29 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. نعم لها علاقة بالنظام العام لان النظامان يهدفان لتحقيق المساواة بين الجميع .

      لاتفتقر للدفاع على رد القاضي بعد الاختصاص لانه من اختصاص المحكمة العمالية .

    1. قول ابن فرحون / علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم باحكام الوقائع الجزئيات والجاهل يخبط خبط عشواء في الضلام . مفهوم انظمة المرافعات / مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الاجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الاتجاه الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى من الفصل والية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها ونو ذلك . خصاىص انظمة المرافعات / تلزم الافراد باتخاذ اجراءات او اوضاع اذا ارادو التمتع بحماية حقوقهم تلزم القضاة بمراعات ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصوم . شكلية الاجراءات تطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الاوضاع التي نص عليها النظام . _بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس اصل الحقوق .

  2. Sep 2024
      • يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف . وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة . -يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات اعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه باي وسيلة كانت .
      • تتولى الادارة المختصة التحقق من المتطلبات قيد القضية فاذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال الدائرة المختصة فور قيدها .
      • اذاقررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغة بذلك .
      • جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. -جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة
      • جواز انشاء وحدة مختصة لتهيئة نظر المنازعات .
    1. م 11/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجارية او التبعية اذاكانت قيمة المطالبة الاصلية لاتزيد عن مليون ريال . الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة في الدعوى تزيد عن 500000 ريال . _ الطلبات المستعجلة وفق احكام النظام

      • طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام . ج/ 2- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات والمستعجلة .
      • الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب النظام .
      • الاعتراض على الاحكام الصادرة باانتهاء الخصومة .
      • الاعتراض الاخرى التي يحددها المجلس .
      • الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها .
      • الاعتراض على الاحكام الصادرة بااعتبار الدعوى كان لم تكن .
  3. Apr 2024
    1. ١ حفظ القران من الضياع والتحريف . ٢ ردع شارب الخمر وحفظ ماله وعقله ونفسه . ٣ حفظ المال حيث لايصلح للناس الا ذلك . ٤ حفظ حق المقتول وردع المشتركين من تسويل أنفسهم لذلك وعدم انتشار ذلك .

      _ المثال / جمع المغرب والعشاء وقت المطر : التيسري ورفع الحرج .

    1. ١ رفع المشقة والتيسير ع العباد ٢ توزيع الحقوق والموازنة بينها ٣ الاذن او الاعذار فيما لا حق لي فيه ٤ حفظ النفس من الشهوات ٥ التيسر والرفق ٦ التيسير ورفع الحرج ٧ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق ٨ الموازنة بين العبادات والنفس والمال ٩ تطهير المكلف من الذنب ومن البخل ومن الشح ١٠ حفظ المال والدين ١١الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة للمسلم الجديد مما يؤدي الى تنفيرة من الاسلام ١٢ البعد عن كل مايؤدي الى تشوية الاسلام واذاعة الاخبار السيئة .

    1. الفرق بين علم اصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة الغاية / أن كل منهما الوصول للحكم الصحيح للنوازل . والاختلاف علم أصول الفقه / ان دارس الاصول يدرس الاداه ثم طرق استنباط الاحكام منها - ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال . علم المقاصد / يدرس المعاني والاحكام التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها - تعين في تنظيم النظر وترتب فكر المجتهد .

      الفرق بين القواعد الفقهيه ومقاصد الشريعه /

      • مراعاة المقاصد مقدم على مراعات الوسائل - سقوط المقاصد يسقط اعتقار الوسائل - اخراج المكلف عن هواه ليكون عبداً لله -

      الاتفاق / ان كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة - ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسيير الوصول الى الحكم الشرعي - ان كلا منهما نشأمن إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية . الإختلاف / القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمهما الفقهي . القواعد المقاصدية / تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية .

  4. Mar 2024
    1. انتهت الدائرة بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه حيث أنه قد جاء موافقا لصحيح النظام اما بالنسبه لبطلان اتفاق التحكيم فهذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ( من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) فالمدعي قبلت شرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم فلا يحق لها الرجوع عن ذلك، اما بالنسبة إلا أن حكم التحكيم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية فإن ماتبنته هيئة التحكيم مبني على الاجتهاد وليس فيه مخالفة لنص قطعي الثبوت وقطعي الدلاله .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى وإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهلر من اماره او قرينه او بينه خارج النص .

    1. انوع عوارض الأهلية : ١- عوارض سماوية : هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختيار ولهذا انتسب الى السماء لنزولهلا بالانسان من غير اختياره وارادته وهي ( الجنون - العته - النسيان - النوم - الاغماء - المرض - الرق - النفاس - الموت ) . ٢- العوارض المكتسبه : هي تلك الامور التي كسبها العبد وترك ازالتها وهي اما تكون فيه او من غيره فتلتي تكون منه ( الجهل - السكر - الهزل - السفه - الافلاس - السفر - الخطأ الذي يكون من غير الاكراه ).

      • تطبيقات من الانظمة في المملكة العربية السعودية على العوارض السماوية وعلى العوارض المكتسبه ١- العوارض السماوية : ( المجنون ) نصت م٥٢ من نظام المعاملات المدنية (تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز ) . ٢- العوارض المكتسبة : ( الاكراه ) نصت م ٦٧من نظام المعاملات المدنية( للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر ).

      -اهلية الوجوب : تثبت لكل انسان من حين ان يكون جنينا في بطن امه الا ان يموت مثل ( الميراث) .

      • اهلية الاداء : التكليف في العبادات او المعاملات مثل ( الصلاة ).
        • القضية : :لا يحتج بالاكراه من غير دليل بين وياخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.
    1. ـ اهلية الوجوب : صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة عليه وعي مناطة بالانسانية فلا إلتفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل انسان من حين كونه جنينا في بطن امه الى ان يموت . ـ اهلية الاداء : هي صلاحؤة المكلف لان يعتبر اقواله وافعاله سواء كانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات ام في العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم اهلية الوجوب فلا اهلية للاداء بدون اهلية الوجوب . ـ شروط اهلية الوجوب : ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه . ٢- ملازمة الانسان من بداية حياته وشرط ثبوتها للانسان الحياه أي (الذمه ).

      • شروط اهلية الاداء : ١- صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعقد به مشروعا . ٢- التمييز واذا كان الانسان مميزا اعتد المشروع باقواله وافعاله في الجمله .
      • حالات اهلية الوجوب : ١- اهلية الوجوب الناقصة : اذا صلح لان تثبت له حقوق لا لان تجب عليه واجبات . ٢- اهلية الوجوب الكاملة : اذا صلح لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ( وهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته حتى وفاته ).
      • حالات اهلية الاداء : ١- عديم اهلية الاداء : وهو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون في اي سن كان فيها لكونه لا علاقة له لا أهلية اداء له . ٢- اهلية الاداء الناقصة هذا يصدق على الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاما ويصدق على المعتوه فان المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل . ٣- اهلية الداء الكاملة : هو من بلغ سن الرشد عاقلا وكذا الصغير الممؤز المأذون له فهو مميز بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها .
    1. تحقق من جميع الشروط في العقد وايضا الاختصاص الولائي والنوعي والزام المدعي عليه بدغع ماتبقى عليه( الوجوب ).

    1. اجتماع الحكم التكليفي والحكم الوظعي ( مثال اجتماع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ( الزنا والسرقة فانها من اسباب تعلق بها التحريم ـ الوضوء شرط الصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك هو خطاب تكليف ـ القتل حرام وهو سبب حرمان الارث ـ اللعان ونفي الولد وهو واجب او مباح فاجتمع الامران . ـ اوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي . 1ـ من حيث الحد والحقيقة (الحكم الوظعي ) خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه . ( الحكم التكليفي ) خطاب طلب الفعل او طلب الترك. 2ـ من حيث اشتراط المكلف . ( الحكم التكليفي ) يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله . ( الحكم الوظعي ) لايشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله . 3ـ من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير لمكلف . ( الحكم التكليفي ) يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله . ( الحكم الوظعي ) لايشترط فيه علم المكلف . ـ النص الاول يعتبر ممايجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع . ـ النص الثاني ( على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به ) خطاب تكليف وايضا في ( يوما وليله ) خطاب وضع .

