50 Matching Annotations
  1. May 2024
    1. س١/ - التقدم بعذر تقبله المحكمه - صدور إقرار بالحق من المدعي عليه س٢/ فوات مصلحة الخصوم و تعرضهم للخطر و الضرر س٣/لمحاولة تسوية الخلاف ودياً و لتتحقق صفة الاستعجال في ايصال الحقوق دون الخضوع للنزاع القضائي س٤/ -المنازعات المتعلقة بعقود العمل و الاجور و الحقوق و إصابات العمل و التعويض عنها -المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية عل العامل او المتعلقه بطلب الاعفاء منها -الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل

      شكوا اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتامينات اجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل الاشتراكات و التعويضات المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بما في ذلك عمال الحكومة المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل و نظام التأمينات الاجتماعية دون الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم

  2. Feb 2024
    1. ١- حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

      ٢- تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

      ٣- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

      ٤- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

      ٥-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

      ٦- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

    1. اولا/ كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول . ثانيا/ ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول. ثالثا/ نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

    1. ١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

    1. ج١ يصح اتفاقهما حيث في السابق كان لايصح اما بعد ذلك جاء نظام التحكيم السعودي واجاز ذلك. ج٢/الايكون مخالف للشريعه واحكام النظام العامه. وان يحترم القواعد العامه في محل النزاع كالأعراف وغيرها.

    1. -كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

      -أن يكون حسن السيرة والسلوك .

      -أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

      -أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف

    1. تم رفض الدعوى وردت بناء على نص المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها، والواجب على المترافعين مراعاة هذه الماده وماورد بها.

    1. يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها.

    1. ج١/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام.

      ج٢/ تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم.

      ج٣/ عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها.

      ج٤/مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء.

      ج٥/ طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية.

      ج٦/ طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

    1. 1- فهم القواعد القانونية . 2- تحديد الإجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفتها الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة. 3- التحقق من تحديد مكان التحكيم ولغته. 4- التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. 5- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والإشعارات واستكمال التبليغات وفق المادة (6) من النظام . 6- استكمال نظر الدعوى والاجابة والسماع والدفوع . 7- الاستمرار في اجراءات التحكيم عند تخلف المدعى علية عن اجابته . 8- ممارسةالصلاحيات النظامية في اتفاق التحكيم . 9- الاستمرار في التحكيم اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم 10- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة . 11- العناية بسرعة الفصل في الخصومة . 12- قفل باب المرافعة.

    1. القضية الاولى: لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم. القضية الثانية: ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

    1. ضوابط صحة الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

    1. عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدر قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه.

    1. 1- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية . 2-اهم العقد التحكيمي : أنة يتم اللجوء اليه بعد نشوء النزاع. 3- اثر العقد : فالتحكيم أقدر على دفع وازالة اثار الخصومة من نفوس اطراف النزاع. 4- من شروط صحة اتفاق التحكيم : ان يكون مكتوب بحيث يعتبر اتفاق التحكيممن العقود الشكلية .

      5- يبطل اتفاق التحكيم : اذا كان احد طرفي انفاق التحكيم وقت ابرامة فاقد الاهلية اوناقص او بصدور حكم ينص على ابطالة

    2. 1- النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية . 2-اهم العقد التحكيمي : أنة يتم اللجوء اليه بعد نشوء النزاع. 3- اثر العقد : فالتحكيم أقدر على دفع وازالة اثار الخصومة من نفوس اطراف النزاع. 4- من شروط صحة اتفاق التحكيم : ان يكون مكتوب بحيث يعتبر اتفاق التحكيممن العقود الشكلية .

      5- يبطل اتفاق التحكيم : اذا كان احد طرفي انفاق التحكيم وقت ابرامة فاقد الاهلية اوناقص او بصدور حكم ينص على ابطالة.

