79 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحة الحالة القضائية الثانية يجب النطق بالحكم مع كتابة الحالة القضائية الثالثة يجب كتابة الحكم

    1. الحالة القضائية الأولى :صحيحه الحالة القضائية الثانية غير صحيحة الحالة القضائية الثالثة صحيحه الحالة القضائية الرابعة صحيحة

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

      الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

      الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: موضوع الدعوى اسم المدعي تاريخ تقديم الصحيفة اسانيد طلبات المدعي السجل التجاري لشركة اسم المدعي عليه طلبات المدعي عليه المحكمة مرفوعة أمامها.

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

    1. هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

    1. ج1/الاختصاص هو سلطة الحكم انواعه ولائي ونوعي ومكاني

      ج2/ المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي.

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

  2. Sep 2024
    1. ١-يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجامعية خلال مدة لاتتجاوز ١٠ ايام ولا يقبل الاعتراض

    1. التجاريةالمحاكمنظام الدعاوى اليسيرة

      ١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح.

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. يكون قيد الدعوى التجارية فيجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. -جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة.

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:

      1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة

      2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس واخرى

    1. السؤال الأول: المجلس الأعلى للقضاء

      السؤال الثاني:

      الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة تسمية عضو احتياطي للدائرة تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين الفصل في التظلمات تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى الفصل في طلب قيد الدعاوى اعتماد تقرير الإدارة المختصة إجابة السؤال الثالث: يضاف للأعمال المسندة لهم:

      الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة إجراءات التبليغ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام تبادل المذكرات إدارة قاعة الجلسات إدارة الدعوى وملف القضية إدارة الوحدات المختصة البحوث والدراسات صياغة وإعداد كافة الوثائق جميع الأعمال التي تطلبها المحكمة جميع الأعمال ذات الصلة بالتهيئة ومع الجهة المختصة

  3. May 2024
    1. المقصد١: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. -شرب المسكر وهو منع مايذهب العقل -الاعتداء على حرمة المكان واخيرا الاثبات بالادلة والاقرار كذلك.

    1. حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. لسؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. أولاً..حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانياً..منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      ثالثاً...حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      رابعاً...حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

      خامساً..رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل"

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. ١..مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخواصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة لهم 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاه وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. النص الأول :رفع المشقة وتحقيق العدل.

      النص الثاني:التيسير ورفع المشقة.

      النص الثالث:حفظ العورات ورفع الحرج.

      النص الرابع:حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس:التيسير والرفق.

      النص السادس:التيسير ورفع الحرج.

      لنص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    1. للحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها .

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أهلية الوجوب: شروطها:

      صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. -.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . -ثبوتها للإنسان الحياة الذمة . حالاتها اثنان :

      أهلية وجوب ناقصة . -أهلية وجوب كاملة .

      أهلية الأداء : شروطها:

      صلاحية الانسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. -التمييز فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع باقواله و افعاله جملة . حالاتها ثلاثة : -عديم أهلية الاداء, الطفل و المجنون في اي سن كان . -أهلية أداء ناقصة, الصبي في دور التمييز قبل البلوغ و المعتوه.

      اهلية الاداء الكاملة, من بلغ الحلم عاقلا ,فأهلية الاداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلا .

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. الجدول الاول : ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء فل يتيمم<br> ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      الجدول الثاني : 1 : الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      2 : الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      3 : المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      الجدول الثالث : اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      الجدول الرابع : الفقرة الاولى : سبب < شرط الفقرة الثانية : سبب الفقرة الثالثة : شرط

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. التطبيق النظامي: 1_التجارة امر مشروع ولكن المانع هودخول الموظف فيها دون اذن نظامي 2_الهدايا والاكراميات امر مشروع ولكن المانع قبول الموظف الرسمي لها بقصد الاغراء من ارباب المصالح التطبيق القضائي: التجارة امر مشروع والوظيفه العامة هي المانع وبالتالي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه جمع بين الوظيفه والتجارة

    1. 1- حكم الحج ( الإيجاب )

      2- حكم الربا ( التحريم )

      3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ( الكراهة )

      4- حكم الصيد ( الإباحة )

      5- حكم البيع ( الإباحة )

      6- حكم الصلوات الخمس ( الإيجاب )

      7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ( الاباحة )

      8- حكم أداء الامانات ( الايجاب )

      9- حكم الاشهاد على البيع ( الندب )

      10- حكم اكل الميتة ( التحريم )

      11-حكم كتابة الدين ( الندب )

      12- حكم الزنا ( التحريم )

      13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

    1. مصدر الحكم : الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى - القاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد : الحكم الشرعي جزاؤها دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية دنيوية فقط الاحكام الشرعيه التكليفية : تتنوع فيه الى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

      • ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء ) حكم تكليفي

      2- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) حكم تخييري

      3- ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ) حكم تكليفي

      4- خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم وضعي

      ج١ : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف ج٢

      1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة

      3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

    1. للقاضي :يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد/ جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر الاستنباط /الاستخراج الأحكام/إقرار العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الأحكام الشريعة/إقرار من القواعد التي يتوصل بها الي استنباط الأحكام العقليه الفرعيه/ إقرار من القواعد التي يتوصل بها استنباط احكام الشرعيه الاصليه الفقه نوعان هو علم الله ورسوله وعلم مقلد وعلم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

    1. لمسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة السادسة :عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة ( مدرسة اهل الراي )

      ⁠مذهب مالك (مدرسة اهل الحديث)

      ⁠مذهب الشافعي (مدرسة اهل الحديث)

      ⁠مذهب أحمد (مدرسة اهل الحديث)

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه