89 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الأحكام

      1) بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم أو ورثته اذا توفي ولم يوافق وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ۱۲ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل ١٣ بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية أو عينية. ١٤ بيان الحكم الموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ١٥ بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (۲) من نظام هذه الماده (۸)، ونصها : عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

  2. Nov 2024
    1. الحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء

      الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة

      الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. ١- لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

    1. ١- لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة.

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    1. نصت المادة ٦٧من نظام الأحوال الشخصية :: التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو أراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينة تعد طريق لإثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    1. يكون المهر معجلا ٣- يكون المهر مؤجلا ٤- يكون المهر معجلا الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

    1. يكون المهر معجلا ٣- يكون المهر مؤجلا ٤- يكون المهر معجلا الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

    1. ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. الحالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

      الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

      الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    1. حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      سبب العدول الثالث: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب : لا يرجع المخطوبة : ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. الباب الاول الزواج : 4 فصول ١- الخطبة يشمل 5 مواد ٢ - احكام عامه للزواج ٦ مواد ٣- اركان عقد الزواج وشروطه ٣٠ ماده ٤- حقوق الزوجية مادتين

      الباب الثاني اثار عقد الزواج : فصلان ١- النفقة ٢٣ ماده ٢- النسب ٩ مواد

      الباب الثالث الفرقة بين الزوجين : 4 فصول ١- احكام عامه للفرقة ماده واحده ٢- الطلاق 15 ماده ٣- الخلع ٨ مواد ٤- فسخ عقد النكاح ١٣ ماده

      الباب الرابع اثار الفرقة بين الزوجين : فصلان ١- العدة يشمل ٨ مواد ٢- الحضانة يشمل ١٣ ماده

      الباب الخامس الوصاية و الولاية 5 فصول ١- احكام عامه للوصاية و الولاية يشمل ٩ مواد ٢- الوصي يشمل ٧ مواد ٣-الولي المعين من المحكمة ٣ مواد ٤- تصرفات الولي او الوصي المعين من المحكمة ٦ مواد ٥- الغائب و المفقود ٨ مواد

      الباب السادس الوصية 3 فصول ١- احكام عامه للوصية ٤ مواد ٢- اركان الوصية وشروطها ٢٣ ماده ٣- مبطلات الوصية ماده واحد

      الباب السابع التركة والارث 6 فصول ١- احكام عامه للتركة والارث ١٠ مواد ٢- ميراث اصحاب الفروض ١٤ ماده ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ١١ ماده ٤- ميراث ذوي الارحام ٦ مواد ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٥ مواد ٦- التخارج من التركة ٣ مواد

      الباب الثامن احكام ختاميه يشمل ٧ مواد

    1. باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة. 2- روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. 3- تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية. 4- قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: 1-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. 2-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. 5--يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرةبهذا الشأن. 2- مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع.

  3. Oct 2024
    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    2. انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. بناءً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    2. حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    2. لمراه العاملة الحق في اجازة وضع الأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء' تبدا بحد اقصى باربعة اسابيع ولها الحق في تمديد الاجازه مدة شهر دون اجر

    1. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    2. واجبات العامل :ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث ان يحفظ الاسرار العمل -واجبات صاحب العمل ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم لاوقات العمل والإجازات ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    2. الفئات التي يسري عليها نظام العمل

      كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

      عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

      عمال المؤسسات الخيرية

      عقود التدريب والتأهيل

      العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل

      افراد أسرة صاحب العمل

      لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن 500 طن

    1. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 2فيالجدول

      المنع :-

      تنظيم سر

      تنظيم العمل يمنع : جلوس العامل أكثر من ١٢ ساعه في العمل وقت الراحة :

      تنظيم العمل يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في

      34

      اوقات الراحة.

      أ

      الاستثناء: -

      تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

    1. نظام

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. اتفاق ايباتكاهنأشبنيفرطلامنخلالعقدمحرريتفقان عليه.ر فرطلالكوأيتلاةيضقلاعوضوميفلولأافرطلاعماحيرص

      الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة بلا حقوق الإنسان تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين: "حق التقاضي مكفول" ، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول الذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ

      داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في وقت، وحصول كل صفة في وقت. ف واضحة ومقروءة) تعني اتصاف اللوحة بهاتين الصفتين. إما في كل وقت. وهذا الذي يعنيه النظام، وإما اتصاف اللوحة بأنها واضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة

      التجدد والاستمرار

      صفة ل ( اللوحة الواضحة) ، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا

      اختلاف الأسلوب بلا داع.

      جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة -

      فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين".

      الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا ، ولا مكان لها هنا، لأن

      الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما

      يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية، نحو ولا

    1. استعمال

      سلمهم الله وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها وجميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة

    1. 3وقعت

      امتلأت، استفاد، أقوال، ساءه ، تفاءلوا ، الانتماء، ولاؤنا ، انتماؤنا أذان، ملاءمة، يلائم ، أبناؤنا ، اتباع ، شيء ، يسيء

    1. 3وقدره

      المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المبرم .(

      ء الواردة .

      2 أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط

      صباغ صيغة )

      ويد

      3 مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن ) مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر

      فيقال: ( مُسَجِّلة ) .

      4 المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل)

      والصواب أن يكون على وزن ) مفعول ( فيقال: (مبيع) وأصلها

      (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) .

      5 المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرر) الرباعي على وزن

      (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً

      وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) .

      6 المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول.

      والصواب (مُفْعَل : مُثْبَت) .

  4. Aug 2024
    1. التجاريةالمحاكمنظام

      السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      ما مد

      D

      1

      السؤال الثاني: إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: جسامة الضرر مقدار المبلغ المحكوم به مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة - رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. 2تأمل

      1 - خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء " لا تتجاوز عشره ايام -2 قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء " يجب أن تكون مذكرة

      متعلقة بقة

      11

      واحدة - المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة تصحيح الخطاء " لا يجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية -4- ارفق المدعى عليه مستند جديد تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      -1 الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . -2 مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة

      / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها . 1 - تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2 تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3 تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4 الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى 5 الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. -3 مهام اعوان القضاة -1 الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . 4- تبادل المذكرات . 5. ادارة الجلسات 6 ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة . 7- ادارة الدعوى وملف القضية . 8- البحوث والدراسات

    2. اجابة السؤال الأول/ ( يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات).

      اجابة السؤال الثاني / ( مهام رئيس المحكمة): تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      اجابة السؤال الثالث / (يتولى أعوان القضاة) : بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    1. 3بعد

      يومين على الاكثر -2 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4 بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5 بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 5الحكم

      الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحضيرية

      استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم ‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. إعداد دراسة عن الدعوى. ‡

    1. الدعوى

      ت. 1 ‌استكمال أوراق الدعوى. . 2 ‌تبليغ الأطراف. . 3 ‌‌تبادل المذكرات والمستندات. . 4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . 6 طلب إكمال

    1. دعواه

      فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      بعد مضي المدة النظامية ة (30) يوم ) يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 2اذكر

      ۱ - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

  5. May 2024
    1. 2أمامكمجموعة

      رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني

      الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي

      الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول

      فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا.

      ** منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم

      الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني

      الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ** تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا

      تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني

      الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني

      الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض.

      **

      طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ

      ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      *

      فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني

      الحكم المقدم منهما : فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. 2أمامك

      اسست الحكم القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبتهحسب الضروري والنوع الكلي هو العقل -1- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره اخرى -2 حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن -3 حفظ حرمه البيوت حفظ حرمة البيت

    1. 2فكر

      1 جائزه حفظ المال وجودا تحسيني

      2 لا يجوز حفظ الدين عمدا حاجي

      3 جائز حفظ النفس وجودا حاجي

      4 جائز حفظ النفس وجودا ضروري

      5 جائز حفظ المال وجودا تحسيني

    1. 1 - الدين من جانب وجود الحث على الجلوس في مجالس الذكر ومن جانب العدم النهي عن الغيبة والنميمة

      2- النفس من جانب الوجود قتل القاتل ومن جانب العدم النهي عن الشرب النجس

      -3- النسل من جانب الوجود الصيام لمن لا يستطيع الزواج ومن جانب العدم النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      4- العقل من جانب الوجود التدبر في خلق الله ومن جانب العدم النهي عن مذهبات العقل مثل المسكرات والعقاقير المخدرة

      5- المال من جانب وجود الحث على الكسب الحلال وتبين طرقه ومن جانب العدم التعسف في إعطاء اليتيم ماله عندما يبلغ أشد

      6- العبادات من جانب الوجود الحفاظ على النوافل ومن جانب العدم النهي عن الكذب والشتم والذم

      7 - المعاملات من جانب الوجود التجارة ومن جانب العدم الخلع

      -8- النكاح من جانب الوجود الصوم لمن لا يقدر على النكاح من جانب العدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      • الجنايات من جانب وجود الدية لما دون النفس ومن جانب العدم عدم الإبلاغ على الجرائم والإمتناع عن الشهادة فيها