    3. ج1 النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية. ج2 أهمية العقد التحكيمي: أنه يتم اللجوء إليه بعد نشوء النزاع ج3 أثر العقد: أنه لم يفت الأوان على الطرفين فإبمكانهما اللجوء للتحكيم حتى ولو لن ينص عليه بدايةً ج4 شروط صحة اتفاق التحكيم: أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم 2-أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا. 3-أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف. 4-أن يكون الاتفاق بالنسبة للجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

      يبطل اتفاق التحكيم بصدور حكم ينص على إبطاله و اتفاق الطرفين على إبطاله

    1. 1- الاتفاق على التحكيم.

      2-السير بإجراءات التحكيم وإصدار القرار.

      3- الطعن بحكم المحكمين أمام المحكمة المختصة.

      4- تنفيذ حكم المحكمين.

    1. ١-التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية.

      ٢-التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع.

      ٣-التحكيم الأجنبي: باعتبار الجنسية.

      ٤-التحكيم الحر: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٥-التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع.

      ٦-التحكيم المؤسسي: باعتبار الأنظمة والإجراءات.

      ٧-التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

    1. عناصر التحكيم :

      ١- رضا وارادة الفرقاء على اللجوء الى التحكيم.

      ٢- وجود نزاع يراد حسمه

      ٣- تولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

      إجابة السؤال الثاني:

      لاختلال الالزام بقراره فهو يسعى للتسوية الودية دون ان يكون هناك الزام

      إجابة السؤال الثالث: القاضي يلتزم بالقواعد الاجرائية والموضوعية بالنظام بينما المحكم لا يلزم بإتباع هذه القواعد. ولاية القاضي عامة فيما ولي فيه بخلاف المحكم ولايته تكون مقصوره على قضية المتخاصمين

    1. 1- لو لم يكن هناك سماح في اختيار المحكم فلا يكون هناك تحكيم بل يتوجه الى المحكمة المختصة لان من الشروط هو رضا الطرفين في اختيار المحكم

      2- لو كان هناك علانية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين

      3- لا يصح التحكيم لان من الشروط هو رضا الطرفين.

      4- هنا لا يصح التحكيم لأنه لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.

    1. 1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

    1. اجراءات الدعوى اليسيرة :

      ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

      ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

      ٣-ايداع مذكرة الدفاع

      ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

      ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

      ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

      ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

      ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

      ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

      ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. ج١/ في حال وجود عيب شكلي كعدم الاختصاص وبطلان التبليغ

      ج٢/ يجب على الدائن إخطار المدين خلال مدة خمسة على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر الامر بالاداء ويجب ان يضمن في اشعاره التاريخ المزمع لتقدم للمحكمة بطلب

      ج٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصو

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى .

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء .

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. تحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. جراءات تهيئة الدعوى : ١-استكمال أوراق الدعوى ٢- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي .

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

  3. Jan 2024
    1. الحاله الاولى القضيه الاولى :لايجوز المحامي الترافع فيها حيث ان هذه الحاله تدخل في الحاله الثالثه فهنا يحق لمحمد الترافع عن خصم موكله القضيه الثانيه:يجوز له الترافع فيها حيث انه في هذه الحاله محدده بإطار زمني وهو خمس سنوات والمده هنا تعدت هذا الإطار. الحاله الثانيه : يجوز للمحامي الترافع فيها حيث لنه وان كان يعمل لدى وزارة التعليم الا ان عمله لم يكن في مباشره القضايا للوزاره وهنا لايحصل تعارض مصالح. الحاله الثالثه: لايحق للمحامي التوكل عن المدعي والمدعى عليه بتالي ليس له القيام بذلك.

    1. سلوكيات عقد المحاماة العقد يحوز ان يكون شفوي او مكتوب ويجب ان يشمل المعلومات التالية: تاريخ ومكان ابرام العقد - تعريف كل طرف -التعريف بموضوع العقد وسببه -التزامات العقد -مدة العقد-اتعاب المحاماة -تفاصيل اضافية اما بالنسبة الى حالات انهاء عقد المحاماة:

      وفاة المحامي - فسخ الموكل للعقد باسباب مشروعة - فسخ المحامي وانهاء الوكالة بسبب مشروع - انتهاء مدة العقد - تنفيذ محل العقد - إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة.

    1. إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح.