75 Matching Annotations
  1. Last 7 days
    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. المستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.

    1. عد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      مؤاده / الصواب (فحواه )

      البلكونة / الصواب (الشرفة )

      وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      يحجّم / الصواب ( يقلل)

      الصواب/ ( الظن )

      دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

    1. نوعان أساسين للمعاجم وهي:

      1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.

    1. ١- اللام الشمسية: •السجل. •الرئسية. •النوم. •الزيادة. •الثمن. •التأجيل.

      ٢-اللام القمرية : •الحكم. •الجنسية. •المدني. •الأبواب. •الفضيلة. •المدعي. •البيع

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

      ١- الهمزة أول الكلمة.

      ٢- الهمزة المتوسطة.

      ٣- الهمزة المتطرفة.

      • الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. ١-شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط. ٢-مسجولة :صياغه اسم المفعول من الرباعي ع وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضازعه ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مُسَجَّلة ٣-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة. ٤-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر. ٥-المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب ( مُفْعَ: مُثْبَت)

      النشاط الثاني : ٢-حصد -متعدَّ -أحصد -بإدخال الهمزة /٢-سهر-لازم-ساهرته-بزيادة الالف /٣-كسَر-متعدي -انكسر -بالمطاوعة./٤-خرج-لازم-استخرج-ببنائه على استفعل.

      جواب الثالث مبنيه للمفعول : ١-ضُورِب ٢-تٌعٌلِّم -٣ اُسْتُوقن ٤-يُواعَد ٥-يُدْعَى

    1. ١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١-تحتاج إلى تحسين

      ٢-تحتاج إلى التحسين

      ٣- استخدمها

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- استخدمها

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

  2. Sep 2024
    1. 1- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    1. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام

    1. الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

      6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.

      7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. الحالة الاولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام الحالة الثانية:يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فا للقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية.

    1. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها /

      فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً /

      فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية /

      فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه/

      فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية /

      فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات

    1. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة 1 : مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله . 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده . 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة 2 : مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة 3 : مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. السؤال الأول: الإلزام /يكون ممن يملك السلطة(القاضي). الإلتزام / يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره.

      السؤال الثاني: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية للشروط سندا تنفيذيا، أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم اإلجراءات، فال يدخل المزاد إال من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    1. 1 - يقصد ب الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      2 - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      3 - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34 - 46)

    1. 1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      3/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      4/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      5/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      6/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      7/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      8/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      9/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      10/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      ١-٣–٦-٧-٨-١٠: يختص بها قاضي التنفيذ ٢–٤-٥-٩: لا يختص بها قاضي التنفيذ

    1. اولاً:-طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

      ثانياً:-المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

      ثالثاً:-الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

      رابعاً:-محل التنفيذ: وهو ماترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي.

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

  3. May 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزير

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. السؤال الأول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا.

      سبب التقديم ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الأول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني.

      السؤال الثاني : الحكم الأول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني.. والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة

      المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الأول حاجي او تحسيني لأن الأول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه كلي. وهو العقد حيث ان استنبطت ع ثلاثة مقاصد شرعية يصح الاستناد عليها في هذا الحكم لان الداىرة لم تذكرة الاول زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته التحسيني نوعه الكلي الدين المقصد الثاني حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل منزل غيرة رتبته تحسيني نوعه كلي النفس . المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت ورتبته تفصيلي ونوعه كلي العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا ويعزر المذكور عن بقيه التهم بالسجن لمدة خمس شهور من تاريخ ايقافه 29-12-1434 م وجلده ب 200 جلدة علنا متفرقه كل دفعه 50جلدة بين الدفعه والاخرى عشر ايام .

      اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره الصياغة: بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعي عليه بالاعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل , وبدخوله منزل المواطن يعقوب محمد تحت تأثير المسكر لغرض سيئ في نفسه ولكون ماارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان ما ارتكبه من دخول البيوت لغرض سي في نفسه يعد انتهاك لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت وحرمتها ما يقتضي تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بالمذكور ما نسب له بالدعوى العامه أعلاه.

