34 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. ١~مدني تبعي تحقيق عليه ٢-مدني اصلي تحقيق نتيجه ٣-مدني اصلي بذل عنايه ٤- مدني تبعي تحقيق نتيجه ٥-ديانه اصلي بذل عنايه

  2. Sep 2024
    1. اسست الدائرة حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني

    1. ١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. اجابة السؤال الاول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      اجابة السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. حفظ المال: ضروري – ثابت – خاص – جزئي \ منع كسر قلوب الفقراء: حاجي – ثابت - كلي - عام \ حفظ النسل: ضروري – ضروري - ثابت - كلي - عام \ حفظ جماعة المسلمين: ضروري - ثابت – عام - كلي \ رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر : حاجي – موهوم – خاص - جزئي

    1. /ان الزكاه تجب ع الاغنياء فالغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاه 2/ان البائع الاول اذا رائ المشتريباع العين المبيعه وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع هو على المشتري الثاني فيزيد ربخه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل

      السؤال الثاني الفقره الاولى:منع والد الطفل من الزياره ورؤيته يعد اضرارا وضاره وهي ممنوعه لقوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده"

      الفقره الثانيه: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج للرعابة من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. ١-الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العوارض من الاطلاع عليها)- اللفظالدال (من اجل) ٢-الحكم (قطع يذ السارق -المقصد(مجازاته على سرقته ) اللفظ الدال (المفعول لاجله )٣- الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٤-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسه- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القايمه على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٦-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    1. 1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. ١- المقصد رقع المشقة وعدم تكليفها لمن لايستطيع التحمل.

      ٢-رفع المشقة بحفظ النفس والبدن .

      ٣- الستر وحفظ العورات ورفع الحرج.

      ٤-حث على الزواج لمن استطاع ورفع الحرج عن لمن لايستطيع وذلك بصوم.

      ٥-التيسير والرفق

      ٦-التيسير ورفع الحرج

      ٧-رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق

      ٨-الموزانة في العبادة وحفظ الحقوق

      ٩-هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح.

      ١٠-حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١-البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. أوجه الاتفاق: إن مقاصد الشريعة الإسلامية علم تطور على مر عصور من الزمن، منذ الوهلة الأولى من عصر الصحابة حيث جرى على ألسنتهم، ووجد في أفعالهم ضرورة العمل به لأنه العلم الذي يبحث عن أسرار الشريعة وحكمها والغايات أو المرامي التي ترمي إليها الشريعة، علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وطرق ترجيحها وكيفية الاستفادة منها، أوجه الاختلاف: أصول الفقه علم يهتم بكيفية استنباط الأحكام الشرعية؛ أي القواعد العامة في الاستنباط، بالخطاب الشرعي علم مقاصد الشريعة فيعتني بالحكم الشرعي حكمة الشارع في تكليف المكلف به".

  3. Aug 2024
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

    1. ثبوت ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف وانه بحاجة الى اقامة ولي عليه - و ثبوت وقوع الضرر على المدعي بما تم ذكره , وتم فسخ عقد النكاح لوقوع الضرر : وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً)

    1. السؤال الأول: انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      السؤال الثاني:

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      السؤال الثالث:

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    1. القضية الأولى / فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      القضيةالثانية/ تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي

    1. السبب المانع : هو التجارة والتجارة نشاط مشروع ولكن المانع الذي حصل هو اجتماع التجارة مع الوظيفة العامة 2- مانع الحكم :هو اجتماع الوظيفة العامة والتجارة , حيث يعاقب الموظفون الرسميون في حال جمعهم بين الاثنين دون اذن نظامي

    1. حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية : مصدر الحكم : الحكم الشرعي مصدر الحكم فيه سماوي اما في القاعدة النظامية المصدر فيها الحاكم او ولي الامر انواع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : في الحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اما في الانظمة الوضعية جاء سلبي فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما : في الحكم الشرعي دنيويا واخرويا اما في الانظمة الوضعيه الجزاء دنيوي تنوع الاحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: في الحكم الشرعي الوجوب والندب والحرمة والكراهة اما في الانظمة الوضعية فلا يوجد فيها الندب والكراهة

    1. الجدول : ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ حكم تخييري (أِقِم ٱلَّصلٰوة لُِدلوِك ٱلشمِسِ إلٰى َغَسِق ٱَّليِل﴾ حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا ) حكم وضعي

      السؤال الثاني : خطاب الله وتعني : الموجه للعباد حكماً لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعياً الا لله وحده ، ومعنى المتعلق بفعل المكلف : وهو ماتعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات ، وأما من حيث انه مكلف به : وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

      السؤال الثالث؛ ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويشمل اقسام الاحكام التقليدية ( الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ). ٢- ان يرد فيه التخيير. ٣- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية

    1. إن الأخذ بالقواعد الأصولية المستخدمة من قبل القاضي في هذه الدعوى هي كالتالي : الزيادة مقدارها يحددها العرف ، الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الأم على أبنها ، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، وقوله تعالى: { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، وكان الحكم من قبل القاضي أنصافاً وأحقاقاً للحق لقوله تعالى { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}. وأن تأثر القواعد الأصولية على مجريات الدعوى والترجيح بينها فقيام المدعى عليه بالتمسك بالقواعد المذكورة أعلاه ، واعتماد المدعية على تقرير الخبراء الذي لم يعر له اعتباراً القاضي لأن الأصل في هذه الدعوى المسؤليه المشتركة بين أطراف الدعوى مسؤليه أصلية وليست تبعية

    1. للقاضي: النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن , لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما

      التقاضي : 1ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة منها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة 2ـ النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون 3ـ دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية 4ـ قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق

      خبراء الانظمة : 1ـ هم يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره 2ـ دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها و المختلف فيها 3ـ دراسة الادلة التشريعية الاخرى.. مثل العرف والمصالح المسترسلة وسد الذرائع 4ـ دراسة المقاصد التشريعية العامة 5ـ دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان . واصطلاحا عند العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة , والقاعدة في هذا الباب كذا , هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها متعددة. الاستنباط : الاستخراج الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية :احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      أهم موضاعات علم أصولل الفقه : 1 طرق الفقه على سبيل الاجمال ( الأدلة القعية والأدلة الظنية أو المتفق عليه والمختلف فيه) 2 صفة الاستفادة منها , وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم افظية , حقيقة أم مجازية , بطريق المنطق أم بطريق المفهوم , بطريق الخصوص أو العموم. 3 صفة المجتهد والمقلد , وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه .