42 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١- الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      ٢-المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

      5-اذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته لترك العمل

    1. طلبات المدعي: التعويض عن الفصل أثناء فترة التجربة وإعطائه رواتب و إبراز الاستقالة إن وجدت.

      المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

      النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل ادعاء الاستقالة للمدعي بنفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها ولذلك للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة

      الحكم رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط

    1. الرأي القانوني/

      انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد النظامية/

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا أصيب في وقت العمل، اذا كان العلاج في ٦٠ يوم يصرف له كاملا وإذا كان العلاج اكثر من ٦٠يوم لسنه فإنه يصرف له ٧٥% الراتب واذا تم السنة وتم ثبوت عجزه بالاصابة لا يعطى معونة

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر

      الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استنادًا على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. السوال الاول وفقا لما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظراً لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.

      حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لاتقل عن ٤ أشهر و١٠ أيام في حال وفاة زوجها وإذا كانت حامل يحق لها تمديد إجازتها حتى تضع حملها بدون أجر

      اما المرأة الغير مسلمة الذي توفى زوجها لها الحق بإجازة لمدة ١٥ يوم بأجر كامل

    1. وجبات العامل : 1- ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل. 4- ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 5- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر إضافي ف حالات الكوارث والاخطار. 6- ان يحفظ الاسرار.

      واجبات صاحب العمل: 1- ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه منها. 3- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل: ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل: ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢/ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل/هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير للعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر. خصائص المفهوم/ الاجر-التبعية لصاحب العمل-الادارة والإشراف من صاحب العمل على العامل

      صور دالة على المفهوم/ شخص طبيعي يعمل لدى صاحب العمل مقابل أجر

      صور غير دالة على المفهوم/ تكليف صاحب العمل بعمل للعامل لايرتبط بما نص عليه العقد

    1. الحالة الأولى : ( ديوان المظالم ) الحالة الثانية : ( المحكمة العمالية ) الحالة الثالثة : ( المحكمة العامة ) الحالة الرابعة :( المحكمة العامة )

    1. السؤال الاول اولا/ التقدم بعذر تقبله المحكمة. ثانيا/ صدور قرار بالحق من المدعى عليه.

      السؤال الثاني التأخير يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للضرر الذي لا يمكن معالجته.

      السؤال الثالث بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الازمة لتسوية النزاع وديا وعند تعذر ذلك يتم رفعها إلى المحكمة على حسب القواعد المسببة لذلك.

      السؤال الرابع لا يسقط حقه ويمكنه المطالبة به على حسب ما نص به نظام العمل في المادة الثامنة.

      السؤال الخامس إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل

    1. مدرسة اهل الحديث ١/مذهب الإمام الشافعي ٢/مذهب الإمام مالك ٣/مذهب الإمام أحمد

      مدرسة أهل الرأي ١/مذهب الإمام أبي حنيفة

    1. أركان البيع/ فقه اقسام الواجب/ أصول الفقه ألفاظ العموم/ أصول الفقه شروط النكاح/ فقه أركان القياس/ أصول الفقه محظورات الاحرام/ فقه

    1. علم الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو ادراك وفهم والعلم بالشيئ وله عشرة مبادئ:الاسم-الحد والتعريف-الموضوع-المسائل-الثمرة-الاستمداد-حكم تعلمه-نسبته إلى العلوم-فضل تعلمه.

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. ١-الاختصاص الولائي للمحاكم /حاجي/المال ٢-بقاء الحق لصاحبه ببقاء المصلحة/حاجي اوتحسيني/النفس ٣-تحقيق الغاية لايبطل الإجراء/ضروري/الدين ٤-درء لهم /ضروري/ النسل ٥-ضروري/الدين ٦-حاجي / النفس ٧-رتبته حاجي ٨-حماية الحقوق/ ضروري

    1. السوال الاول: الحكم الاول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه: حفظ المال ومرتبة الحكم الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا الانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة الحكم ضروري او حاجي

      الحكم المقدم منها :المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: كلي النفس مقدم على كلي المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروري اما الاول يحقق مقصد حاجي او تحسيني.

      السوال الثاني: الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد حاجي او تحسني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه:حفظ النفس والمقصد من الحكم تحسيني الحكم المقدم منها: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل الرخصة سبب التقديم: الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول عام والثاني رغبة خاصة المصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      السؤال الثالث: الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية لم تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض(الحكم حاجي او تحسيني) الحكم الثاني:رغبة دائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة المقصد منه حفظ الدين والعرض(الحكم حاجي او تحسيني) الحكم المقدم منها: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة للمتهم سبب التقديم: حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      السوال الرابع: الحكم الاول:الأعراف عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه: حفظ المال الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه:حفظ النفس الحكم حاجي الحكم المقدم منها:عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم:حفظ النفس مقدم على حفظ المال

      السوال الخامس: الحكم الاول: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأه التي توفي زوجها ولها اولاد قصر المقصد منه: حفظ النفس-النسل الحكم حاجي- تحسيني الحكم الثاني:عدم إيقاع عقوبة الحبس للمرأة لوجود اولاد قصر بحاجتها المقصد منه:حفظ العرض الحكم تحسيني الحكم المقدم منها:رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأه التي توفي زوجها ولها اولاد قصر

      السوال السادس: الحكم الاول:فرض الدائرة القضائية الحراسة على الشركة التي ظهر تبديد اموالها من قبل المدير بما يضر الشركة والدائنين. المقصد منه: حفظ المال ومرتبة الحكم حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير بالعمل وعدم فرض حراسة المقصد منه:حفظ العرض والحكم تحسيني الحكم المقدم منها: فرض الدائرة القضائية الحراسة على الشركة التي ظهر تبديد اموالها من قبل المدير بما يضر الشركة والدائنين. سبب التقديم:الحكم الاول حاجي-عام والثاني تحسيني -خاص

    1. السؤال الاول: ١- شرب المسكر. رتبته: ضروري ، نوعه: في العقل ٢- انتهاك حرمة البيوت. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين ٣-زجر التعدي على الغير. رتبته:ضروري ، نوعه: في النفس

      السؤال الثاني: ١- السرقه. رتبته: ضروري ، نوعه: في المال ٢- الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين ٣- التعزير في التعدي على حرمة الغير. رتبته: حاجي ، نوعه: في النفس ٤- القصاص في الجراح. رتبته: تحسيني ، نوعه: في النفس ٥- زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين ٦- التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      السؤال الثالث: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من تكرار فعله.

    1. السوال الاول اولا - حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها

      ثانيا - حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      ثالثا - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا

      رابعا - حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      خامسا - حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      السوال الثاني و من جهه التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

      السؤال الثالث ٢- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر ٣- ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق ٤- حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٥- حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة ٦-ضروري في النفس - تعذر النفقة ٧- تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. ١-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      ٢-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      ٣-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      ٤-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      ٥-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الاول: الدين ١-الوجود الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة ٢- العدم النهي عن ترك صلاة الجماعة النفس ١-الوجود الأمر بالتداوي ٢-العدم النهي عن الإسراف الاكل والشرب النسل ١-الوجود الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح ٢-العدم النهي عن السب والشتم العقل ١-الوجود الأمر بطلب العلم ٢-العدم النهي عن شرب الخمر المال ١-الوجود اباحة الاجارة والسلم ٢-العدم النهي عن سؤال الناس اموالهم

      السؤال الثاني العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الاول: الشاهد على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} الشاهد على حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الشاهد على حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الشاهد على حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) الشاهد على حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني: الدين ١-الوجود وجوب الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الاخر وفعل الطاعات ٢-العدم عقوبة المرتدين والخارجين من ملة الله والداعيين بالبدع ومانعي الزكاة.

      النفس ١-الوجود حفظ النفس بالاهتمام بها وصيانتها عن المحرمات ٢-العدم النهي عن زهق الأنفس والقتل العقل ١-الوجود الاهتمام بالعقل والمحافظة عليه غذائيا ٢-العدم إهمال العقل بالتعاطي النسل ١-الوجود النكاح والتوالد ٢-العدم تحريم الزنا المال ١-الوجود العمل وطلب الرزق الحلال لستر النفس٢-العدم النهي عن الربا واتلاف المال