    1. أولاً: حفظ الدين ما يحقق مقصد ضرورياً في الدين: إقامةُ الصلاة مكملاته وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ثانياً: حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمداً مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ثالثاً: حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا. رابعاً: حفظ العقل ما يحقق مقصداً ضرورياً في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر (ما اسكر كثيرهُ فقليل حرام). خامساً: حفظ المال ما يحقق مقصداً ضرورياً في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي: التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل : الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني: اباحة الاكل المباح والتلذذ به مکمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الكليات الخمس الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة وشهود الجماعه عدم: النهي ترك صلاه الجماعه النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الاسراف بالاكل واشرب وتعزيز من تطبب وهو لايحسن الطب النسل وجود: الصيام لغير القادر ع النكاح عدم : النهي عن السب والشتم العقل وجود: طالب العلم والتفكر في مخلوقات الله وعدم :النهي عن شرب قليل المسكر المال وجود: الايجارة والسلم عدم : النهي عن سوال الناس اموالهم والحجر ع المفلس والسفية

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: قصر الصلاه والجمع عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمضاربة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

    1. أولاً: حفظ الدين: لقولهِ تعالى: (وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).

      ثانياً: حفظ العقل: لقولهِ تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

      ثالثاً: حفظ المال: لقولهِ تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      رابعاً:حفظ النسل: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ).

      خامساً: حفظ النفس: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      ١-حفظ الدين: الوجود: إقامة الصلاة العدم: الذبح لغير الله حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم: شرب.

      ٢- الخمر والمسكرات حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة، حفظ النفس: الوجود: عدم قتل النفس العدم: قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      ٣- العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا.

      ٤- النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر،

      ٥- الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس )،العدم: النهي عن قتل النفس.

      ٦- الحدود: الوجود: قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.س

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. سوال الاوال

      1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط النصاب بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة 2- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك الي منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة. منعا للنزاع والتحايل.)

      السوال الثاني رفع الضرر على المحضون رفع الضرر عن المدعي مما يقتضي تمكينه من الزيارة ابنه وان تكون الزيارة مرة كل أسبوع لكونه مدعي يسكن بعيدا عن مدينة الحضانة . التيسير والرفق بحاجات المحضون فعادة يحتاج الى العناية والرعاية والتي تقتضي بقاء الطفل قريبا من أمه .

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- طهارة القطة المقصد التيسير على الناس لكون القطه من الحيوانات الطوافه التى يشق التحرز منها اللفظ الدال انها من الطوافين عليكم

      3-الحكم (اقطع يد السارق -المقصد (حفظ اموال الناس من العابثين ومجازاه السارق بفعله )-اللفظ الدال (المفعول لاجلة )

      4-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والنمكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم بالمقصد ب ان )

      5-الحكم (قسمة الفي في المصاريف الخمسة -المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازان المالي حنى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط اللفظ الدال ( كي )

      6- لحكم ( تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطيه الراس -المقصد( لان الناس يبعثون يوم القيامه ع احوالهم وكذلك المحرم يبعث ع حاله اللفظ الدال ( فاء التعقيب التاليه للحكم فانه )

      8- الحكم( الامر بالصدقه من الاضحية والنهي عن الادخار فوق 3 ثم اباحه الادخار بعد ذلك ) -المقصد( المواساة بين المسلمين باعطاء الفقراء الذين قدموا المدينه فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار ) اللفظ الدال ( من اجل )

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. يشترك علم اصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة: في أن كلاهما يعتنون بالوصول الحكم الشرعي الصحيح.

      الفرق بينهما: أن أصول الفقة يناقش الادلة وطرق الاستدلال بها أما علم المقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم الشرعي وارادة الشارع منه وينظم نظر القارئ وافكاره ومتى يقدم الضروريات وغيرها.

      الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: فان كلاهما يشتركون النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزئيات فرعية.

      الفرق بينهما: فالقاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الحكمة والغاية من هذا الحكم.

    1. تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :

      هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختبار ولهذا تنسب الى السماء لنزولها بالانسان من غير اختياره وارادته وهي : الجنون ،والعته ،والنسيان ،والنوم ،والاغماء

      عوارض الاهلية المكتسبة : هي تلك الامور التي كسبها العبد او ترك ازالتها وهي اما ان تكون منه او من غيره فالتي منه: الجهل ، والسكر ،والهزل ، والسفه ، والافلاس ،السفر ،والخطا والذي يكون من غيره الاكراه

      التطبيق الثاني : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

      التطبيق الثالث: لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. أ- أهلية الوجوب:

      شروطها:

      ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      ١- أهلية وجوب ناقصة .

      ٢- أهلية وجوب كاملة .

      ب: أهلية الاداء:

      شروطها: ١- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      ٢- التمييز.

      حالاتها:

      ١- عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      ٢- أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      ٣- أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

    1. الحكم الوضعي : ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقاً للنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعه على ان يمنع التدخين في الاماكن الاتيه: ١-في الاماكن والساحات المحيطه بالمساجد مانع- يمنع ٢-في الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والهيئات العامه وفروعها والجهات العامه الاخرى في الدوله مانع -يمنع ٣-الموسسات التعليميه والصحيه والرياضيه والثقافيه والاجتماعيه والخيرية مانع- يمنع

      وفقا لنظام المرور نصت المادة ٣٦ : ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد :

      ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته

    1. يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد ولا نوع السراميك ومساحات الغرف فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      اما في دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانه واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار

    1. التجارة عمل مشروع، ولكن لاجتماعها مع وظيفة رسمية أو مهنة حرة دون إذن نظامي عُد ذلك مانعًا لها.

      قبول الهدايا أمر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا أو الإكراميات بقصد بها الإغراء ممّن له مصلحة من وراء ذلك. وهذا هو مانع السبب.

      القاضي حكم على الشخص بغرامه مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو مانع الحكم وإن زال أحدهما يصبح الأمر مشروعاً.

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. الحكم الشرعي : خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين ، ومصدره سماوي ، جاء ايجابي وسلبي ، وجزائه دنيوياً وآخروياً ، تتنوع الى الوجوب والندب والحرمه والكراهة.

      القاعده النظاميه: خطاب ولي الامر المتعلق بافعال المكلفين، مصدرها الحاكم او ولي الامر ، فهي سلبيه فقط ، واجزاؤها دنيوي فقط ، فلا يوجد في الانظمه الوضعيه الندب والكراهة.

    1. 2- (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) حكم تخييري

      3- (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) حكم تكليفي

      4- خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم وضعي

      اجابة السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      اجابة السؤال الثاني :

      1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة

      3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضعي)

    1. إستند القاضي على قاعدة (مالا يتم الوجوب إلا به فهو واجب) وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

    1. 1- للقاضي: النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن , لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما

      2- التقاضي : 1ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة منها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة 2ـ النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من القاضي او شراح القانون 3ـ دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية 4ـ قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ و السياق

      3-خبراء الأنظمة : 1ـ هم يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته و مراجعته و تدقيقه قبل صدوره 2ـ دراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها و المختلف فيها 3ـ دراسة الادلة التشريعية الاخرى.. مثل العرف والمصالح المسترسلة وسد الذرائع 4ـ دراسة المقاصد التشريعية العامة 5ـ دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد : أساس البنيان ، و احتراز كم القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      الاستنباط: الاستخراج. استخراج حكم من حكم سابق او فعل سابق

      الاحكام : اثبات شي بشي ، وهو احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام .

      الشرعية : ما يؤخذ من احكام من الشريعة الاسلامية ( القران والسنة) ويخرج منها احكام العقل المحص ، وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية وقواعد المنطق.

      الفرعية : كل دليل يخص مسألة معينة بدليل تفصيلي ، وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      السوال الثاني: موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    1. مراحل تطور الفقه ١- ظهور الطباعة: في هذا العصر دور كبير في دفع الحركه العلمية الفقهية ٢- محاولات تقنين الفقه في العصر الحديث: ظهر اسلوب جديد في هذا الزمن وهو اسلوب الصياغه القانونيه ٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية: ومن اهمها مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر،المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة ،مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة ،هيئة المحاسبه والمراجعه للموسسات الماليه الاسلاميه في البحرين ٤- ظهور الموسوعات الفقهية: ومن اهم الموسوعات الموسوعه الفقهيه الكويتيه وهي موسوعه فقهيه فخمه ٥- ظهور المجالات الفقهيه: وهي من الاساليب الجديده التي ظهرت في هذا العصر ومنها مجلة العدل التابعه لوزارة العدل في المملكه ٦- إنشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الاكاديميه ،وفي هذا العصر إنشاء الجامعات والمعاهد والكليات الشرعيه وظهور التجديد في اسلوب التعليم بما يوافق طرق التدريس الحديث ٧- ظهور الكتابة في النظريات الفقهيه: النظريه الفقهيه هي نمط من انماط التاليف الجديده التي ظهرت في هذا العصر وتبحث في موضوع معين وتجمع كل مايتعلق به من مسائل وشروط واحكام وتصاغ في في وحده موضوعيه واحده ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهيه: من انماط التاليف التي ظهرت في هذا العصر مثل مهاره معرفة مظان المسائل ومهارات التصور الفقهي ٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونيه الفقهيه: ومنها برامج الموسوعات الفقهيه وبرامج الخدمات القرآنية وبرامج الخدمات الحديثه وبرامج المكتبات الرقميه.

    1. المسالة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل. المسالة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل. المسالة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسالة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة . المسالة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل .

    1. اركان البيع وشروط النكاح ومحظورات الإحرام تندرج تحت علم الفقه. اقسام الواجب وألفاظ العموم وأركان القياس تندرج تحت علم أصول الفقه