117 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. • المحكمة = مبتدأ مرفوع / هذان = فاعل / المجرمون = نائب فاعل مرفوع.

      • الذي = اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

      • الشهود = مبتدأ مرفوع / صادقون = خبر مرفوع.

      • أنتما = ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

      • القرار = اسم كان مرفوع مرفوع.

      • واضح = خبر إن مرفوع.

      • شهادة = مبتدأ مرفوع.

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. ١-الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)

      ٢-اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)

      ٣-أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)

      ٤-أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)

      ٥-بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)

      ٦-أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)

    1. -- الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. -البناء هو ثبات اخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما اختلف موقعها في الكلام ..

    1. المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية

    1. النص القانوني رقم 2 : النقد : الخلل هنا في إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

      النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر).

      النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة.

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      • اما المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: -المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟

      معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم معاجم الألفاظ ...

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا .

    1. 1 - اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      2 - اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. صواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

      • قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة

      ٢- الهمزة المتوسطة

      ٣- الهمزة المتطرفة

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

    1. اشراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت)

    1. تنقسم المسائل الصرفية الى ::::::

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف .

    1. 1 - المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      2 - أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      3 - قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      4 - عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

      • أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها ..
    1. 1 - تحتاج إلى تحسين

      2 - تحتاج إلى التحسين

      3 - استخدمها

      4 - استخدمها

      5 - استخدمها

      6 - تحتاج إلى تحسين

      7 - استخدمها

      8 - استخدمها

      9 - استخدمها

      10 - استخدمها

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد ......

  2. Sep 2024
    1. 1 / وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      2 / توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      3 / إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      4 / تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية

    1. 1 - يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال ......

    1. 1 / الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،، انواعها : شركة الاموال، شركة الاعمال او الابدان، شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2 / الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة تطبق عليها احكام الشركات.

      3 / الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4 / الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5 / شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

      6 / شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

      7 / الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي

    1. السؤال الأول //

      الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني //

      1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول

    1. 1 / الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل ..

      2 / تننفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي ..

    1. في الحالة الاولى :::

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحالة الثانية :::

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية ..

    1. --- واذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. و خطوات التنفيذ :-

      1 / تقديم طلب التنفيذ

      2 / إصدار أمر التنفيذ

      3 / تبليغه

      4 / اتخاذ وسائل التنفيذ

      5 / بيع الأموال المحجوزة

      6 / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة 1 : مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله . 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده . 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة 2 : مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة 3 : مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. 1 - ف الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      2 - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      3 - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34 - 46)

    1. 1 - يقصد ب الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      2 - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      3 - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34 - 46)

    1. 1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س3/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س4/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س5/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س6/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س7/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س8/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س9/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س10/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      • و اركان التنفيذ هي ::

      ١- طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه: هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة: يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ: هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. اما من قبل الصدور ف كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه .

  3. Jun 2024
    1. قامت الدائره بتاسيس حكمها بناء علي مقصد حفظ النفس والعقل بنا على نظام المخدرات المواد 41 و 56 وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة قررت له المنع من السفر

    1. اما المقاصد := حفظ النفس - تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية

      حفظ المال = بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار

      حفظ المال = عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس = وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع

    1. المقصد الأول = الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني = يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث = تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع = درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس = رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس = حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد السابع = لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد الثامن = حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. اما الحكم الأول - رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة 4 - الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. وبهذا اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب لهذا : يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. اولا - حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها

      ثانيا - حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص

      ثالثا - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا

      رابعا - حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      خامسا - حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      و من جهه التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2 - تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3 - ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4 - حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5 - حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6 -ضروري في النفس - تعذر النفقة 7 - تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1 = شركة العنان (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2 = تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3 = الاقتراض (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4 = اكل الميتة للمضطر (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5 = البيع والشراء (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. ان يكون سعودي الجنسية ان يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره. أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة. ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

    1. اما في الؤال الأول الكليات =

      الدين وجود - الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود - التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود - الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود - شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود - التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      و السؤال الثاني الابواب =

      العبادات وجود - النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود - الاجاره والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود - الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود - الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

  4. May 2024
    1. اولاً : دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً : الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً : العبادات = وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود = السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود = الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق ....

    1. 1 - حفظ المال :: حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2 - منع كسرقلوب الفقراء :: حاجي / ثابت / كلي / عام

      3 - حفظ النسل :: حاجي / ثابت / كلي / عام

      4 - حفظ جماعة المسلمين :: حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5 - رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر :: حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. جواب السوال الأول :

      ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل.

      جواب السوأل الثاني :

      أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. 1 - الحكم الاستئذان -المقصد حفض العورات من الاطلاع عليها - اللفظ الدال من اجل .

