهي عن شرب مايذهبه . النسل وجود:النكاح ، عدم:النهي عن الزنا . المال وجود:السعي لطلب الرزق ، عدم: النهي عن الاسراف والتبذير .

      العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. حفظ المال بإباحة عقد المساقاة ( حاجي – ثابت – خاص – جزئي )

      منع الأكل في آنية الذهب والفضة ( ضروري – ثابت – عام – كلي )

      حفظ النسل بإباحة تزين المرآة لزوجها ( ضروري – ثابت – عام – كلي )

      حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر ( ضروري – ثابت – خاص – كلي )

      رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين وقت المطر ( حاجي – موهوم – عام – كلي )

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه:

      ١- ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.

      ٢- محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.

      ٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعة.

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة.

      ٥- ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل; مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

      ٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.

      ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقية.

    1. المسألة الاولى /الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية /في عدم بلوغ الدليل

      المسألة الثالثة /الخلاف في العادة لدلالات الالفاظ

      المسألة الرابعة /في حجية بعض الادلة

      المسألة الخامسة /الخلاف في عدم بلوغ الدليل .

    1. 1- مذهب ابي حنيفة ( مدرسة اهل الراي ).

      2- ⁠مذهب مالك (مدرسة اهل الحديث)

      3- ⁠مذهب الشافعي (مدرسة اهل الحديث)

      4- ⁠مذهب أحمد (مدرسة اهل الحديث).

    1. 1/ اركان البيع : فقه

      2/ أقسام الواجب : أصول الفقه

      3/ ألفاظ العموم : أصول الفقه

      4/ شروط النكاح : فقه

      5/ أركان القياس : أصول الفقه

      6/ محظورات الإحرام : فقه

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

    1. ١- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه ( منعا للنزاع والتحايل ).

      السؤال الثاني :

      أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) وهو ماستندت عليه الدائرة لتسبيب حكمها.

      ب- من القواعد الشرعية التي يمكن ان يصح الاستنباط بها بنظري: قاعدة (لاضرر ولا ضرار -الضرر لا يزال بمثله) وطلب الأب السفر بمولوده مسافة طويلة فيه ضرر على المولود وعلى الأم وخوفها على ولدها (لا ضرر ولا ضرار) منع الأب من رؤية مولوده فيه ضرر على الأب فلا يحل لها انتزاعه منه لأنه ولده مثلما هو ولدها (الضرر لا يزال بمثله)

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) 2-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد :التيسير على الناس اللفظ:انها من الطوافين عليها 3- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) 4-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) 5- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) 6- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) 7- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل) .

    1. المقصد من المسائل:

      المسألة الاولى: مراعاة لحفظ الدين ولحفظ القران من الضياع. المسالة الثانية: لدرء المفاسد و الردع عن هذا الفعل. المسالة الثالثة: مراعاة لمقصد حفظ المال، حيث قال علي (لا يصلح الناس الا بذلك). المسالة الرابعة: مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لمقصد حفظ النفس والدم استنباط الشاطبي : 1-إباحة القرض: (وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة والرفق ، (المقصد الشرعي)رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      2- بيع العرايا بخراصها تمرا: (وجه الاستحسان) مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى ، (المقصد الشرعي) مراعاة للمعري والمعرى لما فيه من الرفق ورفع الحرج.

      3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: (وجه الاستحسان) مراعاة للمضرورة (المقصد الشرعي) درء المفاسد

      4- جمع المسافير بين الصلاتين: (وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة (المقصد الشرعي) رفع الحرج والتيسير

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: (وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة (المقصد الشرعي) درء المفاسد

      6-اباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: (وجه الاستحسان) مراعاة للمصلحة والضرورة، (المقصد الشرعي) درء المفاسد وجلب المصالح.

      7- اباحة المضاربة :(وجه الاستحسان) مراعاة للضرورة ، (والمقصد الشرعي) رفع المشقة والتيسير

      8- المساقاة: (وجه الاستحسان) مراعاة المصلحة و(المقصد الشرعي) رفع الحرج والرفق والتيسير.

    1. النص الأول: رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع وتحقيق العدل.

      النص الثاني: التيسير ورفع المشقة على النفس والبدن.

      النص الثالث: حفظ العورات والستر ورفع الحرج.

      النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس: التيسير والرفق.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      لنص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. 1- الغاية من مقاصد الشريعة واصول الفقه: ان كل منهم غايته الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. 2- موضوعات اصول الفقه: الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. أي ان محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. 3- موضوعات مقاصد الشريعة: المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة.

      1- الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة/ كلاهم تساعد في النظر في النوازل وتساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي/ كلاهم نشأت من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. 2- الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها .