25 Matching Annotations
  1. Last 7 days
      • اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.
      • ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.
      • ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى
      • الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها
      • الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية
      • الحالة الثالثة: صحيحة
    1. ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

      ج2/ المثال الاول/ الولائي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. 1 نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساوي للجميع

      2 لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ما صار الخصوم..

    1. أنظمة المرافعات واجراتها ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

  2. Sep 2024
      • الخطأ الاول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما
      • التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.
      • الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.
      • التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.
      • الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.
      • التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.
      • الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
      • التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
      • الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.
      • التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات
    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

      • الحكم في الجزء الأول من القضية :
      • شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.
      • الحكم في الجزء الثاني من القضية :
      • يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام
      • 1- لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .
      • 2- عرض الصلح على الاطراف .
      • 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.
      • 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.
      • 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى .
    1. عدد الجلسات ومدد نظر القضايا على الآتي :

      1. يومين في الأسبوع لكل دائرة تعقد جلساتها على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيا عن 70 دعوى.
      2. في غير الدعاوى اليسيرة يُحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد على 20 يوما من تاريخ قيدها ويبلّغ الأطراف في اليوم التالي من قيدها .
      3. يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد 4 أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدّعوى ويجوز تقليص هذه المدة إلى 24 ساعة في حال الضرورة.

      4 . للمحكمة سلطة جوازيه في تأجيل الدعوى بعد تحققها من المسائل الأولية بما لا يتجاوز 60 يوما من الجلسة الأولى في غير الدعاوى اليسيرة ، وفي حال كانت هناك ضرورة للتأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل 30 يوم ويُذكر سبب ذلك التأجيل في محضر ضبط الجلسة.

    1. تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. المدعية بلغت المدعى عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية ١- الفقرة الاولى تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي.

      • يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
      • . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
      • . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
      • . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
      • . الدعاوى اليسيرة.
      • . الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير

      جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة

      جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

      . وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واحد وفق ما يلي:

      ١ . دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

      . المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية ، اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال.

      . الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعاوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      ٢ . دوائر لنظر الطلبات الآتية:

      . الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      . طلب اصدار أوامر الآداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      أختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

      . وفق للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      ١ . الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

      ٢ . الاعتراض على أوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام.

      ٣ . الاعتراض على الاحكام الصادرة بإنتهاء الخصومة او تركها.

      ٤ . الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس.

      ٥ . الاعتراض على الاحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها.

      ٦ . الاعتراض على الاحكام الصادرة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن.

      • المجلس الاعلى للقضاء.

      ٢- تشكيل الدوائر بتسمية رؤسائها واعضاءها وتخصيص الدوائر والفصل في التظلمات وطلبات قيد الدعاوى الجماعية والااشراف على الاقسام الادارية.

      ٣- القيد والاحالة وتسليم الاحكام والتبليغ وادارة الجلسة وتبادل المذكرات والتقارير وتهيئة الدعوى.

  3. Apr 2024
    1. لوقائع : تتضمن الواقعة الحاصلة بين الطرفين ، وتفاصيل الخلاف ، ومحل الخلاف وتاريخه .

      السند الشرعي : قَالَ الله تَعَالَى:{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ }[البقرة : 188]. وَعَنْ أبي هُرَيرةَ : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: منْ حمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، ومَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا رواه مسلم.

      السندد النظامي : نظام مكافحة الاحتيال المالي ،وخيانة الامانة المادة الاولى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. الطلبات : تعويض عن المبلغ المدفوع كاملا المرفقات : تاريخ شراء الثلاجة وتاريخ سحب المبلغ من حسابه ، فيديو وقت شراءه من المتجر . المراجع : مجلة العدل ( جريمة النصب والاحتيال للشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي ) نظام مكافحة الاحتيال المالي ، وخيانة الامانة .

    1. اسم القضية : قضية نصب وإحتيال أطراف التنازع : مؤيد وشركة الاجهزة الكهربائية تاريخ التنازع : 10/2/2022 تفاصيل القضية : ذهب مؤيد لشراء ثلاجة جديدة وعند الشراء دفع مؤيد المبلغ وطلب الايصال ( فاتورة الشراء ) ولكن البائع اخبره ان اله الطباعة معطلة وسوف يرسل له الفاتورة عن طريق الايميل ، وبعد اسبوع تعطلت الثلاجة فذهب مؤيد للبائع واخبره انها تعطلت ويريد اصلاحها لان البائع اخبره ان عليها ضمان لمدة سنتين فطلب البائع الفاتورة من مؤيد فاخبره مؤيد انه لم يعطيه الفاتورة ولم يرسلها له فطرده البائع لعدم وجود الفاتورة معه فذهب مؤيد للمحامي للمطالبة باسترجاع حقه .