32 Matching Annotations
  1. Last 7 days
  2. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية

      الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

    1. مما لاشك فيه أنه من الأجدر معرفة تلك المصادر و الإطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب و مما في جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي

    1. من حيث موضوعه : ١/قانون السلام- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به :ثلاث طوائف : ١/ قواعد ذات مضمون عام بطريقة آلية دون مراعاة ايه فوارق بينهم ٢/قواعد ذات مضمون عام لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي

      ٣- من حيث النطاق الجغرافي ١/ القانون الدولي العام بوصفه مجموعة من القواعد العامة التي تطبق على المحتمع الدولي ٢/ القانون الدولي الإقليمي اي تلك القواعد الدولية التي تختص بها مجموعة من الدول التي ترتبط فينا بينها بروابط خاصة وفي مقدمة تلك الروابط الرابطة الناجمة عن الانتماء إلى منطقة جغرافية واحدة

    1. ١- وجدت القواعد القانونية قبل وجود السلطة التشريعية ٢-ا لقاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة ليست شرطًا لوجود القاعدة القانونية ٤- قلة العدد بسبب طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا أفراد

    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

    1. مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

    1. 1- الاشياء كالحقوق العينية وهي كل صح أن يكون محلا للحقوق المالية معنوي أو مادي 2-الاعمال وهو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن

  3. Aug 2024
    1. رقم 1 / الدفع صحيح لأن فيه إضرار بناقص الأهلية. رقم 2/ التصرف صحيح لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية .

    1. 1-الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لاتقع الحقوق الشخصية تحت الحصر 2-الحق العيني يردعلى شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحقوق الشخصية يرد على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس شيئاً مادياً محسوساً 3-صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر والحقوق الشخصية صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه الإ عن طريق المدين

    1. لتعريف: إسئثار يحمية القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص آخر.

      • الخصائص : 1- الاستئثار 2- التسلط .

      • صور داله على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره .

      • صور غير داله على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط .

    1. ن إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

      2- شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

      3- يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

      4- يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

    1. الامر الملكي : هو القرار الملكي المكتوب والذي ينفرد الملك بتوقيعه دون مشاركة من اي جهة كانت ومثاله : الامر الملكي الذي اصدره الملك سلمان حفظه الله بأن يكون صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء المرسوم الملكي : وهو القرار الملكي المكتوب الذي يصدره و يوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من مجلس الشورى ومجلس الوزراء او مجلس الوزراء فقط مثاله : نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 132 ) تاريخ 1 / 12 / 1443هـ

      اللوائح التنفيذية هي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيلية بغرض تنفيذ النظام وتصدر من السلطة التنفيذية كالوزير المختص ومن الامثلة عليها قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافاسات والمستريات الحكومية اما اللائحة التنظيمية هي قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالبا من السلطة التنظيمية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ومن الامثلة اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني

    1. 1-القواعد الشرعية، بمصادرها : أ/الاصلية: القران والسنة . ب/التبعية: قول الصحابي،والاجماع،والقياس،والعرف،وسد الذرائع،والاستصحاب.

      2-القواعد النظامية، بقسميها: أ/القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الظاهرة. ب/القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان.

      و يعد العرف في النظام القانوني السعودي مصدرا رسميا احتياطيا يلي التشريعات والانظمة التي يصدرها ولي الامر بمقتضى المصالح المرسلة،متى ما استكمل اركانه و شروطه ، واخصها عدم مخالفته للشرع، فانه يكون ملزما ، اذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص.

    1. الأولى يجوز للمحكمة ان ترد الدعوى من تلقاء نفسها الثاني تقبل لان الأطراف اتفقوا على مخالفة القاعدة ما جاء في القاعدة المكملة

    1. ١-القانون الجنائي العام. ٢-القانون الإداري العام. ٣-القانون الإداري العام. ٤-القانون الدستوري. ٥-القانون التجاري. ٦- القانون الجنائي العام. ٧-القانون الدولي العام. ٨-القانون المالي العام. ٩-القانون التجاري. . ١٠-قانون المرافعات الشرعية. . ١١-القانون الجنائي العام. . ١٢-قانون الأحوال الشخصية. ١٣-قانون العمل. ١٤-اقانون الأحوال الشخصية. ١٥- القانون الدولي العام.

    1. تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص وتقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      نطاق القانون : تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع من خلال تحديد ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

      أهداف القانون : 1- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه. 4- حماية الحقوق والحريّات والمصالح المشروعة للأشخاص.