45 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١ . يقدم ممثل المدعين طلب الموافقة على طلب قيد دعوى جماعية للمحكمة. . تعد الإدارة المختصة تقريرا ً عن الطلب يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصرا بالدعاوى المماثلة المقيدة إن وجدت. . يفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ً ويعد قرار رئيس المحكمة في الطلب نهائيا وغير قابل للاعتراض بأي طريق من طرق الاعتراض . . ً تعقد المحكمة اجتماعا قبل المرافعة، وتتخذ فيه اآلتي: التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة . اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها. استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا. إصدار قرار بدء السير في الدعوى الجماعية، ويبين فيه ممثل المدعين، وموضوع المطالبة وسببها، وتحديد الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين. . ترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة )1/هـ( من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية. . في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. . في حال صلاحية القضية للحكم؛ فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ٢ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. . في حال صلاحية القضية للحكم؛ فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ٣- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة . 2- تقيد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه. 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل. 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية . 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما. 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه. 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام . 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به. 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. أسباب طلب التماس اعادة النظر:

      هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      -توافق الاستئناف مع النظام:

      توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل أسباب طلب التماس اعادة النظر:

      هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى.

      -توافق الاستئناف مع النظام:

      توافق من حيث تقديم أسانيد وأدلة جديدة لم تكن موجودة من قبل

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

      زياد العوفى

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي :

      التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

      تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. 3 إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تبليغ المدعية صحيح بما انها بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية .

      ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.

      ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. :

      وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي :

      1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف :

      وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي :

      1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة .

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .

      3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها .

      4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .

      5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها .

      6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم صحيح. استناداً للماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى وذلك المشابهة هذا النوع من للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها

    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  2. Sep 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات.

    1. الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية مثل تسوية المنازعات سلميا 2- الواجبات الأدبية مثل مساعدة الدول الأخرى الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون

    1. لانشاء قواعد قانون الدولي. ٣- المبادئ العامه للقانون: يشير نص الماده ٣٨ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الى مبادئ القانون العام التي اقرتها الامم المتمدنة باعتبارها مصدر اصلياً للقانون الدولي العام.

      مصادر القانون الدولي الاحتياطية: ١-احكام القضاء الدولي: هي الحقائق الثابته التي لا يمكن انكارها من جانب الفقه الدولي ان احكام القضاء الدولي لا تنشىء قواعد القانون الدولي، بل هي تكشف عن هذه القواعد؛ لان دور القضاء الدولي عموماً هو تطبيق قواعد القانون الدولي العام على ما يعرض عليه من منازعات.

      ٢-الفقه الدولي: من المؤكد ان لآراء فقهاء القانون الدولي وشراحه وما يقومون به من شرح وتحليل لقواعد القانون الدولي العام.

      ٣- الاداره المنفرده الاشخاص القانون الدولي: ومنها الاخطار،الاحتجاج، التحفظ، السكوت، التنازل، الوعد

      ٤- قرارات المنظمات الدوليه: من اميثلتها: ما صدر عن الجمعية العامة من توصيات واراء ورغبات حول القضيايا المتعلقة بالسلم والامن الدوليين.

      ٥- مبادئ العداله والانصاف: تناول تطبيق مبادئ العدالة والانصاف كمصدر من مصادر القانون الدولي في العديد من الوثائق الدولية.

    1. احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. مثل: حق الإنسان في التعلم والتنقل والعمل.

      عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. مثل: احترام القانون الداخلي والتنوع الثقافي في كل بلد.

      المساواة أمام القانون والاحترام المتبادل. مثل: عدم التمييز بين الناس بسبب الجنس أو لون البشرة أو المنشأ.

      الوفاء بالعهود والمواثيق. مثل: احترام معاهدات السلام والاتفاقيات بين الدول.

      عدم الاعتداء ونبذ الحرب. مثل: عدم اللجوء إلى العنف أو التهديد لفض النزاعات الدولية

    1. ج1/ هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع والقانون لان القانون لايرتبط بالتشريع وقد تولد القاعدة القانونية وتستقر دون ان تصدر من سلطة تشريعية .

      ج2/ بان القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها .

      ج3/ ان القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انا ليست شرطا لوجودها .

      ج4/ ان قلت العدد ترجع الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يشكل من دول لا من افراد .

