63 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع. الحاله الثالثه: حكمها صحيح. الحاله الرابعه: حكمها صحيح. الحاله الخامسه: حكمها صحيح. الحاله السادسه: حكمها صحيح.

    1. الحاله القضائيه الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته. الحاله القضائيه الثالثه: يجب كتابة الحكم.

    1. الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

    1. الأول: لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر. الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

    1. الحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

    1. الاول: يرتبط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. الثاني:لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. الثالث:يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. ١: لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      ٢: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      ٣: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      ٤: لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحاله القضائية الاولى: اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم \ الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة 60 يوم \ الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. ختصاص محاكم ديوان المظالم: الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1\ المحكمة الإدارية العليا 2\ محاكم الاستئناف 3\ المحاكم الإدارية

    1. أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. اجابه السؤال الاول: لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      اجابه السوال الثاني: المثال الاول: الولأئي. المثال الثاني: النوعي . المثال الثالث: لمكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم "انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء" ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي: تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة. الإحالة العامه إلى النظام: تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة "نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة"، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ، الاختصاص "الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني"، رفع الدعوى وقيدها "صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى"، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات "استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن"، الأحكام "إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها"، طرق الاعتراض على الأحكام "الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر"، القضاء المستعجل، الإنهاءات"الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة"

    1. ج١\ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساوي للجميع.

      ج٢\ لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم.

    1. أنظمة المرافعات وأجراءاتها ليست بالأمر المبتدع على غير مثال، فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية سواء ضمن كتاب القضاء أو على هيئة كتب خاصة إشتهر عامتها بكتب أدب القضاء وعلى سبيل المثال ما نقل عن إبن فرحون قوله "علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام".

  2. Sep 2024
    1. ١\ في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة ٢\ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين ٣\ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة لابد أن تكون هناك عدة امور وتؤخذ بعين الأعتبار وهي : ١\ يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢\ قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣\ ايداع مذكرة الدفاع ٤\ لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥\ تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦\ يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧\ يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨\ تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩\ تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠\ تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

    1. اسباب طلب التماس اعاده النظر المقدم للمحكمه ومدى توافقها مع النظام: الاسباب: هي ظهور بيانات جديده لم تكن في الدعوى، مما اكد منطوق الحكم الصادر من الدائره، وجعلها متوافقه مع النظام. وأيضاً: يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى . و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب . تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف . ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد . يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

    1. تم تقديم ١\ الاعتراض (خلال المدة المحددة نظاما) ٢\ وتم قبوله شكلا (وتم رفضه موضوعا؛ لعدم ظهور لدائرة الاستئناف) من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمول على اسبابه

    1. اسباب تقديم طلب تصحيح صك الحكم: ١\ يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ٢\ ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      1. خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.
      2. خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
    1. ‎١\ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎٢\ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎٣\ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. بما ان المدعية بلغت المدعى عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة ا(١٠) الفقرة الفرعية ١\ الفقرة الاولى تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الاتي: أ\ إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. ١\ الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل. ٢\ بيانات الاطراف. ٣\ موضوع النزاع. ٤\ الطلبات. ٥\ مستند المطالبة . ٦\ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . ٧\ على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله. ٨\ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم

    1. الحالة ١\ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى .

      الحالة ٢\ الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠)يوماً .

      الحالة ٣\ بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمه: ١- الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده اعلاه الى ادارات مركزيه في الوزاره ٣- جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئه نظر المنازعات ٤- للمحكمه الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط

    1. وفقا للماده( الحاديه عشر )من الائحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تؤلف دوائر ابتدائيه في المحكمه من قاض واحد وفق مايلي: ١\دعاوى لنظر الدعاوى الاتيه: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ٢- الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام ٣- طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام، اختصاص الدوائر المؤلفه من قاض واحد في درجه الاستئناف: وفقا للماده (٨٠) من نظام المحاكم التجاريه والماده (١٢) من اللائحة التنفيذيه للمحاكم التجاريه، وتختص هذه الدوائر بالاتي: ١\ الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادره من الدوائر الابتدائيه المكونه من قاض واحد ٢\ الاعتراض على اوامر الاداء الصادره بموجب احكام النظام ٣\ الاعتراض عن الاحكام الصادره بإنتهاء الخصومه او تركها ٤\ الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥\ الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقه بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها.

    1. النطق بالحكم وتأجيله: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمه ذلك في الجلسه وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدا اخر للنطق به، وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مره اخرى

    1. الاخطاء وتصحيحها: الخطأ الاول مع تصحيحه: انقفل باب المرافعه واعدت المحكمه مهله (١٠) ايام لتقديم المذكرات التكميليه بشرط لاتتوفر على طلبات جديده ولترفق بها مستندات واخل الطرفين بالشرط الخطأ الثاني مع تصحيحه: يقفل باب المرافعه بالتصريح بقفله او برفع الجلسه للمداوله او حجز القضيه للنطق بالحكم

    1. القرار صحيح بعده اسباب ١\ان المحكمه غير مختصه نوعيا في القضيه كما في منطوق الحكم ٢\انه لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (٧) ايام من تاريخ الصدور

    1. 1التجارية

      الحاله الاولى عند تغيب المدعي عن الجلسه: تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي او وكيله ولم يتقدم بعذر مقبول خلال (٣٠) يوم لإسقاط حقه الحاله الثانيه عند تغيب المدعى عليه عن الجلسه: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها في النظام

    1. من أهميه الجلسه التحضيريه: التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، عرض الصلح على الاطراف، تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضيه، تحديد نطاق الادله وقائمه الشهود، اعتماد خطه إداره الدعوى

    1. ١\ عدد الجلسات اسبوعيا (يومين) في الاسبوع ٢\ عدد الدعاوى اسبوعيا لايقل عن (٧٠) دعوى ٣\ تحديد موعد الجلسه الاولى بما لايزيد عن (٢٠) يوم ٤\ تكون الجلسه الاولى بعد الابلاغ ب (٤) ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ ويجوز ان تكون خلال (٢٤) ساعه ٥\ تأجيل الجلسه المره الاولى لايتجاوز (٦٠) يوم والمره الثانيه لايتجاوز (٣٠) يوم

    1. تتولى الاداره المختصه في المحكمه تهيئه الدعوى، ومن اجراءتها: ١\استكمال اوراق الدعوى ٢\تبليغ الاطراف ٣\تبادل المذكرات ٤\إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأوليه وتحديد محل المنازعه ونطاق الادله ٥\بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ٦\طلب إكمال اي متطلبات للتهيئة ومن محتويات خطه الدعوى: ١\تصنيف الدعوى ٢\وصف مختصر للدعوى ٣\زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها ٤\تزمين الإجراءات ٥\تقدير مده الجلسه ٦\إجراء تبادل المذكرات ٧\إقتراح اي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى

    1. محكمه الاستئناف: المحكمه التجاريه رقم القرار: ٤٣٠١١٠٣٤١٠ تاريخه: ٢٣/٥/٢٠٢٢ تم الاطلاع على القضيه وتم الحكم فيها والحكم منصف حيث اتفق الطرفين على محكم ومبلغ اتعابه ويجب على الطرفين دفع الاتعاب مناصفه بينهم

    1. / المجلس الأعلى للقضاء

      ٢/ ١- تسمية عضو احتياطي للدائره ٢- تخصيص دائره او اكثر في الدرجه الابتدائيه ودرجه الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٣- تسميه احد قضاة المحكمه للإشراف على اعمال الإداره المختصه بتهيئه الدعوى ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعيه ٦- اعتماد تقرير الإداره المختصه بغرض إحاله الوقائع في نسخه الحكم إلى ملف القضيه

      ٣/ ١- الاعمال المتصله بالقيد والإحاله وتسليم الاحكام ٢- إجراءات التبليغ ٣- الأعمال المتصله بإداره الجلسه ٤- تبادل المذكرات ٥- إداره قاعه الجلسات ٦- إداره الوحدات المتخصصه في المحكمه ٧- إداره الدعاوى وملف القضيه ٨- البحوث والدراسات ٩- صياغه الوثائق القانونيه ذات الصله بعمل المحكمه ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمه ١١- جميع الاعمال ذات الصله بتهيئه الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه

    1. إجراءات الترافع ١/ يجوز ٢/ لايجوز ٣/ يجوز ٤/ يجوز ٥/ لايجوز ٦/ يجوز ٧/ يجوز ٨/ يجوز ٩/ يجوز ١٠/ يجوز

  3. May 2024
    1. المنظمات الدوليه: من حيث اهداف المنظمه: ١\ منظمات متخصصه: منظمه الصحه العالميه-صندوق النقد الدولي-الوكاله الدوليه للطاقه الذريه منظمات ذات اهداف عامه: عصبه الامم- الامم المتحده-جامعه الدول العربيه من حيث تكوين المنظمه والحيز الجغرافي: منظمه اقليميه: منظمه الوحده الافريقيه-مجلس اوروبا منظمه قاريه: حلف شمال الاطلسي منظمه عالميه: الامم المتحده من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات: منظمات ذات شبه تشريعي:منظمه الطيران المدني-منظمه العمل الدولي منظمات: اتحاد البريد العالمي- اتحاد المواصلات السلكية منظمات قانونيه:محكمه العدل الدوليه

    1. الواجبات القانونيه للدول: ١\واجبات قانونيه ٢\ واجبات ادبيه الحقوق الاساسيه للدول: ١\الحق في البقاء ٢\ حق الاستقلال ٣\ حق المساواه امام القانون

    1. ان للقانون الدولي ٣ مصادر رئيسيه وهي ١\ المعاهدات الدوليه ٢\ العرف الدولي ٣\ المبادئ العامه للقانون وله ايضا ٥ مصادر احتياطيه وهي ١\ احكام القضاء الدولي ٢\ الفقه الدولي ٣\الإراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي ٤\ قرارات المنظمات الدوليه ٥\ مبادئ العداله والانصاف

