66 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

      الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

      القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

      الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

      القضائية الخامسه: الحكم صحيح

    1. الحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1 المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3 المحاكم الإدارية

    1. المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. ولا : الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

    1. الحالة القضائية الأولى : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة الثانية: الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية الحالة الثالثة: صحيحة

    1. لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني / المثال الاول/ الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

  2. Sep 2024
    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائر

    1. اسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام :-

      أسباب طلب أعادة النظر : هي ظهور بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ، مما أكد منطوق الحكم الصادر من الدائرة ، وجعلها متوافقة مع النظام .

      كما أنه :-

      يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى .

      و أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب .

      تفصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف .

      ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد .

      يجب على المحكمة إذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

      لا تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

    1. كل ما تم من إجراءات تعد صحيحة ونظامية من ناحية الشكل والموضوع

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. 1-في حال وجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2- يكون الاجراء النظامي بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عن طريق مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      أنها تكون مكتوبه ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الوقت المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات: 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. اجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. الاطلاع كان و الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى

  3. May 2024
  4. Apr 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال . 2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. -الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة ٢- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة ٣-الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة ٤- الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. سست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصد ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصد ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة. مقاصد تحسينية : صيام التطوع اباحة الاكل المباح

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. ١-حفظ المال: حاجي، ثابت، جزئي، خاص ٢-منع كسر قلوب الفقراء:حاجي، ثابت، كلي،عام ٣-حفظ النسل:ضروري ، ثابت، كلي،عام، ٤-حفظ جماعة المسلمين:حاجي، ثابت، كلي، عام ٥-رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين وقت المطر:حاجي،موهوم، خاص، جزئي

    1. أولًا : ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف في تقديره فتم ضبطه بملك النصاب أي من لم يملك النصاب لايعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      ٢- منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل، أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه.

      ثانيًا : أ- نظرا لصغر سن المحضون وحاجته الى العنايه والرعايه من قبل والدته و خوفها عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد. -رفع الضرر عن المحضون(الابن). -كذلك رفع الضرر عن الاب. -والتيسيروالرفق بالابن.

    1. 1-الحكم الاستئذان-المقصد حفض العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل.

      ٢-الحكم طهارة الهرة- المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

    1. الحفظ الدين وجمع كلمة المسلمين ووجهه ان المصحف مكتوب اصلا وفي جمعه حفظ له. ٢-لتغليظ العقوبه وردع الناس عن ذالك العمل. ٣-لحفظ حقوق واموال الناس وعدم التهاون فيها عند من المؤتمن عليها. ٤-لقطع الوسيله التي تعين المفسدين على فساده وردعا لغيره. ٥-لحفظ الدم وواحد اهم المقاصد الشريعه وإغلاق باب ذريعه تفرق الدم بين الجماعه من الناس.

    1. النص الأول :رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني:التيسير ورفع المشقة. النص الثالث:حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع:حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس:التيسير ورفع الحرج. النص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين الفقة والمقاصد

      1-الاختلافات والإتفاقات بين مقاصد الشريعة وعلم الأصول

      أولاً نأتي بالإتفاق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهي أن كلاهما لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل وثانياً نأتي للإختلافات بينهما وهي أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم يدرس طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية أما دارس مقاصد الشريعة يدرس ويمحص في المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة تساعد في تنظيم النظر وترتيب أفكار المُجتهد

      2-الاختلافات والاتفاقات بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية

      أولا نأتي بالاتفاقات بينهما وهي كالتالي 1- أن كلاهما لهم أصول عامة وقضايا كلية يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3- أن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية

      أما الإختلافات فالقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وأما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي

  5. Mar 2024
    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. اللحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. نواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. :- أهلية الوجوب:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      3.ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      1.أهلية وجوب ناقصة .

      2.أهلية وجوب كاملة .

      ب:- أهلية الاداء:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      2.التمييز.

      حالاتها:

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. حكم التكليفي: يُباشر المكلف في فعله أو تركه. الحكم الوضعي: لم يوضع ليُباشر المكلف أداءه، وإنما وضع لتترتب عليه الأحكام التكليفية، مثل بلوغ المال النصاب سببٌ في وجوب الزكاة، والقتل مانعٌ من الإرث، والوضوء شرط لصحة الصلاة.

      الحكم التكليفي والوضعي واوجة الاختلاف الحكم الوضعي هو: خطاب اهلل تعالى املتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا لــه، أو مانعًا منه، أو كــون الفعل أو نحوه صحيحًا أو فاسدًا، أو رخصة أو عزمية، أو أداء أو إعادة أو قضاء. ومعنى الوضع: أن الشرع وضع: أي شرع أمورًا سميت أسبابًا وشروطًا وموانع .. إلخ تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، ف الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع

    1. الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

    1. القضية الأولى: بطلان العقد بسبب إبرام العقد وتحريره لدى مؤسسة صاحبها (المالك) متوفى وهنا تختلف شروط صحة العقد لكون أن الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة المالك أي لا توجد لديها ذمة مالية مستقلة كما في الشركات. القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع

    1. السبب المانع هو التجارة فهو نشاط مشروع ولكن المانع الذي حصل هو اجتماع التجارة مع الوظيفة العامة وأما مانع الحكم هو اجتماع الوظيفة العامة والتجارة

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي وهو قد يكون إيجابي أو سلبي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما القاعدة النظامية :خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ويكون مصدرها الحاكم إو ولي الامر وهي سلبية فقط (عقوبة)جزاؤها دنيوي فقط ولها حكم واحد فقط وهو المنع

    1. استند على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حيث أن الأم ( المدعية ) ذكرت عدة أسباب فيها مشقه عليها ، بينما الأب ( المدعى عليه ) لم ينفي أو يثبت أي مشقه عليه أو ضرر نتيجة توصيله لأولاده إلى أمهم ، لذا فقد حكم القاضي بناء على ذلك.

    1. للقاضي: النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن , لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما

      التقاضي : 1ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة منها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة 2ـ النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون 3ـ دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية 4ـ قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق

      خبراء الانظمة : 1ـ هم يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره 2ـ دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها و المختلف فيها 3ـ دراسة الادلة التشريعية الاخرى.. مثل العرف والمصالح المسترسلة وسد الذرائع 4ـ دراسة المقاصد التشريعية العامة 5ـ دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. القاعدة/ هي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة وقاعدة هذا الباب. الشرعية/ مستفادة من الشريعة فتخرج منخا أحكام العقل المحضة. الاستنباط/استخراج المعنى والاستفادة منه بطريق النظر والاستدلال. الفرعية /احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام. الاحكام / هو جمع حكم وهو إثبات شيء لشيء

    1. ١- أركان البيع = فقه

      ٢- أقسام الواجب = أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم =أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح = فقه

      ٥- أركان القياس = أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام = فقه