50 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. على

      المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) .

      2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط

      3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) .

      4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) .

      5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) .

      6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

  2. Sep 2024
    1. 3السؤال

      1: الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

      المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ، بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه ،، ماده { 34 . 46 } .

    1. 36إقامة

      1: إجرائي . 2: موضوعي . 3: موضوعي . 4- موضوعي . 5: موضوعي . 6: إجرائي . 7: إجرائي . 8: إجرائي . 9: موضوعي . 10: إجرائي

  3. Jun 2024
    1. مقصد االول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١( زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢( حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي والن فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن مالبسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر االدنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. ١-الحكم الاول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا الانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم األول على الحكم الثاني الن الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة -٣الحكم االول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين. المسألة -٤ الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس الأولوية حفظ النفس

    1. اسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. ظ الدين: ما يحقق مقصد ضروريا في الدين إقامة الصالة مكمالته: وجوب صاله الجماعة واألذان لها. -٢ حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتالفها عمدا مكمالته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا. -٤ حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكمالته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر) ما اسكر كثيره فقليله حرام( -٥حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب األموال مكمالته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكمالت في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صالة الجماعة المكمل: التراص في الصالة. حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :االدب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. : حفظ الدين: لقولِه تعالى: )َوَقَضى َرَّبَك َأاَّل َتْعُبُدوا ِإاَّل ِإ ٌم(. ْيَس َلَك ِبِه ِعْل ثاني ًا: حفظ العقل: لقولِه تعالى: )َوال َتْقُف َما َل َب ِّذْر َتْبِذيًرا(. ثالث ًا: حفظ المال: لقولِه تعالى: )َواَل ُت ِإْماَلٍق (. َة رابعًا:حفظ النسل: لقولِه تعالى: )َواَل َتْق ُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَي ِتي َحَّر َم ُهَّللا ِإاَّل ِباْلَح ِّق(. خامسًا: حفظ النفس: لقولِه تعالى: )َواَل َتْق ُتُلوا الَّنْفَس اَّل -١حفظ الدين: الوجود: إقامة الصالة العدم: الذبح لغير هللا حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سالمة العقل العدم: شرب. -٢ الخمر والمسكرات حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحالل العدم : التبذير واإلسراف في المال حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : اإلتيان بالفاحشة، حفظ النفس: الوجود: عدم قتل النفس العدم: قتل النفس المعصومة التي حرص هللا قتلها. -٣ العبادات : الوجود : األمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن ال يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعامالت: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا. -٤ النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر،

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - عام - كلي

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - عام- كلي

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

  4. May 2024
    1. 1-الحكم (الاستئذان)-المقصد (حفظ العوارض من الاطلاع عليها)- اللفظالدال (من اجل) 2-الحكم (قطع يذ السارق -المقصد(مجازاته على سرقته ) اللفظ الدال (المفعول لاجله )٣- الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد (تحقق الانتهاء من الفحشاء والمنكر)اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب ان) ٤-الحكم (قسمه الفيء في المصاريف الخمسه- المقصد(توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء -اللفظ الدال (كي) ٥-الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد لان الناس تبعث يوم القايمه على احوالهم- اللفظ الدال (فاء التعقيب) ٦-الحكم(الامر بالصدقه من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك - المقصد (المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال (من اجل).