    2. حل السؤال الاول:فكره خطأ لان وجود القانون لم يكن مرتبط بأي وقت بالتشريع القاعده القانون قد توجد دون ان تصدر من سلطه تشريعيه لان وجود القانون امر مستقل

      حل السؤال الثاني: القاعده القانونيه سابقه على القضاء الذي يطبقها وان عدم وجود سلطه قضائيه لا ينفي وجود القانون

      حل السؤال الثالث: القوه الملزمه وان كانت تحمي القاعده القانونيه من العبث بها ليست شرطاً للوجود بالقاعده توجد نتيجه حاله اجتماعيه للوجود وقواعد القانون الدولي ليست خاليه من الجزاء بل ان عدم تطبيقه يوصل للحرب و والفصل من المنظمات الدوليه و الحصار الدبلوماسي و الحصار الاقتصادي

      حل السؤال الرابع: قلة العدد يرجع الى طبيعة المجتمع الدولي وانه يتشكل من دول لا افراد وهناك الكثير من القواعد الداخليه لا تنطبق الا على فرد واحد مثال في المملكه العربيه السعوديه نظام محاكمة الوزارء في السعوديه اربعون وزيراً وان النظام لا يخاطب جميع الوزراء

    1. اقسام القانون الدولي العام ينقسم الى ثلاث نقاط اساسية الا وهي: تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه: اولا قانون السلام ،ثانيا: قانون الحرب من حيث النظر إلى المخاطبين به: اولا الطائفة الاولى: تتضمن قواعد ذات مضمون عام ،لايوجد مراعاة للفوارق مثال ذلك قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدا الوفاء بالعهد ثانيا: الطائفة الثانية تتضمن قواعد ذات مضمون عام ،يوجد مراعاة للفوارق مثال ذلك أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية أو غيرها من الكيانات القانونية. ثالثا: الطائفة الثالثة قواعد ذات مضمون خاص ، لاتنطبق على الكل ومثال ذلك القواعد الخاصة بإقليم الدولة أو جنسيتها أو رعويتها والتي لا تجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية التقسيم تبعا للنطاق الجغرافي : اولا: القانون الدولي العام ومعنى ذلك يطبق بوجه عام على المجتمع الدولي ثانيا القانون الدولي الإقليمي : يطبق بوجه خاص على مجموعة من الدول ذات روابط خاصة ومثال ذلك: دول مجلس التعاون الخليجي.

  3. Aug 2024
    1. القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص وتقترن بجزاء يقع على من يخالفها .

      نطاق القانون : تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم .

      اهداف القانون : تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وإقامة العدل والانصاف في المجتمع وتحقيق السلام والأمان

    2. تعريف القانون: هو مجموعه من القواعد العامه والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها و يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة من جهه ويقيم العدل والمساواة في المجتمع بما يحقق السلامة والأمن فيه نطاق القانون: يتمثل نطاق القانون في تنظيم العلاقات الإجتماعية من خلال تحديد مايكون للأشخاص من حقوق وماعليهم من التزامات تجاه الغير. أهداف القانون: تتلخص أهداف القانون في أربع نقاط: 1/تحقيق العدل والأنصاف 2/اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها سواءً بين مجتمع او دول 3/تهذيب سلوك الأفراد 4/حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص

    1. 1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين.

    1. صادر الحق ١- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء ٢- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين ١-الوقائع المادية ٢- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية ١-الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام ٢-الحماية التنفيذية ٣-الحماية الوقتية

      • الاشياء كالحقوق العينية وهي كل صح أن يكون محلا للحقوق المالية معنوي أو مادي 2-الاعمال وهو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن
    1. الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. ثانيا لاول: أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر. ثانيا: الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة. ثالثاً صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين. رابعاً: الحق العين قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤيد . خامساً يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في اقتضاء أداء معين من المدين

    1. تعريف الحق : استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق : ١. الاستئثار ٢. التسلط ٣. حجية الحق في مواجهة الغير

    1. الامر الملكي مفهومه : عبارة عن وثيقه مكتوبة تعبر عن إرادة الملك وحره وتصدر الأوامر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك ، جهة الإصدار : يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات ، مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاة المرسوم الملكي مفهومه : عبارة عن وثيقه مكتوبة تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوعات سبق عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى جهة الإصدار : يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات مثال : المصادقة على المعاهدات الدولية اللوائح التنفيذية قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مستند اليه وتصدر من السلطة التنفيذية ويجب الا تخالف النظام مثل اللائحة التنظيمية لنظام التحكيم اما اللوائح التنظيمية قواعد عامة مجردة ولملزمة تنطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الأنظمة مثل قرارات المجالس والهيئات

    1. اولا: المصادر الاصلية: القرآن الكريم والسنة النبوية مصادر الشريعة الاسلامية: هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة ثانيا: المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية ويعد العرف اول مصدر للقاعدة القانونية

    1. ١- للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك لأن قواعد الاختصاص من القواعد الامرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها ٢- دفع سعيد بأن الدين أكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود.

    1. 1:القانون الجنائي العام 2:االاختصاص القضائي 3: القضاء الإداري 4:السلطة القضائية 5:القانون العام والخاص 6:القانون العام 7:القانون العام 8:القانون العام 9: القانون الخاص التجاري 10: القانون العام المرافعات الشرعية 11:القانون الخاص 12: القانون الخاص أحوال شخصية 13:قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14:قانون خاص أحوال شخصية 15:قانون عام

    1. نظام المعاملات المدنية( 278) القاعدة عامة ومجردة نظام الإثبات( 43) قاعدة ملزمة