      2 - الحكم طهارة الهرة - المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.

      3 - الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      4 - الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

      5 - الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.

      6 - الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.

      7 - الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

      8 - الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. 1 = مراعاة لحفظ القران من الضياع 2 = مراعاة لدرء المفاسد 3 = مراعاة لرفع الحرج 4 = مراعاة لحفظ الحقوق 5 = مراعاة لحفظ الدم

      وفي استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. اما النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. 1 : اما الفرق بين علم مقاصد الشريعة و أصول الفقه يكون في =

      وجه الاتفاق : يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل، إلا أن دراسة علم أصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة، وذلك للآتي -

      ١- أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها. ٢- فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها. ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      ثانياً: الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:

      تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية، فمن تلك القواعد مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يُسقط اعتبار الوسائل.

      من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبداً لله تعالى، إلا أن بين القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية أوجه اتفاق وأوجه اختلاف، فتتفق في أمور منها :

      ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يتدرج تحتها مروع وجزئيات متعددة

      ٢- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي

      ٣- أن كلاً منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      أوجه الاختلاف :

      ١- أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ٢- بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وهذا أهم الفروقِ وأجلاها

    1. خصائص المقاصد الشرعية =

      اولا - ربانية المصدر

      ثانيا - مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      ثالثا - الكلية والعلوم

      رابعا - الثبوت والاستمرار

      خامسا - التأليف والاتساق

      • اولا تم قبول هذه الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية - من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه - فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر
    1. يكون الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. اتضح ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه -

      • التطبيق الأول = عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث = لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره
    1. 1 - أهلية الوجوب -

      شروطها =

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2 - ملازمة للإنسان منذ بداية حياته

      3 - ثبوتها للإنسان الحياة الذمه

      حالاتها:

      1- اهلية وجوب ناقصة

      2 - اهلية وجوب كاملة

      ب - أهلية الاداء -

      شروطها -

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال

      2.التمييز

      حالاتها -

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا

      • تم تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع ما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب , وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى
    1. الأول - نظام الآثار جوابه هو الجواز

      الثاني - ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط

      الثالث - تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. اما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي *

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

      • الحكم الوضعي - ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      • وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      • وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      • استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

    1. التطبيق الأول - يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      الثاني المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية - فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار - قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

    1. اما التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. 1- حكم الحج ( الإيجاب )

      2- حكم الربا ( التحريم )

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ( الكراهة )

      4- حكم الصيد ( الإباحة )

      5- حكم البيع ( الإباحة )

      6- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب )

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة )

      8- حكم أداء الامانات ( الايجاب )

      9- حكم الاشهاد على البيع ( الندب )

      10- حكم اكل الميتة ( التحريم )

      11-حكم كتابة الدين ( الندب )

      12- حكم الزنا ( التحريم )

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

    1. اولا - من حيث مصدر: الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى , اما القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر .

      ثانيا - من حيث نوع الجزاء باعتبار الثوب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي ,اما القاعدة النظامية سبيلة فقط .

      ثالثا - الجزاء على تصرفات الافراد باعتبار دنيويا : الجكم الشرعي جزائة دنيويا واخرويا , اما القاعدة النظامية دنيوية فقط .

      رابعا - تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية : الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب والنمدوب والمحرم والمكروه , اما القاعدة النظامية لايوجد فيه احكام الندب والكراهية .

      • ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا - = الحكم التكليفي

      • أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - = الحكم التخييري

      • اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل - =الحكم التكليفي

      • خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا - = الحكم الوضعي

      السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة.

      3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    1. هنا استند القاضي على قاعدة - مالا يتم الوجوب إلا به فهو واجب - وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

    1. اهميته للقاضي - يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي - النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة - يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. السؤال الأول -

      القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      الاستنباط: الاستخراج حكم من حكم سابق او فعل سابق

      الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      الشريعه : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      لفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السؤال الثاني -

      موضوعات علم أصول الفقه 1 - طرق الفقه على سبيل الإجمال 2 - صفة الاستفادة منها 3 - صفة المجتهد و المقلد

    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية و كانت اول المطابع مطبعة الاميرية في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقة : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابة في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

    1. المسألة الاولى - الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية - الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسألة الثالثة - الخلاف في العائدة لدلالات الافاظ المسألة الرابعة - الخلاف في حجية بعض الادلة المسألة الخامسة - الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة - مدرسة اهل الراي مذهب مالك - مدرسة اهل الحديث مذهب الشافعي - مدرسة اهل الحديث مذهب احمد - مدرسة اهل الحديث

    1. اركان البيع - الفقه اقسام الواجب - اصول الفقه الفاظ العموم - اصول الفقه شروط النكاح - الفقه اركان القياس - اصول الفقه محظورات الاحرام - الفقه