16 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة . ٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية ، وتحال للدائرة المختصة ، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد . ٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل . ٤- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية . ٥- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما . ٦- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما ، وعلى المحكمة تبين سبب التأجيل في محضر القضية . ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية ، ومن ذلك : اذا تبين للمحكمة ان اسبابا خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب ، كالمرض الطارئ لأحد اطراف الدعوى او ممثليهم ، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لطرف طارئ . ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام . ٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به . ١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشرة يوما من تاريخ احالتها الى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. 1: إذا وُجد عيب شكلي مثل بطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر.

      2: يجب على الدائن أن يُخطر المدين كتابيًا بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر الأداء. يجب أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم بالطلب، كما يُثبت حصول إشعار المدين عبر خدمة بريدية أو خدمة إلكترونية مرخصة.

      3: لا يُشترط، حيث تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء دون مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. السؤال الأول :

      1- عدد الجلسات اسبوعيا: بواقع يومين على الأكثر.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن 70 دعوى .

      3- تحديد موعد الجلسة الأولى: يحدد موعد الجلسة الأولى للدعوى في غير الدعوى اليسيرة بما لا يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها .

      4- الجلسة الأولى بعد الابلاغ: يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربع أيام من تاريخ الابلاغ بالدعوى.

      5- التأجيل: للمحكمة في غير الدعاوى اليسيرة أن تؤجل بما لا يتجاوز 60 يوم , واذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل 30 يوم.

      السؤال الثاني :

      يجب أن تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة ويجوز للدائرة سماع الأطراف مشافهه

      وأيضا للاطراف حق طلب سماع ملخص أقوالهم ودفوعهم مشافهه في نهاية الجلسة.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. تم الاطلاع على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٠١ لعام ١٤٤٥ هـ

      تم استيفاء جميع الشروط من اختصاص المحكمة في النظر فيها ومن حيث التمثيل امام الدائرة ومن حيث الاجراءات المتبعة لتليغ الطرف الاخر ومن خلال اجراءات قيد الدعوى .

      وحكمت المحكمة لصالح المدعي بموجب ما قدمه اثناء الجلسة من اقوال واثباتات ومن خلال تخلف المدعي عليه عن الحضور تم الحكم لصالح المدعي لاستيفائه جميع الشروط في اقامة الدعوى من حيث الاختصاص والتبليغ وما يثبت صحت ادعائه ضد المدعي عليه.

    1. الاول: يجوز الاتفاق عليها

      الثاني: لايجوز

      الثالث: يجوز الاتفاق عليها

      الرابع:يجوز الاتفاق عليها

      الخامس؛لا يجوز

      السادس؛يجوز الاتفاق عليها

      السابع ؛يجوز الاتفاق عليها

      الثامن ؛يجوز الاتفاق عليها

      التاسع يجوز الاتفاق عليها

      العاشر لا يجوز

    1. 1- يجب أن يحضر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي:

      -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفي خلال هذه المدة عاد الطلب كأن لم يكن.

    1. 1-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. الحكم صحيح وذلك لأن اختصاص المحاكم التجارية ينحصر على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى حسب المادة السادسة عشر.

    1. 1-المجلس الاعلى للقضاء هو المختص.

      2- مهام رئيس المحكمة:

      • تسمية عضو احتياطي للدائرة.
      • تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.
        • تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.
        • الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

      3-مهام أعوان القضاء: يتولى أعوان القضاة بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - -الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      • بإجراءات التبليغ.
        • الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.
      • تبادل المذكرات.
      • إدارة قاعة الجلسات.
      • وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.
      • إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات.
      • صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.
      • إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.
      • جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
      • الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. 1- أركان البيع : فقه

      2- أقسام الواجب : أصول فقه

      3- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      4- شروط النكاح: فقه

      5- أركان القياس : أصول الفقه

      6- محظورات الإحرام : فقه

  3. Aug 2024
    1. 1/الحكم _(وجوب الاستذان) المقصد (حفظ العورات) اللفظ الدال (من أجل).

      2/الحكم_(الامر بقطع يد السارق) المقصد (جزاء وعقاب لفعله) اللفظ الدال(المفعول لاجله).

      3/الحكم_ (الامر بالصلاة) المقصد (تحقيق النهي عن الفحشاء و المنكر) اللفظ الدال (مقصد ان).

      4/الحكم_(قسمة الفيء) المقصد(توزيع المال للفقاء لتحقق التوزان) اللفظ الدال(كي).

      5/الحكم_(تكفين المحرام وعدم تغطية راسه) المقصد(لان الاموات يبعثون على احوالهم) اللفظ الدال(فإنه - تعقيب-).

      6/الحكم_ (الامر بصدقة من الاضحية) المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    1. الغاية في كلا من أصول الفقه و المقاصد الشريعة هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل.

      الاختلاف: أصول الفقة دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها مقاصد الشريعة دراس الاصول فيها يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في الكثير من أحكامها.