    1. المبدأ الاول احترام حقوق الانسان وحريته الاساسيه\تمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها يمكن للافراد التمتع بحقوقهم الفرديه. المبدأ الثاني عدم التدخل في الشؤون الداخليه للغير\ يرتبط هذا المبدأ كمظهر من مظاهر التعايش السلمي بين الامم والشعوب بمبدأ احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه. المبدأ الثالث المساواه والاحترام المتبادل\ لاشك ان مبدأ المساواه بصفه عامه يعد من اهم المبادئ الانسانيه التي تحرص الامم والشعوب على التمسك به ودعمه وتعزيزه. المبدأ الثالث الوفاء بالعهود والمواثيق\ إن الالتزام بتنفيذها وتطبيقها يحقق الاستقرار في العلاقات الدوليه. المبدأ الخامس عدم الاعتداء ونبذ الحرب كوسيله لفض المنازعات\ هذا المبدأ مكمل للمبادئ السابقه.

    1. تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه\ ١: قانون السلام ٢: قانون الحرب تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي\ ١:القانون الدولي العام وينطبق من حيث المبدأ على كافه اشخاص القانون الدولي ٢: القانون الدولي الاقليمي او القاري او المحلي ويختص بإقليم معين او بقاره بعينها. القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به\ ١: الطائفه الاولى قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي. ٢: الطائفه الثانيه قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي. ٣: الطائفه الثالثه قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي.

    1. اولا فيما يتعلق بعدم وجود سلطه تشريعيه\الواضح ان هاذا القول جاء وليد خلط بين فكره التشريع وفكره القانون لان وجود القانون لم يكن مرتبط في اي وقت من الاوقات بالتشريع فقد وجدت القواعد القانونيهر قبل وجود المشرع. ثانيا فيما يختص بافتقاد القانون الدولي للسلطه القضائية\ فيمكن الرد عليه بأن القاعده القانونيه سابقه في وجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فأن عدم وجود سلطه قضائيه لاينفي وجود القانون. ثالثا فيما يتعلق بعدم وجود سلطه تنفيذيه\ فأنه يمكن الرد على ذلك بأن القوه الملزمه وان كانت تحمي القاعده القانونيه من العبث بها الا انها ليست شرط لوجودها فالقاعدة توجد شرط نتييجه حاجه اجتماعيه تدفعها للوجود. رابعا فيما يتعلق بصفتي العموميه والتجريد\ فإن هذه الحجه يمكن الرد عليها بأن قله العدد ترجع اساسا الى طبيعه المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من افراد.

  4. Apr 2024
    1. اسم القضيه: مطالبه العامل بمكافأه نهايه الخدمه وإقرار صاحب العمل بالاستحقاق اطراف النزاع: المدعي وهو العامل والمدعى عليه وهو صاحب العمل تاريخ القضيه: ١٣\٥\١٤٤٤ تفاصيل القضيه: بما ان مكافأه الخدمه تعد من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل بموجبها يتم دفع مبلغا يتناسب مع مده الخدمه للعامل عند انتهاء عقد العمل طبقا لما قرره المنظم لأحكام الماده (٨٤) من نظام العمل وبما ان المدعى عليه اقر باستحقاق المدعي للمكافأة وبما ان الاقرار حجه بنفسه ولايحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء فهو اقوى مايحكم به وهو مقدم على البينه وبما ان الاقرار القضائي حجه قاصره على من أقر وفقا للماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه الحكم: إلزام المدعى عليه.......... سجل(مدني\تجاري) بأن تدفع للمدعي ....... (سجل مدني) مبلغا قدره .......... لقاء مكافأه الخدمه.

    1. انماط المصطلحات القانونيه في الشريعه هي: ١\ كتب الممهدات ٢\ المقارنه ٣\ التأصيل

    1. منهجيه كتابه القضايا: ١\ المقدمه والتمهيدات ٢\ تقسيمات القضيه ٣\ الطلبات والاسلوب

    1. المناهج البحثيه: ١\المنهج الاستدلالي ٢\ المنهج التاريخي ٣\ المنهج الوصفي ٤\ المنهج المقارن ٥\ المنهج الإستقرائي ٦\ المنهج النقدي ٧\ المنهج التحليلي

    1. استخدم المحامي في صياغه مذكرته القانونيه المنهج التحليلي وهو منهج يتم من خلاله دراسه الاشكالات العلميه المختلفه من خلال عده طرق كالتركيب والتقويم والتفكيك؛ ويستخدم في هذا المنهج ثلاث عمليات وهي: ١\ التفسير ٢\ النقد ٣\ الاستنباط

    1. ١\قراءه اوليه لملف القضيه ٢\دراسه القضيه ٣\تحليل الوقائع ٤\البحث في الانظمه واللوائح ذات العلاقه مع مايحتويه ملف القضيه ٥\الطلبات