    1. 1ـ سبب 2ـ مانع 3ـ شرط 4ـ مانع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ يمنع 2ـ يمنع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ شرط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ سبب ـ شرط 2ـ سبب ـ شرط

    1. 1ـ العقد باطل كون الطرف الثاني صاحب الشركة متوفي وقت التعاقد وبوجود من يمثله ويعتبر ان العقد لم ينعقد لانه خالي ايضا من الشروط والمواصفات التي يكون بسسبها الشرط الجزائي سواء فقط المدة التشغيلية للبناء .<br> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2ـ لايوجد مصلحة محتملة للمدعي وهي شرط شكلي لرفع الدعوى ولذلك حكم بصرف الدعوى لعدم وجودها ويؤدي عدم تواجدها للطعن في الحكم ببطلان الدعوى والمدعي ايضا ادين بخيانة الامانة لاينظر في طلب اعساره لان في ذلك دفع للمفاسد وردع للمجمين ومن تخول له نفسه على التحايل على العباد وزعزعة امن البلاد .

    1. السبب المانع هو جمع مابين الوظيفة والتجارة لشغله الاعمال الحره وهوامر مشروع بزوال احدهما ، وان ماننع الحكم هنا الجمع بين الوظيفة والتجارة .

    1. 1ـ الندب 2ـ التحريم 3ـ الكراهه 4ـ الاباحه 5ـ الاباحه 6ـ الايجاب 7ـ الايجاب 8ـ الايجاب 9ـ الايجاب 10ـ التحريم 11ـ الندب 12ـ التحريم 13ـ التحريم .

    1. ـ مصدر الحكم . الحكم الشرعي مصدره سماوي . القاعدة القانونية مصدرة الحاكم او ولي الامر . ـ نوع الجزاء . الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد بالقاعده القانونية ( ايجابي ـ سلبي ) . القاعدة القانونية الجزاء سلبي فقط . ـ نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب . الحكم الشرعي الجزاء دنيوي واخرويا . القاعدة القانوينية يكون جزاء دنيوي فقط . ـ تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحمة والكراهة . الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهه القاعدة القانونية لايوجد في الانظمة الوظعية الندب والكراهة

    1. 1ـ الحكم التخييري 2ـ الحكم التكليفي 3ـ الحكم الوضعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ خطاب الله / خطاب غيره لانه لاحكم شرعي الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل . ـ المتعلق بفعل المكلف / ماتعلق بذات الله عزوجل مثل ( لا اله الا الله ) وماتعلق بفعله وماتعلق بذوات المكلفين وماتعلق بالجمادات . ـ من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انه يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب ـ المحرم ـ المندوب ـ المكروه ) . ـ الا يرد فيه التخيير ( القسم الخامس لاحكام التكليف المباح ) . ـ الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ( خطاب الوضع ) .

    1. استند القاضي بقاعدة ( وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) لان مأمور بحسن تربية الاولاد ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الاولاد لامهم ، ولوامتنع المدعي عليه (الاب) يعد من الاضرار المنهي عليه .

    1. مستوى القانوني / ـ يستعين بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقعيع في القضية او المسألة المعروضة عليه . ـ يستعين بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط .

      مستوى التقاضي / ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية . ـ النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . ـ دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها صريح ومنها ضمنية . ـ قواعد اصولية يحتاج اليها من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ في السياق .

      مستوى خبراء الانظمة/ يقومون بأعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه مثل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

      دراسة علم اصول الفقه بالنسبة لخبراء الانظمه / ـ دراسة الادله الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ( القران ـ السنه ) . ـ الادله الشرعية الاخرى ( العرف ـ المصالح المرسله ـ سد الذرائع ـ الاستصحاب ) . ـ المقاصد الشرعية العامه . ـ مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ( التفريق بين المنطوق والمفهوم العام والخاص المقيد والمطلق ) . ـ مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. القواعد / لغة / اساس البنيان . اصطلاحا / هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية . الاستنباط / اي الاستخراج . الاحكاام / هي احترازمن العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك . الشرعية / هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفصلية كقواعد المنطق . الفرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قةاعد الكلام . علم اصول الفقه / هو العلم بالقواعد التي يتوصل لها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية .

    1. مدرسة أهل الرأي ( مذهب الإمام أبي حنيفة ) مدرسة أهل الحديث ( مذهب الامام أحمد بن حنيل و مذهب الأمام الشافعي و مذهب الأمام مالك )

    1. الفقه (اركان البيع شروط النكاح محضورات الاحرام .) اصول الفقه (اقسام الواجب الفاظ العموم اركان القياس.)