      السؤال الثالث: العبادات ١-الوجود حفظ الدين كالايمان ونطق الشهادتين٢-العدم المعاملات ١-الوجود حفظ النفس والعقل والمال ٢-العدم النهي عن اكتساب المال الحرام وو إهمال العقل والنفس بشرب الخمر وغيرها النكاح ١-الوجود صيانة النفس والستر والعفاف ٢-العدم معاقبة الزاني الجنايات ١-الوجود حفظ الانفس من الازهاق ٢-العدم حفظ الكليات الخمس الحدود ١-الوجود الحد بوضع الحدود للتنفير كالقذف ٢-العدم جلد القاذف

    1. 1- حفظ المال : حاجي ، ثابت ، خاص ، جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي ، ثابت ، كلي ، عام

      3- حفظ النسل : حاجي ، ثابت ، كلي ، عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي ، موهوم ، خاص ، جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي ، موهوم ،خاص ، جزئي

    1. السؤال الاول: اولا: ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة.

      ثانيا:ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني أولا لرفع الضرر عن المحضون لصغر سنه وحاجته للرعاية والاهتمام من قبل والدته ٢ رفع الضرر عن المدعي لان منع والده من زيارته يعد ضررا لحاجه المحضون لرعاية والده ووالدته لان كلاهما مكملا للآخر.

    1. النص الاول:١- الحكم وجوب الاستئذان. ٢- المقصدحفظ الدورات من الاطلاع عليها. ٣-اللفظ الدال(من أجل)

      النص الثاني:١- الحكم طهارة المرة. ٢- المقصد التيسير على الناس. ٣-اللفظ الدال(إنها من الطواحين عليكم)

      النص الثالث: :١- الحكم الصيد عند الاحرام. ٢- المقصد من الناس من الصيد عند الإحرام. ٣-اللفظ الدال(إيجاب المثل في قتل الصيد اثناء الاحرام) النص الربع: ١- الحكم الامر بقطع يد السارق. ٢- المقصد مجازاة على سرقته جزءا ومعاقبته له على فعله نكالا ٣-اللفظ الدال(المفعول لاجله)

      النص الخامس: ١-الحكم الأمر بإقامة الصلاة. ٢-المقصد تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ٣- اللفظ الدال(بالمقصف ب إن)

      النص السادس:١-الحكم قسمة المبنى في المقاصد الخمسة. ٢-المقصد توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجمع عند الاغنياء فقط. ٣- اللفظ الدال (كي)

      النص السابع:١- الحكم تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه. ٢- المقصد لان الناس يبعثون يوم القيامة على حالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله. ٣- اللفظ الدال( فاء التعقيب التالية للحكم فإنه)

      النص الثامن: ١- الحكم الأمر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك. ٢- المقصد المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء اللذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار. ٣- الحفظ الدال ( من أجل)

    1. ١- مراعاة لحفظ القران من الضياع. ٢- مراعاة لدرء المفاسد. ٣- مراعاة لرفع الحرج. ٤- مراعاة لحفظ الحقوق. ٥- مراعاة لحفظ الدم.

      استنباط الشاطبي ١- إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. ٢- بيع العرية بخرصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى. ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج. ٥-صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. ٦-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. ٧- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. ٨- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة.

    1. النص الاول: رفع المشقة وعد تكليفها بما لاتستطيع تحمله. النص الثاني: رفع المشقة عن النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقوية علاقته بربه. النص الثالث: حفظ النفس والعورات والستر والحفاظ على الأخلاق الحميدة. النص الرابع:الحث على الزواج وصيانة النفس وحفظ العرض والصيام وحفظ النفس عن الزنا. النص الخامس:التيسير والرزق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن:التيسير وعدم التزمت في الدين. النص التاسع:احد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين بالذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤذي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل مايؤدي إلى تشويه الإسلام ونشر اخبار سيئة عنه.

    1. الفرق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة أصول الفقه ١-دارس الأصول يدرس طرق استنباط الأحكام منها ٢- محل النظر في علم الأصول هي الادلة وطرق الاستدلال مقاصد الشريعة ١-يعين على تنظيم وترتيب النظر في فكر المجتهد

      تتفق أصول الفقه ومقاصد الشريعة في أن غاية كل منهم الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل

      الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية القواعد الفقهية ١-تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية ١-تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وتتفق كلا من القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ١-ان كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢-يساعد كلاهما على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي ٣-كلاهما نشأ من استقرار نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.