    1. 1 مراعاة لحفظ القران من الضياع -2 مراعاة لدرء المفاسد -3 مراعاة لرفع الحرج -4مراعاة لحفظ الحقوق -5 مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي -1إباحة القرض وجه االستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين -2 بيع العرايا بخراصها تمرا وجه االستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى -3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه االستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد -4 جمع المسافير بين الصالتين وجه االستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج -5 صالة الخوف على هيئة مخصوصة وجه االستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد -6اباحة االطالع على العورات للتداوي وجه االستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح -7 اباحة المضاربة وجه االستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير -8 المساقاة وجه االستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. لنص الأول المقصد الشرعي : عدم تكليف النفس فوق طاقتها وعدم إضرار الأب والأم بولدهما النص الثاني المقصد الشرعي : رفع المشقة والأمر بالتوازن في جميع إلتزامات العبد والتيسير النص الثالث المقصد الشرعي : حفظ العورات واتمام الخُلق الفضيل وهو الستر والإستئذان النص الرابع المقصد الشرعي : الحث على الزواج وحفظ النفس وحفظ الدين من ارتكاب الزنا وذلك بالصيام عند عدم القدرة على الزواج النص الخامس المقصد الشرعي : التيسير والرفق النص السادس المقصد الشرعي : التيسير ورفع الحرج النص السابع المقصد الشرعي : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن المقصد الشرعي : حفظ الحقوق والأمر بإتيانها بالعدل النص التاسع المقصد الشرعي : أحد مقاصد الصدقو وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح النص العاشر المقصد الشرعي : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر المقصد الشرعي : الموازنة بن المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام النص الثاني عشر المقصد الشرعي : البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : أ- من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ب- من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أ- من حيث أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. ب- من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

    1. اولاً تم قبول الدعوى شكلاً

      ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام،

      وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )

      فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. عدم صحة بيع المرهون

      قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) ا

      ي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء

      (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أولا ::أهلية الوجوب:

      شروطها:

      ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      ١- أهلية وجوب ناقصة .

      ٢- أهلية وجوب كاملة .

      ثانيا:: أهلية الاداء:

      شروطها:

      ١- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      ٢- التمييز.

      حالاتها:

      ١- عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      ٢- أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      ٣- أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    2. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الاولى/ نظام الآثار جوابه هو الجواز

      الثاني/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط

      الثالث/ تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

    1. القضية الاولى :يعتبر باطلا لأنه كان صاحب المؤسسة متوفى كون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك الاساسي أي لا توجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ,اذا يعتبر باطلان و كانه لم يكن .

      القضية الثانية: انها دعوى الإعسار ،فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة و أدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الإعسار وان جميع الديون التي علية بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها اي في دعوى الاعسار

    2. التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. 1- من حيث مصدر الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى ، القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر.

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي، القاعدة النظامية سلبية فقط.

      3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا ، القاعدة النظامية دنيوية فقط.

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه، القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهيه.

    1. 1 )وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيالء( حكم تكليفي -2 )أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم( حكم تخييري -3 )اقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل( حكم تكليفي -4 خطاب هللا بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطال الحكم وضعي اجابة السؤال األول : ال حكم شرعي اال هلل , قال عز وجل ) إن الحكم إال هلل ( وقال ) ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى هللا ( , وما تعلق بذات هللا تعالى ) الاله اال هللا ( وما تعلق بفعله قوله عز وجل ) خلق كل شيء( , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل ال التكليف اجابة السؤال الثاني : -1 ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف االربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه -2 ان يرد فيه التخيير وهذا حكم اإلباحة -3 ان ال يرد فيه اقتضاء وال تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ) حكم الوضعي

    1. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي :-

      ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ،

      ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ،

      ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ،

      ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده.

      اما اثارها هي : - ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة.

      كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالأخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

    1. 1- للقاضي: النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اوال الى الجمع بين النصين ان امكن , الن اعمال النصين اولى من اهمال احدهما 2- التقاضي : 1ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة منها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة 2ـ النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون 3ـ دلالة النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية 4ـ قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد اللفاظ و السياق 3-خبراء الأنظمة : 1ـ هم يقومون بأعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره 2ـ دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها 3ـدراسة الأدلة التشريعية الأخرى.. مثل العرف والمصالح المسترسلة وسد الذرائع 4ـ دراسة المقاصد التشريعية العامة 5ـ دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. 1-القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      2- الاستنباط: الاستخراج.

      3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السؤال الثاني - موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.

    1. الاولى: الخلاف في ثبوت الدليل الثانية: الخلاف في عدم ثبوت الدليل الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب ابي حنيفة: اهل الرأي مذهب مالك :ا هل الحديث مذهب الشافعي: اهل الحديث مذهب احمد :اهل الحديث

    1. 1- علم الفقه 2- علم اصول الفقه 3- علم اصول الفقه 4- علم الفقه 5- علم اصول الفقه 6- علم الفقه