      10 - الحدود من جانب الوجود التعزير لما لا حد فيه ومن جانب العدم عدم قبول الشفاعة في الحدود

    1. مقاصد

      حفظ الدين الوجود بالأمر بالتوحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل

      النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    2. مقاصد

      حفظ الدين الوجود بالأمر بالتوحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان

      العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل

      النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. 2أمامكمجموعة

      1 - حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . -3 - حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال -

      المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. السوال الاوال: ۱- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة -۲- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى: (الإحضار والدة بولدها ولا مولوز له بولده). ب- ان الطفل يحتاج الرعايه من

      والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

    1. قالههههه

      الحكم الاستئذان) - المقصد حفظ العورة اتمن الاطلاع عليها اللفظ الدال من اجل ۲ - الحكم قطع يد السارق - المقصد (مجازاته على السرقة - اللفظ الدال المفعول الاجله) ٣- الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة - المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال تعقيب الحكم ب (أن) -٤ - الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه - المقصد ) توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء - اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس - المقصد ( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦ - الحكم الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك المقصد ) المساوة بين المسلمين اللفظ الدال ( من اجل).

    1. لاااااك

      ان مقصد الشريعه هنا هو ان لا يكلف الانسان نفسه شيئ لم يكلفه الله عليه الا بعد اتيان واجبات دينه و واجبات معیشته و واجبات اهله و قس على ذلك جميع التزاماته الواجبه حتى

      التزامات بدنه فان بقي وقت له بعد ذلك قام بالمستحبات

      الاختياريه

    1. مقاصد

      اولا : النصوص والمقاصد الشرعية لها : 1 - حفظ القرآن من الضياع . 2- درء المفاسد . 3-3 لرفع الحرج -4 حفظ الحقوق. -5- حفظ الدم.

      ثانيا : اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها : 1 - إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . -2 إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . - الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. -5 - صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. -7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. 2أمامكالودجمقسم

      الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية :

      غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم

      النظر وترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : أن كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام

      الشرعية

    1. الخاص

      اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن

      الأمر .

    2. 18دون ملاحظاتك--

      اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ( فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن

      الأمر

    1. 2استكمل

      التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء

      : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار

      لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    2. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء

      : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار

      لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. منها

      أقسام الأهلية : أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1 - صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه -2 ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان -1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات

      مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق -2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان

      لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: -1 عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما

      وتصرفاتها باطلة -2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح - اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    2. مقدمة

      أقسام الأهلية : أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1 - صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه -2 ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان -1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات

      مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق -2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان

      لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: -1 عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما

      وتصرفاتها باطلة -2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح - اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. السهو) دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة . حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة . الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. بالاطلاع

      حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لا

      يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد : الإباحة حكم البيع : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الاكل

      والشرب في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الامانات : الايجاب

      حكم الاشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميتة : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب

      الميسر : التحريم

    1. 2مكحلاماسقلأاًقفونيفلكملالاعفأفينصتللودجكمامأالشرعي

      السوال الأول 1 الحكم التخيري ٢ : الحكم التكليفي : الحكم الوضعي السوال الثاني / فقد خرج منه خطاب غير الله وخرج ما تعلق بذات الله تعالى. السوال الثالث / الخطاب المتعلق بفعل المكلف ثلاث وهي الأول ان يرد فيه اقتضاء الثاني ان يرد فيه تخيير الثالث ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب

      الوضع

    1. 2أم

      من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي 2 إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي - جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. 1مقدمة

      القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي : ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده. اما اثارها هي : ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    1. أصول

      أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على

      تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في

      التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    2. 2اذكر

      أهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على

      تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في

      التقاضي.

      أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

  6. Apr 2024
    1. لم

      ١-المسالة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل ٢-المسالة الثانية الخلاف في عدم ثبوت الدليل ٣- المسألة الثالثة الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ ٤-المسالة الرابعة الخلاف في حجية بعض الادلة ٥- المسألة الخامسة الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. 2

      ١-ابي حنيفة (اهل الراي) ٢-مالك (اهل الحديث) ٣-الشافعي(أهل الحديث) ٤-الحنابلة (أهل الحديث)

    2. 2في

      مذهب الحنفية (اهل الراي) المذاهب الأخرى (اهل الحديث)

    1. 2

      1-فقه 2-اصول الفقه 3-اصول الفقه 4-فقه 5-اصول الفقه 6-فقه

    2. 1-فقة 2- أصول الفقه 3-أصول الفقه 4-فقه 5-أصول الفقه 6-فقه